منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

موضوع مغلق
المشاهدات 8500 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-02-2012, 12:50 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي غيلان عرب
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي غيلان عرب

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي غيلان عرب غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم رقم 85 لعام 2012 تحديد موعد الاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 85 للعام 2012 القاضي بتحديد يوم الأحد الواقع في 26-2-2012 موعدا للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية.

مشروع دستور
الجمهورية العربية السورية
عام 2012
الفهرس
المقدمة
الباب الاول: المبادىء الاساسية
الفصل الاول – المبادىء السياسية
الفصل الثاني – المبادىء الاقتصادية
الفصل الثالث – المبادىء الاجتماعية
الفصل الرابع – المبادىء التعليمية والثقافية
الباب الثاني: الحقوق والحريات وسيادة القانون
الفصل الاول – الحقوق والحريات
الفصل الثاني – سيادة القانون
الباب الثالث: سلطات الدولة
الفصل الاول – السلطة التشريعية
الفصل الثاني – السلطة التنفيذية
1 – رئيس الجمهورية
2 – مجلس الوزراء
3 – مجالس الادارة المحلية
الفصل الثالث – السلطة القضائية
1 – قضاء الحكم و النيابة العامة
2 – القضاء الاداري
الباب الرابع: المحكمة الدستورية العليا
الباب الخامس: تعديل الدستور
الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية
المقدمة
تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءاً من التراث الإنساني عبر تاريخها الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر إرادتها وإخضاعها للهيمنة الاستعمارية، لكنها بقدراتها الذاتية الخلاقة كانت تنهض لممارسة دورها في بناء الحضارة الإنسانية.
وتعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي، وبكون شعبها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية مجسدة هذا الانتماء في مشروعها الوطني والقومي، وفي العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة الأمة العربية.
وتَعتَبرُ الجمهورية العربية السورية السلم والأمن الدوليين هدفاً أساسياً وخياراً استراتيجياً تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي وقيم الحق والعدالة.
لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقود الماضية مما حقق الكثير من التطلعات والمكتسبات الإنسانية والوطنية في المجالات والميادين كافة، وأضحى لسورية موقع سياسي مُهم كونها قلب العروبة النابض وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني والحامل الأساس للمقاومة ضد الهيمنة الاستعمارية على الوطن العربي ومقدراته وثرواته، وقد مهد الكفاح الطويل لشعبنا وتضحياته في سبيل استقلاله ونهضته ووحدته الوطنية الطريق نحو بناء الدولة القوية وتعزيز التلاحم بينه وبين جيشه العربي السوري الضامن الرئيس والحامي لسيادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مكوناً القاعدة الراسخة لنضال الشعب من أجل تحرير أراضيه المحتلة كافة.
واستطاع المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته الشعبية والسياسية والأهلية تحقيق إنجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي يمثله وصلابة إرادته وقدرته على مواكبة المتغيرات وتهيئة المناخ الملائم للمحافظة على دوره الانساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة الإنسانية.
ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين واجهت سورية شعباً ومؤسسات تحدي التطوير والتحديث في ظروف إقليمية ودولية صعبة استهدفت السيادة الوطنية، مما شكًّل الدافع لإنجاز هذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون.
ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية وتجسيداً حقيقياً للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات، ودليلاً يُنظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة مؤسساتها ومَصدراً لتشريعاتها، وذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تُكرس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون، يكون فيها المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني، ويُعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة.
الباب الأول
المبادئ الأساسية
الفصل الأول
المبادئ السياسية
المادة الاولى
1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي.
2- الشعب في سورية جزء من الأمة العربية.
المادة الثانية
1- نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري.
2- السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.
3- يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.
المادة الثالثة
1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.
2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
3- تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
4- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.
المادة الرابعة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
المادة الخامسة
عاصمة الدولة مدينة دمشق.
المادة السادسة
1- يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض.
2- يبين القانون شعار الدولة ونشيدها الوطني والأحكام الخاصة بكل منها.
المادة السابعة
يكون القسم الدستوري على النحو الآتي:
(( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية )).
المادة الثامنة
1- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع.
2- تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.
3- ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية.
4- لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.
5- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.
المادة التاسعة
يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.
المادة العاشرة
المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
المادة الحادية عشرة
الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني.
المادة الثانية عشرة
المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع.
الفصل الثاني
المبادئ الإقتصادية
المادة الثالثة عشرة
1- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الإقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الإقتصادية والإجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل.
2- تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.
3- تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والإستثمار وتمنـع الإحتكار فـي مختلف المجـالات الإقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الإقتصاد الوطني.
المادة الرابعة عشرة
الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
المادة الخامسة عشرة
1 - الملكية الخاصة من جماعية وفردية، مصانة وفق الأسس الآتية:
‌أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
‌ب- لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
‌ج- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.
‌د- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.
2 - يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.
المادة السادسة عشرة
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية والإستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الإستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.
المادة السابعة عشرة
حق الإرث مصون وفقاً للقانون.
المادة الثامنة عشرة
1- لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
2- يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الإجتماعية.
الفصل الثالث
المبادئ الإجتماعية
المادة التاسعة عشرة
يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.
المادة العشرون
1- الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.
2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والإجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة الحادية والعشرون
الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون.
المادة الثانية والعشرون
1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة.
2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
المادة الثالثة والعشرون
توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.
المادة الرابعة والعشرون
تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
المادة الخامسة والعشرون
التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.
المادة السادسة والعشرون
1- الخدمة العامة تكليف وشرف، غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب.
2- المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها.
المادة السابعة والعشرون
حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن.
الفصل الرابع
المبادئ التعليمية والثقافية
المادة الثامنة والعشرون
يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية.
المادة التاسعة والعشرون
1- التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية.
2- يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.
3- تشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.
4- ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص.
المادة الثلاثون
التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً.
المادة الحادية والثلاثون
تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع الإختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها.
المادة الثانية والثلاثون
تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والتراثية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.
الباب الثاني
الحقوق والحريات وسيادة القانون
الفصل الأول
الحقوق والحريات
المادة الثالثة والثلاثون
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.
3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة الرابعة والثلاثون
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
المادة الخامسة والثلاثون
على كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانين.
المادة السادسة والثلاثون
1- للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.
2- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.
المادة السابعة والثلاثون
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية و اللاسلكية وغيرها مكفولة وفق القانون.
المادة الثامنة والثلاثون
1- لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه.
2- لا يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية.
3- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة التاسعة والثلاثون
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
المادة الأربعون
1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال.
2- لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها.
3- تكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعمال.
المادة الحادية والأربعون
أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
المادة الثانية والأربعون
1- حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون.
2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة.
المادة الثالثة والأربعون
تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون.
المادة الرابعة والأربعون
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.
المادة الخامسة والأربعون
حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
المادة السادسة والأربعون
1- الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون.
2- الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة السابعة والأربعون
تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها.
المادة الثامنة والأربعون
ينظم القانون الجنسية العربية السورية.
المادة التاسعة والأربعون
الانتخاب والاستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم، وتنظم ممارستهما بقانون.
الفصل الثاني
سيادة القانون
المادة الخمسون
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
المادة الحادية والخمسون
1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.
3- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون.
4- يُحظّرُ النصُ في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
المادة الثانية والخمسون
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.
المادة الثالثة والخمسون
1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
3- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.
4- لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
المادة الرابعة والخمسون
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
الباب الثالث
سلطات الدولة
الفصل الأول
السلطة التشريعية
المادة الخامسة والخمسون
يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور.
المادة السادسة والخمسون
ولاية مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.
المادة السابعة والخمسون
يُنتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
المادة الثامنة والخمسون
عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.
المادة التاسعة والخمسون
الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة الستون
1- يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توافرها في المرشحين.
2- يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
المادة الحادية والستون
يجب أن يتضمن قانون الانتخاب الأحكام التي تكفل:
1- حرية الناخبين باختيار ممثليهم وسلامة الإجراءات الانتخابية ونزاهتها.
2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
4- تحديد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية.
5- تنظيم الدعاية الانتخابية واستخدام وسائل الإعلام.
المادة الثانية والستون
1- تجري الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب.
2- يستمر المجلس في الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
المادة الثالثة والستون
إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر، وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس، ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.
المادة الرابعة والستون
1- يدعى مجلس الشعب للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده، وينعقد حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه، ويعاد انتخابهم سنوياً.
المادة الخامسة والستون
1- يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة، على أن لا يقل مجموعها عن ستة أشهر، ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيدها ومدة كل منها.
2- يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس أو من مكتب المجلس.
3- تبقى الدورة التشريعية الأخيرة من السنة مفتوحة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة.
المادة السادسة والستون
1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب.
2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.
المادة السابعة والستون
يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.
المادة الثامنة والستون
تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.
المادة التاسعة والستون
يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه وتحديد اختصاصات مكتب المجلس.
المادة السبعون
لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.
المادة الحادية والسبعون
يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس، ويتعين في غير دورات الانعقاد أخذ إذن من مكتب المجلس، ويُخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات.
المادة الثانية والسبعون
1- لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.
2- يُحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.
المادة الثالثة والسبعون
1- يُمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
2- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه.
المادة الرابعة والسبعون
يُمارس أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
المادة الخامسة والسبعون
يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية:
1- إقرار القوانين.
2- مناقشة بيان الوزارة.
3- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.
4- إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي.
5- إقرار خطط التنمية.
6- إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
7- إقرار العفو العام.
8- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
المادة السادسة والسبعون
1- يُقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته.
2- الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب.
3- إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية.
المادة السابعة والسبعون
1- لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء، ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خُمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
2- في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية، كما يجب على الوزير الذي حُجبت الثقة عنه تقديم استقالته.
المادة الثامنة والسبعون
للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.
المادة التاسعة والسبعون
1- لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد بدء السنة المالية بقانون.
2- يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة العامة للدولة.
3- يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.
المادة الثمانون
1- يصوت المجلس على الموازنة باباً باباً، ولا تعد الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس.
2- إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الإيرادات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
3- لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفقاً أحكام القانون.
4- ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الإيرادات أو النفقات.
المادة الحادية والثمانون
يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.
المادة الثانية والثمانون
تُعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون، ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
( 1 ) رئيس الجمهورية
المادة الثالثة والثمانون
يُمارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور.
المادة الرابعة والثمانون
يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي:
1- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره.
2- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
4- أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.
5- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
المادة الخامسة والثمانون
يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي:
1- يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً.
2- يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس.
3- لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
4- يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها.
5- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها.
المادة السادسة والثمانون
1- يُنتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة.
2- يُعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
3- تُعلن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب.
المادة السابعة والثمانون
1- إذا حُلًّ مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده، على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال تسعين يوماً تلي تاريخ انعقـاد هذا المجلـس.
2- إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد.
المادة الثامنة والثمانون
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية.
المادة التاسعة والثمانون
1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.
المادة التسعون
يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.
المادة الحادية والتسعون
1- لرئيس الجمهورية أن يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته.
2- يؤدي نائب الرئيـس أمام رئيـس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.
المادة الثانية والتسعون
إذا قام مانع مؤقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
المادة الثالثة والتسعون
1- في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن أداء مهامه، يتولى مهامه مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
2- في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يتولى مهامه مؤقتاً رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديـدة.
المادة الرابعة والتسعون
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
المادة الخامسة والتسعون
يُحـدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات، كما تحدد مخصصاته بقانون.
المادة السادسة والتسعون
يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة.
المادة السابعة والتسعون
يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.
المادة الثامنة والتسعون
يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.
المادة التاسعة والتسعون
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
المادة المئة
يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية، فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.
المادة الاولى بعد المئة
يُصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانين.
المادة الثانية بعد المئة
يُعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة الثالثة بعد المئة
يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويُلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له، ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك.
المادة الرابعة بعد المئة
يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.
المادة الخامسة بعد المئة
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة، وله التفويض ببعضها.
المادة السادسة بعد المئة
يُعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون.
المادة السابعة بعد المئة
يُبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.
المادة الثامنة بعد المئة
يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار.
المادة التاسعة بعد المئة
لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.
المادة العاشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل، وله أن يدلي ببيانات أمامه.
المادة الحادية عشرة بعد المئة
1- لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه.
2- تجري الانتخابات لمجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل.
3- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.
المادة الثانية عشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يُعد مشاريع القوانين ويُحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.
المادة الثالثة عشرة بعد المئة
1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً.
2- تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له.
3- للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها عُدت مُقرة حكماً.
المادة الرابعة عشرة بعد المئة
إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.
المادة الخامسة عشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
المادة السادسة عشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وينشرها رئيس الجمهورية.
المادة السابعة عشرة بعد المئة
رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.
( 2 ) مجلس الوزراء
المادة الثامنة عشرة بعد المئة
1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة، ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال نوابه والوزراء.
المادة التاسعة عشرة بعد المئة
تُحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بقانون.
المادة العشرون بعد المئة
يُؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور وذلك قبل مباشرة أعمالهم، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.
المادة الحادية والعشرون بعد المئة
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية، وأمام مجلس الشعب.
المادة الثانية والعشرون بعد المئة
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.
المادة الثالثة والعشرون بعد المئة
يُمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يزاولوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تجاري أو مهنة حرة.
المادة الرابعة والعشرون بعد المئة
1- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون مدنياً وجزائياً وفقاً للقانون.
2- لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه إي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها.
3- يُوقف المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن يُبت في التهمة المنسوبة إليه، ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته، وتتم الإجراءات على الوجه المبين في القانون.
المادة الخامسة والعشرون بعد المئة
1- تُعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية:
‌أ- عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
‌ب- عند انتخاب مجلس شعب جديد.
‌ج- إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم.
2- تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة.
المادة السادسة والعشرون بعد المئة
يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.
المادة السابعة والعشرون بعد المئة
تجري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.
المادة الثامنة والعشرون بعد المئة
يُمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية:
1- وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة الأخرى.
3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.
4- إعداد مشروعات القوانين.
5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني.
6- عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.
7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.
8- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين.
9- إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.
المادة التاسعة والعشرون بعد المئة
يُمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الأخرى في الدستور، وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المقررة بموجب أحكامه.
(3) مجالس الإدارة المحلية
المادة الثلاثون بعد المئة
تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية، ويبين القانون عددها وحدودها واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري.
المادة الحادية والثلاثون بعد المئة
1- يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات، ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها، كما يُبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها، وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها.
2- يكون لوحدات الإدارة المحلية مجالس مُنتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
(1) قضاء الحكم والنيابة العامة
المادة الثانية والثلاثون بعد المئة
السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة
1- يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
2- يكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة
1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة
يُنظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته، ويبين قواعد الإختصاص لدى مختلف المحاكم.
المادة السادسة والثلاثون بعد المئة
يُبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
المادة السابعة والثلاثون بعد المئة
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يَرأسها وزير العدل، وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة
1- تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب العربي في سورية.
2- الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة يُعاقب مرتكبها وفق أحكام القانون.
(2) القضاء الإداري
المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة
يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة، ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
الباب الرابع
المحكمة الدستورية العليا
المادة الأربعون بعد المئة
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق.
المادة الحادية والأربعون بعد المئة
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
المادة الثانية والأربعون بعد المئة
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب، ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
المادة الثالثة والأربعون بعد المئة
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميلادية قابلة للتجديد.
المادة الرابعة والأربعون بعد المئة
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً للقانون.
المادة الخامسة والأربعون بعد المئة
يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم الآتي:
(( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة ))
المادة السادسة والأربعون بعد المئة
تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي:
1- الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.
2- إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
3- الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
4- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.
5- محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.
6- يبين القانون اختصاصاتها الأخرى.
المادة السابعة والأربعون بعد المئة
تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين على النحو الآتي :
1- النظر بعدم دستورية قانون والبت فيها وفقاً لما يأتي:
‌أ- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيام.
‌ب- إذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
‌ج- إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة للدستور عُدًّ لاغياً ما كان مخالفاً منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي، ولا يرتب أي أثر.
2- النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقاً لما يأتي:
أ‌- إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا.
ب‌- على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها.
المادة الثامنة والأربعون بعد المئة
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
المادة التاسعة والأربعون بعد المئة
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا، ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها، كما يحدد حصاناتهم ومسؤولياتهم ورواتبهم ومزاياهم.
الباب الخامس
تعديل الدستور
المادة الخمسون بعد المئة
1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه عُدًّ التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية.
الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
المادة الحادية والخمسون بعد المئة
تُعد مقدمة هذا الدستور جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة الثانية والخمسون بعد المئة
لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.
المادة الثالثة والخمسون بعد المئة
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.
المادة الرابعة والخمسون بعد المئة
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تُعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية.
المادة الخامسة والخمسون بعد المئة
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.
المادة السادسة والخمسون بعد المئة
تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوماً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.
المادة السابعة والخمسون بعد المئة
يُنشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ إقراره.
دمشق في 22 /3 / 1433 الموافق 15 /2 / 2012
رئيس الجمهورية
بشار الأســد


نقلا عن سانا






قديم 15-02-2012, 08:52 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
طارق شاهين
عضو مساهم

الصورة الرمزية طارق شاهين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


طارق شاهين غير متواجد حالياً


Akhbaar التعليمات العامة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية.

أصدرت وزارة الداخلية التعليمات العامة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية.
وبينت التعليمات أنه يتمتع بحق الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في 1/1/2012 أي من كان مولودا في 1/1/1994 وما قبل ما لم يكن محروما من حقوقه المدنية والسياسية بمقتضى المواد 63 أو 65 أو 66 من قانون العقوبات أو القوانين الأخرى النافذة ولا تدرج أسماء هؤلاء في جداول الاستفتاء.
وفيما يخص جداول الاستفتاء نصت التعليمات على تنظيمها على ثلاث نسخ بحيث تعلن إحداها في مقر مركز الاستفتاء وتودع الثانية لدى لجنة المركز وتعلن الثالثة في الأماكن والساحات العامة قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاستفتاء.
كما تضمنت التعليمات أن تسلم الجداول العائدة لكل محافظة إلى المحافظ لتكليف أمين سر المحافظة بإعلان ما يتعلق منها بمراكز دائرة استفتاء مركز المحافظة وإرسال ما يعود منها لدوائر الاستفتاء في المناطق إلى مديري المناطق بغية إعلانها في المراكز العائدة لدوائرهم وتنظيم محضر إعلان هذه الجداول.
وأوضحت أنه يحق لكل مواطن متمتع بحق الاستفتاء أن يطلب إلى أمين السجل المدني في مكان قيده تدوين اسمه أو أي اسم غير وارد في الجداول أو حذف أي اسم مدون فيها بصورة مخالفة للقانون أو تصحيح البيانات الواردة فيها وينبغي على أمين السجل المدني البت بالطلب فورا بعد التحقيق من توفر الشروط القانونية فيه إضافة إلى أنه يحق لمن رفض طلبه الاعتراض على ذلك أمام قاضي الصلح المختص حتى ما قبل انتهاء عملية الاستفتاء ويبت القاضي بهذا الاعتراض بصورة فورية ومبرمة على أن يسلم المعترض صورة مصدقة ومجانية عن قراره بحيث يكون هذا القرار قابلا للتنفيذ مباشرة أمام لجنة الاستفتاء.
أما بخصوص دوائر ومراكز الاستفتاء فبينت التعليمات أن كل مركز محافظة وما يتبعها مباشرة من نواح وقرى يعتبر دائرة استفتاء كما تعتبر كل منطقة دائرة استفتاء في حين تعتبر محافظة القنيطرة دائرة استفتاء مركزية واحدة ويتولى محافظ القنيطرة إحداث مراكز استفتاء خاصة بالنازحين أينما وجدوا في المحافظات الأخرى وتسمية لجانها وتلقي نتائج الاستفتاء فيها وتوحيدها مع نتائج بقية المراكز في محافظته على أن توافى الوزارة بها مباشرة.
أما عملية الإشراف على عمليات الاستفتاء فنصت التعليمات على أنه تشرف عليها في كل دائرة /لجنة مركزية/ تؤلف بالنسبة لدائرة استفتاء مركز المحافظة بقرار من وزير الداخلية برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل وأحد أعضاء المكتب التنفيذي يسميه المكتب التنفيذي من بين أعضائه في حين تكون دائرة استفتاء المنطقة برئاسة مدير المنطقة وعضوية قاضي الصلح وأحد العاملين أو المستفتين يسميها المحافظ بقرار منه.
وأوضحت التعليمات أن كل دائرة استفتاء تقسم إلى مراكز استفتاء بقرار من المحافظ أو مدير المنطقة /حسب الحال/ بحيث لا يقل عدد المستفتين في كل مركز عن الخمسمئة ولا يزيد على الألف إلا إذا رأى الرئيس الإداري ضرورة لإحداث بعض المراكز دون التقيد بالحد الأدنى المذكور.
وأكدت على إعلان قرار تحديد مراكز الاستفتاء في كل مركز استفتاء مع جدول بأسماء المستفتين فيه قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاستفتاء مشيرة إلى أنه يفضل اختيار مراكز الاستفتاء في المدارس والمعاهد والمؤسسات الرسمية.
كما تضمنت التعليمات تخصيص مراكز استفتاء خاصة للإناث إلا أنه يجوز للرئيس الإداري أن يشرك المستفتين من الإناث والذكور معا في مراكز استفتاء واحدة في القرى والمزارع الصغيرة وإحداث مراكز متنقلة لسكان البادية بغية استفتائهم ذكورا وإناثا معا في أماكن تجمعهم إضافة إلى إحداث مراكز استفتاء في الوزارات والإدارات والمؤسسات والمعامل والمصانع والمستشفيات والمستوصفات ودور العجزة والمكفوفين ودور التوقيف وسائر أماكن التجمعات السكانية ويمكن لمراكز المستشفيات أن تكون متنقلة.
ونصت التعليمات أيضا على وضع صناديق استفتاء خاصة في مراكز الحدود لتمكين المواطنين المغادرين والقادمين من ممارسة حقهم في الاستفتاء إضافة إلى أنه تحدث بتعليمات من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مراكز ولجان استفتاء خاصة بالقطعات العسكرية كما تحدث مراكز ولجان أخرى خاصة بقوى الأمن الداخلي بتعليمات يصدرها وزير الداخلية بهذا الشأن.
ودعت إلى تجهيز مراكز الاستفتاء بما يلزمها من أثاث وقرطاسية وأجهزة هاتف وتنوير كهربائي عند اللزوم ويستعان بصناديق الانتخابات المتوفرة لهذه الغاية.
أما بالنسبة للجان مراكز الاستفتاء فبينت التعليمات أنه تشرف على كل مركز استفتاء لجنة تؤلف بقرار من المحافظ أو مدير المنطقة /حسب الحال/ برئاسة أحد العاملين في الدولة وعضوية اثنين من العاملين أو المستفتين ويفضل تعيين لجان الاستفتاء في مراكز الإناث من الإناث ويترك للرئيس الإداري تقدير كيفية تأليف اللجان في المراكز التي يرى إشراك المستفتين من الذكور والإناث فيها معا.
كما يدعو المحافظون ومديرو المناطق رؤساء وأعضاء لجان مراكز الاستفتاء في دوائرهم بموجب التعليمات للاجتماع بهم قبل موعد إجراء الاستفتاء بوقت كاف ليشرحوا لهم بإسهاب إجراءاته وتعليماته وتوضيح المهام الملقاة على عاتقهم وتحليفهم اليمين أمام قاضي الصلح المختص بأن يقوموا بمهمتهم بصدق وأمانة وفي حال غياب أحد أعضاء اللجنة يعين رئيس اللجنة بدلا منه أحد المستفتين الحاضرين ويحلفه اليمين من قبله بينما إذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة بكاملها يعين الرئيس الإداري المباشر فورا رئيسا أو لجنة جديدة ويحلفهم اليمين أمامه على أن يشار إلى ذلك في حقل وقائع الاستفتاء في محضر لجنة المركز المخصص في حال إجراء أي تبدل في تشكيل اللجنة.
وفيما يخص عملية الاستفتاء نصت التعليمات على أنه ينبغي على لجنة المركز الخاصة به أن تكونحاضرة بكاملها في المركز في تمام الساعة السادسة والنصف على الأكثر من صباح يوم الاستفتاء على أن تباشر اللجنة عملها بإحصاء عدد بطاقات الاستفتاء ومهرها بخاتمها المخصص لها بحيث تفرغ من هذه المهمة قبل الساعة السابعة صباحا.
كما تراعي اللجنة فتح صندوق الاستفتاء بتمام الساعة السابعة صباحا أمام الحاضرين والتحقق من خلوه وسلامته ثم تغلقه وتختمه بطريقة الترصيص المعتمدة وتبدأ بممارسة عملية الاستفتاء وفق الإجراءات المحددة والتي تنص على أنه إذا كان المستفتي موجودا في محل قيده يحضر إلى مركز الاستفتاء المحدد له وبعد أن يتثبت رئيس اللجنة من وجود اسمه في الجدول ومن مطابقة الوثيقة الشخصية التي يحملها لقيده وأوصافه يزوده ببطاقة استفتاء ممهورة بخاتم اللجنة وفي هذه البطاقة دائرتان مفرغتان إحداهما خضراء اللون /للموافقة/ والثانية رمادية اللون /لعدم الموافقة/ ويبدي المستفتي رأيه في حال موافقته بملء فراغ الدائرة الخضراء وفي حال عدم موافقته بملء فراغ الدائرة الرمادية /ويجوز بدلا من ملء الفراغ وضع أي إشارة أو علامة على الدائرة أو بجوارها أو فوقها أو تحتها تدل على اتجاه رأيه/.
أما إذا كان المستفتي أميا ويتعذر عليه إبداء رأيه تؤخذ بصمة إبهامه الأيسر وتوضع على الدائرة التي تعبر عن رأيه تسهيلا لممارسته حق الاستفتاء ثم يطوي المستفتي البطاقة ويضعها ضمن المغلف الخاص بها ويطلب إليه وضع المغلف في الصندوق بحيث يؤشر رئيس اللجنة على اسمه في الجدول ويعيد إليه وثيقته الشخصية.
وفي حال كان المستفتي موجودا خارج محل قيده /أي لم يرد اسمه في جدول المركز/ يحق له الاستفتاء في أقرب مركز إليه وفي هذه الحالة يدون اسمه في جدول خاص يلحق بالجداول الأصلية العائدة للمركز الذي استفتي فيه.
وحول الوثائق التي يحق للمواطن الاستفتاء من خلالها نصت التعليمات على أنه يمارس المستفتي حقه في الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية وفي حال عدم وجود البطاقة الشخصية وإتمامه الثامنة عشرة من عمره في 1/1/2012 يجوز له ممارسة حقه بالاستفتاء بجواز السفر الساري المفعول أو إجازة السوق غير المنتهية مدة استخدامها أو دفتر خدمة العلم أو الهوية العسكرية بالنسبة للعسكريين أو البطاقتين النقابية والجامعية على أنه يحظر ختم أي وثيقة من الوثائق المثبتة للشخصية المشار إليها أعلاه التي يبرزها المستفتون للاستفتاء بموجبها.
كما سمحت التعليمات للمكفوفين وذوي العاهات بالإدلاء برأيهم شفهيا والاستعانة برئيس اللجنة أو اصطحاب من يساعدهم في تثبيت رأيهم في بطاقة الاستفتاء.
وفي حال وجد اختلاف بين الوثيقة الشخصية وبيانات قيد المستفتي في الجدول يعمل بما جاء في هذه الوثيقة.
وأوضحت التعليمات أن عملية الاستفتاء تنتهي في الساعة التاسعة عشرة من يوم الاستفتاء إلا إذا استمر حضور المستفتين فعندئذ تستمر عملية الاستفتاء حتى انقطاعهم على ألا تتجاوز الساعة الثانية والعشرين.
وأكدت التعليمات أنه يجب قبل فتح الصندوق إحصاء عدد الذين مارسوا الاستفتاء في المركز بالرجوع إلى الأسماء المؤشر عليها في الجدول الأصلي الخاص به والآخر الملحق به وتثبيت هذا العدد الإجمالي في الحقل المخصص له ثم يفتح الصندوق ويباشر بإحصاء بطاقات الاستفتاء الموجودة فيه علنيا على أن يثبت هذا العدد أيضا في الحقل المخصص له ثم يقارن بين عدد هذه البطاقات والمجموع الإجمالي للمستفتين فإذا كان عدد البطاقات يزيد على عدد المستفتين يتلف منها ما يعادل هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها وفي حال وجود نقص فلا يؤخذ بعين الاعتبار وتثبت هذه الواقعة في حقل وقائع الاستفتاء في المحضر.
كما نصت التعليمات على تلاوة مضمون بطاقات الاستفتاء في قاعة المركز علنا بحيث تفرز بطاقات الموافقة وعدم الموافقة والبطاقات الباطلة ثم تحصى كل فئة من هذه البطاقات ويثبت مجموعها في المحضر المخصص لذلك.
وفيما يخص حالات بطلان بطاقة الاستفتاء فحددتها التعليمات في حالات /إذا لم تكن ممهورة بخاتم اللجنة أو إذا كانت بيضاء أو كانت الكتابة أو الإشارة عليها لا توضح رأي المستفتي أو إذا تضمنت موضوعا غير موضوع الاستفتاء/.
ويتولى رئيس لجنة الاستفتاء بموجب التعليمات حفظ النظام في مركزه واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية المستفتين فيه وله الحق أن يستعين بقوى الأمن عند الضرورة وعلى هذه القوى تلبية طلباته ضمن حدود القانون مع مراعاة أن يكون على اتصال دائم ما أمكن برئيس اللجنة المركزية للاستفتاء في دائرته لاطلاعه على سير عملية الاستفتاء في مركزه.
وتضمنت التعليمات أن تنظر لجنة مركز الاستفتاء في الاعتراضات التي ترد على عملية الاستفتاء في مركزها وفي حال الاعتراض على قرارات هذه اللجنة تبت اللجنة المركزية لدائرة الاستفتاء في هذا الاعتراض بصورة مبرمة وبعد الفراغ من الإجراءات السابقة تدون لجنة الاستفتاء نتائج الفرز في الحقول المخصصة لها ثم تمهره بخاتمها وتوقع.
وحول إعلان النتائج النهائية للاستفتاء بينت التعليمات أن لجان مراكز الاستفتاء تبلغ النتائج في مراكزها إلى اللجنة المركزية للدائرة التابعة لها مباشرة وبأسرع وسيلة ممكنة /برقية/هاتف/مسجل/مراسل رسمي/ ثم تعيد بطاقات الاستفتاء والجدول المتضمن أسماء المستفتين إلى الصندوق وتختمه بطريقة الترصيص المعتمدة وتسلمه مع محضرها إلى اللجنة المركزية وبعد تلقي اللجنة المركزية لدائرة الاستفتاء النتائج في سائر المراكز التابعة لها تنظم محضرا إجماليا بها وترسله مع الجدول التفصيلي والجداول الملحقة المحددة إلى المحافظ بعد تبليغه النتيجة الإجمالية للاستفتاء في دائرتها بهاتف مسجل.
وبعد تلقي المحافظ النتائج في سائر دوائر الاستفتاء التابعة لمحافظته ينظم محضرا إجماليا بها وفق النماذج المحددة ويرفعه إلى وزارة الداخلية بعد تبليغها النتيجة الإجمالية للاستفتاء في محافظته بهاتف مسجل ومن ثم تتولى لجنة الإشراف المركزية على عمليات الاستفتاء بالوزارة تلقي نتائج الاستفتاء في سائر محافظات القطر وخارجه وتنظم محضرا إجماليا بها ترفعه إلى وزير الداخلية.
قراران بتشكيل اللجان المركزية لدوائر الاستفتاء على الدستور الجديد في مراكز المحافظات وتشكيل لجنة الاشراف المركزية على عمليات الاستفتاء
كما أصدر اللواء محمد الشعار وزير الداخلية قرارا بتشكيل اللجان المركزية لدوائر الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مراكز المحافظات تتولى المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستفتاء وتعليماته التنفيذية بحيث تكون في محافظة دمشق برئاسة محافظ دمشق وعضوية القاضي نذير خير الله رئيس محكمة الجنايات الاولى ومحمد عدنان الحكيم ممثل المكتب التنفيذي بالمحافظة وفي ريف دمشق برئاسة المحافظ وعضوية القاضي عرفان العدس رئيس محكمة الاستئناف المدنية الاولى وراتب عدس ممثل المكتب التنفيذي وفي حمص برئاسة المحافظ وعضوية القاضي عبد الرحمن الرحمون رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثالثة ومحمد شاهين ممثل المكتب التنفيذي .
أما دائرة استفتاء مركز محافظة حماة فتكون برئاسة المحافظ وعضوية القاضي أركان سطام العلي ابراهيم رئيس نيابة عامة والمهندس مسعف علواني ممثل المكتب التنفيذي وفي محافظة حلب برئاسة المحافظ وعضوية القاضي محمود هركل قاضي محكمة البداية المدنية الاولى ومحمد حنوش ممثل المكتب التنفيذي.
وفي إدلب برئاسة المحافظ وعضوية القاضي محمد مجاهد يونس مفتش قضائي مركزي وعلي العلي الجاسم ممثل المكتب التنفيذي وفي اللاذقية برئاسة المحافظ وعضوية القاضي أسد سليمان محرز رئيس نيابة عامة والدكتور أمير اسماعيل ممثل المكتب التنفيذي وفي مركز محافظة طرطوس برئاسة المحافظ وعضوية القاضي عبد الكريم حامد عبد الكريم مستشار محكمة الاستئناف المدنية الأولى وعلي بلال ممثل المكتب التنفيذي وفي محافظة الرقة برئاسة المحافظ وعضوية القاضي محمد صالح كشايا قاضي محكمة بداية الجزاء الثانية وعلي الحداد ممثل المكتب التنفيذي وفي محافظة دير الزور برئاسة المحافظ وعضوية القاضي وليد ابراهيم العكل رئيس محكمة الاستئناف المدنية الاولى ومحمد قصي السراج ممثل المكتب التنفيذي .
أما دائرة استفتاء مركز محافظة الحسكة فشكلت برئاسة المحافظ وعضوية القاضي ايلي بطرس ميرو رئيس محكمة جنايات الأحداث وصالح محمد الحسين ممثل المكتب التنفيذي.
وفي محافظة درعا برئاسة المحافظ وعضوية القاضي عيسى عبد الكريم أحمد رئيس محكمة الجنايات الاولى والدكتور عبد الحميد الرفاعي ممثل المكتب التنفيذي وفي محافظة السويداء برئاسة المحافظ وعضوية القاضي أسعد سياف محام عام والمهندس أنور زين الدين ممثل المكتب التنفيذي وفي محافظة القنيطرة برئاسة المحافظ وعضوية القاضي أحمد عوض السيد قاضي التحقيق الأول بدمشق والمهندس محمد عبد الحميد خنيفس ممثل المكتب التنفيذي.
وفي نفس السياق أصدر اللواء الشعار قرارا بتشكيل لجنة الاشراف المركزية على عمليات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد برئاسة وزير الداخلية وعضوية معاوني الوزير بحيث تتولى اللجنة الاشراف العام على سير عمليات الاستفتاء وما يتصل بها من إجراءات في سائر انحاء سورية واتخاذ ما يلزم لضمان ممارسة المواطنين حقهم في الاستفتاء في جو من الحرية والأمن والنظام وتنفيذ المهام المنوطة بالوزارة بشان الاستفتاء مع دراسة واقرار مشاريع القرارات والاوامر والتعليمات التي تصدرها الوزارة بشان الاستفتاء إضافة إلى اعتماد النتائج النهائية للاستفتاء على مستوى سورية.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين الراغبين بالاستفسار عن أي معلومات تتعلق بالاستفتاء على الدستور الجديد الاتصال بالرقم 2325246.







التوقيع

قديم 15-02-2012, 11:14 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المرسوم رقم 85 لعام 2012 تحديد موعد الاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية

لآرائكم ومقترحاتكم ومناقشاتكم يمكنكم زيارة الرابط:

http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ad.php?t=21964







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الدستور , الدستوري , دستور , دستوري


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات حول طرق الطعن المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 02:53 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون العقوبات الاقتصادية المحامي خالد بلال موسوعة التشريع السوري 0 28-05-2008 03:27 AM


الساعة الآن 01:57 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع