نصت المادة 71 من الاصول الجزائية
1- لايسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى قاضي التحقيق الابمحام واحد.
2- ولا يحق للمحامي الكلام اثناء التحقيق الا بإذن المحققق.
3-واذا لم يأذن له المحقق بالكلام اشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.
يتبين من خلال الفقرة الثانية والثالثة أنه يحق للمحامي أثناء حضورة الاستجواب مع موكله أن يدلي بأقواله مما يرتأيه المحامي كدفاع عن موكله على أن يأذن له بذلك المحقق وفي حال االامتناع يشار الى ذلك في المحضر .. هذا من الناحية النظرية .. أما من الناحية العملية نجد أن هذه المادة معطلة تماماً لدى دوائر التحقيق فمن النادر او من المستحيل ان نجد محامي يأذن له قاضي بابداء اي دفع او أن بعض القضاة او اغلبهم لا يعلمون بوجود مادة تتيح للمحامي ابداء اي دفوووع حيث أن هناك دفوع لابد من ابدائها اثناء الاستجواب ومنها عدم الاختصاص المكاني بالأضافة الى العديد من الدفوع..
فهل ستبقى المادة 71 معطلة ولو جزئيا ام تحتاج الى تعميم لتفعيلها..؟