منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين الجمهورية التونسية

موضوع مغلق
المشاهدات 6681 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-11-2010, 06:12 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي قانون شركات المحامين التونسي

قانون شركات المحامين التونسي


قانون عدد 65 لسنة1998 مؤرخ في 20 جويلية1998 الرائد الرسمي عدد 60 بتاريخ 28جويلية1998
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :


الباب الأول : في الأحكام العامة
الفصل 1


للمحامي أن يباشر مهنته في نطاق شركة مهنية تكون ذات شكل تجاري أو مدني. ويمكن له أيضاً أن يباشر مهامه في نطاق عقد تعاون أو عقد خدمات يحرر بينه وبين إحدى الشركات المهنية للمحامين .وينسحب هذا الحق على المحامين التونسيين المنتصبين خارج البلاد.


الفصل 2

يجب أن يكون عقد التعاون أو عقد الخدمات بين المحامي و إحدى الشركات المهنية للمحامين كتابيا . ويتضمن العقد وجوبا بيانات حول المهام الموكولة للمحامين ومدة العقد والمقابل الذي يتقاضاه لقاء خدماته لفائدة الشركات المهنية المتعاقد معها كما يبين في العقد الشروط التي يخول بموجبها للمحامي المتعاون الاستجابة للحرفاء الخاصين به.

الفصل 3

يجب التنصيص في جميع الوثائق التي تصدر عن الشركة على اسم الشركة مسبوقا أو متبوعا ببيان شكلها القانوني ويمكن أن يتضمن اسم الشركة اسم أحد أعضائها أو أكثر المباشرين كما يمكن أن تحتفظ باسمها حتى بعد انفصاله عنها بشرط أن يصحب الاسم بكلمة سابقا وان يكون العقد التأسيسي قد نص على هذه الإمكانية .

الباب الثاني
في الشركات المهنية للمحامين
ذات الشكل التجاري
الفصل 4

يجوز أن تقع مباشرة مهنة المحاماة ضمن شركات مهنية خفية الاسم أو شركات ذات مسؤولية محدودة تكون خاضعة لأحكام هذا القانون و لأحكام المجلة التجارية التي لا تتعارض معه.

الفصل 5

يتكون رأس مال شركة المحامين من مساهمات المحامين المباشرين فيها. ويجوز للمحامين غير المباشرين وللمحامين المتقاعدين أن يساهموا في رأس مال الشركة على أن لا يتجاوز مساهمتهم جميعا ثلث رأس المال.

الفصل 6

لا يجوز للشركات المهنية ذات الشكل التجاري أن تقوم بأية أعمال مهنية داخلة في نطاق نشاطها إلا بواسطة أحد الشركاء من المحامين المباشرين للمهنة أو بواسطة أحد معاقديها من المحامين المباشرين سواء بعقد تعاون أو بعقد خدمات . ويحجر على المحامين غير المباشرين والمحامين المتقاعدين المساهمين في رأس مالها القيام بأي عمل داخلي أو خارجي تابع للشركة ولو بوكالة وكل عمل صادر عنهم في هذا النطاق يعد باطلا ولا يعارض بهذا البطلان الغير حسن النية . وفي صورة مخالفة هذا التحجير يكون الشريك المساهم بالمال مسؤولاً شخصيا عن تصرفه في حدود أعمال التدخل التي قام بتا و الآثار المترتبة عنها.

الفصل 7

لا يعتبر مسيرو الشركات المهنية تجارا ولا تنطبق عليهم التراتيب والموجبات المتعلقة بالتجار.

الفصل 8

خلافاً لمقتضيات المجلة التجارية يمكن أن تتكون الشركة المهنية خفية الاسم من ثلاثة أشخاص .

الفصل 9

يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ووكلاء الشركة المهنية و أعضاء مجلس المراقبة من المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى الاستئناف على الأقل.

الفصل 10

لا تتكون الأسهم في الشركات المهنية خفية الاسم إلا اسمية و هي غير قابلة للتداول بالسوق المالية و تقع إحالة الأسهم في هذه الشركات بين الشركاء بكل حرية إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك على أن تبقى نسبة الثلثين على الأقل من رأس المال بيد الشركاء المحامين المباشرين للمهنة.

الفصل 11

للورثة الذين آل إليهم حق من الشركاء المحامين المساهمين في الشركة المتوفين أو لمن انقطع نهائيا عن مباشرة المهنة بالشركة لأسباب اختيارية يكونوا من ضمن الشركاء لمدة لا تزيد عن العامين من تاريخ الوفاة أو الانقطاع عن العمل. وبانقضاء هذا الأجل دون أن يعرب من آل إليهم الحق عن نيتهم في البيع تعرض تلك الحصص وجوبا على الشركاء المحامين المباشرين بالشركة وفي صورة تعذر البيع تصبح الإحالة تامة وجوباً لفائدة الشركة بالثمن الاتفاقي أو وفق الشروط المنصوص عليها في العقد التأسيسي الذي يجب أن يتضمن أحكاما خاصة بهذه الصورة. ويخفض من رأس مال الشركة بقدر تلك النسبة من الأسهم التي اشترتها.
ويتمتع الشركاء المحامون المباشرون في الشركة يحق الأولوية في شراء حصص من آل إليهم الحق أو حصص من توقف عن العمل في اجل ستة أشهر من تاريخ إعلام مجلس الإدارة أو وكيل الشركة بنيتهم في الإحالة.

الفصل 12

تقع إحالة الأسهم والحصص بين الشركاء بكل حرية ويتمتع المحامون المباشرون بالشركة بالأولوية في شراء الحصص و الأسهم المعروضة للبيع . وعلى الشريك الراغب في بيع أسهمه أو حصصه أن يعلم المحامين المباشرين بالشركة بواسطة عدل منفذ بنيته في البيع ويمنحهم أجل ثلاثة أشهر لممارسة حق الأولوية في الشراء و بانقضاء الأجل دون شرائهم للحصص المعروضة للبيع أو مصادقتهم على البيع للمحامي غير المباشر بالشركة تصبح الإحالة تامة لفائدة الشركة بالثمن الاتفاقي أو وفق الشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي و يخفض من رأس مال الشركة بتلك النسبة من الأسهم التي اشترتها.

الباب الثالث
في الشركات المهنية للمحامين
ذات الشكل المدني
الفصل 13

تخضع الشركات المهنية ذات الشكل المدني لأحكام هذا القانون و لأحكام مجلة الالتزامات والعقود وتتمتع بالشخصية المعنوية.

الفصل 14

الشركاء في الشركات المهنية ذات الشكل المدني مسؤولون بالتضامن فيما ينشأ عن تصرف أي منهم أثناء مباشرته للمهنة .

الفصل 15

يجب أن لا يقل عدد الشركاء في الشركة المهنية ذات الشكل المدني عن اثنين . وفي صورة اختلال هذا الشرط أثناء قيام الشركة، على الشريك المتبقي تلافيه في اجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلال ويمكن طلب أجل إضافي بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بالنظر لا يتجاوز الثلاثة أشهر وإلا تصبح الشركة منحلة، وعلى بالشريك المتبقي إعلام الوكيل العام المختص في هذه الحالة بانحلالها.

الباب الرابع
في إجراءات الترسيم والإشهار
الفصل 16

يتم ترسيم الشركات المهنية للمحامين من طرف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بناء على طلب يمضيه كل الشركاء الذين سيباشرون المهنة في نطاق الشركة ويرفع الطلب إلى مجلس الهيئة من طرف ممثل يعينه الشركاء من بينهم ويوجه نظير منه إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس . ولا يمكن لمجلس الهيئة رفض الترسيم إلا إذا كان تكوين الشركة مخالفا لأحكام القوانين و التراتيب المنظمة لمهنة المحاماة ولهذا القانون و بعد تمكين الشركاء في اجل ثلاثة أيام من تقديم ما لهم من بيانات كتابية أو شفاهية ويجب البت في الطلب من طرف الهيئة خلال شهرين من تاريخ تقديمه و بمضي الأجل يعتبر المطلب مقبولا وتعلم الشركة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بالقبول الضمني.

الفصل 17

إذا قرر مجلس الهيئة رفض مطلب ترسيم الشركة يجب أن يكون قراره معللا. وتتولى الهيئة إعلام ممثل الشركاء والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بقرار الرفض أو الترسيم برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار. ويجوز لممثل الشركاء والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الطعن في قرارات مجلس هيئة المحامين في ظرف شهر من تاريخ الإعلام. وعلى محكمة الاستئناف أن تبت في الطعن في طرف شهر من تاريخ رفع المطلب . واستئناف الوكيل العام يعطل مفعول قرار الترسيم .

الفصل 18

يحجر على الشركات مباشرة أعمالها قبل استيفاء إجراءات الإشهار. و يجب أن يتم الإشهار خلال شهر من حصولها على الترسيم الصريح أو الضمني أو من تاريخ البت في الترسيم من محكمة الاستئناف . ويتم إشهار الشركات المهنية بإيداع نسخة من عقد الشركة بكتابة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة وبكتابة محكمة الاستئناف بتونس ولدى الفرع الجهوي للمحامين المختص . وخلال الشهر ذاته ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مضمون عقد التأسيس ويتضمن وجوبا البيانات التالية :
 اسم الشركة وشكلها القانوني
 المقر الاجتماعي للشركة
 موضوع الشركة
 رأس مال الشركة
 مدة الشركة
 أسماء المسيرين وعناوينهم.
كما تكون خاضعة لموجب الإيداع و الإشهار جميع التغييرات الطارئة على البيانات الأصلية بعد التكوين .

الفصل 19

يترتب عن عدم القيام بإجراءات الإشهار بطلان الشركة وذلك بطلب من مجلس الهيئة أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس كما يجوز للمحكمة المتعهدة بالنظر بتونس ولو من تلقاء نفسها تعيين اجل لتلافي البطلان . ولا يعارض الغير حسن النية بهذا البطلان . وتسقط دعوى البطلان في كل الحالات بمرور ثلاثة أعوام.

الباب الخامس
في الحقوق والواجبات
الفصل 20

لا يمكن للشركات المهنية للمحامين أن تحجر على المحامي المتعاون العمل لفائدته الخاصة. ولا يجوز أن يتضمن عقد التعاون أو عقد الخدمات الذي يمضيه المحامي مع إحدى هذه الشركات أية تضييقات من مجموع المبادئ الأخلاقية المنظمة لمهنة المحاماة ولا سيما احترام الواجبات المتعلقة بالمساعدة القضائية ونصح المتقاضين شريطة ان يكون ذلك بدون مقابل وكذلك الاستجابة للتساخير القانونية . وكل شرط يخالف ذلك يعد لاغيا دون أن يمس بصحة العقد.

الفصل 21

يجب أن لا يتضمن عقد التعاون أو عقد الخدمات شروطا تحد بعد نهاية العقد من حرية المحامي المتعاون للعمل لحسابه الخاص أو لحساب شركة مهنية أخرى للمحامين . ويحجر على المحامي الذي كان مرتبطا بعقد تعاون أو خدمات مع شركة مهنية للمحامين أن يقوم بأي عمل لفائدة مصالح حرفاء تلك الشركة وذلك خلال مدة عامين من تاريخ انفصاله عنها.

الفصل 22

يتمتع المحامي أثناء مباشرته للمهنة في نطاق الشركة المهنية للمحامين بالاستقلالية التي تفرضها عليه اليمين التي أداها. ولا يمكن للمحامي أن يكون شريكا في أكثر من شركة مهنية للمحامين وبالنسبة للمحامين المباشر بصفة متعاون أو في نطاق عقد خدمات فانه لا يخضع لرقابة شركة المحامين التي يباشر بها إلا في إطار تطبيق العقد الذي يربطه بالشركة.

الفصل 23

لا يمكن للمحامين الذين وقع شطبهم من جدول المهنة أو الذي صدر ضدهم قرار بالإيقاف عن العمل أن يساهموا بأي صفة كانت في رأس مال الشركة المهنية . ويرفع التحجير بانتهاء مفعول القرار المسلط عليهم . و إذا استهدف المحامي الشريك للشطب أو لقرار بالإيقاف بموجه بات يفقد وجوبا صفته كشريك ويتمتع الشركاء من المحامين المباشرين بالأولوية في شراء حصصه بالشركة . و إذا تمت الإحالة للمحامين غير المباشرين بالشركة تطبق أحكام الفصل 10 من هذا القانون .

الفصل 24

كل شريك تسبب في مضرة الغير أثناء مباشرته لأعماله المهنية سواء كانت المضرة مادية أو معنوية يكون مسؤولاً عن خطئه إذا كان الخطأ قصدياً . وتكون في هذه الحالة الشركة المهنية التي يباشر فيها المعني بالتعويض عمله ضامنة له و ملزمي بأداء المبالغ المستحقة إذا ثبت عدم قدرة المدين على الوفاء جزئيا أو كليا ولها حق الرجوع عليه بالدرك.

الفصل 25

يتمتع الشركاء المباشرون لنشاطهم المهني ضمن الشركة المهنية للمحامين وكذلك المحامون المتعاقدون مع الشركة مهما كان نوع العقد الذي يربطهم بتا بنظام الحيطة والتقاعد المنطبق على زملائهم المباشرين للمهنة منفردين .

الباب السادس
في الامتيازات
الفصل 26

تنسحب على الشركات المهنية للمحامين الامتيازات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات لفائدة الخدمات غير المالية.

الباب السابع
في الأحكام المختلفة
الفصل 27

لا يجوز تكوين شركة مهنية للمحامين إذا كان يترتب عن إنشائها تخفيض عدد مكاتب المحامين إلى اقل من خمسة بدائرة محكمة الاستئناف واختلال هذا الشرط بعد تكوينها لا تأثير له على صحتها.

الفصل 28

إذا تكونت الشركة من عدد من المباشرين لمهنة المحاماة الذي لهم مقرات مختلفة حق الاحتفاظ بتلك المكاتب ليكون احدها مقرا أصليا والبقية فروعا. ولا يمكن في كل الحالات أن يتجاوز عدد الفروع عدد الشركاء المباشرين . ويجب إعلام مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي المختص بعنوان المقر الأصلي والفروع وبكل تغيير يطرأ عليها كما يجب إعلام كل من يهمه الأمر .

الفصل 29

يجب على الشركة المهنية للمحامين أن تبرم عقد تامين يغطي مسؤوليتها المدنية والمهنية الناتجة عن نشاطها وعليها أن تودع نسخة من ذلك العقد وكذلك ما يفيد خلاص التامين سنويا لدى الهيئة الوطنية للمحامين بكتابة المحكمة الابتدائية التي تم بها إيداع العقد التأسيسي .

الفصل 30

تنحل الشركة المهنية للمحامين بأحد الأسباب التالية :
أولا - باتفاق الشركاء .
ثانيا - بانقضاء المدة المعينة بالعقد أو حصول ما يقتضي فسخها من شروط أو غيرها .
ثالثا - بموت الشريك أو فقده أو التحجير عليه أو الشطب عليه من جدول المحامين.
رابعا- في حالات انحلال الشركة المبينة بهذا القانون أو بحكم قضائي في الصور المقررة لانحلال الشركات .

الفصل 31

في صورة انحلال الشركة يتولى رئيس الفرع الجهوي المختص تسمية مصف بناء على اتفاق ثلثي الشركاء وفي صورة عدم اتفاق بينهم أو عدم طلب ذلك يتولى رئيس الفرع تعيين مصف. ويجب على المصفي القيام بإجراءات الإشهار القانونية . وتخضع تصفية مال الشركة لأحكام القانون العام المنطبقة على الشركات

الفصل 32

تنطبق التحجيرات الواردة بالفصلين 11و15 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحامين المباشرين لنشاطهم في إطار شركة مهنية سواء كان ذلك بصفة شريك أو متعاون أو متعاقد.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


تونس في 20 جويلية 1989


زين العابدين بن علي






التوقيع

الله أكبر
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
النظام الداخلي لنقابة المحامين المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:02 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM
قانون المحاماة والوظائف القانونية المصري المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية مصر العربية 0 26-07-2006 11:16 AM


الساعة الآن 05:52 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع