صدر يوم الثلاثاء 6-9-2011 مرسوماً تشريعياً يحمل رقم 110 ينص على تعديل بعض المواد في قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 للعام 1949.
وجاء التعديل الجديد حسبما أوردت مصادر إعلامية على مادتين تخص التجمعات والتظاهرات، حيث نص على "تعديل الغرامة المالية في المادة 335 على أن تصبح عشرين ألف ليرة سورية".
ونص تعديل مطلع المادة 336 ليصبح على النحو الآتي " كل حشد أو تجمع أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعا للشغب، ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة بخمسين ألف ليرة سورية
ويتعتبر هذا التعديل تشديدا في العقوبة المالية على جرم التظاهر الغير مرخص وجرم الشغب حيث رفع الغرامة المالية في المادة 335 من مائة ليرة الى عشرين ألف ليرة
وأضاف التعديل الغرامة الى المادة 336 والتي كانت العقوبة فيها مقتصرة على الحبس.