منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > مشاريع القوانين

مشاريع القوانين في هذا القسم نناقش مشاريع القوانين فبدلاً من انتظار صدور القوانين ثم انتقادها وانتقاد عيوبها لنعمل جميعاً على مناقشة مشروع القانون قبل صدوره وإيصال صوتنا لأصحاب القرار.

إضافة رد
المشاهدات 9115 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-02-2012, 05:36 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمار حمودي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمار حمودي غير متواجد حالياً


افتراضي مشروع قانون التقاعد المبكر

[SIZE=4px]المادة (1)
أ‌- يحق لكل عامل من العاملين المدنيين القائمين على رأس عملهم عند نفاذ هذا المرسوم وخلال فترة سريانه في الجهات العامة والمؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والذين بلغت خدماتهم المحسوبة في المعاش 25 سنة وقلت عن 35 سنة متصلة أو متقطعة الحصول على معاش تقاعدي خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
ب‌- (ب1): يمنح المعاش التقاعدي للمشمولين بأحكام الفقرة /أ/ من المادة 1 بواقع 75% من آخر اجر شهري سدد عنه الاشتراكات في التأمين لمن بلغت خدمتهم 30 سنة فما فوق.
(ب2): يمنح المعاش التقاعدي بواقع 75% من متوسط الأجر السنوي لمن بلغت خدمتهم المحسوبة في المعاش 25 سنة وحتى 29 سنة.
ت‌- يضاف إلى المعاش التقاعدي المشمولين بأحكام الفقرة /أ/ من المادة/1/ علاوة دورية وقدرها 9% من المعاش مرة كل سنتين إلى أن يصل المعاش إلى الحد الأقصى لأجر سقف فئة العامل المحددة في المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2011 او بلوغه سن الستين، أيهما اقرب.

المادة(2)
أ‌- يحال على المعاش العامل المدني القائم على رأس عمله والمؤمن عليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عند بلوغه خدماته المحسوبة في المعاش 35 سنة أو أكثر من ذلك متصلة أو متقطعة عند صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب‌- يمنح المعاش التقاعدي للمشمولين بأحكام الفقرة أ من المادة (2) بواقع 75% من الحد الأعلى للأجر الشهري لفئة العامل المحدد في المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2011 أو من الأجر الشهري الذي بلغه العامل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم أيهما أفضل.

المادة(3)
يصرف للمحالين على التقاعد وفق أحكام هذا المرسوم مكافأة نهاية خدمة بما يساوي أجر آخر شهر عن كل سنة خدمة محسوبة في المعاش لمن بلغت خدمتهم ثلاثين سنة فأكثر ومهما بلغت.

المادة(4)
يراعى عند حساب مدة الخدمة المحسوبة في المعاش للمشمولين بأحكام هذا المرسوم أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة(5)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على طلب العامل واقتراح الجهة العامة استثناء بعض العاملين من الخضوع لأحكامه.

المادة(6)
مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة تصفى حقوق والتزامات المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بذلك دون النظر إلى السن اعتباراً من تاريخ نفاذه وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم والتي يصدرها وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة(7)
تتحمل وزارة المالية النفقة الناجمة عن فروقات الاشتراكات التأمينية للمستفيدين من أحكام هذا المرسوم والعلاوات الدورية ومكافآت نهاية الخدمة المضافة للمستفيدين من أحكامه.

المادة (8) يطبق هذا المرسوم لسنة واحدة من تاريخه نفاذه.
[/SIZE]







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 05:54 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع