منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 10470 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-03-2012, 08:54 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ميشال شماس
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي ميشال شماس غير متواجد حالياً


افتراضي المحكمة الشرعية لا تعترف بتحليل الحمض النووي في موضوع نفي النسب .. مالحل ..؟


زميلاتي زملائي الأكارم ..


تتلخص وقائع هذه القضية أن موكلي اكتشف بعد مضي 12 عاماً على زواجه بأنه مصاب بالعقم ولا يستطيع الإنجاب. تقدمنا بدعوى أمام المحكمة الشرعية لنفي نسب الطفلين ، إلا أن المحكمة الشرعية رفضت تسجيل الدعوى بحجة أنه مضى وقت طويل، وكان يجب تقديم الدعوى عند ولادة الطفلين . قدمت له دليل فحص الدي أن أي " الحمض النووي" الذي أثبت أن الولدين ليسا من صلبه.. بل إن كل واحد منهما يعود لأب. فكان جواب القاضي الشرعي الأول إنه في المحاكم الشرعية لايعترفون على تحليل الحمض النووي في اثبات نفي النسب.


أرجو مساعدتي في إيجاد حل لهذه القضية الشائكة







رد مع اقتباس
قديم 28-03-2012, 10:36 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المحكمة الشرعية لا تعترف بتحليل الحمض النووي في موضوع نفي النسب .. مالحل ..؟

http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ad.php?t=12863
http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ead.php?t=2352







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 29-03-2012, 12:08 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المحكمة الشرعية لا تعترف بتحليل الحمض النووي في موضوع نفي النسب .. مالحل ..؟

بالنتيجة وحسب القانون السوري لا يجوز نفي النسب إلا بدعوى اللعان







التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
قديم 29-03-2012, 01:36 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المحكمة الشرعية لا تعترف بتحليل الحمض النووي في موضوع نفي النسب .. مالحل ..؟


القاعدة 667 ص1404
المبدأ – نسب – نفيه – لعان – الخبرة الفنية0
1 – ضعف الخصوبة لدى الزوج لا يمنع من الإنجاب0
2 – الولد للفراش ولا ينفى النسب إلا باللعان 0
3 – مدة إقامة دعوى اللعان تكون وقت الولادة أو شراء أدواتها أو أيام التهنئة أو حسب عرف البلد0
4 – أمور النسب من النظام العام 0
5 – لا وجه لاعتماد الفحص النووي أو الخبرة الفنية فالنسب لا يثبت إلا بالطرق الشرعية0
محكمة النقض – الغرفة الشرعية أساس 5300 قرار 2583 لعام 2005 0
ومنشور في المحامون لعام 2007 الأعداد 10-11-12 0







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

رد مع اقتباس
قديم 06-04-2012, 05:39 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامية سوسن البيطار
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية سوسن البيطار غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المحكمة الشرعية لا تعترف بتحليل الحمض النووي في موضوع نفي النسب .. مالحل ..؟

أصدر مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة قرار بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ، في المدة من 21-26/10/1422 هـ الذي يوافقه 5-10/1/2002 م ، و قرر ما يأتي :
أولاً :
لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع ، ويؤدي إلي نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم ، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة .
ثانياً :

أن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهي الحذر والحيطة السرية ، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية .
ثالثاً :
لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ، ولا يجوز تقديمها على اللعان .
رابعاً :
لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً ، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة ، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم .
خامساً :
يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية :
1- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء ، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها ، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه .
2- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
3- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الوارث أو الحروب ، وتعذر معرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها ، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين .
سادساً :
لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس ، أو لشعب ، أو لفرد ، لأي غرض ، كما لا تجوز هبتها لأي جهة ، لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد .
سابعاً : يوصي المجمع بما يأتي :
1- أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء ، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة ، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى .
2- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة يشترك فيها المختصون الشرعيون ، والأطباء والإداريون ، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية ،واعتماد نتائجها.
3- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش ، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية حتى تكون النتائج مطابقة للواقع ،وأن يتم التأكد من دقة المختبرات ، وأن يكون عدد المورثات ( الجينات المستعملة للفحص ) بالقدر الذي يراه المختصون ضرورياً دفعاً للشك
والله ولي التوفيق وصلي الله على نبينا محمد.

من هذه القرارات يتبين لنا :
- أن الطريق الشرعي لنفي النسب هو اللعان فقط بشروطه المعتبرة .
- لا يجوز نفي النسب الثابت شرعاً عن طريق البصمة الوراثية ولا غيرها بأي وسيلة من الوسائل ، ولكن يجوز الاستعانة بالبصمة الوراثية كقرينة من القرائن التي قد تؤيد الزوج في طلبه اللعان أو قد تدل على خلاف قوله ، فربما كانت مدعاة لعدوله عن اللعان .
- أن القول بجواز إحلال البصمة الوراثية محل اللعان في نفي النسب قول باطل ومردود ، لما فيه من مخالفة للنصوص الشرعية الثابتة ، ومخالفة ما أجمعت علىه الأمة .
- أن البصمة الوراثية تعتبر طريقاً من طرق إثبات النسب الشرعي قياساً أولوياً على القيافة فيؤخذ بها في جميع الحالات التي يجوز الحكم فيها بالقيافة بعد توفر الشروط والضوابط المعتبرة في خبير البصمة ، وفي معامل الفحص الوراثي.
- أنه لا يجوز استخدام البصمة الوراثية لغرض التأكد من صحة الأنساب الثابتة ، لما قد يترتب علىه من سوء العشرة الزوجية وسوء العلاقات الاجتماعية ، وغير ذلك من مفاسد كثيرة .







رد مع اقتباس
قديم 09-04-2012, 09:52 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي عبد الله العظم
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي عبد الله العظم

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عبد الله العظم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المحكمة الشرعية لا تعترف بتحليل الحمض النووي في موضوع نفي النسب .. مالحل ..؟

عالجت المملكة المغربية - في قانون الأسرة - ومن قبلها تونس - في قانون الأحوال الشخصية - هذه المشكلة، بألاّ يقتصر نفي نسب الطفل الشرعي على قسم اللعان، بل يمكن الحكم القضائي أن يستند الى الخبرة الطبية الحاسمة، في حين لا يزال القضاء السوري مجبراً على تجاهل ما يمكن أن يقدمه تطور العلم والطب من قرائن وبراهين قاطعة.
أرى أن الموضوع يستحق المطالبة اللافتة لتعديل ما يلزم تعديله في قانون الأحوال الشخصية السوري.







التوقيع

المحامي عبدالله العظم
لسانس في اللغة الإتكليزية
جامعة دمشق - قسم الترجمة
رد مع اقتباس
قديم 16-04-2012, 04:50 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامية عفاف الرشيد
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية عفاف الرشيد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المحكمة الشرعية لا تعترف بتحليل الحمض النووي في موضوع نفي النسب .. مالحل ..؟

أضم صوتي لصوت الأستاذ عبد الله العظم ولا بد من تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتناسب مع تطور البحث العلمي الذي ينعكس سهولة ودقة في الإثبات في هذا الموضوع خاصة وعلى جميع مناحي الحياة عامة لأن تطور الأزمان يستوجب تطوير القوانين بشكل متلازم يواكبها







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
الاجتهادات المنشورة في مجلة المحامون عدد 9-10 لعام 2011 خليل عمار أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 10-02-2012 12:58 AM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:05 PM


الساعة الآن 12:29 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع