منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 3749 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-06-2011, 11:47 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نومار
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


نومار غير متواجد حالياً


افتراضي التعليمات التنفيذية لقانون المطبوعات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (50) لعام 2001

الجمهورية العربية السورية</SPAN>
وزارة الإعلام

القرارات
قرار رقم 297/و
بموجب القرار رقم 297/و تاريخ 19/11/2001م.

الفصل الأول

المادة 1: يقصد بالتعابير التالية في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 المعاني المبينة بجانب كل منها.
الوزارة: وزارة الإعلام
الوزير: وزير الإعلام
المطبعة: هي كل آلة أو جهاز أعد لنقل الألفاظ والصور والشارات والأرقام على ورق أو قماش أو غير ذلك من المواد، ولا يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي والآلات الكاتبة المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات، والجهاز الذي يستعمل من أجل أغراض تجارية بحتة أو لحفظ النسخ عن الوثائق .
صاحب المطبعة: فينقلها من الحالة الخطية إلى الشكل المطبوع المهيأ للنشر.
المطبوعة: هي كل شيء مطبوع، وكل رسم أو خريطة منشورة.
المطبوعة الدورية: هي كل مطبوعة تصدر باسم معين وبصورة متتابعة تحتوي أخباراً وحوادث وصوراً ومقالات وملاحظات.
النشر: هو عملية نقل المخطوط إلى مطبوع وعرضه على الجمهور.
الناشر: هو من يحصل على حق نشر المخطوطة ويتولى تحضيرها وتجهيزها للطبع ونشرها.
الموزع: هو من يقوم بتوزيع المطبوعات ويعمل على إيصالها للمعنيين.
المكتبة: هي كل منشأة تستثمر الكتب والمطبوعات الدورية لأغراض تجارية.
المادة 2: يقصد بالجهة الإدارية حيثما وردت في المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 الوزير في العاصمة وفروع الوزارة في المحافظات والمحافظ في المحافظات التي ليس فيها فروع للوزارة.

الفصل الثاني
في المطبوعات الدورية

المادة 3: منح رخصة إصدار مطبوعة دورية:
تمنح رخصة إصدار المطبوعة الدورية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إلى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، لرئيس مجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه. ويجوز إعادة طلب الرخصة بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنة على قرار الرفض.
1- يجوز منح الأشخاص والهيئات الاعتبارية رخصاً بإصدار مطبوعات دورية على أن تكون أهدافها ذات صلة وثيقة بأنظمتها والأغراض التي تأسست من أجلها ضمن الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001.
2- تعطى الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً، بناء على طلبها رخصة بإصدار مطبوعة دورية تنطق باسم الحزب، ويكون الحزب صاحب الرخصة بوصفه هيئة اعتبارية، كما يكون للمطبوعة مدير مسؤول ورئيس تحرير خاضعان للشروط الواردة في المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 وإذا حل الحزب عدت الرخصة ملغاة حكماً.
3- لا تخضع المطبوعات الصادرة عن الجهات العامة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية لأحكام منح الترخيص الواردة في المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 ويكتفي بإعلام الوزير بذلك أصولاً.
4- يوقع طلب الرخصة صاحب المطبوعة ومديرها المسؤول وفق النموذج رقم /1/ المعتمد من قبل الوزارة.
5- إذا كانت المطبوعة ستصدر باسم شركة مغفلة وجب أن يتضمن الطلب جميع المعلومات المذكورة في النموذج رقم/1/ ويربط بالطلب صورة عن نظام الشركة.
6- يجب على صاحب الترخيص أن يصرح بأي تبديل في مضمون الطلب غير مشمول بأحكام المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 خلال خمسة أيام من وقوعه، تحت طائلة تغريمه بمبلغ يتراوح بين ألف وخمسة آلاف ليرة سورية.
7- يجوز نقل مكان الترخيص بقرار من الوزير.
8- يجوز التنازل عن الرخصة إذا انطبقت جميع الشروط المطلوبة في صاحب المطبوعة الدورية، كما يجوز نقل الرخصة إلى ورثة أصحابها الشرعيين أو أحدهم إذا استوفيت لديهم جميع الشروط المذكورة في صاحب المطبوعة الدورية.
المادة 4: يشترط لإصدار المطبوعة الدورية الحصول على رخصة طبقاً لأحكام المادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم 50/لعام 2001، ويقدم الطلب أصولاً إلى الوزارة (مديرية الصحافة والنشر) وفق النموذج المرفق.

شروط ترخيص المطبوعة الدورية

المادة 5:
أ: يجب على صاحب المطبوعة الدورية أن يكون حائزاً الشروط التالية:
1- أن يكون عربياً سورياً، أو من في حكمه، منذ أكثر من خمس سنوات.
2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
3- أن يكون متقنا للغة التي يصدر بها المطبوعة الدورية.
4- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره.
5- أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة مطبوعة دورية بتاريخ نشر المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001.
6- ألا يكون بأي صورة كانت في خدمة دولة أجنبية.
7- أن يكون غير محكوم بجرم شائن أو طرد من الوظيفة.
8- ألا يجمع بين مهنة الصحافة ووظيفة عامة، أو أن يكون صاحب مطبوعة دورية دون أن يكون مديرها المسؤول.
9- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
ب: يجب أن يكون مدير المطبوعة الدورية مستوفياً الشروط التالية:
1- أن يكون حائزاً الشروط الواردة في الفقرات الأولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من المادة 5-أ- السابقة.
2- أن يكون حائزاً إجازة جامعية أو حاملاً بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحفي لمهنته منذ أكثر من ست سنوات.
3- ألا يجمع بين مهنته وإحدى الوظائف العامة أو عضوية مجلس الشعب.
4- ألا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من مطبوعة دورية واحدة.
جـ: يجب أن تتوفر في رئيس تحرير المطبوعة الدورية الشروط التالية:
1- أن يكون حائزاً الشروط الواردة في الفقرات 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 من المادة 5-أ.
2- أن يكون حائزاً إجازة جامعية أو رئيساً لتحرير مطبوعة دورية صادرة بتاريخ نشر المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001، أو حاملاً بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحفي مهنته منذ أكثر من عشر سنوات.
3- ألا يكون رئيس تحرير أكثر من مطبوعة دورية واحدة.
د: قبل إجراء أي تبديل يتعلق بمدير المطبوعة الدورية أو صاحبها أو رئيس تحريرها يقدم بذلك تصريح للوزارة (مديرية الصحافة والنشر)، ويعتبر هذا التبديل مؤقتاً ولمدة لا تتجاور ثلاثة أشهر منذ اليوم الذي يقدم فيه التصريح ويكتسب الصفة القانونية عند موافقة هذه الجهة على ذلك.
هـ: يكون نشر المطبوعات الدورية المرخصة خاضعاً لتأدية ضمان يودع خزينة الدولة أو لكفالة مصرفية بمبلغ مائة ألف ليرة سورية، ويجوز قبول الكفالة التجارية بالمبلغ نفسه عن المطبوعات اليومية والسياسية، وبمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن المطبوعات الدورية الأخرى وخلال شهر واحد من صدور الترخيص وتحت طائلة وقف الترخيص في حال عدم الالتزام بذلك ويستثنى من تأدية الضمانة المطبوعات الدورية الصادرة عن الأحزاب السياسية المرخصة.
و: على صاحب المطبوعة الدورية إذا أوقف صدورها بصورة مؤقتة أو نهائية أن يعلم بذلك الوزارة (مديرية الصحافة والنشر) فوراً، وإذا كان وقف المطبوعة وجب أن يكون ذلك لعذر مشروع تقبل به الوزارة، وأن تذكر مدة هذا الوقف على ألا يمنع ذلك من تطبيق أحكام الفقرة 1 من المادة /8/ من هذه التعليمات التنفيذية.

مواصفات المطبوعة الدورية

المادة 6: تنفيذاً لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 يتوجب على كل طالب رخصة إصدار جريدة يومية سياسية تعني بالأمور الأخبارية أن يتقيد بالتعليمات التالية وفق ما يلي:
1- الصحف اليومية السياسية الصادرة في دمشق وحلب. تصدر بتواتر /5/ مرات في الأسبوع كحد الأدنى، ولا يقل عدد صفحاتها عن /8/ صفحات من القطع الكبيرة (58×38سم) ولها أن تصدر في 16 صفحة من قياس (38×28سم)، ويقوم بالعمل فيها خمسة محررين وخمسة مراسلين ومخرج فني وتشترك بوكالة الأنباء الوطنية + وكالة أنباء عربية + وكالة أنباء أجنبية + اشتراك بالإنترنت كحد أدنى، على ألا يقل عدد النسخ من كل إصدار عن 1000 نسخة.
2- الصحف اليومية السياسية الصادرة في بقية المحافظات: تصدر بأربع صفحات من القطع الكبير كحد أدنى، وعلى أن يكون في عداد العاملين الدائمين فيها مخرج فني وثلاثة محررين وثلاثة مراسلين، وأن تشترك بوكالة الأنباء الوطنية إلى جانب إحدى وكالات الأنباء العربية كحد أدنى، وتصدر بتواتر خمس إصدارات كحد أدنى، وللصحيفة أن تصدر في 8 صفحات من قياس (38×28سم).
3- المجلات السياسية: تصدر المجلة في 32 صفحة كحد أدنى من قياس لا يقل عن (27×20سم)، ويعمل فيها بشكل دائم مخرج فني وثلاثة محررين وثلاثة مراسلين على ألا يقل عدد النسخ من كل إصدار عن 500 نسخة.
4- المجلات التخصيصية وغير السياسية: تصدر المجلة بحدود 32 صفحة من مقاس (27×20سم) كحد أدنى على أن يعمل فيها 3 محررين، ولا يقل عدد النسخ من كل إصدار عن 300 نسخة.
المادة 7- لا يجوز أن يتجاوز حجم المادة إعلانية في أي مطبوعة دورية ثلث المادة المنشورة في المطبوعة، ويجب التنويه بأن أية مقالة إعلانية تنشر عن أية جهة رسمية أو خاصة هي مادة إعلانية تدخل في صلب الإعلانات التي تنشرها المطبوعات الدورية.
ويجوز في المطبوعة ذات الصفة الإعلانية البحتة نشر الإعلانات أصولاً دون التقيد بذلك شريطة أن توزع مجاناً ودون أي مقابل مادي.
المادة 8: على صاحب المطبوعة الدورية أن ينظم الدفاتر المنصوص عليها في المادة 16 من قانون التجارة وتخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من قبل السلطات المختصة بأمر خطي من رئيس مجلس الوزراء بحضور صاحب المطبوعة الدورية أو مديرها المسؤول اللذين عليهما أن يقدما جميع الإيضاحات الخطية التي تطلب منهما عن مضمون هذه الدفاتر.
المادة 9: إلغاء الترخيص:
تعد الرخصة ملغاة بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير في الحالات التالية:
1- إذا لم تصدر المطبوعة الدورية بصورة مستمرة مدة ثلاثة أشهر بعد منح الرخصة.
2- إذا لم يصدر من المطبوعة الدورية خلال ثلاثة أشهر متوالية ثلثا الأعداد الاعتيادية التي تصدر من المطبوعات المماثلة.
4- إذا دعت المطبوعة إلى تغيير دستور الدولة بطرق غير دستورية أو إلى العصيان ضد السلطات القائمة بموجب أحكام الدستور (أو غيرها من الحالات المنصوص عليها في القوانين النافذة).

الفصل الثالث
الصحفيون المراسلون

المادة 10: تنفيذاً لأحكام المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 تمنح وزارة الإعلام (مديرية الصحافة والنشر) مراسلي الصحف ووكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزة العربية والأجنبية بطاقات صحفية تجدد سنوياً، تخولهم ممارسة مهامهم الإعلامية ضمن الأنظمة المرعية (وفق النموذج المرفق).
المادة 11: يشترط في الصحفي المراسل:
1- أن يكون عضواً مسجلاً في اتحاد الصحفيين.
2- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من العمر.
المادة 12: تمنح البطاقة الصحفية لكل من:
1- الصحفي المراسل.
2- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من العمر.
3- المصور الصحفي.
وذلك بعد تقديم طلب خطي من قبل رئيس الجهة التي يمثلها تحدد فيه صفته والعمل الذي سيقوم به من الأعمال المذكورة، يقدم إلى الوزارة (مديرية الصحافة والنشر).
المادة 13: لا يحق للجهة الإعلامية التي تعين مراسلاً اعتماد أكثر من مراسل واحد إلا بموافقة وزير الإعلام.
المادة 14: لا يسأل الصحفي عن مصادر معلوماته الصحفية باستثناء ما يسنده إلى مصدر مسؤول، وللوزير صلاحية سحب بطاقته الصحفية في حال امتناعه عن التعريف بهذا المصدر.
المادة 15: يلتزم المراسل المعتمد بالقوانين والأنظمة المرعية وبخاصة ما ورد منها في قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 لعام 1989 حول ممارسة المهنة، كما يترتب على المراسل إبلاغ وزارة الإعلام (مديرية الصحافة والنشر) بأي تغيير يطرأ على عنوانه أو رقم هاتفه.

الفصل الرابع
المطابع

تنفيذاً لأحكام المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 يراعى فيما يتعلق بالمطابع ما يلي:
المادة 16: يرفع صاحب المطبعة خلال شهر من تاريخ تأسيس منشأته بياناً إلى وزارة الإعلام (مديرية الصحافة والنشر) وفق النموذج المعتمد من قبل الوزارة، أو إلى الجهة الإدارية المعنية في المحافظات.
المادة 17: يسلم صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول الوزارة (مديرية الصحافة والنشر) أو الجهة الإدارية المعنية في المحافظات، نسختين من كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية يوم نشرها، وتحفظ لديها، ويذكر في صك التسليم عنوان المطبعة وأسماء أصحابها ومترجميها وعدد النسخ المطبوعة.
المادة 18: يذكر في كل مطبوعة اسم مؤلفها أو اسمه المستعار وعنوان الناشر واسم المطبعة وتاريخ الطبع ورقم للسجل المتسلسل الذي يحتفظ به صاحب المطبعة.

الفصل الخامس
المكتبات

تنفيذاً لأحكام المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 يراعى فيما يتعلق بالمكتبات ما يلي:
المادة 19: على صاحب المكتبة خلال شهر من تأسيس منشأته أن يرفع إلى مديرية الصحافة والنشر في الوزارة أو الجهة الإدارية المعنية في المحافظات يتضمن اسم صاحب المحل ومستوى ثقافته ومحل إقامته وجنسيته واسم المكتبة ومحلها، وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الإعلام.
المادة 20: على كل صاحب مكتبة يستورد المطبوعات الدورية الأجنبية أن يسلم الوزارة ثلاث نسخ من كل مطبوعة قبل توزيعها في السوق.

الفصل السادس
في استثمار المطبوعات

تنفيذاً لأحكام المواد 36، 37، 38 من المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 يراعى فيما يتعلق بالمكتبات ما يلي:
تعليق المطبوعات:
المادة 21: تعين المؤسسة العربية للإعلان بالتعاون مع المحافظين ومجالس المدن والإدارة المحلية مواقع خاصة لتعليق القوانين والقرارات والأنظمة وكل الأوراق الرسمية كما تعين مواقع خاصة في زمن الانتخابات لإلصاق بيانات المرشحين طبقاً لقانون الانتخابات العامة.
يحظر تعليق المطبوعات على:
1- المباني ذات الصفة التاريخية المصنفة من قبل السلطات المختصة.
2- المحلات المخصصة للإعلانات الرسمية.
3- جدران الممتلكات التي يحظر مالكوها التعليق عليها.
4- الأبنية الرسمية والمعابد.
5- المواقع المخصصة لنشرات المرشحين في مدة الانتخابات.
المادة 22: على من يلصق إعلاناً أن يتثبت من هوية كاتبه وطابعه وإلا عد مسؤولاً، وكل من يلصق إعلاناً وهو عالم بمخالفته أحكام هذا القانون تجري بحقه الإجراءات كشريك في المخالفة.
في حمل المطبوعات وتوزيعها:
تنفيذاً لأحكام المادة 39، 40، 41 من المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 يراعى ما يلي بالنسبة لحمل المطبوعات وتوزيعها:
المادة 23: تمنح الوزارة (مديرية الصحافة والنشر) وبناء على اقتراح المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات، كل حامل أو بائع أو موزع للمطبوعات الدورية أو الإعلانات أو سائر المطبوعات بطاقة خاصة تجدد في أول كل عام وفق الشروط التالية:
1- أن يكون صاحب الطلب قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على أنه يمكن الذين لم يبلغوا هذه السن أن يمارسوا هذه المهنة شريطة أن يجازوا بصورة خاصة من وليهم أو وصيهم، وفي هذا الحال يعد من أعطى الإجازة مسؤولاً مدنيا عن الجنح التي يرتكبها القاصر في إجراء مهنته.
2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
3- أن يكون غير محكوم بجرم شائن.
المادة 24: يتقدم صاحب الطلب بالأوراق الثبوتية التالية:
1- صورة عن الهوية الشخصية مع طابع قانوني.
2- صورة عن السجل العدلي لم يمض على الحصول عليها أكثر من ثلاثة أشهر.
3- صورة شخصية حديثة.
المادة 25: لا يجوز لبائع المطبوعة أو الموزع أن يمارس مهنته إلا في الطرق والأماكن العامة المباحة للأهلين عدا أماكن العبادة، ويلتزم حامل المطبوعة بقصد الترويج أو بائعها أو موزعها بالإعلان عن اسم المطبوعة وثمنها فقط.

نقلاً عن الجريدة الرسمية (الجزء الأول) العدد 8 لسنة 2002







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 01:27 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع