منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > أدبيات وقوانين مهنة المحاماة

أدبيات وقوانين مهنة المحاماة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي قامت بالأساس وتقوم على مجموعة من الأدبيات والأخلاقيات والأعراف والتقاليد وكانت هي الدعامة التي بنيت عليها قوانين تنظيم المهنة. في هذا القسم نحيي ونناقش أدبيات المهنة وأصولها وقوانينها.

إضافة رد
المشاهدات 4592 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-05-2012, 10:29 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي حول تعديل قانون المهنة .... الحلم باستقلال النقابة الناجز بعيد المنال

حول تعديل قانون المهنة .... الحلم باستقلال النقابة الناجز بعيد المنال


يعتبر استقلال النقابة و عدم تبعيتها لأي سلطة و بالأخص السلطة التنفيذية ، أمنية من أعزّ و أغلى أماني المحامين و تطلعاتهم للانعتاق من أي قيد يربط نقابتهم بجهة أخرى .

في الواقع إن الهيمنة على نقابة المحامين و السيطرة عليها و على قراراتها ليست جديدة ، إذ منذ صدور نظام المحامين رقم 2117 تاريخ 2 حزيران 1930 نصت المادة 4 الفقرة 6 منه أنه لرئيس الدولة بقرار صادر من مجلس الوزراء السماح لرعايا الأجانب التسجيل بإحدى نقابات المحامين ، و لا يخفى أن ذلك يعتبر مساس بمبدأ ( النقابة سيدة جدولها ) ، إضافة للمادة 46 التي أعطت للنيابة العامة حق استئناف قرارات مجلس التأديب ، ( تم سحب هذا الحق من النيابة العامة بالقوانين اللاحقة ) .
ثم جاء قانون مزاولة المهنة رقم 51 الصادر بتاريخ 13/8/1952 في المادة / 6 / أجاز لوزارة العدل الحق بالإشراف و المراقبة على نقابات المحامين و تفتيشها كلما دعت الحاجة لذلك .

و نص في المادة 47/3 وجوب حضور النائب العام اجتماع الهيئة العامة وبحقه بالطعن بقرارات الهيئة العامة و في انتخاب النقيب بموجب المادة 73/2 .
مع توالي صدور قوانين للمحاماة ازدادت هيمنة السلطة على النقابة و الحد من استقلالها بالقانون رقم 14 للعام 1972 وصولاً للقانون 39 عام 1981 الذي قضى نهائياً على استقلال النقابة ، و حولها بشكل كامل لمكتب تابع لحزب البعث ، و أصبحت تسير وفق التوجيهات و التعليمات التي تأتي - من فوق - .
مما لا شك فيه و بعد صدور الدستور الجديد ، أنه سيتم إلغاء المواد التي تربط النقابة بحزب البعث مثل وجوب التنسيق مع الحزب ( المادة 4 من القانون ) و ( المادة 49/5 من القانون ) و وجوب حضور ممثل عن القيادة القطرية اجتماعات المؤتمر العام و وجوب الحصول على إذن الحزب لانعقاد المؤتمر العام الاستثنائي ( المادة 37 من القانون ) .
و لكن هذا لا يكفي أبداً لتنال النقابة استقلالها إذ لابد أيضاً من إلغاء المادة السابعة من القانون التي تعطي لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقاً لأحكام التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

و إلغاء وصاية وزير العدل على قرارات المؤتمر العام بوجوب تصديقه على النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين وأنظمة معهد المحاماة والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ( المادة 34/8 من القانون ) و الاستعاضة عنها بنصوص تبيح لجهة قضائية مثل النيابة العامة بحق إقامة دعوى لإلغاء أحد هذه الأنظمة لسبب قانوني .
إذ أن المؤتمر العام هو برلمان المحامين المنتخب لا يجوز لموظف في السلطة التنفيذية تصديق قراراته .
كذلك يجب إلغاء حق وزير العدل بالطعن بقرارات مجلس الفرع في قضايا الشطب التأديبي ( المادة 100/ب من القانون ) .
كذلك يجب إلغاء حق وزير العدل طلب الطعن بأمر خطي بقرارات مجلس النقابة في قضايا التأديب الصادرة عنه بوصفه مرجعا استئنافياً بناء على طلب صاحب المصلحة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض ( المادة 102/ب من القانون )

كذلك إلغاء حق وزير العدل بالطعن بقرارات مجلس النقابة المتضمنة إلغاء قرارات الهيئة العامة للفرع ( المادة 103 من القانون ) و حقه بالطعن بقرارات المؤتمر العام المنصوص عليه بـ ( المادة 105 من القانون ) .

و لابد أيضاً من إعادة الاعتبار لمبدأ " النقابة سيدة جدولها " المنصوص عليه بالمادة السابعة من النظام الداخلي ، إذ لا يجوز بموجب هذا المبدأ منح الحق لوزير بالطعن بتسجيل محام خلال ثلاثين يوم من تاريخ تبلغه قرار التسجيل ( المادة 100/ب من القانون )

كذلك يجب إعادة النظر بتشكيل لجنة الشطب و التسجيل و جعلها مؤلفة من ثلاث محامين و قاضيين بدلاً من ثلاث قضاة و محاميين ، بحيث تكون الأرجحية للمحامين بهذه المسألة ، و لا مانع من إلغاء اللجنة برمتها و نقل اختصاصها لمجلس النقابة نفسه ، أليست النقابة سيدة جدولها .

و يجب إلغاء الحق الممنوح لمجلس الوزراء بموجب المواد 107 و ما يليها ، بحل النقابة بقرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن ، و الدعوة لمؤتمر عام ، و تسمية مجلس مؤقت و غير ذلك من صلاحيات .

أخيراً :

هذه هي المواد التي تمنع نقابة المحامين من نيل استقلالها الناجز لتكون فيه سيدة نفسها و سيدة جدولها ، و لا ريب أن العمل على إلغائها يضمن استقلالها التام و حريتها ، و لكن هل يمكن الوصول لذلك حالياً ؟ و الظفر باستقلال النقابة ؟ .

بكل أسف لا أعتقد ذلك .






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
قانون المحاماة والوظائف القانونية المصري المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية مصر العربية 0 26-07-2006 11:16 AM


الساعة الآن 02:12 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع