منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 11080 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-03-2011, 08:24 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
اسماعيل عبد الله المحامي
نقابة المحامين - دمشق

الصورة الرمزية اسماعيل عبد الله المحامي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


اسماعيل عبد الله المحامي غير متواجد حالياً


Icon37 قبل أن تسأل عن مرسوم العفوم رقم 34 لعام 2011 ادخل هنا - ذكر لأهم الجرائم المشمولة بالعفو


أهم الجرائم والعقوبات المشمولة بالعفو


1- كل من أتم السبعين من العمر أو مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء بتاريخ صدور المرسوم وسبق ان حكم بعقوبة مؤقتة وغير متوار عن الانظار يعفى من كامل العقوبة في الجنايات والجنح والمخالفات عدا الرسوم والغرامات

2- يعفى عن عقوبة الفرار الداخلي اذا كان موقوف او سلم نفسه خلال 60 يوما و يعفى عن عقوبة الفرار الخارجي اذا سلم نفسه خلال ستة أشهر

3- حمل سلاح بدون ترخيص ما لم يكن الهدف من حمله ارتكاب جناية

4- التعدي على موظف أثناء أداءه لوظيفته

5- جرائم الذم والتحقير

6- مزاولة مهنة بدون ترخيص

7- فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة

8- انتحال صفة عامة او خاصة او انتحال اسم الغير

9 - الايذاء الجسدي المقصود الذي لا ينتج عنه عاهة دائمة

10 - الايذاء الغير مقصود والتسبب بالموت بالخطأ

11- جرائم التسول

12- بعض جرائم السرقة البسيطة

13- جرائم الغش

14- مخالفات المرور عدا الغرامات التي سبق أن حكم بها قبل صدور المرسوم

15- جرائم ترك العمل

16- جرائم سرقة الكهرباء وفق النص المنشور للمرسوم ( غير مؤكد )






أهم الجرائم الغير مستثناة والتي لم يشملها مرسوم العفو


1- كافة الجنايات التي عقوبتها السجن او الاعتقال

2- الجرائم الاقتصادية

3- جرائم مخالفات البناء بعد صدور المرسوم 59 لعام 2008

4- جرائم الدعارة وترويجها وجرائم الزنا والسفاح والخطف

5- جرائم الشيكات بدون رصيد

6- جرائم إساءة الأمانة

7- جرائم التزوير

8- جرائم الاحتيال

9- إثارة النعرات المذهبية والعنصرية

10- جرائم الرشوة

11- جرائم الاختلاس

12- شهادة الزور واليمين الكاذبة

13- السرقة ليلا او اثنان يشتركان في السرقة في مكان سكنى الناس او في معبد او ان يكون السارق مقنعا او حاملا لسلاح او ان يكون خادما يسرق من مخدومه او عاملا يسرق من رب العمل او السرقة بالنشل او في وسائل النقل العامة

14- سرقة المزروعات







التوقيع

المحامي اسماعيل العبد الله
رد مع اقتباس
قديم 08-03-2011, 09:10 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
حمودالبرهو
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية حمودالبرهو

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


حمودالبرهو غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قبل أن تسأل عن مرسوم العفوم رقم 34 لعام 2011 ادخل هنا - أهم الجرائم المشمولة

استاذ اسماعيل المحترم
بالنسبة لجرم سرقة الكهرباء مشمول بالعفو من خلال وضوح النص إلا في حال ورود خطأ مادي بمرسوم العفو فيما يخص ذكر سنة 2000 بدلا ً من 2001
فالقانون رقم / 26 / لعام 2000 تعديل لقانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979
وأضافة لذلك سمعت من بعض الزملاء بأن السيد الوزير ذكر بأن الاستجرار الغير مشروع للكهرباء والمياه مشمول بالعفو فيما يتعلق بعقوبة الحبس مع بقاء الغرامات والتعويض .

ونشالله مايصححو الخطأ المادي (إذا كان خطأ مادي) أو مايجتهدوا السادة القضاة بتصحيحو من تلقاء نفسن ويبقى الجرم مشمول بالعفو

والله أعلم بالاخير







التوقيع


hamoudalbarhow@hotmail.com

رد مع اقتباس
قديم 08-03-2011, 09:55 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ياسمين الشام
عضو مميز

الصورة الرمزية ياسمين الشام

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


ياسمين الشام غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قبل أن تسأل عن مرسوم العفوم رقم 34 لعام 2011 ادخل هنا - أهم الجرائم المشمولة

مشكور استاذ
وأضافة لذلك سمعت من بعض الزملاء بأن السيد الوزير ذكر بأن الاستجرار الغير مشروع للكهرباء والمياه مشمول بالعفو فيما يتعلق بعقوبة الحبس مع بقاء الغرامات والتعويض .

ان جرم استجرار المياه بطريقة غير مشروعه مشمول دون ادنى شك
اما بالنسبة ان المرسوم شمل عقوبة الحبس وابقى الغرامة في جرم سرقة الكهرباء فهذا الكلام غير سليم من الناحية القانونية
فهو اما شمل الجرم فتمحى الجريمة والعقوبة ( الحبس والغرامة )
واما استثنى الجرم فتبقى العقوبة غرامة وحبس
اما لجهة الحقوق الشخصية وهي التعويض فلا تاثير للعفو عليها
هذا راي
تقبل مروري







رد مع اقتباس
قديم 09-03-2011, 01:37 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي يحيى بزرتو
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي يحيى بزرتو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يحيى بزرتو غير متواجد حالياً


79ri

الزملاء المحامون والأخوة الذين يشاركون في منتدى محامي سوريا :
تحية وبعد :
فإنني أقدم لكم هذا الجهد المتواضع الذي سأسرد فيه سردا بسيطا للعفو رقم 34 لعام 2011 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ( أدامه الله عزا وفخرا لبلدنا وحماه من كل مكروه وأذى ) وتوضيحا للمواد المستثناة من هذا العفو وشرحا مبسطا للمواد التي نص عليها .
وآمل أن أكون قد وقفت بما قدمت وان أفيد الزملاء والأخوة الذين يشاركون في المنتدى والله من وراء المقصد .



يشمل العفو وفق ما نصت عليه المادة 1 منه الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 وفقا لما يلي :
1- كامل العقوبة في المخالفات .
2- وكامل الجنح باستثناء بعضها وان شاء الله سأقوم بسرد وعرض سريع للمواد التي استثناها هذا المرسوم .
3- عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح .
4- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عنها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري .
أما بالنسبة للمتوارون عن الأنظار فيمكن أن يشملهم هذا المرسوم إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره .
يعني الشخص الذي ارتكب الفرار الداخلي ضمن سورية ينبغي عليه أن يسلم نفسه في مدة أقصاها 5-5-2011 أما إذا سلم نفسه بعد هذا التاريخ فلا يستفيد .
5- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عنها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري إذا سلموا أنفسهم خلال 6 أشهر من تاريخ صدروه .
يعني الشخص الذي ارتكب الفرار الداخلي ضمن سورية ينبغي عليه أن يسلم نفسه في مدة أقصاها 7-9-2011 أما إذا سلم نفسه بعد هذا التاريخ فلا يستفيد .
6- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي بلغ عمره 70 سنة بتاريخ صدور المرسوم .
يعني كل شخص حكم عليه بعقوبة مؤقتة مثلا 5 سنوات أو غيرها فإذا كان عمره بتاريخ صدور المرسوم هذا 70 عاما يشمله العفو المذكور .
7- عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور المرسوم بمرض عضال غير قابل للشفاء
والمرض العضال هو المرض الذي لا يرجى شفاؤه والذي يتصل بالموت كالسرطان وغيره واللجنة الطبية الذي سيعرض عليها هذا السجين هي التي تحدد هذا الأمر .
8- لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين ( 6 - 7 ) الأشخاص المحكومون المتوارون عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم .

نصت المادة 2 :
الاستثناءات من شمول هذا المرسوم :
1- الجنح المنصوص علبها في القانون رقم 10 لعام 1961 والمتعلق بمكافحة الدعارة .
2- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته المتعلق بالعقوبات الاقتصادية .
3- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 والمتعلق بمخالفات البناء .
4- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 والمتعلق بالتوسع العمراني والمتعلق بتعديل القانون 60 لعام 1979 .
5- الجنح المنصوص عليها في القانون في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته .
المادة 307 من قانون العقوبات والمتعلقة بإثارة النعرات الطائفية .
المادة 308 من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتماء لجمعيات غايتها إثارة النعرات الطائفية .
المادة 309 من قانون العقوبات والمتعلقة بإذاعة الوقائع الكاذبة لزعزعة النقد المالي .
المادة 310 من قانون العقوبات والمتعلقة بالتحريض على سحب أموال المصارف العامة .
المادة 341 من قانون العقوبات والمتعلقة بالموظف التي يتلقى رشوة .
المادة 343 من قانون العقوبات والمتعلقة بالرشوة .
المادة 345 من قانون العقوبات والمتعلقة بالموظف الذي يتلقى اجر لقاء عمله .
المادة 346 من قانون العقوبات والمتعلقة بالموظف الذي يحصل على المنفعة من خلال عمله .
المادة 347 من قانون العقوبات والمتعلقة بالموظف الذي يقوم بصرف النفوذ .
المادة 348 من قانون العقوبات والمتعلقة باستعطاف قاض من قبل محام .
المادة 349 من قانون العقوبات والمتعلقة بالموظف الذي يختلس من خلال وظيفته .
المادة 351 من قانون العقوبات والمتعلقة بالموظف الذي يكره الأشخاص على دفع رسوم وضرائب غبر متوجبة .
المادة 352 من قانون العقوبات والمتعلقة بالموظف الذي يغفي الأشخاص على دفع رسوم وضرائب متوجبة .
المادة 353 من قانون العقوبات والمتعلقة بإدارة المال العام لمصلحة شخصية والغش فيه .
المادة 354 من قانون العقوبات والمتعلقة بالحصول على المنفعة من قبل الموظف بسبب الوظيفة .
المادة 355 من قانون العقوبات والمتعلقة بالقضاة والموظفين والإدارات العامة والشرطة الذين يحصلون على منافع من الدولة بصكوك صورية .
المادة 358 من قانون العقوبات والمتعلقة بإبقاء سجين أكثر من المدة المحددة وقبوله بدون مذكرة .
المادة 359 من قانون العقوبات والمتعلقة بالتأخر بإحضار المتهمين إلى القاضي .
المادة 361 من قانون العقوبات والمتعلقة بالموظف الذي يؤخر تطبيق القوانين بسبب الوظيفة .
المادة 362 من قانون العقوبات والمتعلقة بالموظف الذي يحض على الازدراء بقوانين الدولة أو الأوضاع القومية .
المادة 364 من قانون العقوبات والمتعلقة بامتناع الضباط عن تطبيق القوانين .
المادة 365 من قانون العقوبات والمتعلقة بانتهاء وظيفة موظف وبقاؤه مزاولا لوظيفته .
المادة 366 من قانون العقوبات والمتعلقة بالرشوة والمنفعة بسبب الوظيفة .
المادة 367 من قانون العقوبات والمتعلقة بالموظف الذي يسيء استعمال السلطة .
المادة 386 من قانون العقوبات والمتعلقة بإتلاف أو نزع الأوراق من دواوين المحاكم وفك الأختام أو خلعها .
المادة 387 من قانون العقوبات والمتعلقة بإحراق السجلات .
المادة 397 من قانون العقوبات والمتعلقة بتخلف الشاهد عن حضور الشهادة .
المادة 398 من قانون العقوبات والمتعلقة بشهادة الزور .
المادة 402 من قانون العقوبات والمتعلقة بالخبير الذي يخالف الحقيقة .
المادة 403 من قانون العقوبات والمتعلقة بالمترجم الذي يخالف الحقيقة بترجمته .
المادة 405 من قانون العقوبات والمتعلقة باليمين الكاذبة .
المادة 428 من قانون العقوبات والمتعلقة بتقليد خاتم الدولة .
المادة 435 من قانون العقوبات والمتعلقة بتزوير العملة وتقليدها .
المادة 441 من قانون العقوبات والمتعلقة باستعمال الطوابع المقلدة .
المادة 450 من قانون العقوبات والمتعلقة بالتدوين الخاطئ في السجلات الرسمية .
المادة 451 من قانون العقوبات والمتعلقة بإبراز وثائق مقلدة أو محرفة .
المادة 452 من قانون العقوبات والمتعلقة بالحصول على جواز سفر أو هوية أو رخصة صيد بوثائق مزورة .
المادة 453 من قانون العقوبات والمتعلقة بالموظف الذي يسلم وثائق مزورة وهو عالم بها .
المادة 454 من قانون العقوبات والمتعلقة بتزوير وتحريف الأوراق .
المادة 455 من قانون العقوبات والمتعلقة بالموظف الذي يعطي مصدقات غير صحيحة .
المادة 456 من قانون العقوبات والمتعلقة بالأوراق الصادرة عن المحضرين .
المادة 457 من قانون العقوبات والمتعلقة تزوير وثيقة حسن السلوك أو شهادة الفقر .
المادة 458 من قانون العقوبات والمتعلقة بالهوية الكاذبة أو مزورة للحصول على منفعة .
المادة 459 من قانون العقوبات والمتعلقة بكل شخص يعرف بما ذكر بالمادة السابقة ويقوم بالفعل .
المادة 460 من قانون العقوبات والمتعلقة بتزوير الأوراق الخاصة .
المادة 465 من قانون العقوبات والمتعلقة بسرقة وإتلاف الجثث .
المادة 468 من قانون العقوبات والمتعلقة بدفن الميت وحرق الجثث .
المادة 473 من قانون العقوبات والمتعلقة بالزنا من قبل الزوجة .
المادة 474 من قانون العقوبات والمتعلقة بالزنا من قبل الزوج .
المادة 475 من قانون العقوبات والمتعلقة بالتزاني .
المادة 476 من قانون العقوبات والمتعلقة بالسفاح بين الأصول والفروع .
المادة 478 من قانون العقوبات والمتعلقة بخطف وتخبئة قاصر دون سن 7 سنوات .
المادة 479 من قانون العقوبات والمتعلقة بإيداع الأولاد واللقطاء وكتم الهوية .
المادة 480 من قانون العقوبات والمتعلقة بالأعمال التي غايتها تحريف البنية للأشخاص .
المادة 484 من قانون العقوبات والمتعلقة بطرح الولد أو الشخص العاجز في مكان فقر .
المادة 499 من قانون العقوبات والمتعلقة بالموظف الذي يراود زوجة زوجة سجين أو قريب له .
المادة 500 من قانون العقوبات والمتعلقة بخطف امرأة بقصد الزواج منها بالخداع أو العنف .
المادة 504 من قانون العقوبات والمتعلقة بالإغواء بوعد الزواج وفض البكارة .
المادة 507 من قانون العقوبات والمتعلقة بالتنكر من الرجال بزي النساء والدخول لمكان محظور .
المادة 508 من قانون العقوبات والمتعلقة بعقد الزواج الصحيح بين مرتكب الجرم بالمواد السابقة والمعتدى عليها
المادة 509 من قانون العقوبات والمتعلقة بالخض على الفجور .
المادة 510 من قانون العقوبات والمتعلقة باعواء فتاة للفجور لم تتجاوز 21 سنة .
المادة 511 من قانون العقوبات والمتعلقة بإبقاء شخص في بيت الفجور بسبب يدن له غليه أو إجباره على تعاطي الدعارة .
المادة 512 من قانون العقوبات والمتعلقة بتسهيل الدعارة .
المادة 513 من قانون العقوبات والمتعلقة بتعاطي الدعارة .
المادة 514 من قانون العقوبات والمتعلقة بمحاولة الدعارة .
المادة 517 من قانون العقوبات والمتعلقة بالتعرض للآداب العامة .
المادة 518 من قانون العقوبات والمتعلقة بالتعرض للآداب العامة .
المادة 519 من قانون العقوبات والمتعلقة بالتعرض للآداب العامة عن طريق الكتابات والرسومات والأفلام المخلة الحياء .
المادة 520 من قانون العقوبات والمتعلقة بالمجامعة خلاف الطبيعة .
المادة 525 من قانون العقوبات والمتعلقة بنشر وترويج وسائل الإجهاض .
المادة 526 من قانون العقوبات والمتعلقة بعرض أو بيع مواد الإجهاض .
المادة 628 من قانون العقوبات والمتعلقة بالسرقة ليلا .
المادة 629 من قانون العقوبات والمتعلقة بالنشل والسرقة في القطارات أو السفن أو المركبات أو الطائرات .
المادة 630 من قانون العقوبات والمتعلقة بسرقة الخيل والدواب .
المادة 631 من قانون العقوبات والمتعلقة بسرقة المحصولات .
المادة 632 من قانون العقوبات والمتعلقة بسرقة المزروعات ونقلها .
المادة 635 من قانون العقوبات والمتعلقة باغتصاب وتوقيع يتضمن تعهد أو إبراء بالإكراه لمنفعة غير مشروعة .
المادة 639 من قانون العقوبات والمتعلقة بالسرقة أو محاولة السرقة .
المادة 641 من قانون العقوبات والمتعلقة بالاحتيال .
المادة 642 من قانون العقوبات والمتعلقة بالاحتيال بحجة جلب وظيفة .
المادة 643 من قانون العقوبات والمتعلقة حمل قاصر على عمل يضر به .
المادة 644 من قانون العقوبات والمتعلقة بحمل الغير نقل بضاعة دون دفع ثمنها .
المادة 652 من قانون العقوبات والمتعلقة بالشيك .
المادة 653 من قانون العقوبات والمتعلقة الشيك وإجبار العير على تقديمه .
المادة 656 من قانون العقوبات والمتعلقة بإساءة الائتمان .
المادة 657 من قانون العقوبات والمتعلقة بالتصرف بالمبالغ ومثليات سلمت لشخص .
المادة 658 من قانون العقوبات والمتعلقة تشديد العقوبات لمسيء الأمانة اذا كان موظفا .
المادة 659 من قانون العقوبات والمتعلقة باختلاس لقطة أو كتمها .

أما الجنح المستثناة في مرسوم العفو والمنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته فهي الجنح التالية :
المادة 112 من قانون العقوبات العسكري والمتعلقة بالامتناع عن إطاعة الأوامر بالحرب وغيرها .
المادة 113 من قانون العقوبات العسكري والمتعلقة بالعصيان لأوامر القادة .
المادة 120 من قانون العقوبات العسكري والمتعلقة بالاجتماع من اجل عدم إطاعة الأوامر والفساد .
المادة 129 من قانون العقوبات العسكري والمتعلقة بإساءة استعمال السلطة من قبل العسكري .
المادة 133 من قانون العقوبات العسكري والمتعلقة بفقدان السلاح بالإهمال .
المادة 135 من قانون العقوبات العسكري والمتعلقة بالمدني الذي يسرق السلاح من الجيش العربي السوري .
المادة 140 من قانون العقوبات العسكري والمتعلقة بالعسكري الذي يتلف الأسلحة .
المادة 149 من قانون العقوبات العسكري والمتعلقة بالعسكري الذي يدير جمعيات ومنظمات غير مرخصة .
أما الغرامات الناجمة عن مخالفات قوانين الجمارك وأنظمة القطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 4 :
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى المحكمة الناظرة بالدعوى هي المختصة بالنظر فيها ويجب على المدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام المحكمة المختصة خلال سنة من تاريخ العفو .
حقه يبقى قائما بإقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة إذا فاته تقديم الدعوى الجزائية خلال فترة السنة .
فيستطيع المدعي أن يقدم دعواه خلال المدة التي حددها القانون وفق كل حالة ووفق ما هو منصوص عنه في القانون المدني .
المادة 5 :
تشكل لجان طبية بالتعاون ببين السيد وزير العدل والسيد وزير الدفاع لفحص المستفيدين من المادة الأولى والمتعلقة بالأشخاص المصابين بالمرض العضال .

المحامي يحيى بزرتو
مدير شركة العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية
دمشق حلبوني هاتف 2210681 - 2234136
جوال 0933615623
البريد الالكتروني AL-adala@hotmail.com






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 11:02 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع