منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين المملكة الأردنية الهاشمية

موضوع مغلق
المشاهدات 4300 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-11-2004, 12:35 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي تعليمات العملة الاجنبية في الاردن

تعليمات العملة الاجنبية الصادره استنادا لاحكام قانون مراقبة العملة الاجنبية المؤقت رقم 95 لسنة 1966

الفصل الاول
ادخال واخراج وسائل الدفع الاردنية والاجنبية والذهب
المادة (1): يسمح بادخال واخراج اوراق النقد والمسكوكات ووسائل الدفع الاردنية والاجنبية والذهب من والى المملكة دون أي قيود
الماده (2):- تتم المدفوعات المنظورة وغير المنظورة والمدفوعات الرأسمالية دون أي قيود
الفصل الثاني
تعامل البنوك المرخصة بالعملات الاجنبية
الماده (3):- يجوز للبنك المرخص ان يحتفظ بعملات اجنبية بما لا يزيد عن 15% من مجموع التزاماته الخارجية مقابل عمليات الاستيرادالى المملكة بالعملة الاجنبية او ما يعادل مليون دينار اردني ايهما اكبر وعلى البنك المرخص بيع ما يزيد عن هذه النسبة الى البنوك المرخصة الاخرى في المملكة او الى البنك المركزي خلال اسبوع واحد من تاريخ التجاوز
الماده (4):- يسمح للبنوك المرخصة بالقيام لحساب عملائها بادارة المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار المشترك بالعملات الاجنبية والتعامل بالعملات الاجنبية على أساس الهامش ومقايضة الموجودات واي ادوات اخرى وفق تعليمات ومذكرات البنك المركزي الصادره بهذا الشأن
الماده (5): أ. للبنوك المرخصة شراء العملات الاجنبية من عملائها مقابل الدينار الاردني شراء اجلا وبدون أي سقوف
ب. للبنوك المرخصة بيع العملات الاجنبية لعملائها مقابل الدينار بيعا اجلا لتغطية اثمان المستوردات الى المملكة
الفصل الثالث
حسابات المقيمين وغير المقيمين
الماده (6):- أ.للبنوك المرخصة ان تفتح حسابات لغير المقيمين بالدينار الاردني و/او بالعملات الاجنبية على ان تعزز بما يثبت تمتع صاحب الحساب بصفة غير مقيم
ب.اذا كان الحساب لشخص اردني اكتسب صفة غير المقيم فعليه ان يقدم ما يعزز اقامته في الخارج كل ثلاث سنوات وبخلاف ذلك يتم تحويل الحساب غير المقيم الى حساب مقيم بالعملة الاجنبية
ج.يجوز السحب والتحويل من حساب غير المقيم دون أي قيود
الماده (7):- أ.يسمح لاي شخص ان يحتفظ لدى البنوك المرخصة بحسابات مقيمة بالعملات الاجنبية دون أي سقوف
ب.يجوز السحب و التحويل من حساب المقيم بالعملات الاجنبية دون أي قيود

الفصل الرابع
البيانات والتقارير
الماده (8):- تعد الادارات الرئيسية للبنوك المرخصة التقارير والبيانات المتعلقة بحسابات التعامل بالعملات الاجنبية لجميع فروعها على النماذج التي يقررها البنك المركزي
الماده (9):- تزود البنوك المرخصة البنك المركزي بالكشوفات الشهرية التالية
أ. اجمالي عمليات تصدير أوراق النقد والمسكوكات الاردنية ووسائل الدفع الاجنبية
ب. مجموع القروض الممنوحة و الاستثمارات في الخارج بالعملة الاجنبية
ج. مجموع المدفوعات المسدده من حسابات المقيمين بالعملة الاجنبية
د. اجمالي اثمان البضائع المستورده الى المملكة والمسدده مقابل دينار اردني
هـ. اجمالي قيم الاعتمادات المفتوحة والمبالغ المحولة فعليا لاستيراد بضائع الى المناطق الحره او الماره بطريق الترانزيت
و. اجمالي التحويلات لتغطية المدفوعات غير المنظورة المسدده مقابل الدينار الاردني
ز. كشف بالحسابات التي يتم فتحها لدى مراسليها في الخارج
الفصل الخامس
أحكام عامـــة
الماده (10):-للبنك المركزي ان ينشر اسعار شراء وبيع العملات الاجنبية
الماده (11):-تعتبر المناطق الحره في المملكة كأي بلد اجنبي لاغراض هذه التعليمات
الماده (12):-يستوفي البنك المركزي عمولة بواقع (001ر) واحد بالالف على التحويلات بالعملة الاجنبية باستثناء تحويلات الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات الدبلوماسية والخيرية وتحويلات غير المقيمين من حساباتهم بالعمله الاجنبيه
الماده (13):-يرجع الى البنك المركزي في أي موضوع لم تعالجه هذه التعليمات بالعملات الاجنبية
الماده (14):- تلغى جميع التعليمات والمذكرات السابقة الصادره عن البنك المركزي استنادا لاحكام قانون مراقبةالعملة الاجنبية المؤقت رقم (95) لسنة 1966 والتــي تتعارض مع احكام هذه التعليمات ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريده الرسمية
صدرت في الجريده الرسمية العدد (4219) تاريخ 16/تموز/1997






آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 15-11-2009 في 06:35 PM.
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعليمات الفوائد على الودائع والتسهيلات في الاردن المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 20-11-2004 12:46 AM
تعليمات حدود الائتمـان " تركزات الائتمان" في الأردن المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 20-11-2004 12:44 AM
تعليمات خدمات البوندد في الاردن المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 20-11-2004 12:43 AM
تعليمات اعمال الصرافة في الاردن المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 20-11-2004 12:39 AM
القانون المصرفي العماني رقم 7 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 20-11-2004 12:18 AM


الساعة الآن 04:12 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع