منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > محامين متمرنين

محامين متمرنين هذا القسم خاص بالمحامين المتمرنين ليعبروا عن أنفسهم ويوصلوا صوتهم وآرائهم من خلال هذا المنتدى.

إضافة رد
المشاهدات 14202 التعليقات 23
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-10-2010, 01:06 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
على طريق النجاح
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية على طريق النجاح

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


على طريق النجاح غير متواجد حالياً


سؤال وجواب

استكمالا للموضوع القيم الذي تقوم به الأستاذة لما مع الشكر لجهدها الكبير الذي تبذله في سبيل الإفادة من المعلومات التي تقدمها سأتقدم بهذه الزاوية وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة لتحقيق استفادة لكل المتدربين وأنا أولهم أرجو من الأساتذة الكرام المشاركة أيضاً...

(ملاحظة: الأسئلة من أعداد المحامي محمد ياسين القزاز وسأقوم بكتابتها لسهولة حفظها بالنسبة لي ولزملائي المتمرنين .... للأمانة العلمية)

1- ماهو ميعاد الطعن بالنقض في القضايا المدنية والجزائية ومنذ متى يبدأ وما هو ميعاد الرد عليه وماهو ميعاد الطعن بالنقض التبعي؟
أولاً- في القضايا المدنية:
-ميعاد الطعن بالنقض 30يوم ويبدأ من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم
- وللمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابةً خلال 15يوم التالية لتبليغه
-وللمطعون ضده أن يرفع طعنا ًتبعياً على الحكم المطعون فيه خلال 15يوم من تاريخ تبلغه استدعاء الطعن وليس من اليوم التالي للتبليغ
ثانياً- في القضايا الجزائية:
-ميعاد الطعن بالنقض30يوم ويبدأ هذا الميعاد بالنسبة للمدعى عليه والمدعي الشخصي في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره بمواجهة الطاعن
-أو تبليغه إليه إذا كان بمثابة الوجاهي
- ويبدأ في الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض (أي تصبح مدة الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الصادر في مخالفة أوجنحة 35 يوم)
-وبالنسبة للنيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره في جميع الأحوال لأنها ملزمة بحضور جلسات المحاكمة الأستئنافية وتعتبر جزء من تشكيل هذه المحكمة بموجب قانون السلطة القضائية
-أما قرارات قاضي الإحالة فميعاد الطعن بالنقض فيها3أيام تبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار وفي حق المتهم والمدعي الشخصي من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ






آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 05-10-2010 في 08:16 AM.
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2010, 01:17 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي هلال حسين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي هلال حسين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي هلال حسين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

فكرة جيدة ومميزة
ويسعدني أن أكون أول المشاركين
س- ما هي الحالات التي يتعرض لها التقادم
ج - * امتداد التقادم : إذا صادف آخر يوم من التقادم عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعده
* وقف التقادم : كما في الكوارث والحروب والقوة القاهرة
* انقطاع التقادم : المطالبة القضائية






آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 05-10-2010 في 08:17 AM.
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2010, 02:26 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
على طريق النجاح
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية على طريق النجاح

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


على طريق النجاح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

2- على أي الأحكام ترد إعادة المحاكمة وماهي شروطها ومواعيدها؟وماهو ميعاد إعادة المحاكمة التبعي في القضايا المدنية والجزائية؟
أولاً- في القضايا المدنية:
الأحكام التي ترد عليها إعادة المحاكمة هي الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية
أما حالات إعادة المحاكمة ومواعيدها فهي:
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم وميعادها في هذه الحالة15يوم من اليوم الذي يلي ظهور الغش
2- إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها وميعادها في هذه الحالة 15يوم تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ الإقرار بالتزوير أو الحكم بثبوته
3- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها وميعادها في هذه الحالة 15يوم تبدأ من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة
4- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدورها بأنها كاذبة وميعادها في هذه الحالة 15يوم تبدأ من اليوم الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب
5- إذا كان منطوق الحكم متناقضاً بعضه لبعض وميعادها في هذه الحالة 15يوم تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية
6- إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وميعادها15يوم تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً
7- إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان وميعادها في هذه الحالة 15يوم تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم الثاني
8- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وميعادها 15يوم تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية
وللخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعياً ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه على أن لايتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة
ثانياً- في القضايا الجزائية:
يشترط أن تكون في دعاوى الجناية والجنحة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وأياً كانت العقوبة ولا تجوز في المخالفات ومدتها هنا غير محددة ومفتوحة
أما حالاتها فهي:
1- إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعي قتله حياً
2- إذا حكم على شخص بجناية أوجنحة وحكم فيما بعد على شخص أخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لايمكن التوفيق بينهما ونتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما
3- إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة
4- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكن من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه
ولايوجد نص على إعادة المحاكمة التبعي في قانون أصول المحاكمات الجزائية







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 05-10-2010 في 08:18 AM.
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2010, 02:37 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
على طريق النجاح
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية على طريق النجاح

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


على طريق النجاح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

3- من هم الخصوم في دعوى اعتراض الغير؟
في دعوى اعتراض الغير استقر الاجتهاد القضائي على وجوب اختصام كافة أطراف الحكم المعترض عليه



4- هل يقبل قرار قصر نطاق الحجز وتبديل مطرحه الطعن بصورة مستقلة عن الحكم النهائي في موضوع الدعوى؟
إن قصر نطاق الحجز وتبديل مطرحه يقدم في دعوى الأساس كطلب(ولا يجوز تقديمه في الدعوى الاعتراضية التي تقتصر على البحث في أحقية الحاجز بالحجز وسلامة إجراءات الحجز) وهذان القراران يقبلا الطعن بصورة مستقلة لأنهما يرفعا يد المحكمة عن النظر بالحجز وينهيا الخصومة لهذه الناحية







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 05-10-2010 في 08:19 AM.
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2010, 04:02 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
على طريق النجاح
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية على طريق النجاح

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


على طريق النجاح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

5- كيف تقدم الدعوى الجزائية ومتى يكون للنيابة العامة حق الإدعاء مباشرة وتكون خصماً أصلياً؟


تحرك الدعوى العامة عن طريق تقديم إخبار أو شكوى من المتضرر أوالمجني عليه أو إدعاء شخصي من المضرور إلى النيابة العامة التي تبقى لها حرية تحريك الدعوى العامة ولكن إذا أقام المدعي الشخصي دعواه أمام المحكمة مباشرة فإنه يلزم النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة وهذه الأخيرة لا تستطيع تحريك الدعوى العامة دون وجود إدعاء شخصي إلا في الجرائم التي لا يتوقف تحريك الدعوى العامة فيها على وجود إدعاء شخصي



6- من هم أطراف دعوى الاستحقاق؟


استقر الاجتهاد القضائي على أن أطراف دعوى الاستحقاق هم الحاجز والمحجوز عليه ومدعي الاستحقاق


7- ماهو معنى المداولة في قضاء الجماعة؟


هو أن تجتمع هيئة المحكمة سراً لدراسة الدعوى ويأخذ رئيس المحكمة برأي أحدث القضاة ثم أقدمهم ولا يحق للمحكمة أن تسمع أثناء المداولة أحد الأطراف إلا بحضور الطرف الأخر






آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 05-10-2010 في 08:21 AM.
رد مع اقتباس
قديم 06-10-2010, 01:09 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
على طريق النجاح
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية على طريق النجاح

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


على طريق النجاح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

_ما هي العقوبات المسلكية التأديبية وماهي مدة التقادم على الدعوى المسلكية ؟
العقوبات التأديبية وفق أحكام م85من قانون تنظيم المهنة هي:
1-التنبيه بدون تسجيل أومع تسجيل
2-التأنيب أمام مجلس الفرع
3-المنع من مزاولة المهنة مدة لاتتجاوز3سنوات
4-شطب الاسم من الجدول
- وللنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أوبناء على شكوى أو أخبار خطيين ولا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد الاستماع إلى أقواله من قبل النقيب أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته
- وتسقط بالتقادم الدعوى المسلكية بعد انقضاء3سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة(بغض النظر عن تاريخ العلم بها


_ هل يجوز إعادة الاعتبار لمن يحكم بمثل هذه العقوبات؟وماهي صفة الشاكي في الدعوى المسلكية وهل يحق له الطعن بالقرار الصادر فيها وهل يستطيع إسقاط حقه فيها؟ وهل يؤثر ذلك الإسقاط على الدعوى المسلكية؟ وهل يملك مجلس الفرع في هذه الدعوى إلزام المحامي بدفع أي مبالغ؟
- يجوز لمجلس الفرع بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائياً بعد10سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرماً
- والشاكي في الدعوى المسلكية ليس له أي صفة لذلك فإنه لايستطيع الطعن بالقرار الصادر فيها لأن هذه الدعوى تتكون من الحق العام المسلكي والمحامي المدعى عليه فقط ولكن يمكن أن يسقط حقه الشخصي بيد أن هذا التنازل لايؤثر على الدعوى المسلكية التي تبقى قائمة
- وعلى المجلس بناء على طلب الشاكي الحكم على المحامي بإعادة المبالغ التي يقدر المجلس أنه استوفاها بغير حق وذلك مع عدم الإخلال بحق الشاكي بطلب التعويض أمام الجهات القضائية المختصة



-_ ماهي القرارات التي تصدر عن مجلس فرع النقابة بصورة مبرمة؟
- القرار بنقل المتمرن إلى جدول الأساتذة أوتمديد فترة التمرين له
- كل خلاف بين المتمرن وأستاذه يفصل به مجلس الفرع بصورة مبرمة







رد مع اقتباس
قديم 06-10-2010, 01:44 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
على طريق النجاح
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية على طريق النجاح

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


على طريق النجاح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

كيف نظر المشرع إلى مبدأ الفصل بين درجات المحاكم في القضاء المدني وماذا اشترط الاجتهاد لذلك وماذا يترتب على عدم مراعاة ذلك؟
لقد منع المشرع القاضي الذي تولى البحث في قضية وأصدر فيها حكم بالدرجة الأولى أن ينظر فيها بالدرجة الثانية
ولكن اجتهاد محكمة النقض اشترط لذلك أن يكون الإجراء الذي تولاه في الدعوى بالدرجة الأولى إجراء جوهري وأن يكون قد كون فكرة عن الدعوى
وإذا خالف القاضي هذا المنع اعتبر الحكم معدوماً ولا أثر له.


ماهي أنواع اليمين وتعريفها ومن يحق له توجيهها؟
1- اليمين الحاسمة: وهي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع
2- اليمين المتممة: وهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ماتحكم به ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل

3- يمين الاستظهار: وهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن ادعى حقاً في التركة وأثبته على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولابغيره من الميت بوجه من الوجوه ولا أبراه ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت مقابل هذا الحق رهن

4- يمين الاستحقاق: وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن استحق المال وأثبت دعواه على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه

5- يمين الاستيثاق: وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها للمشتري إذا أراد رد المبيع بعيب على أنه لم يرضى بالعيب صراحةً أودلالة
6- يمين الشفعة: يمين ملغاة







رد مع اقتباس
قديم 06-10-2010, 04:07 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
على طريق النجاح
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية على طريق النجاح

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


على طريق النجاح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

ماهو الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث وهل يتغير في حال إسقاط المضرور حقه الشخصي وهل تستطيع محكمة الأحداث التخلي عن الدعوى لمحكمة أخرى وفي أي حالة؟
يعين الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث وفقاً للترتيب التالي:
محل وقوع الجرم – موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليه – معهد الإصلاح أو مركز الملاحظة الذي وضع فيه الحدث
- وإذا أسقط المضرور حقه الشخصي تتخلى محكمة الأحداث عن النظر في الدعوى إلى محكمة الأحداث التي يوجد فيها موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليه (م36أحداث)
- وللمحكمة المحال إليها الحدث أن تتخلى عن الدعوى إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك وتحيلها إلى المحكمة الواقع في منطقتها الحدث أو موطن وليه أو المعهد الإصلاحي أومركز الملاحظة المنقول إليه الحدث على أن لاينشأ عن ذلك مايعرقل سير المحاكمة( م43أحدث)


هل يجوز للمحامي مخاصمة زميل أخر له في دعوى جزائية أومدنية أم لا وماذا يشترط لذلك؟
أولاً- في الدعاوى الجزائية:
لايجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن مجلس الفرع وعلى أن يبت المجلس المذكور بالطلب خلال 10 أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكماً.
على المحامي عدم مخاصمة زميل له في القضايا الجزائية عندما يكون هذا الزميل مدعياً شخصياً في جرم وقع عليه أومدعى عليه بالذات قبل الحصول على إذن من مجلس الفرع الذي يتوجب عليه سماع أقوال هذا المحامي
ثانياً- في الدعاوى المدنية:
في هذه الحالة عليه أعلام مجلس الفرع وأخذ موافقته بالخصومة خلال أسبوع تحت طائلة الموافقة الحكمية كما أن على المحامي أن يسعى لحل الخلاف صلحاً إن أمكن والتحقق من أن الدعوى موكله ليست كيدية
وعلى المحامي سواء في القضايا المدنية أو الجزائية أن يتجنب التعرض لشخص زميله في مرافعاته ومذكراته ولو بصورة غير مباشرة


ماهو الفارق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن؟
الطلاق الرجعي يزيل الملك ولا يزيل الحل أي أن الرجل يملك مراجعة زوجته المطلقة رجعياً خلال فترة العدة حتى دون موافقتها
الطلاق البائن يزيل الملك والحل أي أنه لايستطيع مراجعتها إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين


إذا كان هناك حكم معجل النفاذ بحاجة إلى تفسير نتيجة غموض فيه وأستأنف الطرف الأخر هذا القرار فلمن يقدم طلب التفسير؟
طرح هذا الموضوع على إدارة التشريع وأصدر وزير العدل البلاغ رقم 66 تاريخ 30\11\1998 ومفاده أن استئناف الأحكام معجلة النفاذ لاينقل ولاية التفسير لمحكمة الاستئناف وإنما يبقى للمحكمة مصدرة القرار.







رد مع اقتباس
قديم 07-10-2010, 03:35 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
على طريق النجاح
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية على طريق النجاح

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


على طريق النجاح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

إذا صدر قرار عن محكمة الدرجة الأولى واستؤنف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها فيه فلمن يقدم طلب تفسير هذا الحكم في حال غموضه؟
1- إذا أصدرت محكمة الاستئناف قرار برد الاستئناف شكلاً فإن طلب التفسير يقدم إلى محكمة الدرجة الأولى وذلك على اعتبار أن محكمة الاستئناف لم تنظر في موضوع الدعوى.
2- إذا أصدرت محكمة الاستئناف قرار بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفسخت قرار محكمة الدرجة الأولى فإن طلب التفسير يقدم إلى محكمة الاستئناف على اعتبار أنها أصدرت قرار جديد مختلف عن قرار محكمة الدرجة الأولى الذي لم يعد له وجود بالأصل
3- إذا أصدرت محكمة الاستئناف قرار بقبول الأستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف فالرأي الراجح في الاجتهاد أن طلب التفسير يقدم إلى محكمة الاستئناف تأسيساً على أن محكمة الاستئناف عندما تقبل الاستئناف شكلاً فإن الدعوى تنشر أمامها من جديد وتنظر بموضوعها وفي هذه الحالة فإن تصديق القرار من قبلها لايعني أن القرار بموضوع الدعوى قد صدر من محكمة الدرجة الأولى وإنما صدر من قبل محكمة الاستئناف

- هل يجوز الطعن بالحكم الصادر بالتفسير والحكم الصادر برد طلب التفسير؟

- إن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه مايسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية م217 ق.أ.م.م
- أما قرار رد طلب التفسير فقد قررت محكمة النقض بأنه قابل للطعن أيضاً على ضوء المادة السابقة حيث أنه يقصد بعبارة الحكم الصادر بالتفسير الواردة في المادة السابقة الحكم الصادر بالدعوى التفسيرية سواء كان بالقبول أو الرد وذلك لأنه لا يجوز أن يعطى أحد الطرفين حق الطعن بينما يحجب عن الأخر
- وقد جاء في قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض ما مفاده:
(إن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه مايسري على الحكم القاضي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية أي أن أحكام المادة 217 أصول محاكمات تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده والعدول عن كل اجتهاد مخالف)


- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه ماذا يترتب على ذلك؟
يستطيع المدعى عليه أن يطلب شطب الدعوى أو الاستمرار بها وفي هذه الحالة الأخيرة يبلغ موعدها


- هل يحق للمحامي حبس أموا موكليه التي استحصل عليها استيفاءً لأتعابه؟
يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابه والأوراق التي في حوزته وفي حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه أما في حال عدم وجود اتفاق خطي فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذ القرار المناسب.







رد مع اقتباس
قديم 07-10-2010, 03:36 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
على طريق النجاح
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية على طريق النجاح

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


على طريق النجاح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

- إذا صدر قرار عن محكمة الدرجة الأولى واستؤنف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها فيه فلمن يقدم طلب تفسير هذا الحكم في حال غموضه؟
1- إذا أصدرت محكمة الاستئناف قرار برد الاستئناف شكلاً فإن طلب التفسير يقدم إلى محكمة الدرجة الأولى وذلك على اعتبار أن محكمة الاستئناف لم تنظر في موضوع الدعوى.
2- إذا أصدرت محكمة الاستئناف قرار بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفسخت قرار محكمة الدرجة الأولى فإن طلب التفسير يقدم إلى محكمة الاستئناف على اعتبار أنها أصدرت قرار جديد مختلف عن قرار محكمة الدرجة الأولى الذي لم يعد له وجود بالأصل
3- إذا أصدرت محكمة الاستئناف قرار بقبول الأستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف فالرأي الراجح في الاجتهاد أن طلب التفسير يقدم إلى محكمة الاستئناف تأسيساً على أن محكمة الاستئناف عندما تقبل الاستئناف شكلاً فإن الدعوى تنشر أمامها من جديد وتنظر بموضوعها وفي هذه الحالة فإن تصديق القرار من قبلها لايعني أن القرار بموضوع الدعوى قد صدر من محكمة الدرجة الأولى وإنما صدر من قبل محكمة الاستئناف

- هل يجوز الطعن بالحكم الصادر بالتفسير والحكم الصادر برد طلب التفسير؟

- إن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه مايسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية م217 ق.أ.م.م
- أما قرار رد طلب التفسير فقد قررت محكمة النقض بأنه قابل للطعن أيضاً على ضوء المادة السابقة حيث أنه يقصد بعبارة الحكم الصادر بالتفسير الواردة في المادة السابقة الحكم الصادر بالدعوى التفسيرية سواء كان بالقبول أو الرد وذلك لأنه لا يجوز أن يعطى أحد الطرفين حق الطعن بينما يحجب عن الأخر
- وقد جاء في قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض ما مفاده:
(إن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه مايسري على الحكم القاضي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية أي أن أحكام المادة 217 أصول محاكمات تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده والعدول عن كل اجتهاد مخالف)


- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه ماذا يترتب على ذلك؟
يستطيع المدعى عليه أن يطلب شطب الدعوى أو الاستمرار بها وفي هذه الحالة الأخيرة يبلغ موعدها


- هل يحق للمحامي حبس أموا موكليه التي استحصل عليها استيفاءً لأتعابه؟
يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابه والأوراق التي في حوزته وفي حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه أما في حال عدم وجود اتفاق خطي فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذ القرار المناسب.







رد مع اقتباس
قديم 08-10-2010, 03:42 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
على طريق النجاح
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية على طريق النجاح

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


على طريق النجاح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

دعوى تثبيت بيع شقة سكنية تقدم الخصم بدفع مفاده أن عقد البيع يتضمن شرطاً يقضي بأن الذي يتأخر بالتسليميدفع مبلغ 10000 ل.س شهرياً كأجرة للعقار فهل يتحول هذا العقد إلى عقد ايجار ام لا؟


عرضت هذه المسألة على القضاء وقد قررت محكمتي البداية والاستئناف أن هذا العقد هو عقد ايجار لاعقد بيع
أما محكمة النقض فلم تعتبره عقد ايجار وإنما عقد بيع وأن هذا الشرط يبقى شرط جزائي ولو سمي أجرة لأن المحكمة هي التي تحدد تكييف العقد وتسميته لا المتعاقدين
.


إذا صدر حكم بعقوبة بحق شخص ما فهل يلتزم عند الطعن بهذا الحكم بدفع تأمين ام لا؟
لايلتزم بدفع تأمين لأنه اذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو من موظف إضافة لوظيفته وجب على الطاعن أن يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة الرد (أي أنه يعفى من إيداع التأمين المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية والنيابة العامة والموظف إضافة لوظيفته).
قام مأمور التنفيذ بناء على قرار حجز احتياطي بختم منزل بالشمع الحمر لعدم وجود أحد ابلمنزل اثناء الحجز كيف يستطيع اصحاب المنزل فض الأختام؟
هناك رأيان:
1- يمكن ذلك باستدعاء يقدم الى القاضي الذي قرر القاء الحجز فيقرر في غرفة المذاكرة فض الاختام وتسليم امحجوزات لشخص ثالث
2- لايجوز ذلك في غرفة المذاكرة وإنما يجب أن يدعي طالب الحجز ويصدر القرار بفض الأختام وإلقاء الحجز وتسليم المحجوزات لشخص ثالث وذلك بحضور طالب الحجز خشية من تواطئ بين المحجوز عليه ومأمور التنفيذ واخفاء بعض الأشياء الموجودة في المنزل وتهريبها من الحجز.






رد مع اقتباس
قديم 10-10-2010, 02:18 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
على طريق النجاح
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية على طريق النجاح

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


على طريق النجاح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

- دعوى اخلاء لعلة الترك دفع المدعى عليه بأن الدعوى مردودة شكلاً وذلك لأن العقار المأجور دخل منطقة التنظيم، فهل ترد الدعوى لهذا السبب أم لا؟

-
الرأي الرجح في الأجتهاد هو رد الدعوى وذلك لأن دخول العقار المأجور منطقة التنظيم يعني هلاكه من الناحية القانونية وبالتالي انقضاء عقد الايجار تبعاً لذلك، حيث أن العقار يفقد كيانه ويشكل مع باقي العقارات الداخلة في التنظيم شخصية اعتبارية واحدة تتجسد بالمنطقة التنظيمية وتنتقل ملكية مالك العقار من ملكية مفرزة إلى ملكية شائعة في كامل المنطقة التنظيمية.

-
إلا ان هناك بعض الاجتهادات التي ترى بأن دخول العقار في التنظيم لايؤثر على دعاوى الإخلاء والتخمين المقامة على هذا العقار لأنه وإن هلك العقار المأجورهلاكاً قانونياً بدخوله في التنظيم إلا أن مالك العقار يبقى هو المالك لأنقاض هذا العقار ( أي البناء المشاد) وطالما أن المستأجر لايزال يقيم في هذا البناء فيمكن للمالك إقامة أي دعوى عليه تستند إلى عقد الايجار.

- وقد جاء في قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض بشأن دعوى التخمين على العقار الداخل في التظيم مفاده(
إن مالك العقار الداخل في منطقة التنظيم لايفقد حقه في الانتفاع بعقاره إلا بعد اكتمال مراحل التنفيذ الفعلي وصدور قرار التوزيع الإجباري وتسجيل المقسم أو المقاسم التي آلت إليه بإسمه في السجل العقاري)قرار رقم 191 أساس 333 تاريخ 14-10-1996



-
وهنالك اجتهاد قرر أن دخول العقار منطقة التنظيم لا يؤثر على دعوى الإخلاء لعلة الترك.
- هل تقبل القرارات المستعجلة الصادرة عن محكمة الصلح بصفتها المحكمة الناظرة بالأمور المستعجلة تبعاً لدعوى أصل الحق الطعن وأما أي جهة وخلال أي مدة؟

إن القرارات المستعجلة الصادرة عن محكمة الصلح بصفتها المحكمة الناظرة بالأمور المستعجلة تبعاً لدعوى أصل الحق إنما تصدر عنها بصفتها نائباً عن قاضي الأمور المستعجلة الذي هو رئيس محكمة البداية المدنية وبالتالي فإنها تقبل الطعن أسوةً بباقي القرارات المستعجلة أمام محكمة الأستئنااف خلال 5 أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

- ماهو الفرق بين دعوى منع التعرض ومنع المعارضة؟


دعوى منع التعرض:
من دعاوى الحيازة وترفع من قبل مالك العقار أو حائزه بنية حسنة وبصورة هادئة وعلنية ومشروعة مدة سنة فأكثر إذا وقع له تعرض في حيازته (مادي أو قانوني) أن يرفعها خلال السنة التالية مطالباً بمنع هذا التعرض

دعوى منع المعارضة:
من دعاوى أصل الحق وتستند إلى الملكية وترفع من قبل المالك وحده ولاتطلب فيها أي شرط تتعلق بمدة الحيازة أو رفع الدعوى وتستند إلى خصائص حق الملكية المنصوص عنها في المادة 768 ق.م
ويمكن إجمال الفروق بين دعاوى الحيازة بشكل عام ودعاوى أصل الحق فيما يلي:

1- المدعي:
دعاوى الحيازة يمكن رفعها من قبل مالك العقار أو حائزه أما دعاوى أصل الحق لايمكن رفعها إلا من قبل المالك نفسه
2- الأختصاص:
دعاوى الحيازة تخضع لاختصاص محكمة الصلح النوعي الشامل أما دعاوى أصل الحق تخضع للأختصاص القيمي
3- النفاذ المعجل:
في دعاوى الحيازة أجاز المشرع للمحكمة أن تحكم بالنفاذ المعجل أما دعاوى أصل الحق فتخضع للقواعد العامة
4- مدة رفع الدعوى:
في دعاوى الحيازة يشترط أن ترفع خلال السنة التالية لفقدها تحت طائلة القبول أما دعوى منع المعارضة ليس هناك شرط يتعلق بمدة رفع الدعوى
5- عدم الجمع بين الدعويين:
لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وأصل الحق وإلا سقط ادعاؤه بأصل الحق

6- لايجوز الحكم في دعوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت أصل الحق أ نفيه






رد مع اقتباس
قديم 11-10-2010, 02:19 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
على طريق النجاح
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية على طريق النجاح

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


على طريق النجاح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

- في دعوى الإخلاء لعلة السكنى إذا توفي المدعي أثناء سير الدعوى فهل يجوز للورثة متابعتها، وهل يختلف الأمر إذا توفي المدعي بعد صدور الحكم لصالحه ووضعه موضع التنفيذ؟


- إذا توفي المدعي اثناء سير الدعوى يجوز للورثة متابعة الدعوى بشرط أن يقوموا بنقل الملكية على اسمهم في السجل العقاري وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه لايتوجب مرور فترة السنتين على انحصار ملكيتهم


- أما إذا توفي المدعي بعد صدور الحكم لصالحه ووضعه في التنفيذ فهناك مقالة في مجلة المحامون لعام1996 تقول بأن الورثة لايستفيدون في هذه الحالة من الحكم ولايستطيعون متابعة تنفيذه وإنما يجب عليهم إقامة دعوى جديدة إذا توافرت فيهم شروطها

- هل يجوز للوصي التصرف عن القاصر بشكل مطلق؟
- تبرع الوصي من مال القاصر باطل م180 ق.أ.ش


- إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن من المحكمة إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولاتكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي م181ق.أ.ش
-لايجوز للوصي دون إذن المحكمة مباشرة التصرفات التالية:


1- التصرف في أموال القاصربالبيع والشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو أي نوع أخر من التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني


2- تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبل الحوالة عليه


3- استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر


4- إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من 3سنوات في الأراضي الزراعية وأكثر من سنة في المباني


5- إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد


6- قبول التبرعات المقيدة بشرط أورفضها


7- الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها بحكم مبرم


8- الصلح والتحكيم


9- الوفاء بالألتزامات التي تكون على التركة أو القاصر مالم يكن قد صدر بها حكم مبرم


10- رفع الدعاوى إلا مايكون في تأخيره ضرر للقاصر أوضياع حق له


11- التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية


12- التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر


13- تبديل التأمينات أو تعديلها


14- استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو اصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباُ عنه


15- مايصرف في تزويج القاصر


16- إصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أو أنشاء بناء عليه أو هدمه أوغرس أغراس نحو ذلك ويتضمن الإذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرف وخطة العمل.






رد مع اقتباس
قديم 20-10-2010, 06:30 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المحامي هلال حسين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي هلال حسين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي هلال حسين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

س - هل يجوز إخلاء سبيل المحكوم عليه غيابياً في جناية إذا قبض عليه
ج - لا يجوز إخلاء سبيله إلا إذا كان التبليغ غير أصولي






رد مع اقتباس
قديم 07-11-2010, 02:12 AM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
على طريق النجاح
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية على طريق النجاح

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


على طريق النجاح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

-في الدعاوى العينية العقارية هل يجب اختصام اصحاب الإشارات الموجودة على هذا العقار؟
نعم يجب اختصامهم لأنهم قد يتأثروا من هذه الدعوى طالما أن إشارة الدعوى الخاصة بهم تمثل حق عيني لم على هذا العقار وطالما أنه في الدعاوى العينية العقارية لابد من اختصام كافة المالكين وأصحاب الحقوق العينية الأخرى

ولكن اذا قبل المدعي بالإشارات الموضوعة على العقار فلا داعي لاختصام أصحابها طالما أن المدعي معترف بحقهم في تلك الإشارة وبذلك فإن حقوقهم لاتتأثر بالدعوى



-كيف يتم تغيير النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك وهل يحتاج لدعوى ومن أطرفها؟

يتم تغيير النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك بمجرد دخول هذا العقار إلى المناطق المحددة إدارياً وهذا التحول يتم حكماً بمجرد دخول العقار إلى تلك المناطق ولكن على الرغم من هذا التحول الحكمي فإن تغيير النوع الشرعي للعقار يحتاج إلى دعوى يختصم فيها وزير الزراعة إضافة لمنصبه وكافة المالكين الورثة لأن حقوقهم الإرثية تتغير حسبما كان العقار أميري أو ملك حيث أن العقار الأميري يخضع لقانون انتقال الأموال المنقولة العثماني الذي يعطي الذكر والانثى حصصاً متساوية أما الملك فيخضع لقواعد الإرث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين والحكم الصادر في هذه الدعوى بتغيير النوع الشرعي للعقار له أثر كاشف لامنشئ لأن التغيير كما ذكرنا يحصل حكماً







آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 09-12-2010 في 06:03 PM.
رد مع اقتباس
قديم 09-12-2010, 12:51 AM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
على طريق النجاح
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية على طريق النجاح

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


على طريق النجاح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

ماهو الفارق بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي ولأي منهما الأولوية في حق حفظ واضعها وهل تغني إشارة الحجز الاحتياطي عن إشارة الدعوى؟؟

-إشارة الحجز لاتقوم مقام إشارة الدعوى ولاتغني عنها لأن:
1-إشارة الدعوى حق عيني وإشارة الحجز حق شخصي
2-إشارة الدعوى لاتسقط بالتقادم على عكس إشارة الحجز
3-إشارة الدعوى ترتبط بالدعوى ونتيجتها في حين أن إشارة الحجز يمكن الاعتراض عليها ورفعها قبل انتهاء الدعوى
4-إشارة الدعوى من النظام العام ولاتسمع الدعوى العينية العقارية دون وضعها على عكس إشارة الحجز (قرار محكمة الاستئناف المدنية لعام 1990 –محامون-العدد 3،4 لعام 1994 صفحة 366
-أما عن الأولوية بينهما فإن إشارة الدعوى لها الأولوية على الإشارات والحجوز المسجلة بعدها ،أما الحجز الاحتياطي فليس له أولوية على الإشارات والحجوز المسجلة بعده وإنما للجميع في هذه الحالة الدخول في قسمة غرماء

هل تمنع إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي من نقل الملكية أم لا؟
إن إشارة الدعوى لاتمنع من نقل الملكية لأن المشتري يفترض أن يكون عالماً بها استناداً لعلنية قيود السجل العقاري ولأن وجود إشارة الدعوى على العقار يحفظ الحق العيني لواضعها الذي يستطيع تنفيذ الحكم المستند إلى هذه الإشارة على العقار بشكل عيني في أيد كان.
-أما إشارة الحجز فإن بعض الاجتهادات أجازت نقل ملكية العقار مع وجود إشارة حجز عليه تأسيساً على أن حقوق الدائن لن تتأثر بهذا الانتقال بل ينتقل الشيء المباع مثقلاً بإشارة الحجز وينفذ على هذا الشيء في أي يد كانت ( أي نفس المبرر لانتقال العقار المثقل بإشارة الدعوى )وهناك قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض يمنع الحاجز من المعارضة في نقل ملكية الشيء المحجوز في حال رضاء المشتري بالإشارات الموجودة على الشيء المحجوز.
-وبرأي الأستاذ القزاز أنه لايجوز انتقال ملكية العقار المثقل بإشارة الحجز الاحتياطي وذلك لاختلاف هذه الإشارة عن إشارة الدعوى حيث أن هذه الأخيرة تمثل حقاً عينياً للمدعي متعلق بنفس عين العقار ويستطيع التنفيذ على عين هذا العقار في أي يد كانت لأن إشارة الدعوى تعطيه الأولوية في استيفاء حقه على باقي الدائنين وبذلك لاتنقص ضمانته في حال انتقال العقار لأي يد أخرى طالما أن ضمانته مرتبطة بعين العقار.
-أما اشارة الحجز فهي حق شخصي للدائن وهي لاتعطيه الأولوية في استيفاء حقه على بافي الدائنين الأخرين للمشتري وإنما يقتسم معهم في حال وجودهم العقار المحجوز قسمة غرماء ولو أنه سجل إشارته قبلهم حيث أنه لاعبرة بالأسبقية بوضع إشارة الحجز الاحتياطي هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الدائن الشخصي له إضافة إلى الضمانة المتمثلة بالعقار المحجوز ضمانة اخرى تتمثل بكافة الذمة المالية للمدين حيث أن كافة أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه وبذلك فإن انتقال ملكية العقار المحجوز إلى شخص أخر تضعف من ضمانات الدائن وذلك لأن المدين قد يكون مليء يملك غير هذا العقار مما يتيح للدائن التنفيذ على باقي هذه الأموال في حال عدم كفاية ثمن العقار المحجوز لوفاء الدين بينما يكون المشتري غير مليء ولا يملك سوى هذاالعقار فيفقد الدائن الضمان العام المتمثل بالذمة المالية الكاملة للمدين وأيضاً قد يكون المدين لا دائن له سوى واضع اشارة الحجز ويكون حظه باستيفاء دينه اكبر مما اذا انتقل العقار الى شخص اخر له عدة دائنين يقتسمون معه ثمن العقار المحجوز قسمة غرماء كما قد يكون العقار المحجوز بالنسبة للمشتري عقاراً سكنياً لايزيد عن حاجته الأمر الذي يجعل الحجز عليه غير جائز قانوناً







آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 09-12-2010 في 06:04 PM.
رد مع اقتباس
قديم 09-12-2010, 04:42 PM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
المحامي محمد جسري
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد جسري

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد جسري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

الأعمال التي لا تدخل في سلطة الوكيل:
نصت المادة /500/ أصول محاكمات مدنيّة :
لا يصحّ بغير تفويض خاص
التنازل عن الحق المدّعى بها
ولا الصّلح عليه
ولا التّحكيم فيه
ولا ترك الخصومة
ولا التّنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطّعن فيه
ولا ترك التّأمينات مع بقاء الدين
ولا الادّعاء بالتّزوير
ولا ردّ القاضي ولا مخاصمته
ولا أي تصّرف آخر يوجب القانون تفويضا ًخاصا ً ويجوز التنصّل كل ما يقع خلاف ذلك .







رد مع اقتباس
قديم 09-12-2010, 08:03 PM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
المحامي معتز كنج
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي معتز كنج

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي معتز كنج غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

كما نصت المادة 668 من القانون المدني على :
1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة , وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام المحاكم.
2- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص, إلا إ1ا كان العمل من التبرعات.
3-...







التوقيع

كُلَّما ازددتُ عِلْماً , ازددتُ عِلْماً بجَهْلي

رد مع اقتباس
قديم 09-12-2010, 10:48 PM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
المحامي محمد جسري
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد جسري

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد جسري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

نص الاجتهاد القضائي :
(( للمحامي حق التوكل، للقيام و لإنجاز أعمال إدارية يرى موكله أنه لا يستطيع القيام بها بمفرده .
-قيام المحامي بالأعمال الإدارية لتحصيل حقوق موكله، مزودا ً بسند توكيل من أحد الورثة إضافة للتركة لا غبار عليه إطلاقا،و مسموح به وفقاً لقانون المهنة و أعرافها.
-المعيار في اعتبار عمل إداري، ما قام به محام هو من الأعمال المسموح بها قانوناً أو عرفا أو هو عمل من أعمال معقب المعاملات مقيد بشرطين اثنين:
الاول : يجب أن يكون المحامي في مراجعاته الإدارية مزودا ً بسند توكيل من موكله.
الثاني: يجب أن يكون من شأن هذا العمل، أن لا يحط من قدر وكرامة المحامي أو زملائه أو المهنة عموما ))
نقض سوري قرار /220/ أساس/30/ مجلّة المحامون لعام 1985م







رد مع اقتباس
قديم 11-12-2010, 01:57 AM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
المحامي محمد جسري
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد جسري

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد جسري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب


-في الدعاوى العينية العقارية هل يجب اختصام اصحاب الإشارات الموجودة على هذا العقار؟
نعم يجب اختصامهم لأنهم قد يتأثروا من هذه الدعوى طالما أن إشارة الدعوى الخاصة بهم تمثل حق عيني لم على هذا العقار وطالما أنه في الدعاوى العينية العقارية لابد من اختصام كافة المالكين وأصحاب الحقوق العينية الأخرى

ولكن اذا قبل المدعي بالإشارات الموضوعة على العقار فلا داعي لاختصام أصحابها طالما أن المدعي معترف بحقهم في تلك الإشارة وبذلك فإن حقوقهم لاتتأثر بالدعوى



-كيف يتم تغيير النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك وهل يحتاج لدعوى ومن أطرفها؟

يتم تغيير النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك بمجرد دخول هذا العقار إلى المناطق المحددة إدارياً وهذا التحول يتم حكماً بمجرد دخول العقار إلى تلك المناطق ولكن على الرغم من هذا التحول الحكمي فإن تغيير النوع الشرعي للعقار يحتاج إلى دعوى يختصم فيها وزير الزراعة إضافة لمنصبه وكافة المالكين الورثة لأن حقوقهم الإرثية تتغير حسبما كان العقار أميري أو ملك حيث أن العقار الأميري يخضع لقانون انتقال الأموال المنقولة العثماني الذي يعطي الذكر والانثى حصصاً متساوية أما الملك فيخضع لقواعد الإرث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين والحكم الصادر في هذه الدعوى بتغيير النوع الشرعي للعقار له أثر كاشف لامنشئ لأن التغيير كما ذكرنا يحصل حكماً

</B></I>
================================================== ================================================== =================


وينوب عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي اضافة لمنصبه ادارة قضايا الدولة بالمحافظة التي يتبع لها العقار .
ويجب في هذه الدعوى مخاصمة امين السجل العقاري المختص اضافة لوظيفته
وبحال كان العقار عائدا لورثة المالك بالسجل العقاري فإن العبرة في تحديد طريقة توزيع الارث ( شرعي ام قانوني) هي لتاريخ الوفاة وتاريخ دخول العقار المخطط التنظيمي بمعنى :
تتحدد الحقوق الارثية للورثة بالنسبة لوضع العقار بتاريخ وفاة المورث لأن حق الوارث يثبت له بتاريخ الوفاة ، ويقصد بوضع العقار بتاريخ الوفاة أي : العقار خارج المخطط التنظيمي او داخله ، وليس ما هو مدون في القيد العقاري باعتبار ان النوع الشرعي للعقار يتغير بحكم القانون بمجرد دخول العقار المخطط التنظيمي والدعوى كاشفة للحق وليست منشئة له .

شكرا






رد مع اقتباس
قديم 16-12-2010, 11:00 PM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
على طريق النجاح
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية على طريق النجاح

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


على طريق النجاح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

-ما المقصود بالمفاهيم التالية في مجال القانون الجزائي: الغائب- المتهم الفار-المتواري عن الأنظار؟
الغائب: هو الذي تبلغ مذكرة الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى الجزائية (صلح أو بداية) أو أمام محكمة استئناف الجنح تبليغ صحيح ولم يحضر أي جلسة من الجلسات فإنه يحكم بصورة غيابية شريطة أن يكون تبلغ مذكرة الدعوى بالواسطة
المتهم الفار: ولاتنطبق هذه التسمية إلا امام محكمة الجنايات حيث يبلغ المتهم قرار مهل قبل عشرة ايام من موعد الجلسة ليسلم نفسه فإذا لم يفعل خلال هذه المدة يسمى فاراً
المتواري عن الأنظار: هو الذي حكم بحكم جزائي اكتسب الدرجة القطعية ولكنه لم ينفذ هذا الحكم ويتملص من تنفيذه
-ماالمقصود بالمفاهيم التالية: المساعد القضائي- القيم القضائي- الوكيل القضائي؟؟؟
المساعد القضائي: هو الشخص الذي يعين لمساعدة كامل الأهلية الذي لا يحسن التعبير عن إرادته لعلة في جسده كالأصم والأبكم ويعين من قبل رئيس المحكمة البداية المدنية
القيم القضائي: هو الشخص الذي يعين لمساعدة كل من المجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة ويعين القيم من قبل القاضي الشرعي في غرفة المذاكرة بالنسبة للمجنون والمعتوه لأنهما محجوران لذاتهما وفي قضاء الخصومة بالنسبة للمعتوه وذو الغفلة
الوكيل القضائي: هو الشخص الذي يقوم مقام الغائب والمفقود ويتم تعينه من قبل القاضي الشرعي
هل يقبل الحكم الصادر بتثبيت المصالحة الجارية بين طرفي الدعوى اثناء سير الدعوى الطعن؟
إن الحكم الصادر بتثبيت المصالحة الجارية بين طرفي الدعوى أثناء سير الدعوى لايقبل الطعن فيه مثل الأحكام إلا لخطأ في القانون وإنما يأخذ حكم العقد ويطعن به كما يطعن بالعقود من خلال دعوى مبتدئة
إذا شمل مرسوم العفو العام العقوبة المانعة للحرية لبعض الجرائم وأبقى على الغرامات والمصادرة فهل تسجل تلك الجريمة في السجل العدلي للمحكوم؟
نعم تسجل في السجل العدلي ذلك لأن مرسوم العفو إذا أبقى على عقوبة الغرامة والمصادرة فإنه لايكون قد ألغى الجريمة والمثال على ذلك أن العفو العام الصادر في عام 1999 لم يلغي الجريمة في جنايات التهريب والعملة لأنه أبقى على الغرامة والمصادرة.
كيف يتم رفع الحجر عن الجنون ومن هو المدعي والخصم في هذه الدعوى ؟؟
يتم رفع الحجر عن المجنون بموجب دعوى أمام المحكمة الشرعية يكون فيها المدعي قيماً مؤقتاًَ يعينه القاضي الشرعي في غرفة المذاكرة لضرورة مخاصمة القيم الأصلي ويكون المدعى عليه فيها القيم الأصلي بصفته قيماً لابصفته الشخصية







رد مع اقتباس
قديم 19-03-2011, 10:39 PM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
على طريق النجاح
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية على طريق النجاح

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


على طريق النجاح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

هل يشترط في رفع الدعوى من الوارث أن يجري انتقال لأسمه في السجل العقاري وهل يجوز سماع دعوى الإخلاء أو ازالة الشيوع قبل اجراء انتقال ملكية العقار المطلوب إزالة شيوعه إلى اسم الورثة في السجل العقاري؟


القاعدة: يستطيع الوارث إقامة دعوى فيما يتعلق بالعقار الذي ورثه دون حاجة لإجراء انتقال على اسمه في السجل العقاري لأن كل من اكتسب عقاراً بالإرث أو بنزع الملكية أو بحكم قضائي يكون مالكاً له قبل التسجيل م825\3ع.م


الاستثناءات: هناك استثناءات من هذه القاعدة تتعلق بدعاوى الإخلاء ودعاوى إزالة الشيوع على التفصيل الآتي:


1- في دعاوى الإخلاء: اشترط الاجتهاد القضائي إجراء انتقال لأسم الوارث في السجل العقاري وأن ترفع الدعوى من قبل كافة المالكين أو ممن يملك أغلبية السهام أو من المؤجر ولو كان غير مالك


2- في دعاوى إزالة الشيوع: فرق الاجتهاد بين حالتين:

-إذا كانت دعوى إزالة الشيوع قائمة بين الورثة فقط(أي أن مصدر الشيوع هنا هو الإرث) فإن الدعوى لاتسمع إلا إذا قام المدعي بإجراء انتقال لملكيته وملكية باقي الورثة المدعى عليهم كافة على اسمه واسمهم في السجل العقاري (أي يتوجب على المدعي هنا إجراء انتقال لأسمه ولأسماء كافة الورثة ولايقبل منه اجراء انتقال لأسمه فقط)وذلك لأن أي وارث يستطيع وفقاً لأحكام السجل العقاري إجراء حصر ارث ومعاملة انتقال للورثة جميعاً دون أن يكون وكيلاً عنهم ودون حاجة لحضورهم بالذات وبذلك فإن اجراء الانتقال لأسماء كافة الورثة لايمكن أن يعطل رفع دعوى ازالة الشيوع


- إذا كانت دعوى إزالة الشيوع قائمة بين الشركاء دون أن يكونوا ورثة (أي أن مصدر الشيوع هنا هو العقد لا الإرث) فإن الدعوى لاتسمع إلا إذا قام المدعي بإجراء انتقال لملكيته فقط في السجل العقاري ولا يلزم بإجراء انتقال لأسماء كافة المدعى عليهم وذلك لأن المدعي لايستطيع القيام بعملية إجراء الانتقال إلى أسماء شركائه دون وكالة منهم أو حضورهم بالذات أي أن أحد الشركاء لايستطيع أن ينوب عن باقي الشركاء في إجراء الانتقال لأسماء الكافة وفي هذه الحالة يمكن أن يرفض الشركاء المدعى عليهم إجراء الانتقال لأسمهم من اجل عرقلة الدعوى والحيلولة دون إزالة شيوع العقار إضراراً بالمدعي وتعتبر حصة الورثة كتلة واحدة وهذا ينطبق أيضاً في حالة ما إذا كانت دعوى إزالة الشيوع قائمة بين الشركاء وتوفي أحدهم أثناء سير الدعوى فإنه لا يفرض على المدعي إجراء انتقال في السجل العقاري لأسم ورثة المتوفى وتعتبر حصة المتوفى كتلة واحدة بالنسبة للتركة ويأخذ الورثة حصتهم كل بحسب نصيبه الإرثي.
والخلاصة: أن المدعي في دعوى إزالة الشيوع يلزم في جميع الأحوال بإجراء انتقال لحصته على اسمه في السجل العقاري تحت طائلة عدم سماع الدعوى لكنه لا يلزم بإجراء انتقال لأسماء باقي الورثة إلا اذا كانت الدعوى بين الورثة أنفسهم وكان المدعي منهم.







رد مع اقتباس
قديم 19-03-2011, 11:00 PM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
المحامي محمد جسري
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد جسري

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد جسري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

[align=justify]
المدعي بدعوى ازالة الشيوع عليه نقل ملكية حصته فقط، أيا كان الخصوم من الورثة فقط ام شركاء (ورثة وغير ورثة)
هناك حالة استثنائية يمكن فيها سماع الدعوى من الورثة دون نقل الملكية إذا كان الورثة يشكلون كتلة واحدة عند القسمة في مواجهة باقي الشركاء، ولا خلاف بين اي من الورثة على حصصهم.

(سماع دعوى إزالة الشيوع من الورثة أو ضدهم قبل تسجيل حصصهم الإرثية على أسمائهم في الصحيفة العقارية شرط أن يبقى هؤلاء كتلة واحدة في قسمتها بين الآخرين من الشركاء والمالكين على الشيوع إذ تعتبر حقوق هذه الكتلة ممالا نزاع حولها.)
نقض - مخاصمة- قرار 334 أساس 93 لعام1999
[/align]







رد مع اقتباس
قديم 04-07-2012, 09:48 PM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
لميس
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية لميس

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


لميس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال وجواب

أتمنى من المنتدى الكريم ومن الزملاء الأساتذة الإستفاضة في طرح المزيد من المواضيع القيمة كي نستفيد منها نحن المتمرنين الجدد ونغني فكرنا من المنبع الصحيح مع التقدير والإحترام لجهودكم أساتذتنا







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
كلمات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المحامي هلال حسين سوريا يا حبيبتي 51 02-02-2011 03:16 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
حديث سيادة الرئيس بشار الاسد لمحطة سي بي اس الامريكية سلطان سوريا يا حبيبتي 0 10-09-2007 02:58 AM


الساعة الآن 07:33 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع