![]() |
|
موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() المرسوم التشريعي رقم 107 للعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية المرسوم التشريعي رقم 107 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: قانون الإدارة المحلية الباب الأول التعاريف والأهداف الفصل الأول التعاريف المادة (1): المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للإدارة المحلية المشكل وفق أحكام هذا القانون. الوزارة: وزارة الإدارة المحلية. الوزير: وزير الإدارة المحلية. الوزير المختص: وزير الوزارة المختصة الذي تتبع له الجهة العامة في الوحدة الإدارية. المحافظ: ممثل السلطة المركزية وهو عامل لجميع الوزارات يعين ويعفى من منصبه بمرسوم. الوحدة الإدارية: المحافظة أو المدينة أو البلدة او البلدية ولها شخصية اعتبارية. المجلس: المجلس المحلي المنتخب للوحدة الإدارية ويمارس عمله وفق أحكام القانون. المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية. المحافظة: حيز جغرافي ضمن التقسيم الإداري والمحلي للجمهورية العربية السورية يضم عدة مدن وبلدات وبلديات وقرى ومزارع ويمكن للمحافظة أن تكون مدينة واحدة. المدينة: كل مركز محافظة أو منطقة أو تجمع سكاني يزيد عدد سكانه على 50000 نسمة. البلدة: كل مركز ناحية أو تجمع سكاني أو مجموعة تجمعات سكانية يتراوح عدد سكانها بين 10001 و50000 نسمة. البلدية: كل تجمع سكاني أو مجموعة تجمعات سكانية يترواح عدد سكانها بين 5001 و 10000 نسمة. الحي: قطاع من المدينة أو البلدة أو البلدية لايقل عدد سكانه عن 10000 نسمة في المدن وعن 5000 نسمة في البلدات وعن 4000 نسمة في البلديات وعن 1000 نسمة في التجمعات السكانية التي ضمت إلى المدينة أو البلدة. المنطقة: قطاع من المحافظة لايقل عدد سكانه عن 60000 نسمة عدا القرى المرتبطة بمركز المنطقة مباشرة ويشمل ناحيتين على الأقل. الناحية: قطاع من المنطقة لايقل عدد سكانه عن 25000 نسمة ويمكن أن يكون ارتباطها المباشر بمنطقة مركز المحافظة. القرية: التجمع السكاني المحدث بموجب القانون 15 لعام 1971. المزرعة: التجمع السكاني المحدث بموجب القانون 15 لعام 1971. لجنة الحي: اللجنة المشكلة بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية. الأمين العام: العامل الأعلى مرتبة في الهيكل الإداري في المحافظة. المدير: العامل الأعلى مرتبة في الهيكل الإداري في المدينة أو البلدة. الخطة المحلية: الخطة الشاملة التي تحدد اهداف الوحدة الإدارية لمدة اربع سنوات والوسائل والإجراءات والنشاطات اللازمة لتحقيقها. النشاطات المحلية: المشاريع الخدمية والتنموية والاقتصادية والاستثمارية التنموية والاجتماعية والثقافية التي تقوم بها الوحدات الإدارية ضمن نطاق عملها. النشاطات الاقتصادية: المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها الوحدة الإدارية. النشاطات الاجتماعية: الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوحدة الإدارية ضمن نطاقها لمساعدة المنظمات أو الجمعيات أو الروابط أو النوادي العلمية والثقافية والتربوية والخيرية والرياضية التي لا تستهدف الربح ومساعدة الأسر والأفراد في المستويات الاجتماعية والتنموية كافة. السلطة المحلية: مجلس الوحدة الإدارية ومكتبها التنفيذي والأجهزة المرتبطة بها. الأجهزة المحلية: مديريات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات التي نقلت اختصاصاتها إلى السلطة المحلية. السلطة المركزية: هي الوزارات والادارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والجهات المرتبطة بها. الأجهزة المركزية: مديريات الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة التي لم تنقل اختصاصاتها إلى السلطة المحلية وتعمل في نطاق الوحدة الإدارية. الرابط الطرقي: وجود طريق نافذ تربط بين التجمعات السكانية المعنية. الرابط الجغرافي: عدم وجود مانع طبيعي بين التجمعات السكانية المعنية. مركز خدمة المواطن: يقدم الخدمات للمواطن وفق الشروط والضوابط والتوجهات التي تضعها الوحدة الإدارية مع الجهات المعنية الأخرى لتبسيط الإجراءات الإدارية. الخطة الوطنية اللامركزية: الخطة التي يتم بموجبها نقل اختصاصاتها من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية. الفصل الثاني أهداف القانون المادة (2) 1- تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقا لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً. 2- إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية من خلال تعديل مستويات الوحدات الإدارية وتحديد هيكليتها المحلية بما يتماشى مع الوظيفة الإساسية لها وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها وجعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية. 3- تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي الى جانب الدور الخدمي وجعل هذا المجتمع مسؤولاً عن الحفاظ على موارده وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات أفضل وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدات الإدارية تساعد على خلق فرص عمل وإيجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي. - النهوض بالمجتمع في اطاره المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق بتكريس التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مشتركة تستطيع أن تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل كفوء وفعال. 5- تبسيط الاجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة بشكل مباشر وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس الوحدات الإدارية والوزارات والإدارات المعنية وصولاً للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الإلكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال. الفصل الثالث المجلس الأعلى للإدارة المحلية المادة (3) 1- يشكل المجلس الاعلى على الوجه التالي: 2- يدعو رئيس المجلس الاعلى الوزراء المعنيين للتنسيق معهم لنقل بعض أو كل اختصاصات وزاراتهم الى الوحدات المحلية واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة. رئيس مجلس الوزراء رئيساً الوزير نائباً للرئيس رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً المحافظون أعضاء رؤساء المجالس المحلية للمحافظات أعضاء رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عضواً معاون الوزير عضواً ومقرراً 3- يبت المجلس الاعلى في كل الشوءون والتدابير التي يراها متعلقة بالإدارة المحلية من حيث دعمها وتطويرها واقتراح القوانين الخاصة بذلك وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة. 4- تكون قرارات المجلس الاعلى ملزمة للوزارات والجهات العامة كافة. المادة (4): يتولى المجلس الأعلى: 1- وضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها ودعم هذه الخطة والتنسيق مع كل الجهات المعنية في سبيل تنفيذها. 2- إصدار القرارات اللازمة لتوضيح اليات عمل الوحدات المحلية. 3- إقرار اللوائح التنفيذية والتعديلات السنوية على لوائح الرسوم والموارد والتعويضات. المادة (5): 1- يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه. 2- يدعو رئيس المجلس الأعلى من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته. المادة (6): 2- تحدد الخطة الوطنية للامركزية برنامجاً زمنياً ضمن فترة أقصاها خمس سنوات يجوز تمديدها لمرة واحدة لاستكمال نقل الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون إلى المجالس المحلية. 3- يشكل المجلس الاعلى لجانا تنسيقية للاعداد لهذا الانتقال من جميع النواحي القانونية والإدارية والتقنية. الباب الثاني الوحدات الإدارية ومجالسها ومكاتبها التنفيذية الفصل الأول الوحدات الإدارية المادة (7) 2- يجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة يمثلها مجلس واحد وفي هذه الحالة يتمتع مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي "فضلاً عن اختصاصاتهما" باختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي. 3- تضم إلى المدن والبلدات والبلديات مع مراعاة الحدود الإدارية للمحافظات والمناطق والنواحي جميع القرى والمزارع التي لا تتبع أي مدينة أو بلدة أو بلدية ولايزيد بعدها على 15 كم عن حدود مخططها التنظيمي العام المصدق على أن تحقق فيما بينها الربط الطرقي او الجغرافي وتمثل هذه القرى والمزارع في مجلس المدينة أو البلدة او البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة (8) 1- تمثل الشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية المصلحة العامة المشتركة لجميع المواطنين المقيمين في الوحدة الإدارية بما في ذلك مصلحة الأجيال القادمة. 2- يمثل الناخبون في الوحدة الإدارية اصحاب الارادة للشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية ويعتبر الاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بموجب قانون الانتخابات العامة الأساس الذي يعبر بموجبه اصحاب الإرادة للشخصية الاعتبارية عن ارادتهم. 3- تعتبر المجالس المحلية للوحدات الإدارية المنتخبة ممثلا لإرادة الشخصية الاعتبارية وتتحدد مسؤوليتها القانونية بموجب احكام هذا القانون. المادة (9) 2- تحدث المدن وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتحتفظ المدن المحدثة سابقاً بصفتها. 3- تحدث البلدات والبلديات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. 4- تحدث الأحياء بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية. المادة (10) المادة (11) الفصل الثاني المجالس المحلية المادة (12) المادة (13) 1- مجلس المحافظة: ممثل لكل 10000 مواطن بما لايقل عن 50 عضواً ولايزيد على 100 عضو. 2- مجلس المدينة.. ممثل لكل 4000 مواطن بما لايقل عن 25 عضوا ولايزيد على 50 عضواً. 3 مجلس البلدة ممثل لكل 2000 مواطن بما لايقل عن 10 أعضاء ولايزيد على 25 عضواً. 4- مجلس البلدية 10 أعضاء. المادة (14) 2- تعتمد أرقام المكتب المركزي للإحصاء في التجمعات السكانية التي لايوجد فيها سجل مدني والمحدثة بعد صدور هذا القانون. المادة (15) تحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ صدور صك تسمية الأعضاء الفائزين ويجوز تمديدها بصك تشريعي. المادة (16) لايجوز الجمع بين عضوية اكثر من مجلس محلي. المادة (17) المادة (18) يؤدي أعضاء المجالس اليمين القانونية عند مباشرة أعمالهم. المادة (19): 2- يتلى صك تسمية الفائزين لعضوية المجلس ثم يؤدي الرئيس المؤقت للمجلس اليمين القانونية أمام المجلس ويدعو الأعضاء إفرادياً إلى أدائها. 3- لايجوز للعضو الاشتراك في أعمال المجلس قبل أداء اليمين وإذا لم يؤد اليمين خلال خمسة عشر يوماً يعد مستنكفاً ويحل محله من يليه بعدد الأصوات ضمن قطاعه. المادة (20) 1- ينتخب المجلس بالاقتراع السري في أول جلسة يعقدها رئيساً للمجلس بالأكثرية المطلقة للحاضرين فإن لم تحقق يعاد الانتخاب في نفس الجلسة ويكتفى بالأكثرية النسبية. 2- توقف الجلسة فور انتخاب رئيس المجلس ثم تستأنف برئاسته لانتخاب المكتب الدائم المكون من نائب الرئيس وأمين السر ومراقبين اثنين. المادة (21) 2- يتم انتخاب أمين للسر ومراقبين اثنين بالأكثرية النسبية وعند تساوي عدد الأصوات يعمد إلى القرعة ويجدد انتخابهم حسب الحال "سنوياً" في أول دورة للمجلس من كل عام. 3- ينتخب المجلس أعضاء المكتب التنفيذي وفق احكام المادة (29) من هذا القانون. المادة (22) 2- إذا تخلف نائب الرئيس أو أمين السر أو أحد المراقبين أو كلاهما عن حضور ثلاث جلسات متتالية خلال الدورة الواحدة ولم يجد المجلس في غياب أي منهم عذراً مقبولاً انتخب البديل. 3- إذا تغيب أمين السر أو أحد المراقبين أو كلاهما عن حضور جلسة المجلس يكلف رئيس المجلس أحد الأعضاء بمهمة المتغيب. المادة (23) المادة (24) المادة (25) المادة (26) الفصل الثالث المكاتب التنفيذية المادة (27) المادة (28) 1- عضو مكتب تنفيذي واحد لكل 10 أعضاء مجلس محافظة بما لايقل عن 8 ولايزيد على 10 ويشمل العدد نائب الرئيس. 2- 8 أعضاء في مدينة مركز المحافظة والمدينة التي يزيد عدد سكانها على 100000 نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس. 3- 6 أعضاء في المدينة التي يقل عدد سكانها عن 100000 نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس. 4- 4 أعضاء في البلدة والبلدية ويشمل العدد نائب الرئيس. المادة (29) 1- يرأس المحافظ المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ويرأس رئيس مجلس المدينة او البلدة مكتبها التنفيذي. 2- يكون نائب رئيس المجلس نائبا لرئيس المكتب التنفيذي ومتفرغاً حكماً. 3- يوزع المكتب التنفيذي اعماله على أعضائه في أول اجتماع يعقده. 4- يكون جميع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة متفرغين حكماً. 5- للوزير بقرار منه بناء على اقتراح رئيس المجلس تفريغ عضو أو عضوين في المكاتب التنفيذية للمدن والبلدات. 6- يعتبر رؤساء المجالس المحلية والأعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية من العاملين في الدولة مندوبين حكماً ويستمر ندبهم طيلة مدة عملهم. 7- يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات وتوزيع الأعمال على أعضائها بقرار من الوزير بالذات كما يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية الأخرى وتوزيع الأعمال بين أعضائها بقرار من الوزير أو من يفوضه ولا تمارس هذه المكاتب أعمالها قبل تصديق هذه القرارات. الباب الثالث اختصاصات المجالس المحلية المادة (30) المادة (31) 1- التنسيق مع الاجهزة المركزية المستثناة من الخطة الوطنية للامركزية ويشمل ذلك إبداء الرأي حول خطط عملها وتنفيذها بحسب مقتضيات ومتطلبات عمل هذه الأجهزة. 2- الولاية المباشرة لجميع الاجهزة المحلية التي تم نقل اختصاصاتها سابقاً وخلال مراحل تطبيق هذا القانون إلى الوحدة الإدارية وفق الخطة الوطنية اللامركزية ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي وتشمل: أ- تحديد اولويات عملها واقرار خططها التنموية طويلة الأمد. ب- إقرار خطط عملها السنوي ومتابعة تنفيذها. ج- تقييم عملها واقتراح ما يتعلق بإدارتها. د- تصديق عقودها وفق القوانين والانظمة النافذة. 3- الإشراف على الأجهزة المركزية التي سيتم نقل اختصاصاتها إلى الوحدات الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي ويشمل ذلك: أ- الاطلاع على خططها وموازناتها وإبداء الرأي فيها. ب- طلب الاستعلام والمناقشة والتنسيق وإبداء الرأي حول عملها. الفصل الأول اختصاصات مجلس المحافظة المادة (32) 1- تكليف الجهات المختصة في الأجهزة المحلية والمركزية أو بيوت الخبرة المحلية والدولية بوضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمحافظة وترجمتها إلى خطط طويلة الأجل تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً وثقافياً بالاعتماد على خصائص وإمكانات المحافظة البشرية والمادية. 2- التنسيق مع المجالس المحلية الأخرى والأجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص والأهلي في الإعداد للخطة مع التأكيد على انسجامها مع الخطة الخمسية التنموية على المستوى الوطني. 3- إقرار الخطة التنموية التأشيرية على مستوى المحافظة على الأجل الطويل والمتوسط وربطها بالخطط الإقليمية المكانية. 4- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية الملزمة للمكتب التنفيذي والتي تمثل خطة مرحلية لتحقيق الرؤية المستقبلية ومتابعة ومراقبة أداء المكتب التنفيذي لتحقيقها وتقديم نتيجة الأداء للمواطنين. 5- إقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للمحافظة والاستثمارات فيها. المادة (33) 1- إقرار الخطط اللازمة لزيادة إنتاجية العمل باستمرار وتحسين نوعية الإنتاج وتخفيض التكاليف مع التوفير في النفقات الإدارية بهدف زيادة الريعية. 2- دعم نشاط المجالس المحلية الأخرى ومساعدتها في تأدية مهامها. 3- وضع أسس استثمار الثروات المحلية التي لم تحدد التدابير والخطط المركزية طرقاً أخرى لاستثمارها وذلك بعد الرجوع للوزارة المختصة. 4- التعاون مع مجالس المحافظات الأخرى بما يسهم في توحيد الرؤى والأهداف إزاء تنفيذ المهام المشتركة في اطار التكامل الإقليمي. 5- القيام بالمهام التي تخرج بطبيعتها من نطاق الإمكانات الذاتية للمدن والبلدات والبلديات. 6- إقرار الخطط لادارة الكوارث للتخفيف من أخطارها ومعالجة نتائجها في حال وقوعها وتخزين كميات من المواد مواد الإيواء، المواد الغذائية، والمشتقات النفطية.. إلخ احتياطاً بالتنسيق مع الوزارات المختصة. 7- إقرار الخطط الخاصة بحماية الأرواح والمنشات والممتلكات الخاصة والعامة من أخطار الحريق. 8- وضع أسس التصرف بالأموال الخاصة للمحافظة المنقولة وغير المنقولة بيعا وإيجاراً واستثماراً وتتبع بشأن التصرف بالأموال العامة الاجراءات القانونية اللازمة. 9- وضع القواعد لإدارة المشاريع والمنشات التي تخدم المحافظة وتتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها وصيانتها. 10- تنظيم كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس الأخرى. 11- إقرار الموازنة المستقلة للمحافظة. 12- إعداد الموازنات واقرار الخطط السنوية للأجهزة المحلية على مستوى المحافظة. 13- الموافقة على استجرار القروض الداخلية والخارجية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة. 14- قبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لاحكام القوانين والأنظمة النافذة. 15- تحديد التعرفة الواجب تحصيلها للخدمات التي تقع خارج نطاق خدمات المحافظة وذلك بناء على طلب ذوي الشأن بالتنسيق مع الوزارات المختصة. 16- إقامة مشاريع مشتركة مع وحدات ادارية اخرى ضمن المحافظة والانضمام إليها أو الانسحاب منها مع وحدات إدارية خارج المحافظة بعد موافقة الوزير. 17- إقرار اتفاقات التشاركية بين المحافظة والمنظمات الشعبية والمنظمات الأهلية وتوفير الدعم للمبادرات الاهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية. 18- تسمية اعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة. 19- إحداث مراكز لخدمة المواطن تقوم بمنح الرخص وتقديم الخدمات والرعاية وغيرها وفق الانظمة والشروط الموضوعة من قبل المجلس والوزارات والإدارات المعنية لتبسيط الإجراءات. 20- الإشراف على عمل المكتب التنفيذي وطلب تقارير نوعية وعامة من المكتب. 21- إقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي. المادة (34) 2- لمجلس المحافظة إقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود بما لايتجاوز 25 بالمئة من الموازنة المستقلة لصالح المحافظة وتعد هذه المادة معدلة لأوجه إنفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم 35 لعام 2007. 3- للمجلس الأعلى إعادة النظر بهذه النسبة تبعا لمقتضيات المصلحة العامة. الفصل الثاني اختصاصات رئيس مجلس المحافظة المادة (35) 1- تمثيل المجلس امام القضاء والغير. 2- توقيع محاضر وقرارات ومراسلات مجلس المحافظة. 3- متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ومقترحاته. 4- دعوة اعضاء مجلس المحافظة الى حضور اجتماعات الدورات العادية والاستثنائية وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويرأس جلساته. 5- تنسيق الاتصال بين مجلس المحافظة والسلطات المحلية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المجلس. 6- دعوة اي من المديرين العاملين في نطاق المحافظة عن طريق المحافظ لحضور الجلسات لمناقشة المواضيع المطروحة ذات الصلة بعملهم. 7- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية المتعلقة بمكتب المجلس. 8- تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بأعمال المجلس والأجهزة المحلية. المادة (36) المادة (37) 2- يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات رئيس المجلس عند غيابه أو إذا تعذر عليه القيام بمهامه. الفصل الثالث المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات المادة (38) 1- تنفيذ قرارات مجلس المحافظة ومتابعتها وتقديم تقارير دورية إلى المجلس بشأنها. 2- تقديم المساعدة للمكاتب التنفيذية للمجالس الأخرى ضمن المحافظة في تأدية مهامها بناء على طلبها. 3- الرقابة على عمل الأجهزة المحلية في نطاق المحافظة وتقديم تقارير دورية بشانها إلى المجلس. 4- إعداد الخطط التي تدخل في نطاق عمل المجلس ورفعها إليه للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها. 5- إعداد مشروع الموازنة المستقلة للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- التعاون مع المحافظات الاخرى فيما يتعلق باعداد وتنفيذ المهام المشتركة. 7- ابداء الملاحظات حول عمل وقرارات الاجهزة المركزية وتقديم المقترحات عندما تمس هذه القرارات مصالح سكان المحافظة. 8- التصديق على عقود الاجهزة المحلية وفق الحدود المنصوص عليها في نظام العقود والقوانين والانظمة النافذة. 9- تكليف الجهات العامة او الخاصة اعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير اعمال وخدمات الوحدة الإدارية. 10- الإشراف على اعداد وجاهزية خطط الحماية من الكوارث والزلازل ومتطلبات الوقاية من الحرائق التي تعدها الجهات المختصة. 11- المشاركة في تأمين المساعدات اللازمة لاعانة ضحايا الافات والكوارث. 12- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق المحافظة في الدعاوى القضائية المقامة منها وعليها. 13- اتخاذ اي قرار مستعجل يدخل في اختصاص مجلس المحافظة في فترات عدم انعقاده لحماية مصالح الوحدة الإدارية على ان يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وعلى ان يعرض هذا القرار على المجلس عند انعقاده في اول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه يعتبر لاغيا دون ان يكون لذلك اثر على الحقوق الناشئة للغير. 14- وضع الاسس والاجراءات لمنح التراخيص الإدارية وفق القوانين النافذة والانظمة التي تضعها الوزارة المختصة. 15- تشكيل لجنة دراسة طلبات الترخيص باستعمال المياه العامة السطحية والجوفية في المشاريع الزراعية ومنح رخص استعمال الموارد المائية وفق القوانين والانظمة النافذة. 16- اصدار قرارات الترخيص الاداري للمعامل والمنشات الصناعية او السياحية او الخدمية او التربوية التي تنص القوانين والانظمة على ترخيصها من المكتب التنفيذي للمحافظة. 17- وضع تسعيرة للمنتجات المحلية. 18- اقتراح احداث اندية رياضية واجتماعية وثقافية في المحافظة. 19- جميع اختصاصات المحافظة التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية. الباب الرابع إدارة المحافظة الفصل الأول المحافظ المادة (39) المادة (40) المادة (41) المادة (42) المادة (43) الفصل الثاني اختصاصات المحافظ المادة (44) أولاً: 1- تنسيق الاتصال بين المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة والسلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المكتب. 2- شؤون العاملين في أجهزة المحافظة وفق احكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة باستثناء قوى الأمن الداخلي وبما يفوض به من الوزير المختص. 3- تبليغ اوامر وتوجيهات السلطة المركزية الى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها. 4- المهام التي تفوضه بها السلطة المركزية مما يدخل اصلا في اختصاصاتها ولا يمنع القانون التفويض بها. 5- اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الامن العام في حدود القوانين والانظمة النافذة وفقا لتعليمات وزير الداخلية وذلك في الامور التي لاتدخل في اختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي. 6- الاتصال مع النيابة العامة في المحافظة في القضايا التي لها مساس بالنظام العام وشؤون الامن وسرعة تنفيذ الاحكام القضائية. 7- تطبيق قواعد الحريات العامة الدستورية وصونها. 8- القيام بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية وله ان يأمر باجراء التحقيق في الجرم غير المشهود عند الاقتضاء وهو يؤدي وظيفته المتعلقة بالضابطة الإدارية بواسطة موظفي الإدارة العامة وقوى الامن الداخلي على ألا يؤدي ذلك الى مخالفة تعليمات الجهة المركزية المختصة. 9- تنفيذ تدابير الحماية الذاتية والوقاية من جميع انواع الأخطار بما فيها الناجمة عن الطبيعة او الاخطار المصطنعة وذلك من خلال لجان مختصة ضمن المحافظة. ثانياً: 1- عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف لموازنة المحافظة وله ان يفوض كلاً أو جزءاً المديرين المعنيين بهذه الصلاحيات. 2- اختصاصات الوزير الواردة في نظام العقود بما يتوافق مع السقوف المحددة في القوانين والانظمة النافذة. المادة (45) 2- يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها او لحين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بأصل النزاع. المادة (46) المادة (47) المادة (48) المادة (49) المادة (50) 2- للمحافظ أن يبدي ملاحظاته على هذه التعليمات قبل تنفيذها واذا اصر الوزير المختص خطيا على تنفيذ تعليماته يمكن للمحافظ حينها ان يرفع الأمر إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير للبت فيه الا اذا راى ان التنفيذ يؤدي الى خلل خطير في النظام العام او الامن العام فعليه ان يرفع الامر فورا الى رئاسة مجلس الوزراء. المادة (51) المادة (52) المادة (53) المادة (54) 1- تأليف لجان البت في الطعون بنتائج الفحوص الفنية للمركبات. 2- تشكيل لجنة تحديد الاجور في المحافظة. 3- تعيين رئيس واعضاء لجنة نقل الركاب المشترك. 4- تعيين لجان الخطوط الموحدة. 5- منع سير السيارات مؤقتاً على أحد الخطوط لاسباب تتعلق بالأمن العام أو بالأعمال الجارية على الطرق العامة. 6- دعوة العاملين الدائمين الذين يقومون بمسك سجلات المركبات الى تأدية اليمين القانونية وفق أحكام قانون السير وتعديلاته. 7- تعيين مرشدين للقيام بتعليم الدين والنصح والإرشاد وإقامة الشعائر الدينية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة في ميدان الأحداث. 8- توزيع الأرباح الناتجة عن تشغيل راس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية وفق تعليمات الوزارة المختصة. 9- حسم الخسارة التي قد تنتج عن تشغيل رأس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية. 10- تخصيص نسبة مئوية من ارباح راس المال الدائم السنوية كتعويض لرئيس واعضاء لجنة العمل والأحداث العاملين في الإنتاج. المادة (55) 2- للمحافظ بصفته رئيسا للمكتب التنفيذي ان يفوض نائب رئيس المكتب او الامين العام او مديري الاجهزة المحلية والمركزية ببعض اختصاصاته وفق القوانين والانظمة. 3- للمحافظ بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية ان يفوض ببعض اختصاصاته للامين العام ومديري الاجهزة المركزية وفق القوانين والانظمة النافذة. المادة (56) المادة (57) الفصل الثالث أمين عام المحافظة المادة (58) 2- يعين الامين العام للمحافظة من عاملي الفئة الأولى من أبناء المحافظة من ذوي الخبرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 3- تحل عبارتا امين عام وامانة عامة محل عبارتي أمين سر وأمانة سر أينما وجدت في القوانين والأنظمة. المادة (59) 1- إعداد جداول اعمال اجتماعات المكتب التنفيذي. 2- تدقيق واعداد القرارات الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي. 3- رفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس. 4- إحالة المواضيع المطلوب عرضها الى اللجان المختصة في المجلس لدراستها قبل عرضها على المجلس. 5- إعداد محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي ومتابعة القرارات الصادرة عنها وتوثيقها أصولاً. 6- رفع الخطط السنوية للمكتب التنفيذي للمصادقة عليها. 7- متابعة تنفيذ خطط المحافظة ورفع تقارير بها الى المكتب التنفيذي. 8- متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي. 9- التنسيق بين جهاز المحافظة وباقي الهيئات والجهات العامة في المحافظة. 10- تطبيق النظام الداخلي للمحافظة. 11- إدارة شؤون العاملين في دوائر الامانة العامة والتنسيق بين مديرياتها وتوزيع المهام والمراقبة ومتابعة التنفيذ. 12- تقديم التقارير الدورية للمكتب التنفيذي في جميع مجالات عمل المحافظة. 13- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان سرية المراسلات والوثائق والمستندات ذات الصفة السرية. 14- تدقيق الدراسات التي تجريها اجهزة الامانة العامة والاجهزة المحلية والمركزية في المحافظة قبل عرضها على مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي. 15- تأشير القرارات والمراسلات كافة قبل توقيعها من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. 16- الأعمال والمهام التي يكلفه بها المحافظ. 17- حضور اجتماعات المجلس والمكتب دون ان يكون له حق التصويت. الباب الخامس مجالس المدن والبلدات والبلديات ومكاتبها التنفيذية الفصل الأول اختصاصات مجلس المدينة والبلدة والبلدية المادة (60) 1- التنسيق مع مجلس المحافظة لوضع رؤية تنموية مستقبلية "اقتصادية واجتماعية وخدمية" للمدينة او البلدة ووضع خطط طويلة الأمد تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة "اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً وثقافياً" بالاعتماد على خصائص الوحدة الإدارية ومواردها البشرية والمادية واقتراح المشاريع التي تقع ضمن اختصاصات مجلس المحافظة والاجهزة المركزية لادراجها في خطته. 2- المشاركة وابداء الراي حول الخطط الاقليمية المكانية ضمن نطاق الوحدة الإدارية. 3- التنسيق مع المجالس المحلية والاجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص وهيئات المجتمع المحلي في الاعداد للخطة وفي مناقشتها. 4- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية. 5- إقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للوحدة الإدارية والاستثمارات فيها. 6- متابعة واقرار المخططات التنظيمية وفق القوانين والانظمة. 7- تشجيع اقامة المراصد الحضرية ومراكز توثيق المعلومات المحلية. المادة (61) 1- قيادة وتوجيه أعمال الأجهزة التابعة للمدينة والبلدة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها. 2- القيام بمهام الوحدة الإدارية المنصوص عليها في قوانين الاستملاك. 3- القيام بمهام الوحدة الإدارية المنصوص عليها في قوانين وأنظمة إزالة الشيوع. 4- الموافقة على الانظمة المعمارية والعمرانية وفق الأنظمة والقوانين النافذة. 5- الإشراف على جاهزية خطط الدفاع المدني والحماية من الكوارث والافات على مستوى الوحدة الإدارية ومتابعة تنفيذها. 6- استثمار الثروات المحلية غير المستثمرة من جهات عامة اخرى. 7- تغيير تخصيص الاملاك العامة للمدينة او البلدة وادخالها في املاكها الخاصة. 8- وضع اسس التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للوحدة الإدارية بيعا وإيجاراً واستثماراً ضمن القوانين والأنظمة المرعية. 9- إحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي للوحدة الإدارية وفق احكام القوانين والانظمة النافذة ومنح الاستثمارات الخاصة في المدينة أو البلدة. 10- وضع القواعد اللازمة لادارة المرافق والمشروعات الحكومية التي تعهد السلطة المركزية إلى الوحدة الإدارية بإدارتها. 11- وضع القواعد لادارة المشاريع والمنشآت التي تخدم الوحدة الإدارية والتي تتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها. 12- إحداث شركات ومصالح النقل الداخلي. 13- رعاية الشباب والرياضة وتنظيم اوقات الفراغ ودعم النشاط المتعلق بالاندية والمراكز الرياضية والتربية البدنية مادياً وفنياً. 14- إنشاء المدن والأبنية والملاعب والمراكز الرياضية وإدارتها واستثمارها وصيانتها. 15- وضع الأسس والمعايير الخاصة لمنح رخص تركيب اللوحات الإعلانية. 16- إقرار الموازنات والخطط السنوية للاجهزة المحلية على مستوى الوحدة الإدارية. 17- إقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي. 18- إقرار اتفاقات التشاركية بين المجلس وهيئات المجتمع المحلي وتوفير الدعم للمبادرات الاهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية. 19- إحداث مراكز الدعم المجتمعي لتنفيذ النشاطات الاجتماعية وتمكين المستفيدين واسرهم اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا ومهنيا من خلال برامج متنوعة يتم تنفيذها عن طريق هذه المراكز بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الاجتماعية وتنفيذ البرامج اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي في المحافظة. 20- تولي السلطة التنظيمية في كل امر لاتتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة. 21- مراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق ضمن جميع الأبنية والمنشات وجميع المشيدات في المحافظة وحسب نظام الوقاية من الحرائق المعتمد من نقابة المهندسين أصولاً. 22-مراقبة التقيد بالامن الصناعي والصحة والسلامة المهنية وعدم تلويث البيئة. 23- إحداث مراكز خدمة المواطن في المدينة والبلدة. الفصل الثاني 1- تنفيذ قرارات المجلس 2- القيام بمهام المجلس المحلي في الإشراف والتنسيق والإدارة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون. 3- إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية "السنوية والبعيدة الأجل" والبرامج التفصيلية لتنفيذ هذه الخطط. 4- مراقبة وتنسيق نشاط مختلف الاجهزة المحلية والمؤسسات والدوائر الخدمية ضمن نطاق الوحدة الإدارية. 5- إبداء الراي في قرارات الاجهزة غير التابعة للمجلس حينما تمس هذه القرارات مصالح المواطنين في المدينة والبلدة. 6- إدارة واردات الوحدة الإدارية واموالها وعقاراتها واستثمارها وفق مايقره المجلس ومراقبة حساباتها والقيام بجميع الأعمال اللازمة لضمان حقوقها. 7- تدقيق أضابير العقود قبل تصديقها من الجهات المختصة وإعطاء أمر المباشرة. 8- وضع الاسس والإجراءات الخاصة لمنح رخص البناء والتراخيص الإدارية. 9- اقتراح مشروعات الاستملاك للمنفعة العامة العائدة للوحدة الإدارية والجهات العامة كافة. 10- تكليف الجهات العامة أو الخاصة إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير أعمال وخدمات الوحدة الادارية. 11- اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حقوق الوحدة الادارية في الدعاوى القضائية المقامة منها أو عليها. 12- اتخاذ أي تدابير أو قرار مستعجل يدخل اصلا في اختصاص المجلس في فترات عدم انعقاده لحماية مصالح الوحدة الادارية على أن يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وان يعرض هذا التدبير أو القرار على المجلس عند انعقاده في أول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه يعتبر لاغيا دون ان يكون لذلك أي اثر على الحقوق الناشئة للغير. 13- تشكيل لجان الاحياء ولجان العمل التطوعي ولجان التنمية المحلية والاشراف على عملها واعتماد الأسس المناسبة لدعمها ماديا ومعنويا ومراقبة نشاطها. المادة (63) المادة (64) 2- لايجوز تصحيح أوصاف اي بناء بدون مصور تصدق عليه مسبقا الجهة الادارية التي يحددها المكتب التنفيذي المختص. 3- على الجهة المختصة في الوحدة الادارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وصول معاملة تصحيح الأوصاف اليها من قبل مديرية أو امانة السجل العقاري اعادة المعاملة بالتصديق أو عدمه وفي حال انقضاء هذه المدة دون اعادتها تقوم مديرية أو امانة السجل العقاري بتسجيل تصحيح الأوصاف. المادة (65) المادة (66) 2- إذا أخل صاحب العلاقة بتعهده أوعز المدير بتنفيذ هذا التعهد على نفقته علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقا للقانون. المادة(67) المادة (68) 2- يتولى اعضاء المكتب التنفيذي كل في نطاق اختصاصه مراقبة القطاع المكلف به للتثبت من كفاية الاداء ومن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوحدة الادارية ومكتبها التنفيذي في مجال هذا القطاع ورفع تقارير إلى المكتب عن سير العمل مع ملاحظاته واقتراحاته في هذا الشأن. الفصل الثالث اختصاصات رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية المادة(69) 1- تمثيل شخصية الوحدة الادارية امام القضاء والغير. 2-رئاسة المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة. 3- دعوة أعضاء المجلس لحضور الدورات العادية والاستثنائية وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس ويرأس جلساته. 4- دعوة أعضاء المكتب التنفيذي للاجتماع وفقا لنظامه الداخلي ويراس اجتماعاته. 5- تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي والتقيد بها . 6- الطلب من امانة السجل العقاري نقل اراضي املاك الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود الوحدة الادارية إلى ملكية هذه الوحدة. 7- الاختصاصات المنوطة برئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الادارية في القوانين والانظمة النافذة. 8- شؤون العاملين وفق القوانين والانظمة النافذة. 9- ممارسة الامور التنفيذية التي لم يعهد بها إلى جهة معينة في هذا القانون ضمن حدود الوحدة الادارية. 10- عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف . 11- الاشراف على اجهزة الوحدة الادارية بما يكفل تنفيذ المهام المنوطة بها. 12- التوقيع على القرارات والمراسلات الصادرة عن المجلس والمكتب وادارات الوحدة الادارية. 13- في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائبه في جميع الاختصاصات المنوطة به ويكون عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف في حال اعفائه لحين تعيين البديل. 14- لرئيس المجلس التفويض ببعض اختصاصاته . الفصل الرابع مدير المدينة أو البلدة واختصاصاته المادة (70) المادة (71) 1- تنظيم جداول اعمال المجلس والمكتب والتحضير لدوراتهما والدعوة لها ومتابعة القرارات الصادرة عنها. 2- رفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس. 3- رفع الخطط السنوية للمكتب التنفيذي للمصادقة عليها. 4- احالة المواضيع المطلوب عرضها إلى اللجان المختصة في المجلس لدراستها قبل عرضها على المجلس. 5- متابعة تنفيذ خطط المدينة أو البلدة ورفع تقارير عنها إلى المكتب التنفيذي. 6- الاشراف المباشر على ادارات المدينة أو البلدة ومتابعة ماتقوم به من أعمال. 7- تقديم التقارير الدورية للمكتب التنفيذي في جميع مجالات عمل المدينة أو البلدة. 8- الاشراف على العاملين في دوائر الوحدة الادارية. 9- دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس وتقديم نتائج الدراسة لرئيس المجلس تمهيدا لعرضها على المجلس . 10- التنسيق بين جهاز الوحدة الادارية وباقي الهيئات والجهات العامة في الوحدة والمحافظة. 11- وضع الخطط الادارية والمالية لشؤون المدينة أو البلدة واعداد برنامج المشروعات المقترح القيام بها خلال السنة المالية وعرضه على رئيس المجلس تمهيدا لعرضه على المجلس. 12- اعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي وعرضهما على رئيس المجلس تمهيدا لعرضهما على المجلس. 13-التنسيق مع الاجهزة الادارية والتنفيذية العاملة في نطاق المدينة أو البلدة لتيسير تنفيذ الاعمال المشتركة بينها. 14-اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان سرية المراسلات والوثائق والمستندات ذات الصفة السرية. 15- تاشير القرارات والمراسلات كافة قبل توقيعها من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أو البلدة. 16- الاعمال والمهام التي يكلفه بها رئيس المجلس. 17-حضور اجتماعات المجلس والمكتب دون ان يكون له حق التصويت. 18- تنفيذ التدابير المحلية للحماية الذاتية والوقاية من جميع أنواع الاخطار بما فيها الناجمة عن الطبيعة أو الاخطار المصطنعة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 19- مراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق ضمن جميع الابنية والمنشات وجميع المشيدات في الوحدة الادارية وحسب نظام الوقاية من الحرائق المعتمد من نقابة المهندسين أصولا. الباب السادس التقسيمات الادارية الفصل الأول المنطقة والناحية المادة (72) 2- يتولى مدير البلدية اختصاصات مدير المدينة أو البلدة الواردة في المادة /71/ من هذا القانون. المادة (73) المادة (74) المادة(75) المادة (76) المنطقة المادة (77) 2- يرتبط مدير المنطقة أ- بوزير الداخلية لجهة التعيين والنقل والامور الذاتية والمسلكية . ب- بالمحافظ بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية . 3- يتولى مدير المنطقة بوصفه ممثلا للسلطة المركزية المهام التالية .. أ- تبليغ القوانين والانظمة إلى مختلف الادارات والمؤسسات العامة والاجهزة التابعة للمنطقة. ب- تبليغ الأوامر والتوجيهات الصادرة عن السلطات الاعلى / السلطة المركزية / المحافظ /مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي في المحافظة/ ومتابعة تنفيذها . ج- اتخاذ التدابير اللازمة لتوطيد الامن العام في حدود القوانين والانظمة النافذة. المادة (78) 2- على جميع العاملين في المنطقة المنوه عنهم في الفقرة السابقة ان يقدموا إلى مدير المنطقة جميع البيانات اللازمة وكل مامن شأنه تسهيل مهمته وله أن يقترح معاقبة اي من عاملي المنطقة المقصرين في شؤون عملهم. 3-يرفع مدير المنطقة تقارير إلى المحافظ عن عمل جميع دوائر المنطقة في حال وجد ان هناك خللا في عمل أي منها. المادة (79) المادة (80) المادة (81) الناحية المادة(82) 2- يرتبط مدير الناحية بمدير المنطقة مباشرة وينفذ تعليماته ويرفع له تقارير عن حسن سير العمل ضمن ناحيته. 3- على جميع العاملين في الناحية باستثناء القضاة تنفيذ الأوامر التي تصدر عن مدير الناحية فيما يتعلق بتأمين المصلحة العامة وفقا للقوانين والانظمة النافذة وله حق مراقبة دوامهم واقتراح العقوبات المناسبة للمرجع المختص. 4- يتولى مدير الناحية فضلا عن ذلك المهام التالية .. أ- يرأس قوى الامن الداخلي في الناحية. ب- يقوم بوظائف الضابطة العدلية والضابطة الادارية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. ج- يؤازر مجالس الوحدات الادارية. 5- يعلم مدير الناحية مدير المنطقة في حال مغادرته لمنطقة عمله. الفصل الثاني الحي المادة (83) المادة(84) المادة (85) المادة(86) المادة(87) المادة(88) 1-اقتراح الخطة الخدمية السنوية للحي. 2- المساهمة الشعبية في تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع العام في الحي وتنظيم لجان عمل تطوعي لتنفيذ مشاريع مجتمعية باشراف المكتب التنفيذي. 3- اعلام المكتب التنفيذي عن اي خلل في تنفيذ مشاريع الخدمات على مستوى الحي. 4- العناية بشؤون الحي اجتماعيا وعمرانيا وثقافيا والتعبير عن رغبات المواطنين في هذه الامور ورفع التوصيات المتعلقة بها إلى المكتب التنفيذي . المادة (91) المادة (92) المادة(93) 1- إعلان القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات وكل مايتطلب إعلانه في لوحة اعلانات مقر اللجنة وفي الاماكن العامة ودور العبادة . 2- القيام بما يوجبه عليه قانون الاحوال المدنية فيما يتعلق بوقائع/ الولادة / الوفاة / والوثائق التي تفرضها عليه القوانين والانظمة . 3- مؤازرة السلطات المعنية بالامور المتعلقة بالامن ومراقبة الغرباء والاجانب والاخبار عنهم. 4- المساهمة المفروضة بمقتضى انظمة خدمة العلم وخدمة الاحتياط والتحري عن المكتومين ومراقبة الفارين من الخدمة الالزامية والاخبار عنهم. 5-الاعلام عن الاطفال المتسربين من مرحلة التعليم الاساسي. 6- مساعدة السلطات القضائية ومأموري الحجز والجباة والجمارك وموظفي الجهات العامة. 7- القيام بوظائف الضابطة العدلية ضمن الشروط القانونية . 8-مرافقة ممثلي القوة العامة عند دخول المنازل. 9-المؤازرة لتنفيذ المذكرات القضائية. 10-تنظيم جداول السكان بحسب الاقامة والنزوح والولادة والوفاة. 11-تنظيم الجداول الاحصائية والبيانات المتعلقة بالامور التي تطلبها السلطات المختلفة. المادة (94) المادة (95) المادة (96) 1- حفر خاتم رسمي واستعماله الا بموافقة خطية من رئيس المكتب التنفيذي. 2- تسليم خاتمه الرسمي إلى الغير لاي سبب. 3- الامتناع عن اعطاء وثيقة أو شهادة مكلف باعطائها قانونا. الباب السابع الادارات المشتركة الفصل الأول المشاريع والبرامج المشتركة المادة (97) 2/ للوزير بقرار منه بناء على اقتراح المحافظين المعنيين إحداث إدارات مشتركة مؤقتة تقوم بمهام لصالح المدن والبلدات والبلديات المتجاورة ضمن نطاق المحافظة الواحدة أو محافظتين متجاورتين لغرض محدد أو لتقديم الخدمات والمساعدات للقرى والتجمعات السكانية بما يحقق التنمية الريفية. 3/ تشكل لهذه الغاية لجنة مشتركة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكاتب التنفيذية للوحدات الادارية المعنية لدراسة خطة المشروع وتمويله وادارته واستثماره. الفصل الثاني مكاتب تنسيق الخدمات المادة(98) 2/ يضم المكتب ممثلين عن الجهات المعنية ورؤساء الوحدات الإدارية. 3/ يعمل المكتب باشراف عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختص في مجال الخدمات والمرافق العامة. المادة/99/1/ يعمل المكتب على دمج البرامج الموضوعة من قبل الجهات المعنية وفقا للخطة السنوية في برنامج نهائي. 2/ تلتزم جميع الجهات العامة والاطراف المعنية بتنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية وفق البرنامج الزمني الذي يضعه المكتب. المادة(100) الباب الثامن أعضاء المجالس الفصل الأول حقوق أعضاء المجالس المحلية المادة(101) المادة(102) المادة(103) المادة (104) المادة(105) المادة(106) 2/ التعويضات الأخرى التي كان يتقضاها رئيس المجلس والاعضاء المتفرغون من جهاتهم الاصلية والتي يرتبط منحها القيام بالوظيفة أو العمل فيمنح صاحب العلاقة لقاءها مبلغ /2000/ ليرة سورية شهريا بقرار من الوزير بالنسبة لرؤساء مجالس المحافظات وبقرار من المحافظ بالنسبة لبقية رؤساء المجالس وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين. 3/يتم تكليف رؤساء واعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين بالعمل الاضافي وفق قانون العاملين الاساسي وتصدر هذه القرارات وفق مايلي .. أ/ رؤساء مجالس المحافظات بقرار من الوزير. ب/ رؤساء مجالس المدن والبلدات والبلديات والاعضاء المتفرغون في مجلس المحافظة بقرار من المحافظ. ج/ أعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغون في المدن والبلدات والبلديات بقرار من رئيس المكتب التنفيذي فيها. 4/ يتقاضى رئيس مجلس الوحدة الادارية والعضو المتفرغ في المكتب التنفيذي من غير العاملين في الجهات العامة الحائز احدى الشهادات المطلوبة للتعيين اجرا شهريا مقطوعا على أساس الأجر المخصص لبدء التعيين لحملة هذه الشهادات بموجب القوانين والأنظمة النافذة مع اضافة علاوة عن كل سنتين بعد نيله الشهادة وفق النسب المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة كما يستحق التعويضات التي لها صفة الشمول لأمثاله من العاملين في الجهات العامة بموجب القوانين والانظمة النافذة. 5/يستفيد رؤساء مجالس الوحدات الادارية واعضاء مجالسها ومكاتبها التنفيذية من تعويض النقل والانتقال والاجازات الادارية والصحية وفق الاحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين بالدولة. 6/للوزير بقرار منه ان يمنح رؤساء مجالس الوحدات الادارية واعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين تعويضا شهريا لايتجاوز /2000/ ليرة سورية. 7/ يستحق أعضاء المجالس المحلية واعضاء مكاتبها التنفيذية غير المتفرغين تعويضا عن حضور جلسات المجالس والمكاتب التنفيذية واللجان ويحدد هذا التعويض بقرار من الوزير. 8/ يتم ترفيع المشمولين باحكام البند /1/من هذه المادة وفق أحكام الترفيع المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة . 9/ مع مراعاة البند/1/من هذه المادة تصرف نفقات الرواتب والاجور والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة وفق الاتي .. .. موازنة الأمانة العامة في المحافظة لمجلس المحافظة. .. موازنة الوحدة الادارية مدن/ بلدات /بلديات / لمجلس الوحدة الإدارية. 10/.. ان الاجر الشهري الذي يتقاضاه رئيس الوحدة الادارية أو العضو المتفرغ في المكتب التنفيذي سواء كان من العاملين في الدولة أو من غير العاملين في الدولة يعتبر راتبا شهريا في معرض حساب ضريبة الدخل والحسميات على الرواتب والاجور. 11/ .. تمنح الإجازات الإدارية والصحية لرؤساء مجالس المحافظات بقرار من الوزير ومن المحافظ بالنسبة لبقية رؤساء المجالس المحلية وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين. المادة( 107) المادة( 108) المادة ( 109) المادة(110) الفصل الثاني شؤون اعضاء المجالس المحلية المادة(111) المادة( 112) 2/ تنقل بقرار من وزير المالية رواتب العاملين المنقولين بموجب هذه المادة إلى موازنة مجلس الوحدة الادارية المنقولين اليها كما تنقل مكاتبهم واثاثهم بتعليمات تصدر عن المحافظ. 3/ يمارس المحافظ فيما يتعلق بشؤون العاملين اختصاصاته المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة وبما يفوض به من الوزير المختص. 4/ ينقل العاملون من محافظة إلى محافظة بموافقة مسبقة من المحافظين المختصين. الباب التاسع الرقابة وانهاء العضوية الفصل الأول الرقابة المادة ( 113) أولا.. الرقابة الرسمية المادة (114) 2/ ترسل قرارات المجالس الاخرى المتعلقة بالامور المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المحافظ خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها . 3/ تسري احكام الفقرتين السابقتين على قرارات المكتب التنفيذي التي يتخذها نيابة عن المجلس في فترات عدم انعقاده . المادة( 115) 2/ يرسل قرار حجب الثقة إلى الوزير مباشرة وتطبق عليه المادة / 115/ من هذا القانون. 3/ يكون قرار حجب الثقة نافذا من تاريخ اعتماده من قبل السلطة صاحبة الصلاحية وفق احكام هذا القانون. 4/ ينتخب المجلس مكتبا تنفيذيا جديدا أو عضوا جديدا خلال أول دورة له تعقب نفاذ قرار حجب الثقة. المادة ( 116) 2/ في حال عدم التصديق على قرار حجب الثقة يعاد هذا القرار إلى المجلس الذي اصدره وفي حال اصرار المجلس عليه وعدم موافقة الجهة المختصة يحال الموضوع إلى مجلس الدولة القسم الاستشاري /الجمعية العمومية / للبت فيه. المادة( 117) 2/ تعتبر بقية قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها. 3/ يوقف تنفيذ القرارات التي يعترض عليها وفقا لأحكام هذا القانون إلى أن يبت في الاعتراض من قبل المرجع المختص. 4/ لاترتب القرارات الملغاة بدءا من تاريخ إلغائها أي حق مكتسب للغير. المادة( 118) المادة( 119) 2/ ينتهي عمل اللجنة بنهاية شهر شباط من كل عام وتقوم بتقديم تقريرها إلى رئيس المجلس خلال خمسة عشر يوما من الشهر الذي يليه وفي حال اكتشفت اللجنة أي مخالفة قانونية يتم إحالة الأمر إلى الجهات المختصة. ثانيا ... الرقابة الشعبية .. المادة( 120) 1/ تعتمد المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية كافة والأجهزة المحلية مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين. 2/ قيام المجالس بتنظيم ندوات دورية تعرض فيها ما قام به المجلس من انجازات وتستمع إلى شكاوى وتظلمات المواطنين وينشر تقييم اداء المكاتب التنفيذية من جهة تحقيق الاهداف وتنفيذ الخطط. 3/ يحق للنقابات والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي مراقبة ونقد المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وأجهزة السلطة المحلية وتمارس هذا الحق بتوجيه مذكرات إلى المجلس والمكتب التنفيذي تتضمن ملاحظاتها واراءها. 4/ لكل مواطن الحق بتقديم شكوى أو تظلم أو نقد على عمل المكاتب التنفيذية أو اجهزة السلطة وعلى هذه الجهات دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها على الا يبت في الشكوى أو التظلم من قبل نفس الجهة المشكو منها. 5/ يحق لوسائل الاعلام بانواعها المختلفة الرقابة على عمل الوحدات الادارية وفق القوانين والانظمة النافذة. المادة( 121) 2/ طلب تحريك الدعوى العامة بحق كل من يثبت ان ادعاءه كاذب . الفصل الثاني إلغاء العضوية وسقوطها وزوالها المادة( 122) المادة( 123) 1/ اذا رأى مجموعة من المواطنين ان ممثلهم في المجلس قد انحرف عن السياسة العامة للدولة أو عمل على تحقيق مكسب شخصي متناسيا مصالح الجماهير أو تقاعس عن القيام بواجباته نحوها فلهم الحق بتقديم مذكرة بهذه المواضيع إلى المجلس المختص وعلى هذا المجلس ان يحقق فيها فاذا ثبتت ادانته قرر المجلس إلغاء عضويته. 2/ اذا تغيب العضو عن حضور ثلاث دورات متتالية في غير حالتي الخدمة الالزامية والاحتياطية فعلى المجلس الغاء عضويته في حال كان غيابه غير مبرر. المادة( 124) المادة( 125) 2/ في حال إلغاء عضوية احد الاعضاء أو سقوطها أو زوالها بالوفاة يحل محله من يليه في عدد الاصوات من قطاعه الا إذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد. المادة( 126) المادة(127) المادة/ 128/ لعضو المكتب التنفيذي الحق بتقديم طلب اعتذار عن عضوية المكتب التنفيذي إلى رئيس المكتب التنفيذي لعرضه على المجلس في أول جلسه له وعليه الاستمرار بعمله حتى صدور الصك اللازم . الفصل الثالث ارتباط الأجهزة التنفيذية والمحلية بالوحدات الإدارية المادة( 129) المادة( 130) المادة( 131) المادة( 132) 2/ تخضع هذه العناصر فنيا إلى رئيس مجلس الوحدة الادارية وتخضع اداريا ومسلكيا إلى وزارة الداخلية. 3/ تتحمل وزارة الداخلية رواتب هذه العناصر وتتحمل الوحدات الادارية جميع النفقات القانونية الاخرى / مقرات /تجهيزات/ آليات /تعويضات /لباس ...الخ/. المادة (133) الباب العاشر الأحكام المالية للمجالس المحلية الفصل الأول وسائل التمويل المادة( 134) 1/ نسبة / 50/ بالمئة من اسعار دخول المتاحف والقلاع والمواقع الأثرية. 2/ فائض المؤسسات والشركات والمشاريع ذات الحسابات المستقلة التابعة للمدن والبلدات والبلديات. 3/ الضرائب والرسوم والتكاليف المحلية. 4/ الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة. 5/ المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية وبرامج التؤمة التي يقرها الوزير وفق القوانين والانظمة النافذة . 6/ حصيلة بيع وتأجير واستثمار العقارات الخاصة بالمدن والبلدات والبلديات وفق القوانين النافذة. 7/ الغرامات الناجمة عن مخالفة الانظمة المحلية وغرامات الرسوم والتكاليف المحلية. 8/ القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الاخرى التي تحصل عليها من جهات القطاع الخاص وفق القوانين والانظمة النافذة. 9/ نسبة / 3/ بالمئة من اجمالي الايرادات الجارية الفعلية المحصلة للسنة المالية /الموازنة العامة للدولة/ توزع على المدن والبلدات والبلديات بقرار من الوزير وفق أسس ومعايير محددة. 10/ نسبة / 5/ بالمئة من ثروات الغابات. 11/ النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة. 12/ الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة. 13/ الإعانة المقررة في الموازنة المستقلة. 14/ القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الاخرى التي تحصل عليها من صندوق الدين العام ومصرف اقراض الوحدات الادارية وفق القوانين والانظمة النافذة . 15/ نسبة / 25/ بالمئة من رسوم رخص استثمار المناجم والمقالع . المادة( 135) أ/ 10 / عشرة ليرات سورية للمتر المربع أو جزء المتر المربع للاعلان الطرقي . ب/ 5/ خمس ليرات سورية للمتر المربع أو جزء المربع للاعلانات المعروضة على انظار الجمهور. 2/ تمنح رخصة تركيب اللوحات الاعلانية من المجلس وفق أسس ومعايير توضع من قبله. المادة( 136) المادة( 137) المادة( 138) 2/ للمجلس الاعلى تعديل النسبة المنصوص عليها في البند السابق تبعا لمقتضيات المصلحة العامة. المادة/ 139/ 1/ للوحدة الادارية الحصول على سلف وتسهيلات ائتمانية بقرار من المجلس وفق القوانين والانظمة النافذة وفي ضوء موازنتها. 2/ للوحدة الادارية استجرار القروض من المصارف والصناديق لتنفيذ مشاريعها المختلفة وفق الاحكام المطبقة في الجهات المقرضة وفي ضوء موازنتها . 3/ لا يجوز للمجلس منح القروض أو السلف إلى الغير الا بنص تشريعي. 4/ يجوز الحصول على قروض من جهات اجنبية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق القوانين والانظمة النافذة . المادة (140) 2/ للمجالس اصدار الانظمة اللازمة لتسوية المخالفات وفق القوانين والانظمة النافذة /قبل اجراء اي ملاحقة قضائية/ فيما اذا سدد المخالف فورا نسبة معينة من الغرامة أو سدد خلال ثمانية ايام من تنظيم الضبط نسبة معينة اخرى وتحدد هاتان النسبتان من قبل المجلس. المادة( 141) المادة( 142) أ/ الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الاداري والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات والعقارات المملوكة لها شريطة الا تكون هذه العقارات مستثمرة أو مهيأة للاستثمار. ب/ الجوامع والمساجد والكنائس والاديرة وأماكن العبادة والعقارات الوقفية العائدة للاديان كافة ما دامت مخصصة للغاية التي أوقفت من أجلها وغير مستثمرة. ج/ البعثات السياسية والقنصلية واعضاؤهما المسلكيون شريطة المعاملة بالمثل. د/ عقارات اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الهلال الاحمر العربي السوري شريطة الا تكون مستثمرة أو مهيأة للاستثمار. هـ/ عقارات الجمعيات الخيرية المخصصة لغايات هذه الجمعيات شريطة عدم استثمارها. و/ المقابر/. 2/ تعامل الوحدات الادارية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم معاملة الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري تكليفا وإعفاء. 3/ تخضع المؤسسات العامة والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الانشاءات العامة للرسوم والتكاليف المحلية. الفصل الثاني أوجه الانفاق المادة( 143) 1/ النفقات الاستثمارية التي تستهدف تحقيق زيادة في الموجودات الثابتة في المشاريع العائدة لها وفق الانظمة والقوانين الخاصة باستثمارات الاموال العامة . 2/ نفقات الرواتب والاجور والتعويضات والنفقات الادارية وما يماثلها العائدة للمجالس والاجهزة التابعة لها . 3/ نفقات تأمين الخدمات المحلية المختلفة ومشاريعها. 4/ أقساط سداد القروض والتسهيلات الائتمانية والفوائد المترتبة عليها. 5/ عجز المؤسسات والشركات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة. 6/ النفقات الاخرى التي تترتب عليها وفق القوانين والانظمة النافذة. الفصل الثالث الموازنة المادة ( 144) 2/ تكون هذه الموازنات منفصلة عن الموازنة العامة مع ارتباطها بها وفقا للاسس المحددة في القانون المالي الاساسي. 3/ تتضمن موازنة الوحدة الادارية نتائج موازنات الشركات والمؤسسات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة وفق مبدأ الصوافي. المادة( 145) المادة(146) 2/تقر الموازنة من قبل المجلس. 3/ تصدق الموازنات على الوجه التالي .. أ/ موازنة المحافظة والمدن الداخلة بالخطة العامة للدولة من قبل الوزير بعد موافقة وزير المالية. ب/ موازنة المدن خارج الخطة العامة للدولة من قبل الوزير. ج/ موازنة الوحدات المحلية الاخرى من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. المادة(147) المادة(148) 2/ يطبق في إعداد مشاريع موازنات المحافظات والمدن المؤشرات التي ترد في قواعد اعداد الموازنة العامة كما تطبق في إعداد مشاريع موازنات البلدات والبلديات المؤشرات التي تعطى من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. المادة(149) المادة/150/ للوزير تعديل أوجه انفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم /35/ لعام /2007/ باضافة باب أو بند جديد إلى أوجه انفاق هذه الموازنة وفق ماتقتضيه المصلحة العامة. الفصل الرابع الاحكام العامة المادة(151) المادة(152) المادة(153) المادة (154) المادة(155) المادة(156) 2/ يصدر الوزير نظام حوافز خاصا للعاملين في الوحدات الادارية بالتنسيق مع وزير المالية. 3/ للمجلس الاعلى تعديل النسبة المنصوص عليها في البند /1/ تبعا لمقتضيات المصلحة العامة. الباب الحادي عشر احكام عامة وانتقالية المادة(157) المادة(158) 2/ تنقل ملكيات شركات النقل الداخلي القائمة حاليا في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية إلى ملكية الوحدة الادارية بما لها وما عليها. المادة(159) المادة(160) المادة(161) القانون (172) لعام 1956. القانون رقم (215) لعام 1956 وتعديلاته. القانون (496) لعام 1957 وتعديلاته. المرسوم التشريعي رقم (15) لعام 1971 وتعديلاته. المرسوم رقم /2297/ لعام 1971 وتعديلاته. وسينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1-10-2011. دمشق في 23-9-1432 هجري الموافق لـ 23-8-2011 م.
|
|||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة | المحامي سميح الزعيم | تحديث القوانين | 4 | 07-02-2010 06:24 PM |
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة | المحامي مضر أبو حمود | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 04-01-2010 09:49 AM |
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 08:25 PM |
![]() |