![]() |
|
محامين متمرنين هذا القسم خاص بالمحامين المتمرنين ليعبروا عن أنفسهم ويوصلوا صوتهم وآرائهم من خلال هذا المنتدى. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
سؤال وجواب
استكمالا للموضوع القيم الذي تقوم به الأستاذة لما مع الشكر لجهدها الكبير الذي تبذله في سبيل الإفادة من المعلومات التي تقدمها سأتقدم بهذه الزاوية وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة لتحقيق استفادة لكل المتدربين وأنا أولهم أرجو من الأساتذة الكرام المشاركة أيضاً... (ملاحظة: الأسئلة من أعداد المحامي محمد ياسين القزاز وسأقوم بكتابتها لسهولة حفظها بالنسبة لي ولزملائي المتمرنين .... للأمانة العلمية) 1- ماهو ميعاد الطعن بالنقض في القضايا المدنية والجزائية ومنذ متى يبدأ وما هو ميعاد الرد عليه وماهو ميعاد الطعن بالنقض التبعي؟ أولاً- في القضايا المدنية: -ميعاد الطعن بالنقض 30يوم ويبدأ من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم - وللمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابةً خلال 15يوم التالية لتبليغه -وللمطعون ضده أن يرفع طعنا ًتبعياً على الحكم المطعون فيه خلال 15يوم من تاريخ تبلغه استدعاء الطعن وليس من اليوم التالي للتبليغ ثانياً- في القضايا الجزائية: -ميعاد الطعن بالنقض30يوم ويبدأ هذا الميعاد بالنسبة للمدعى عليه والمدعي الشخصي في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره بمواجهة الطاعن -أو تبليغه إليه إذا كان بمثابة الوجاهي - ويبدأ في الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض (أي تصبح مدة الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الصادر في مخالفة أوجنحة 35 يوم) -وبالنسبة للنيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره في جميع الأحوال لأنها ملزمة بحضور جلسات المحاكمة الأستئنافية وتعتبر جزء من تشكيل هذه المحكمة بموجب قانون السلطة القضائية -أما قرارات قاضي الإحالة فميعاد الطعن بالنقض فيها3أيام تبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار وفي حق المتهم والمدعي الشخصي من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 05-10-2010 في 08:16 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() فكرة جيدة ومميزة ويسعدني أن أكون أول المشاركين س- ما هي الحالات التي يتعرض لها التقادم ج - * امتداد التقادم : إذا صادف آخر يوم من التقادم عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعده * وقف التقادم : كما في الكوارث والحروب والقوة القاهرة * انقطاع التقادم : المطالبة القضائية آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 05-10-2010 في 08:17 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() 2- على أي الأحكام ترد إعادة المحاكمة وماهي شروطها ومواعيدها؟وماهو ميعاد إعادة المحاكمة التبعي في القضايا المدنية والجزائية؟ آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 05-10-2010 في 08:18 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() 3- من هم الخصوم في دعوى اعتراض الغير؟ آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 05-10-2010 في 08:19 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() 5- كيف تقدم الدعوى الجزائية ومتى يكون للنيابة العامة حق الإدعاء مباشرة وتكون خصماً أصلياً؟ تحرك الدعوى العامة عن طريق تقديم إخبار أو شكوى من المتضرر أوالمجني عليه أو إدعاء شخصي من المضرور إلى النيابة العامة التي تبقى لها حرية تحريك الدعوى العامة ولكن إذا أقام المدعي الشخصي دعواه أمام المحكمة مباشرة فإنه يلزم النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة وهذه الأخيرة لا تستطيع تحريك الدعوى العامة دون وجود إدعاء شخصي إلا في الجرائم التي لا يتوقف تحريك الدعوى العامة فيها على وجود إدعاء شخصي 6- من هم أطراف دعوى الاستحقاق؟ استقر الاجتهاد القضائي على أن أطراف دعوى الاستحقاق هم الحاجز والمحجوز عليه ومدعي الاستحقاق 7- ماهو معنى المداولة في قضاء الجماعة؟ هو أن تجتمع هيئة المحكمة سراً لدراسة الدعوى ويأخذ رئيس المحكمة برأي أحدث القضاة ثم أقدمهم ولا يحق للمحكمة أن تسمع أثناء المداولة أحد الأطراف إلا بحضور الطرف الأخر آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 05-10-2010 في 08:21 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() _ما هي العقوبات المسلكية التأديبية وماهي مدة التقادم على الدعوى المسلكية ؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() كيف نظر المشرع إلى مبدأ الفصل بين درجات المحاكم في القضاء المدني وماذا اشترط الاجتهاد لذلك وماذا يترتب على عدم مراعاة ذلك؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() ماهو الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث وهل يتغير في حال إسقاط المضرور حقه الشخصي وهل تستطيع محكمة الأحداث التخلي عن الدعوى لمحكمة أخرى وفي أي حالة؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() إذا صدر قرار عن محكمة الدرجة الأولى واستؤنف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها فيه فلمن يقدم طلب تفسير هذا الحكم في حال غموضه؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() - إذا صدر قرار عن محكمة الدرجة الأولى واستؤنف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها فيه فلمن يقدم طلب تفسير هذا الحكم في حال غموضه؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() دعوى تثبيت بيع شقة سكنية تقدم الخصم بدفع مفاده أن عقد البيع يتضمن شرطاً يقضي بأن الذي يتأخر بالتسليميدفع مبلغ 10000 ل.س شهرياً كأجرة للعقار فهل يتحول هذا العقد إلى عقد ايجار ام لا؟ عرضت هذه المسألة على القضاء وقد قررت محكمتي البداية والاستئناف أن هذا العقد هو عقد ايجار لاعقد بيع أما محكمة النقض فلم تعتبره عقد ايجار وإنما عقد بيع وأن هذا الشرط يبقى شرط جزائي ولو سمي أجرة لأن المحكمة هي التي تحدد تكييف العقد وتسميته لا المتعاقدين . إذا صدر حكم بعقوبة بحق شخص ما فهل يلتزم عند الطعن بهذا الحكم بدفع تأمين ام لا؟ لايلتزم بدفع تأمين لأنه اذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو من موظف إضافة لوظيفته وجب على الطاعن أن يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة الرد (أي أنه يعفى من إيداع التأمين المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية والنيابة العامة والموظف إضافة لوظيفته). قام مأمور التنفيذ بناء على قرار حجز احتياطي بختم منزل بالشمع الحمر لعدم وجود أحد ابلمنزل اثناء الحجز كيف يستطيع اصحاب المنزل فض الأختام؟ هناك رأيان: 2- لايجوز ذلك في غرفة المذاكرة وإنما يجب أن يدعي طالب الحجز ويصدر القرار بفض الأختام وإلقاء الحجز وتسليم المحجوزات لشخص ثالث وذلك بحضور طالب الحجز خشية من تواطئ بين المحجوز عليه ومأمور التنفيذ واخفاء بعض الأشياء الموجودة في المنزل وتهريبها من الحجز.1- يمكن ذلك باستدعاء يقدم الى القاضي الذي قرر القاء الحجز فيقرر في غرفة المذاكرة فض الاختام وتسليم امحجوزات لشخص ثالث |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() - دعوى اخلاء لعلة الترك دفع المدعى عليه بأن الدعوى مردودة شكلاً وذلك لأن العقار المأجور دخل منطقة التنظيم، فهل ترد الدعوى لهذا السبب أم لا؟ - الرأي الرجح في الأجتهاد هو رد الدعوى وذلك لأن دخول العقار المأجور منطقة التنظيم يعني هلاكه من الناحية القانونية وبالتالي انقضاء عقد الايجار تبعاً لذلك، حيث أن العقار يفقد كيانه ويشكل مع باقي العقارات الداخلة في التنظيم شخصية اعتبارية واحدة تتجسد بالمنطقة التنظيمية وتنتقل ملكية مالك العقار من ملكية مفرزة إلى ملكية شائعة في كامل المنطقة التنظيمية. - إلا ان هناك بعض الاجتهادات التي ترى بأن دخول العقار في التنظيم لايؤثر على دعاوى الإخلاء والتخمين المقامة على هذا العقار لأنه وإن هلك العقار المأجورهلاكاً قانونياً بدخوله في التنظيم إلا أن مالك العقار يبقى هو المالك لأنقاض هذا العقار ( أي البناء المشاد) وطالما أن المستأجر لايزال يقيم في هذا البناء فيمكن للمالك إقامة أي دعوى عليه تستند إلى عقد الايجار. - وقد جاء في قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض بشأن دعوى التخمين على العقار الداخل في التظيم مفاده( إن مالك العقار الداخل في منطقة التنظيم لايفقد حقه في الانتفاع بعقاره إلا بعد اكتمال مراحل التنفيذ الفعلي وصدور قرار التوزيع الإجباري وتسجيل المقسم أو المقاسم التي آلت إليه بإسمه في السجل العقاري)قرار رقم 191 أساس 333 تاريخ 14-10-1996 - وهنالك اجتهاد قرر أن دخول العقار منطقة التنظيم لا يؤثر على دعوى الإخلاء لعلة الترك. - هل تقبل القرارات المستعجلة الصادرة عن محكمة الصلح بصفتها المحكمة الناظرة بالأمور المستعجلة تبعاً لدعوى أصل الحق الطعن وأما أي جهة وخلال أي مدة؟ إن القرارات المستعجلة الصادرة عن محكمة الصلح بصفتها المحكمة الناظرة بالأمور المستعجلة تبعاً لدعوى أصل الحق إنما تصدر عنها بصفتها نائباً عن قاضي الأمور المستعجلة الذي هو رئيس محكمة البداية المدنية وبالتالي فإنها تقبل الطعن أسوةً بباقي القرارات المستعجلة أمام محكمة الأستئنااف خلال 5 أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ - ماهو الفرق بين دعوى منع التعرض ومنع المعارضة؟ دعوى منع التعرض: من دعاوى الحيازة وترفع من قبل مالك العقار أو حائزه بنية حسنة وبصورة هادئة وعلنية ومشروعة مدة سنة فأكثر إذا وقع له تعرض في حيازته (مادي أو قانوني) أن يرفعها خلال السنة التالية مطالباً بمنع هذا التعرض دعوى منع المعارضة: من دعاوى أصل الحق وتستند إلى الملكية وترفع من قبل المالك وحده ولاتطلب فيها أي شرط تتعلق بمدة الحيازة أو رفع الدعوى وتستند إلى خصائص حق الملكية المنصوص عنها في المادة 768 ق.م ويمكن إجمال الفروق بين دعاوى الحيازة بشكل عام ودعاوى أصل الحق فيما يلي: 1- المدعي: دعاوى الحيازة يمكن رفعها من قبل مالك العقار أو حائزه أما دعاوى أصل الحق لايمكن رفعها إلا من قبل المالك نفسه 2- الأختصاص: دعاوى الحيازة تخضع لاختصاص محكمة الصلح النوعي الشامل أما دعاوى أصل الحق تخضع للأختصاص القيمي 3- النفاذ المعجل: في دعاوى الحيازة أجاز المشرع للمحكمة أن تحكم بالنفاذ المعجل أما دعاوى أصل الحق فتخضع للقواعد العامة 4- مدة رفع الدعوى: في دعاوى الحيازة يشترط أن ترفع خلال السنة التالية لفقدها تحت طائلة القبول أما دعوى منع المعارضة ليس هناك شرط يتعلق بمدة رفع الدعوى 5- عدم الجمع بين الدعويين: لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وأصل الحق وإلا سقط ادعاؤه بأصل الحق 6- لايجوز الحكم في دعوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت أصل الحق أ نفيه |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() - في دعوى الإخلاء لعلة السكنى إذا توفي المدعي أثناء سير الدعوى فهل يجوز للورثة متابعتها، وهل يختلف الأمر إذا توفي المدعي بعد صدور الحكم لصالحه ووضعه موضع التنفيذ؟ - إذا توفي المدعي اثناء سير الدعوى يجوز للورثة متابعة الدعوى بشرط أن يقوموا بنقل الملكية على اسمهم في السجل العقاري وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه لايتوجب مرور فترة السنتين على انحصار ملكيتهم - أما إذا توفي المدعي بعد صدور الحكم لصالحه ووضعه في التنفيذ فهناك مقالة في مجلة المحامون لعام1996 تقول بأن الورثة لايستفيدون في هذه الحالة من الحكم ولايستطيعون متابعة تنفيذه وإنما يجب عليهم إقامة دعوى جديدة إذا توافرت فيهم شروطها - هل يجوز للوصي التصرف عن القاصر بشكل مطلق؟ - تبرع الوصي من مال القاصر باطل م180 ق.أ.ش -لايجوز للوصي دون إذن المحكمة مباشرة التصرفات التالية:- إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن من المحكمة إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولاتكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي م181ق.أ.ش 1- التصرف في أموال القاصربالبيع والشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو أي نوع أخر من التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني 2- تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبل الحوالة عليه 3- استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر 4- إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من 3سنوات في الأراضي الزراعية وأكثر من سنة في المباني 5- إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد 6- قبول التبرعات المقيدة بشرط أورفضها 7- الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها بحكم مبرم 8- الصلح والتحكيم 9- الوفاء بالألتزامات التي تكون على التركة أو القاصر مالم يكن قد صدر بها حكم مبرم 10- رفع الدعاوى إلا مايكون في تأخيره ضرر للقاصر أوضياع حق له 11- التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية 12- التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر 13- تبديل التأمينات أو تعديلها 14- استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو اصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباُ عنه 15- مايصرف في تزويج القاصر 16- إصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أو أنشاء بناء عليه أو هدمه أوغرس أغراس نحو ذلك ويتضمن الإذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرف وخطة العمل. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() س - هل يجوز إخلاء سبيل المحكوم عليه غيابياً في جناية إذا قبض عليه ج - لا يجوز إخلاء سبيله إلا إذا كان التبليغ غير أصولي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() -في الدعاوى العينية العقارية هل يجب اختصام اصحاب الإشارات الموجودة على هذا العقار؟ آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 09-12-2010 في 06:03 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||
|
![]() ماهو الفارق بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي ولأي منهما الأولوية في حق حفظ واضعها وهل تغني إشارة الحجز الاحتياطي عن إشارة الدعوى؟؟ آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 09-12-2010 في 06:04 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() الأعمال التي لا تدخل في سلطة الوكيل: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||||
|
![]() كما نصت المادة 668 من القانون المدني على :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||
|
![]() نص الاجتهاد القضائي : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]()
-في الدعاوى العينية العقارية هل يجب اختصام اصحاب الإشارات الموجودة على هذا العقار؟ نعم يجب اختصامهم لأنهم قد يتأثروا من هذه الدعوى طالما أن إشارة الدعوى الخاصة بهم تمثل حق عيني لم على هذا العقار وطالما أنه في الدعاوى العينية العقارية لابد من اختصام كافة المالكين وأصحاب الحقوق العينية الأخرى ولكن اذا قبل المدعي بالإشارات الموضوعة على العقار فلا داعي لاختصام أصحابها طالما أن المدعي معترف بحقهم في تلك الإشارة وبذلك فإن حقوقهم لاتتأثر بالدعوى -كيف يتم تغيير النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك وهل يحتاج لدعوى ومن أطرفها؟ يتم تغيير النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك بمجرد دخول هذا العقار إلى المناطق المحددة إدارياً وهذا التحول يتم حكماً بمجرد دخول العقار إلى تلك المناطق ولكن على الرغم من هذا التحول الحكمي فإن تغيير النوع الشرعي للعقار يحتاج إلى دعوى يختصم فيها وزير الزراعة إضافة لمنصبه وكافة المالكين الورثة لأن حقوقهم الإرثية تتغير حسبما كان العقار أميري أو ملك حيث أن العقار الأميري يخضع لقانون انتقال الأموال المنقولة العثماني الذي يعطي الذكر والانثى حصصاً متساوية أما الملك فيخضع لقواعد الإرث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين والحكم الصادر في هذه الدعوى بتغيير النوع الشرعي للعقار له أثر كاشف لامنشئ لأن التغيير كما ذكرنا يحصل حكماً </B></I> ================================================== ================================================== ================= وينوب عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي اضافة لمنصبه ادارة قضايا الدولة بالمحافظة التي يتبع لها العقار . ويجب في هذه الدعوى مخاصمة امين السجل العقاري المختص اضافة لوظيفته وبحال كان العقار عائدا لورثة المالك بالسجل العقاري فإن العبرة في تحديد طريقة توزيع الارث ( شرعي ام قانوني) هي لتاريخ الوفاة وتاريخ دخول العقار المخطط التنظيمي بمعنى : تتحدد الحقوق الارثية للورثة بالنسبة لوضع العقار بتاريخ وفاة المورث لأن حق الوارث يثبت له بتاريخ الوفاة ، ويقصد بوضع العقار بتاريخ الوفاة أي : العقار خارج المخطط التنظيمي او داخله ، وليس ما هو مدون في القيد العقاري باعتبار ان النوع الشرعي للعقار يتغير بحكم القانون بمجرد دخول العقار المخطط التنظيمي والدعوى كاشفة للحق وليست منشئة له . شكرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]() -ما المقصود بالمفاهيم التالية في مجال القانون الجزائي: الغائب- المتهم الفار-المتواري عن الأنظار؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||
|
![]() هل يشترط في رفع الدعوى من الوارث أن يجري انتقال لأسمه في السجل العقاري وهل يجوز سماع دعوى الإخلاء أو ازالة الشيوع قبل اجراء انتقال ملكية العقار المطلوب إزالة شيوعه إلى اسم الورثة في السجل العقاري؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||
|
![]() [align=justify] |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||
|
![]() أتمنى من المنتدى الكريم ومن الزملاء الأساتذة الإستفاضة في طرح المزيد من المواضيع القيمة كي نستفيد منها نحن المتمرنين الجدد ونغني فكرنا من المنبع الصحيح مع التقدير والإحترام لجهودكم أساتذتنا |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
كلمات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد | المحامي هلال حسين | سوريا يا حبيبتي | 51 | 02-02-2011 03:16 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
حديث سيادة الرئيس بشار الاسد لمحطة سي بي اس الامريكية | سلطان | سوريا يا حبيبتي | 0 | 10-09-2007 02:58 AM |
![]() |