مقام محكمة الصلح المدني الموقرة
المدعي:
المدعى عليهم:
الدعوى:طلب تعويض.
الجهة الموكلة مستأجرة من الجهة المدعى عليها المأجور الواقع في العقار رقم /454/ من المنطقة العقارية حسكة ثانية والمعد لإستخدامه كمقهى ومطعم وذلك لقاء أجر نقدي سنوي مقداره /17,000/ سبعة عشر الف ليرة سورية لاغير.
ربطاً صورة عن عقد الأيجار
وقد أكتسبت الجهة الموكلة شهرة متميزة ومكانة مرموقة وسمعة ممتازة على أعتبار أنه قد مضى لها على أستئجار العقار موضوع الدعوى مدة طويلة.
وبتاريخ /25/7/2002/ أستحصلت الجهة المدعى عليها على الترخيص اللازم لهدم البناء القائم على العقار رقم /454/ من المنطقة العقارية حسكة ثانية ومن مشتملاته العقار المؤجر للموكلين الواقع بالعقار المشار اليه أعلاه.
وأقدمت الجهة المدعى عليها بعد ذلك الى على أقامة دعوى إخلاء بحق الجهة الموكلة وأستحصلت على القرار القضائي المبرم رقم /221/ الصادر بالدعوى رقم اساس /26/ عن محمكة الصلح المدني بالحسكة تاريخ /15/ 6/ 2003/ وتم تنفيذ قرار الأخلاء بموجب الملف التنفيذي والضبط المنظم بذلك أمام رئاسة التنفيذ المدني بالحسكة وأستلمت الجهة المدعى عليها العقار المؤجر أصولاً للجهة الموكل منذ ذلك التاريخ على إعتبار أنها ستباشر فيه أعمال الهدم والبناء؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
ربطاً صورة عن القرار القضائي المبرم
ولإن الجهة المدعى عليها مازالت حتى تاريخ تقديم هذه الدعوى لم تعمد الى القيام بإعمال البناء ليتسنى للجهة الموكلة الرجوع الى العقار الجديد سنداًلنص المادة /9/ من قانون الايجار رقم /6/2001/ ممايجعل من فعل الجهة المدعى عليها مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة /14/ من قانون الايجار رقم /6/ للعام /2001/ والقصد منه حرمان الجهة الموكلة من الرجوع الى العقار الجديد وألحاق الضرر الجسيم بها.
ولإن المشرع أعطى الحق للمستأجر المخلى لعلة الهدم والبناء الحق بملاحقة المؤجر جزائياأمام القضاء المختص أصولاً وأعطاه الحق أيضاً بطلب التعويض وذلك وفق الاسس التي حددتها نص المادة /9/ من قانون الايجار للعام /2001/ أمام القضاء المدني ولأن المشرع أوجب على المحكمة عند الحكم بالتعويض أن تلحظ جميع العوامل من خسارة وربح وضرر...........الخ ليكن التعويض واسسه عادلة وغير مجحفة بالمستأجر المخلى من عقاره سنداً للأجتهاد القضائي:
"يؤخذ التعويض حسب قيمة المأجور عند الكشف والخبرة ملحوظاً فيه قيمة المأجور في السوق التجاري كما لو أراد مالكه أن يبيعه وتشمل القيمة كافة عناصر المأجور بما فيها قيمة الأرض وما للمأجور من حقوق وما عليه من ارتفاقات وقيود على أساس أن العقار شاغر وغير مؤجر".
القضية 2351 أساس لعام 2004 قرار 2276 لعام 2004 تاريخ 23/11/2004
ولأن الجهة الموكلة مستعدة لأثبات:
1) مكانة المتجر وسمعته التجارية والأسم الذي اكتسبه.
2) كثرة الزبائن.
3) قيمة المتجرالمادية بكافة عناصره.
4) مقدار الدخل.
5) الضرر الذي لحق به.
6) المنفعة التي فاتت.
وذلك من خلال الشهود الذين سنسميهم في جلسات المحاكمة.
• ولأن الاختصاص المكاني والموضوعي ينعقد لمقامكم الموقر.
• ولما كان الحكم في هذه الدعوى يتوقف على إجراء خبرة فنية بمعرفة أهل الفن والأختصاص وعلى ضوء الأعتبارات السالفة الذكر.
لذلك جئت مقامك الموقر ملتمساً
أولاً:في غرفة المذاكرة:
1.قيد الدعوى أصولاً بعد إستيفاء الرسم القانوني.
2.تقرير إجراء الكشف على رقبة العقار رقم /454/ من المنطقة العقارية حسكة ثانية بمعرفة خبراء مختصين لبيان حالة العقار المأجور وأن أعمال البناء لم يتم المباشرة بها من قبل الجهة المدعى عليها.
3.إجراء خبرة أولية من مختصين ( مهندس معماري ومقاول) وذلك لتقدير قيمة فروغ وأجرة عقار مماثل للعقار المأجور للجهة الموكلة من الجوار.
4.تقرير وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لمصلحة الجهة الموكلة وذلك حفاظاً على حقوقها من الضياع.
ثانياً:بالمحاكمة الجارية علناً وبعد دعوة الأطراف ,وبالنتيجة والثبوت تقرير:
إلزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض المناسب الذي تقرره المحكمة الموقرة وذلك على ضوء الأعتبارات القانونية والوثائق ومايقدمه الخبراء ومادرج عليه العرف التجاري.
تضمين الجهة المدعى عليها كافة المصاريف والأتعاب والرسم القانوني.
وتقبل مني وافر الأحترام
المحامي الوكيل