![]() |
|
مشاريع القوانين في هذا القسم نناقش مشاريع القوانين فبدلاً من انتظار صدور القوانين ثم انتقادها وانتقاد عيوبها لنعمل جميعاً على مناقشة مشروع القانون قبل صدوره وإيصال صوتنا لأصحاب القرار. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() مشروع قانون تنفيذ التخطيط (الخاص بالاستملاك) المادة (1) الوزارة : وزارة الإدارة المحلية الوزير : وزير الإدارة المحلية الجهة الإدارية : الوحدة الإدارية المحدثة بموجب قانون الإدارة المحلية . المجلس : المجلس المحلي للوحدة الإدارية . المكتب : المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية رئيس الجهة الإدارية : رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية المنطقة : مجموع العقارات وأجزاء العقارات المحددة والمحررة المكونة للأرض المراد تقسيمها أو تنظيمها . التقسيم : كل تجزئة لقطعة أرض إلى مقاسم بقصد إقامة مبان عليها . التنظيم : تنفيذ المخطط التنظيمي من قبل الجهة الإدارية لمنطقة واقعة ضمن المخطط التنظيمي المصدق . المقاسم : القطع التي تنتج عن تقسيم الأرض أو تنظيمها . المشيدات العامة : تشمل مراكز الجهة الإدارية والمدارس والمخافر والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء والمعابد ( المساجد والكنائس ) والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والأماكن المعدة للآثار العامة والملاعب الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية . مقاسم السكن الاجتماعي : المقاسم المخصصة لإشادة مباني للمنذرين بالهدم وذوي الدخل المحدود من قبل الوحدة الإدارية والجهات العامة المختصة بالإسكان وإلى قطاع التعاون السكني . طالب التقسيم : الجهة التي تتقدم بطلب التقسيم سواء أكانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً المخطط التنظيمي العام : المخطط الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه بفعالياته كافة ويتم ذلك عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات الأراضي الواقعة ضمنه ومنهاج الوجائب العمراني لكل منها بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي . المخطط التنظيمي التفصيلي : المخطط الذي يحدد كافة التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية ومواقف السيارات وممرات المشاة والفراغات العامة والتفاصيل العمرانية للأراضي كافة ونظام البناء حسب الاستعمال المرسوم لها وبما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ومنهاج وجائبه . مقاسم الخدمات الخاصة : (المشافي – المدارس – المصارف وشركات التأمين – مراكز التجارية) الخاصة المادة(2) أ- التقسيم بناء على رغبة المالك . ب- التنظيم بناء على رغبة الجهة الإدارية . المادة(3) المادة(4) 1- تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي . 2- تطبيق أحكام قانون التطوير العقاري رقم /15/ لعام 2008 المعدل بناء على اتفاق بين المطور العقاري والمالكين أو بين المطور العقاري والجهة الإدارية 3- تطبيق أحكام قانون الاستملاك النافذ لتنفيذ المخطط التنظيمي لهذه المنطقة الباب الاول الفصل الاول - منطقة التقسيم المادة (5) المادة (6) المادة(7) المادة (8) المادة(9) ب - في مدن مراكز المحافظات تكون نسبة الاقتطاع المجاني 60% ج – تسلم مقاسم المشيدات العامة إلى الجهات المعنية دون بدل . د - إذا زادت النسبة عن النسبة المحددة بالفقرتين / أ – ب / السابقين حسب حاجة المخطط منها تقوم الجهة الإدارية بدفع ثمن المساحة الزائدة وتقدر وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ . الفصل الثاني - إجراءات التقسيم المادة (10) أ- مستندات الملكية وتشمل ما يلي : 1- المستندات المثبتة للملكية صادرة عن السجل العقاري . 2- إقرار من أصحاب الحقوق العينية المدونة على صحائف العقارات التي تتألف منها الأرض يفيد موافقتهم على التقسيم وترقين إشارات حقوقهم أو نقلها لصحيفة مقسم أو أكثر من المقاسم التي ستنتج عن التقسيم بما يتناسب وهذه الحقوق . 3- تعهد من طالبي التقسيم يفيد عدم وجود حقوق عينية غير مسجلة على صحائف عقارات الأرض وفي حال ظهور مثل هذه الحقوق فإنهم يتحملون تبعة التعويض عنها لأصحابها . ب- مخططات التقسيم على أن تكون متطابقة مع المخطط التنظيمي العام والمخططات التنظيمية التفصيلية ونظام ضابطة البناء المصدقة مبينا عليها حدود المقاسم المحدثة وأرقامها ومساحاتها وصفاتها التنظيمية وحدود الشوارع المراد إحداثها . ج- إيصال بدفع رسم التدقيق ويحدد هذا الرسم من قبل المجلس سنوياً عن كل متر مربع من المنطقة المطلوب تقسيمها ويصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المادة(11) ب- تعتبر الأعباء والنفقات المقدرة على كل مقسم بمثابة دين ممتاز لصالح الجهة الإدارية على هذا المقسم وتوضع إشارة رهن بمقداره على صحيفته حين تسجيل الإفراز في الدوائر العقارية . ج - يجوز نقل ملكية المقسم بعد تسديد ما يترتب عليه من نفقات المرافق العامة وفقاً لتقدير الجهة الإدارية أو لقاء تعهد من المشتري بتسديدها مع بقاء إشارة الرهن تأميناً لوفائها على الصحيفة العقارية الخاصة بالمقسم ولا يرخص ببناء المقسم إلا بعد تسديد نصف نفقات المرافق العامة أما إفراز البناء أو نقل ملكيته أو ملكية جزء منه في السجل العقاري فلا تجوز إلا بعد تسديد جميع نفقات المرافق العامة أو ما يترتب منها على الجزء المراد نقل ملكيته وفقاً لتقدير الجهة الإدارية . د - إذا زادت المبالغ المستوفاة على النفقات الفعلية للمرافق العامة فترد الزيادة إلى دافعيها وإذا نقصت عن ذلك فيستوفى الفرق وفق جباية الأموال العامة . المادة(12) ب- تتم الموافقة على التقسيم بقرار من المكتب ويصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة . ج- يمتنع على الدوائر العقارية تسجيل أي تقسيم لم يقترن بالتصديق على الوجه المبين في الفقرتين (آ- ب) من هذه المادة . المادة(13) المادة(14) الباب الثاني - التنظيم الفصل الأول - إحداث المناطق التنظيمية المادة(15) أ- على المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات أو التي لحقها الدمار نتيجة الحروب أو الحرائق . ب- على المناطق التي ترغب الجهة الإدارية تنفيذ المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المتعلق بها . المادة (16) المادة(17) 1- مخطط مساحي حديث بتاريخ إعداد اضبارة إحداث المنطقة التنظيمية صادر عن دائرة المساحة مقياس 1/2000 مبيناً عليه حدود المنطقة وحدود كل من العقارات وأجزاء العقارات وأرقامها الداخلة فيها والأبنية المشادة عليها مع جدول يتضمن أرقام العقارات وأجزاء العقارات والمنطقة العقارية ومساحتها . 2- مخطط تقسيمي معد من قبل الجهة الإدارية بمقياس 1/2000 معتمد من قبل دائرة المساحة مطابقاً للمخطط التنظيمي العام والتفصيلي ونظام ضابطة البناء المصدقة ومبيناً عليه حدود المنطقة التنظيمية وحدود المقاسم المحدثة وأرقامها ومساحاتها وصفاتها التنظيمية وحدود الشوارع المنوي إحداثها أو تعديلها وموقع وحدود الساحات والحدائق والمشيدات العامة ومناطق السكن الاجتماعي ومناطق الخدمات الخاصة وفق المخطط التنظيمي العام . 3- منهاج الوجائب العمرانية . 4- مخطط تنظيمي عام مقياس 1/2000 مبين عليه حدود المنطقة التنظيمية . 5- صورة جوية (غوغل) مأخوذة خلال شهر من تاريخ صدور قرار المكتب بإحداث المنطقة . 6- قرار المكتب باقتراح الموافقة على إحداث المنطقة . 7- مشروع القرار بأحداث المنطقة والأسباب الموجبة له . المادة(18) المادة (19) المادة (20) ب- يمنع إجراء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في المنطقة : 1- الإفراز 2- التوحيد 3- منح الترخيص بالبناء . المادة(21) المادة (22) ب- يجوز للمجلس تغيير صفة المشيدات العامة إلى مشيدات عامة أخرى باستثناء المقاسم المخصصة لبناء المدارس والمعابد فلا يجوز تغيير صفتها . المادة(23) ب- يجوز لأٌقارب أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية من أي درجة كانت القيام بالواجبات وممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها . المادة (24) الفصل الثاني - التقدير البدائي المادة (25) ب- تؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء متفرغين يكون أحدهم مهندساً ، وتصدر اللجنة قراراتها بحضور جميع الأعضاء بالإجماع أو بالأكثرية . ج- لا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة البدائية كل من له بذوي الاستحقاق أو بأي من عقارات المنطقة المطبق عليها هذا المرسوم التشريعي علاقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام المادة ( 674 ) من قانون أصول المحاكمات . المادة (26) 2- يحق لجميع الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة / 23 / من هذا المرسوم التشريعي أن يقدموا خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الإعلان أو التبليغ المشار إليهما في الفقرة السابقة : أ- اعتراضاتهم على التقدير البدائي وتعتبر القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المهلة المحددة في هذه الفترة مبرمة ويعتبر اعتراض أحد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض بقية الشركاء . ب- ادعائهم بالملكية أو بأية حقوق أخرى مدعى بها على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة التنظيمية بطلب مستقل يودع في إضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة / 27 / من هذا المرسوم التشريعي . الفصل الثالث - لجنة حل الخلافات المادة(27) المادة(28) أ - قاض لا تقل درجته عن مستشار مسمى من وزير العدل رئيساً ب - ممثل لمديرية المصالح العقارية في المحافظة من حملة الإجازة في الحقوق عضواً ج - ممثل للجهة الإدارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه رئيسها عضواً د- يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالي أمام رئيسها : ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق ولا أفشي أسرار المذاكرة ) المادة (29) المادة (30) - إما بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية . - وإما بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف مرفق بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية . المادة(31) الفصل الرابع - التقدير التحكيمي المادة(32) 1- قاض مسمى من وزير العدل رئيساً 2- خبيران ( تسميهما الجهة الإدارية ) عضوين 3- خبيران يمثلان المالكين عضوين ب- يتم انتخاب الخبيرين ممثلين المالكين بدعوة من الجهة الإدارية لانتخابهما ويعتبر الانتخاب نافذاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة وتتم الدعوة وفق أحكام البند (أ) من المادة / 33 / من هذا المرسوم التشريعي . ج- إذا لم يلب المالكون الدعوة المذكورة لانتخاب ممثليهم في اللجنة التحكيمية يقوم القاضي البدائي أو قاضي الصلح في المنطقة ( في حال عدم وجود قاضي بدائي ) بتعيين الممثلين من قائمة الخبراء الصادرة عن وزارة العدل . د- إذا استقال أو تخلف ممثلا المالكين أو أحدهما عن حضور الجلسات يصار إلى تسمية بديل عن المتخلف أو المستقيل من قبل القاضي البدائي أو قاضي الصلح حسب الحال ، وفي حال تكرار الاستقالة أو التخلف تستكمل اللجنة أعمالها بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس هـ- يشترط في رئيس وأعضاء اللجنة ما يشترط في عضو لجنة التقدير البدائي بموجب الفقرة ( ج ) من المادة / 25 / و لا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة التحكيمية من كان عضواً في اللجنة البدائية . و - تكون قرارات اللجنة مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن . المادة(33) الفصل الخامس - إعادة التقدير المادة(34) ب- عند تعذر اجتماع اللجنة التحكيمية السابقة لتغيب عضواً أو أكثر من أعضائها لأي سبب كان تسمى الجهة التي كان يمثلها بديلاً عنها . ج- على اللجنة إنجاز عملها خلال المدة المحددة لها وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي . المادة (35) المادة(36) الفصل السادس - التوزيع الإجباري المادة(37) ب- تمثل الجهة الإدارية هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تصفية أملاك المنطقة وحقوقها بعد اقتطاع ما يترتب عليها من نفقات ورسوم وضرائب وغيرها ج - تطبق المادة / 11 / من هذا المرسوم التشريعي على مناطق التنظيم . المادة (38) أ - جدولاً باستحقاق أصحاب الحقوق لكل عقار من عقارات المنطقة يتضمن : ( اسم صاحب الاستحقاق – وحصته من العقار – وحصته من قيمة العقار او الحق العيني ) ب- جدولاً هجائياً بأسماء أصحاب الحقوق يتضمن قيمة كامل حقوق كل منهم في المنطقة. المادة(40) المادة (41) 1- قاضي مسمى من وزير العدل رئيساً 2- خبيران ( تسميهما الجهة الإدارية ) عضوين 3- خبيران ( يمثلان المالكين ) عضوين ب – يؤدي أعضاء لجنة التوزيع الإجباري أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في المادة /27/ من هذا المرسوم التشريعي . ج – يتم انتقاء خبيري المالكين وفق الأحكام الواردة في المادة / 32 / من هذا المرسوم التشريعي . د – يشترط في رئيس وعضو لجنة التوزيع الإجباري ما يشترط في عضو اللجنة البدائية بموجب الفقرة ( ج ) من المادة / 25 / من هذا المرسوم التشريعي . المادة (42) المادة (43) المادة (44) المادة(45) ب- لكل ذي علاقة – خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر – ان يبدي ملاحظاته على مشروع التوزيع بلائحة خطية يقدمها إلى رئيس اللجنة عن طريق الجهة الإدارية . ج – عند انتهاء المهلة المعينة في الفقرة السابقة تجتمع اللجنة وتصدر قرارها بالتوزيع النهائي لمقاسم المنطقة على أصحاب الحقوق ويكون مبرماً ، ويعلن هذا القرار في لوحة إعلانات الجهة الإدارية لمدة ثلاثين يوما للاطلاع واخذ العلم . المادة(46) المادة(47) وعلى اللجنة ان تنجز تصحيح الأخطاء المشار إليها خلال المدة المحددة لها وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي من تاريخ دعوتها للاجتماع من قبل الجهة المذكورة . وتكون قرارات اللجنة مبرمة ولا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن وواجبة التسجيل . الفصل السابع - أحكام عامة وختامية المادة(48) المادة(49) المادة(50) المادة(51) المادة(52) المادة(53) ب- للجهة الإدارية استيفاء سلف من أصحاب الحقوق لحساب الجهات العامة المختصة على تأمين نفقات الماء والكهرباء والصرف الصحي والهاتف . ج- تصرف النفقات التي تحتاج إليها المنطقة بما في ذلك تعويضات اللجان والأعمال الإضافية من حساب المنطقة . المادة(54) المادة(55) المادة(56) ب- تعفى العقارات المنكوبة في المناطق التي طبق عليها التنظيم بسبب أصابتها بالكوارث الطبيعية أو الدمار نتيجة الحروب أو الحرائق بالإضافة إلى الإعفاءات السابقة من رسوم بناء المقاسم المخصصة لأصحاب العقارات المنكوبة لمرة واحدة بعد انتهاء التنظيم . المادة (57) المادة(58) المادة(59) ب- تنظر لجنة حل الخلافات في القضايا المتفرعة عن مخالفات البناء والإشغالات المرتكبة على العقارات الخاصة في المنطقة وفق ما يلي : 1 – إذا كانت مخالفات البناء والإشغالات المرتكبة مشغلة من قبل أصحاب العقارات الخاصة تصفى حقوق أصحابها وشاغليها بعد تسوية مخالفاتهم وتسديد ما يترتب عليهم لقاء هذه المخالفات للجهة الإدارية . 2 – في حال كان البناء المخالف مشغلاً من قبل آخرين غير المالكين وبرضائهم فيحق للشاغل النظامي مشاركة المالك بنسبة لا تزيد عن 20 % من حصته السهمية . 3 – في حال لم يثبت اشغال الآخرين بموافقة المالكين فعلى الجهة الإدارية تأمين السكن البديل وفق خطتها السكنية من فائض ما يتوفر لديها . 4 – أذا كان الشاغل من غير المالكين يقوم بعمل تجاري بموافقة المالكين فيستحق نسبة لا تزيد عن 30 % من أسهم المالكين . 5- في حال كون الشاغل لمحل تجاري بدون موافقة المالكين فإنه يستحق تعويض إخلاء بنسبة لا تزيد عن 25 % من القيمة التخمينية ويدفع التعويض من صندوق المنطقة . المادة(60) المادة(61) يسمي وزير العدل بناء على اقتراح المحافظ عدداً من القضاة حسب حاجة كل محافظة لأعمال لجان حل الخلافات واللجان التحكيمية ولجان التوزيع الاجباري ويعتبر القاضي المسمى في أية لجنة مفرغاً لعمل وإنجاز مهام اللجنة خلال المدد المحددة وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي . المادة(62) ب- تحدد هذه التعويضات بقرار من الوزير وتدفع من صندوق المنطقة التنظيمية . المادة (63) المادة (64) المادة (65) المادة (66) - القانون رقم /9/ لعام 1974 وتعديلاته - القانون رقم /60/ لعام 1979 - القانون رقم /26/ لعام 2000 المادة (67)
|
|||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
اجتهادات تقليد | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-07-2011 08:15 PM |
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 03:57 PM |
*************** زنا *************** | المحامي حيدر سلامة | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 10:30 AM |
![]() |