- ورد هذا الأمر في اجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض برقم 993 أساس 374 قرار تاريخ 29/9/2002 حيث ورد فيه :
((شهادة الأخ لأخيه غير جائزة وأماالشهادة ضده فهي جائزة وغير ممنوعة في القانون ))
- من خلال هذا الاجتهاد يتبين جلياً أن الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أضافت نصاً على صريح المادة
/60/ من قانون البينات والتي أوردت على سبيل الحصر أن:
((لا تقبل شهادة الاصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية ))
- أمام هذا الحصر والتعيين الذي اتت عليه المادة /60/ قانون بينات فلا يجوز احداث تعديل فيما تضمنته
بالاضافة أو بالحذف الا عن طريق نفس السلطة المخولة باصدار القانون وهي السلطة التشريعية وبالطرق التي رسمها القانون لاعداد مشاريع القوانين ومناقشتها والتصويت عليها ومن ثم اصدارها
- أما تصدي الهيئة العامة لمحكمة النقض لاحداث تعديل باضافة نص على ماتم تعداده على سبيل الحصر فهو غير جائز قانوناً سيما وأن الاجتهاد يكون في تفسير القانون فقط ولا اجتهاد في مورد النص.