تم رفع دعوى مستعجلة أمام محكمة الصلح المدني في بصرى الشام بوصفها ناظرة بالدعاوى المستعجلة و سجلت الدعوى بتاريخ 1/9/2009 م و عندما صدر القرار علل فيه أن الدعوى قدمت في تاريخ 1/9/2010 م أي بعد سنة من تاريخ تسجيها و حيث أن المحكمة أخذت بأقوال الشهود الذين تم الاستماع اليهم بتاريخ 24/10/2010 م و الذين قالوا إن الجهة المدعى عليها تشغل و تغصب العقار منذ سنة فكان ما يقارب السنة بين استدعاء الدعوى حتى تاريخ الاستماع للشهود هذا أمام محكمة الدرجة الأولى حيث استمرت الدعوى المستعجلة من 1/9/2009 م حتى 9/12/2010 م وهذه الفترة فترة طويلة للقضاء المستعجل حيث ردت الدعوى لعدم تحقق العجلة الزائدة برفع الدعوى و كانت برقم /1/ لعام 2010 م بعد ذلك عاجلت للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بدرعا أملا في تصحيح الخطأ و مراعاة القانون و لإحقاق الحق وفق النصوص المستوجب إعمالها و ذكرت في الفقرة الأولى باستدعاء الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى لم تراع تاريخ استدعاء الدعوى و تاريخ الاستماع للشهود الذين أخذت بأقوالهم و ذلك إثباتا لعدم تقاعسي برفع الدعوى و عدم التأخير علما أنني سارعت برفع الدعوى بعد أيام من تاريخ الغصب و أتى قرار محكمة الاستئناف المدنية الثالثة برفع الجور و وضع الحق عن المنهج السليم و الصراط القويم و القسطاس المستقيم مصدقا القرار بتاريخ 27/12/2011 م في الدعوى أساس /38/ لعام 2011 م فحكمة القضاة تسمو على القانون و الحق ..... فلهم منا كل الشكر و التقدير و الاحترام لحكمتهم الجليلة و مجهودهم العظيم و إدراكهم العميق ؟