![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() تسليم العقار لا تسمع إلا بعد تسجيل العقد أو تنفيذ القرار القضائي في السجل وانتقال الملكية لطالب التسجيل |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() زميلنا الكريم : راجع كتاب قاضي الأمور المستعجلة - الأستاذ خالد المالكي - الصفحة 338 و الصفحة 375 .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() الاستاذ الشعال شكرا" على المشاركة واني راجعت كتاب القاضي خالد المالكي ولكن المعمول به والاجتهاد القضائي المستقر يخالف ما جاء بمضمون هذا الكتاب ويوجد بعض الاحكام القضائية كأمثلة طرحها الاستاذ خالد المالكي على ذلك ولكن نقطة النقاش هي استناد الاجتهاد القضائي على تسجيل العقار أو المركبة في السجل المختص في طلب التسليم وما هي مبررات هذا الاجتهاد وما هو المستند القانوني في ذلك . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() زميلنا الكريم : مسألة تفسير الاجتهاد و معرفة مبرراته تقتضي الرجوع للقرار نفسه الذي استخلصت منه القاعدة الاجتهادية ، و قد يقتضي الأمر الرجوع لكافة وثائق الدعوى و وثائقها .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() استاذ الشعًال ما رأيك الشخصي بهذا الاجتهاد علما" انه اجتهاد مستقر ولا أدري اذا كان هنالك اجتهاد صادر عن الهيئة العامة وشكرا" على المشاركة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() زميلنا الكريم حبذا لو شرحت لنا الحالة التي تواجهك و جعلتك تبحث بالاجتهاد المذكور و الذي أراه منطقياً للوهلة الأولى .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() الاستاذ الشعال المحترم لا يوجد حالة معينة وإنما سبب بحثي في هذا الاجتهاد هو اني أرى ليس من العدالة ان يكون طالب التسليم مسجل حقه في السجل العقاري فمن غير المقبول ان يكون شخص مشتري بعقد رسمي ويحرم من الانتفاع من ملكه طوال عشرة سنوات مثلا"ولا سيما ان المحتالين كثر ويعرفون هذا الامور فيجب ان يقف الاجتهاد مع الحالة المعروضة ولا سيما ان نظام القضاء المستعجل اخترع لهذه الغاية .والفكرة هي ان جميع الاجتهادات والاحكام تأتي مبتسرة ومختصرة وكأنها عاملة رجيم وليس يوجد فيها مناقشة ومحاكاة مع ما هو مقدم من دفوع وطلبات . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]()
لعل الاجتهاد التالي يجيب على جزء من التساؤلات وإن كان موضوعه طلب التخلية ولكن يتكلم عن وجوب التسجيل في السجل العقاري إلا في حالة وجود قوة قاهرة اخلاء ـ علة السكنى ـ تسجيل عقاري ـ قوة قاهرة ـ حكم قضائي: لا يحق لطالب التخلية أن يطلبها ما لم تكن ملكيته مسجلة في السجل العقاري إلا في حال وجود قوة قاهرة تمنع التسجيل فيعتبر الحكم القضائي أو الانتظار للبت في مشروع الإفراز فيعتبر الحكم القضائي ومنها منع التسجيل في المنطقة لخضوعها لأعمال الإفراز والتجميع لذلك. (نقض سوري رقم 518 أساس 494 تاريخ 21 / 4 / 1973 مجلة المحامون ص 147 لعام 1973) وإليك اجتهاد اخرى في التسليم ومنع المعارضة (ان الدعوى منع المعارضة أو التسليم انما هي دعوى تتصل باصل الحق مما يعني ان اصل الحق يجب ان يكون ثابتاَ العبرة في القيود العقارية التي لا يجوز الركون الى غيرها في مثل هذه الدعاوي , اذا اسس المدعي دعواه منذ اقامتها على طلب منع المعارضة استناداَ الى حقه في الملكية الثابتة بحكم قضائي فان النزاع تتصل بالتقدير القيمي للاختصاص ) القاعدة /695/ ص 991 من مجموعة احكام النقض في القضايا العقارية ـ القسم الثاني للمحامي عبد القادر جارالله الالوسي ( نقض قرار /47/اساس /230/تاريخ 4/2/2002.) ( دعوى منع المعارضة من الدعاوي العينية التي لا تسمع الا من المالكي القيود السجل العقاري ) . نقض سوري اساس /993/ قرار/ 1124/ تاريخ 14/5/2007 مجلة المحامون عدد 9-10 لعام 2008 ص 1333. دعوى تسليم العقار لا تسمع الا بعد تسجيل العقد او تنفيذ القرار القضائي في السجل العفاري و انتقال ملكية العقار لطالب التسجيل . نقض سوري اساس /1368/ قرار/ 1631/ تاريخ 7/5/2005 مجلة المحامون عدد5-6لعام 2006 ص 99. القضية : 844 أساس لعام 2009 قرار : 729 لعام 2009 تاريخ 20/4/2009 محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية السادة : حكمت الصدي ، فريد شعبو كردي ، أحمد سعود . المبدأ : عقار – تسليم – للمالك في السجل العقاري . تسليم العقار يكون لمالكه في السجل العقاري إذا لم يستطع شاغله إثبات مشروعية إشغاله . في أسباب الطعن : 1 – الإنذار الموجود في إضبارة الدعوى يؤكد صورية الحكم ويعتبر ورقة ضد لمصلحة الطاعن . 2 – لم ترد المحكمة على طلب إدخال أصحاب الإشارات المدونة على صحيفة العقار المراد تسليمه . 3 – أوصاف العقار في السجل العقاري عبارة عن غرفة للغسيل وهو مختلف كلياً على الواقع . في القضاء : حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى إلزام المدعى عليه بتسليم العقار الموصوف بالمحضر رقم 2030/16 من المنطقة العقارية الثانية بحلب خالياً من الشواغل والشاغلين . وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار .. وإنّ محكمة الاستئناف أيّدت الحكم البدائي وقد طعن المدعى عليه بالقرار الاستئنافي للأسباب المثارة في لائحة الطعن حيث تبيّن أن الجهة المدعية تملك قيدا العقار موضوع الدعوى في السجل العقاري . وحيث إنّ دعوى التسليم هي في الواقع دعوى بمنع المعارضة وتستند إلى أصل الحقّ والدفاع عن العقار . وحيث إنّ لمالك الشيء وحده في حدود القانون حقّ استعماله واستغلاله والتصرُّف فيه وليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع . وحيث إنّ تسليم العقار يكون لمالك بالسجل العقاري إذا لم يستطع شاغله إثبات مشروعية إشغاله الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سليماً فيما انتهى إليه . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض الطعن موضوعاً ومصادرة بدل التأمين . ♦
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
حوار مع ( غادة مراد) | المحامي سامر غسان عباس | لقاءات وحوارات | 0 | 01-12-2009 07:35 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
اختصاصات( ( محكمة القضاء الإداريّ )) | أحمد صوان | أبحاث في القانون الإداري | 0 | 05-06-2006 01:45 AM |
![]() |