منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > تطوير القضاء

تطوير القضاء العدل أساس الملك. والقضاء والمحاماة جناحا العدالة. ولن يحلق طير العدالة عالياً إلا بجناحين متساويين سليمين..

إضافة رد
المشاهدات 5895 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-11-2004, 01:10 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي الدكتور عبد الله طلبه
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي تحصين السلطة القضائية وترسيخ استقلاليتها

تحصين السلطة القضائية وترسيخ استقلاليتها وتفعيل دورها في الرقابة
المدخل الرئيسي للتطوير والتحديث الاقتصادي والإداري والاجتماعي

الأمانة قيمة كبرى وقضية مثلى وموقف مشرف. وقد عجز الكثيرون عن حملها والاقتراب منها, وحملها القادة الكبار والنادر من الرجال, فمهما كان تفسير الأمانة دينا أو معرفة أو ولاية أو شرف مسؤولية, فاختصاص حملها بهم تكريم لهم وإشادة بمواقفهم الرائدة. وهذا يستتبع ألا يكون الإنسان حياديا عندما تكون المعركة معركة الحق والباطل, الحياديون بين الحق والباطل يخونون إنسانيتهم ويخونون الحياة ويسقطونها. إن الباطل لا يقوى بأتباعه ولكنه يقوى بالحياديين الذين يؤمنون بالحق ولكنهم لا يتحملون مسؤوليته.
قال الله عز وجل: (ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) المائدة - آية8 فالله عادل, وعدالته شملت الكون كله والبشر جميعهم. وإذا كان هناك من ظلم فالإنسان سببه ومصدره (ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد) آل عمران - آية.182 وبناء عليه يكون (العدل هو أساس الحكم). فمسؤولية العدل يقع عبؤها على الفرد والمجتمع وأجهزة الدولة كافة. وهذا يتمثل في دفاع الجميع عن الحق والالتزام بالشرعية ومحاربة الباطل وزهقه, وإن تصدرت المؤسسة القضائية مهمة حمل ميزان الحق والذود عنه.
أولا - استقلالية السلطة القضائية
لا يمكننا أن نتصور إمكانية نهوض هذه السلطة بأمانة العدل التي تنأى عنها الجبال دون تأمين الاستقلال الفعلي والكامل لها. فالقضاء المنزه الموثوق الذي هو شرط أساسي للدولة القانونية ولمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يبقى مستقلا بعيدا عن المؤثرات والمداخلات من أية جهة أتت, ومن أي نوع كانت.
وهذا الاستقلال لا يتحقق على أرض الواقع إلا من خلال الرسالة المقدسة لعمل القضاة التي تلزمهم بالخضوع الكامل لمبدأ الشرعية العادلة علما أن حصانتهم القضائية تلزمهم بتطبيق القانون على أنفسهم وأعمالهم قبل أن تكون امتيازا لهم, وكذلك من خلال الاعتراف للقضاء بأنه سلطة حقيقية, والتعامل معه على هذا الأساس وتوفير الوسائل اللازمة لذلك ماديا ومعنويا , ومن خلال احترام الأحكام القضائية, التي يصدرها القضاة باسم الشعب, وضرورة تنفيذها, فالحكم القضائي النهائي المبرم يغدو عنوان الحقيقة بما يقضي به, فليس يسوغ لفرد أو إدارة أن تعارض أو تناور أو تتهرب من تنفيذه لأنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له.
وقد نص دستورنا الدائم على أن السلطة القضائية مستقلة, ويضمن رئيس الجمهورية استقلالها ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية, ويكون القضاة مستقلين, وغير قابلين للعزل, فشرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
ويبدو لنا أن هناك محاولات جادة من بعض الجهات والهيئات للتدخل في شؤون القضاء بهدف الافتئات على اختصاصاته والحد من استقلاليته, ويظهر ذلك في أمور أهمها ما يلي:
1- إن توسيع دائرة التوقيف العرفي في مواضيع متنوعة والتي أضحت تقيم نظاما دائما , وبالرغم من تعلق بعضها بأمن الوطن وسلامته, إلا أن الكثير منها لا صلة له بذلك إطلاقا , فيتم من خلالها حجز حرية المواطنين وتوقيفهم دون ضابط دقيق وموضوعي لهذا التوقيف أو معيار يبين الأسس في أسبابه ومدته وإنهائه. وهذا ما أدى إلى تعطيل تطبيق القوانين بشكلها الأمثل, وشارك السلطة القضائية في جزء من اختصاصها مما أضعف ثقة المواطنين بمفهوم استقلالية القضاء. ومما تجدر الإشارة إليه أنه في الآونة الأخيرة بدأت تضيق قليلا دائرة التوقيف العرفي, كما يجب الإشادة بموقف القضاء الإداري السوري الذي ساهم أحيانا في ذلك عن طريق بسط رقابته على بعض الأوامر العرفية إذا تجاوزت غاية المشرع التي فرضها تبعا للظروف والأوضاع بموجب أحكام قانون الطوارئ فوجد أنها تستوجب الحكم بإعلان انعدامها (قرار محكمة القضاء الإداري رقم 726/1 لعام 2002).
2- محاولة عدد من المسؤولين تحصين موظيفهم من المثول أمام القضاء في حال اتهامهم بجرائم جزائية, وقد بدا ذلك واضحا من خلال مناقشة مشروع قانون المخدرات, فقد سعى البعض إلى تحصين ضباط الشرطة والجمارك من الخضوع لرقابة القضاء عن الأفعال الناشئة عن مكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, وعدم المثول أمام القضاء إلا بعد موافقة لجنة أغلبية أعضائها من أفراد الهيئة التنفيذية. وهذا يشكل خرقا فاضحا لمبدأ فصل السلطات المبين في مواد الباب الثاني من دستورنا الدائم, وفيه تعد صارخ من السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية, واعتداء على استقلالية القضاء وحرمته; إضافة إلى وجود نصوص قانونية تحصن بعض القرارات الإدارية من الرقابة القضائية, وهكذا فقد نصت المادة /162/ من قانون تنظيم الجامعات رقم /1/ لعام 1975 بأنه (لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هيئة قضائية في القرارات والأوامر الصادرة من الهيئات الجامعية في شؤون طلابها). كما نصت الفقرة /2/ من المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 على أن (مراسيم الصرف من الخدمة, غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أ و الطعن أمام أية جهة أو مرجع. وترد الدعاوى التي تقام ضد هذا النوع من المراسيم, أيا كان سببها), كما أن المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم 145 تاريخ 3/12/1966 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم /161/ لعام 1958 نصت على أن (تكتسب محاضر الاستيلاء المنظمة من قبل اللجان المنصوص عليها في البند السابق الصفة القطعية...
وتكون قرارات هذه اللجنة المذكورة بهذا الصدد قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة). وكذلك قوانين الاستملاك المختلفة التي تجعل من الصكوك الإدارية التي تقرر وجود نفع عام مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة القضائية.. إلخ. علما أن مضمون مثل هذه النصوص يتناقض بشكل صريح مع مضمون الفقرة /4/ من المادة /28/ من دستورنا الدائم التي تنص على أن (حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون), وبشكل غير مباشر مع مضمون البندين 3 و4 من المادة /25/ من دستورنا الدائم واللذين يقضيان بالتالي:
(المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات), و(تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين). كما أن المحاكم الاستثنائية يمكن تقليص عددها واختصاصاتها تدريجيا على نحو يتناسب مع تعزيز دور وفاعلية القضاء العادي. وهذا ما بدا واضحا في نطاق محكمة الأمن الاقتصادي التي انتقل اختصاصها إلى القضاء العادي. ويبدو أيضا أنه من المهم تقليص دور اللجان التي يكون أغلبية أعضائها من السلطة التنفيذية وبالتالي تحل محل القضاء (كلجنة تحديد أجور العمل الزراعي) ونقل اختصاص هذه اللجان إلى القضاء المختص.
3- وفي هذا السياق يقودنا العرض إلى الحديث عن الأعباء الجسيمة التي ينهض بها القضاء الإداري (مجلس الدولة) ولاسيما بعد أن نصت المادة /144/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على أن (القضاء الإداري, هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون - بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة).
ويمكننا الجزم بأن مجلس الدولة السوري ليس في حال مثالية سواء على صعيد نظامه النظري العتيق أو على صعيد نظامه التطبيقي المضغوط. لذلك نتطلع إلى ضرورة رفده بما فقد من عناصره البشرية المؤهلة علميا وخلقيا , وحبذا لو يدرس وضعه تنظيميا وبشريا بما يكرس سلطته بالنظر في سائر المنازعات الإدارية بما ينسجم مع روح مضمون المادة /138/ من دستورنا الدائم, وعلى نحو يؤمن شموله بالاستقلالية التامة أسوة بالقضاء العادي بما يؤدي إلى إلحاقه برئاسة الجمهورية, وتمثيله في مجلس القضاء الأعلى, وذلك انسجاما مع روح مضمون المادة /131/ من دستورنا الدائم وتعديلا لما هو عليه الآن. كما أن المشرع السوري حاول في الآونة الأخيرة التخفيف من شدة المركزية في عمل القضاء الإداري وتقليص آثاره السلبية ما أمكن, فجاء بقاعدة اعتبرها وبشكل مباشر وصريح قاعدة مؤقتة لا تصلح للاستمرار بها حين أوكل في المادة /175/ من نظام العاملين الموحد لعام ,1985 أمر الفصل في النزاعات الناجمة عن تطبيق هذا النظام, لغرف عمالية في محاكم البداية المدنية في المحافظات ريثما تحدث المحاكم الإدارية في المحافظات, وتكون أحكام تلك الغرف قابلة للطعن أمام المحكم ة الإدارية العليا. ومما لا شك فيه أن هذا التراكب, أمر غير مألوف في أصول المحاكمات, كما أنه غير مجد في تسريع الفصل بالقضايا الإدارية العمالية, التي ستتجمع من سائر محافظات الدولة في مركز المحكمة الإدارية العليا في العاصمة للدخول في ازدحام العمل في مجلس الدولة.
4- محاولة بعض أعضاء القيادات الحزبية والسلطتين التنفيذية والتشريعية التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في القضايا القضائية الصرفة, علما أن هذا يتعارض مع أدبيات حزبنا العظيم الذي اعتمد في دستوره صراحة مبدأ فصل السلطات, كما يخالف صراحة مضمون المادة /131/ من دستورنا الدائم التي تنص على أن (السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى).
إضافة إلى أن هذا التدخل يضعف استقلالية القضاء وتجرده ونزاهته, كما أن أعضاء هاتين السلطتين الذين يمتنع عليهم رقابة أعمال القضاة, لأن هؤلاء مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون, وشرفهم وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم (المادة 134 من دستورنا). في حين أن المادتين 123 و124 من دستورنا الدائم لا تحصن الوزير من المثول أمام القضاء في حال ارتكابه الجرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها, وبأنه يمكن لرئيس الجمهورية - رئيس مجلس القضاء الأعلى - إحالته إلى المحاكمة, وهذا الوضع ينطبق على أعضاء مجلس الشعب بعد الحصول على إذن من المجلس أو رئيسه. ويجدر التنويه في هذا الصدد إلى أن هناك الكثير من الجهات العامة التي تحاول بشكل أو بآخر تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية التي تخصها, مما أدى إلى فقدان الثقة لدى بعض المواطنين أصحاب الشأن بإمكانية الحصول على حقوقهم لدى تلك الجهات.
ونحن نعتقد بضرورة توجه القيادة السياسية لاتخاذ قرار واضح وصريح بالتأكيد على تحصين وتعزيز استقلالية القضاء والحؤول دون أية تدخلات في شؤونه القضائية الصرفة, أما شؤونه التنظيمية ومهامه في تطوير التشريعات فهي محل تعاون وتنسيق مع كل الجهات, ذلك أننا لا نريد أن ينتاب المجتمع الريبة في قضائه, لأن هذا يهدد سلطة المؤسسة القضائية التي هي ركن أساسي من أركان نظام الدولة القانونية, دولة المؤسسات التي شيدها بعناية فائقة القائد الخالد حافظ الأسد, وتتركز جهود القائد الأمل الرئيس بشار الأسد من خلال معركة التطوير والتحديث على تفعيل وتطوير دور هذه المؤسسات من خلال تعزيز صمام الأمان الناظم لعملها وفاعليته والمتمثل بالقضاء العادل والموثوق به. كما نعتقد أن رعاية سيادته للسلطة القضائية تولد فخرا عظيما واعتزازا كبيرا في نفوس القضاة والعاملين فيها ولاسيما إذا اتسع وقته لتشريف مجلس القضاء الأعلى برئاسته الجليلة, فتنعكس في نفوس القضاة والعاملين والمواطنين على حد سواء هيبة ودعما وتعزيزا للمؤسسة القضائية وقضية العدالة وشعار القضاء ضمانة للجميع.
ثانيا - الجهاز القضائي
يعد الجهاز القضائي الأداة الرئيسية والمختصة بالفصل في النزاعات القضائية, ولهذا لابد من تفعيل هذا الجهاز وتثقيفه, وهذا يتطلب:
1- تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى في الممارسة الفعلية لأعماله واختصاصاته المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ولاسيما ما تعلق منها باختصاصه في الإشراف على استقلال القضاة وباقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وبحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وتحديد أقدميتهم.
2- تحصين هذا الجهاز عن طريق زيادة رواتب وتعويضات القضاة على نحو يحول بينهم وبين المغريات المادية, وعن طريق إعادة تأهيله وتثقيفه وتوعيته ودعمه أدبيا بصورة تمنعهم من الخضوع للضغوط المعرفية والنفسية.
3- تطوير السياسة القضائية للمعهد القضائي على نحو يجعل منه مدرسة تربوية وعلمية لإعداد وتكوين جيل من القضاة يؤمنون إيمانا عميقا ونهائيا بمبدأ سيادة القانون, وأن رسالتهم تتجلى بأمانة العدل والحياد والنزاهة, وبأن شرفهم وضميرهم وتجردهم وتمثلهم للقانون ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
4- يعين القضاة الجدد من المتخرجين من هذا المعهد, وممن يحصلون على معدل معين, إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار علامات المرشح في السنوات الجامعية.
5- زيادة تفعيل دور إدارة التفتيش القضائي على أعمال وسلوكية القضاة, وإدارة المحاكمة والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين, وتفتيش السجون ودور التوقيف ومعاهد إصلاح الأحداث ومراكز ملاحظتهم والمآوي الاحترازية وبصورة عامة جميع المؤسسات التي نصت عليها القوانين الجزائية للتحقيق في قانونية التوقيف وفي تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز والإصلاح وفي معاملة الموظفين للأشخاص الموجودين تحت رقابتهم وفي تطبيق القواعد الصحية والأنظمة الداخلية عليهم. وذلك كله رهين بأن يكون المفتش ممن تشهد له سلوكيته وعلمه القانوني والقضائي من أجل فرض الرقابة الأفضل في تلك الأعمال والتصرفات وإجراء المحاسبة.
6- وضع معايير تشجيعية لخلق الجدية والتنافس في العمل القضائي.
7- إنهاء الندب في جميع الدرجات القضائية, وإجراء الترفيع كل في موعده, باستثناء من يتقرر عدم ترفيعه ليكون ذلك دافعا للنشاط والحافز الذاتي.
8- جعل القدم مبدأ أساسيا لكامل محاكم درجة قضائية ما, وعدم حصر القدم داخل غرفة محكمة تابعة لدائرة محكمة الصلح أو البداية أو الاستئناف أو النقض.
ثالثا - عمل المحاكم:
إن الأسلوب المتبع في إجراءات التقاضي, وبطء الفصل في القضايا, يؤدي إلى تراكم أعمال القضاة, وإلى التأخر بالفصل في القضايا لعدة سنوات, وهذا ما يستتبع ضياع حقوق الناس والعباد, ولهذا لابد من الأخذ بعين الاعتبار ما تنص عليه أحكام قوانين الأصول المدنية والتجارية والجزائية بدقة وحزم لتذليل تلك العقبات:
أ- إعادة العمل بحالة تبادل اللوائح أمام محاكم البداية المدنية في القضايا غير الصلحية والمستعجلة والبسيطة, وتطبق أحكام المواد 97 و98 و99 أصول, بتبادل اللوائح في ديوان المحكمة, وبعد استكمال أجوبة الطرفين, تعرض القضية على رئيس المحكمة ليعين لها جلسة محاكمة, وتكون هذه الجلسة لإصدار قرار إعدادي مثلا بإجراء الخبرة, أو للفصل في الدعوى بحكم نهائي. وهذا يجب أن ينفذ في كافة عدليات القطر بجدية وحزم وتحت إشراف ورقابة إدارة التفتيش القضائي.
ب- تحديد الحالات البسيطة التي لا تخضع لتبدل اللوائح إلى جانب الدعاوى الصلحية والمستعجلة التي تسجل ويعين لها جلسة محاكمة فور قيد استدعائها (المادة /100/ أصول محاكمات مدنية).
ج- اتخاذ التدبير الإداري بقرار من مجلس القضاء الأعلى وتعميم السيد وزير العدل بالحظر على المحاكم تأجيل جلسات المحاكمة لشهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر, وجعله لا يتجاوز خمسة عشر يوما , وهذا يجد سنده بقانون الأصول (المواد 101 و102 و103) تحت طائلة إحالة القضاء المخالف للتفتيش القضائي, مع ضرورة فرض رقابة شديدة لتنفيذ هذا التدبير.
د- ضرورة تبني الإدارة القضائية المبادئ الأساسية لعلوم الإدارة الحديثة, وبخاصة ما تعلق منها بالتنظيم والقيادة والاتصال والتنسيق والرقابة, وإعادة تأهيل العنصر البشري العامل في المؤسسة القضائية, مع ضرورة البدء بعناية فائقة باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
ه-- تحقيق انضباط عام في عمل المحاكم, من خلال التقيد التام بمواعيد بدء جلسات المحاكمة وانتهائها بقيادة القاضي وإشرافه المباشر على عمل المساعدين العدليين وكتاب ديوانه, إضافة إلى ضرورة تنظيم مثول المتداعين ووكلائهم أمام القاضي وفق جدول زمني يعلن يوميا على باب المحكمة, كما يجب العمل على إعادة هيبة القضاء من خلال سلوكية القضاة أثناء العمل القضائي الصرف وخلال حياتهم الخاصة والعامة على نحو يبعد عن تصرفاتهم الريبة والشك.
كما يجب توجيه العناية الفائقة إلى ضرورة التقيد التام بالقانون والأصول في عمل محاكم القضاء الجماعي من حيث الشكل والمضمون وخاصة ما تعلق منها بدراسة كل قضية من قبل جميع أعضاء المحكمة أو الغرفة وممارسة عملية المداولة القانونية وتبيان الأسانيد والحجج بهدف الوصول إلى الحل الأمثل من الناحية القانونية, وضرورة حضور جميع الأعضاء على منبر المحكمة لإعلان الأحكام.
رابعا - إجراءات تبليغ أوراق الدعوى
ومواعيد جلسات المحاكمة
تعتبر إجراءات التبليغ لمذكرتي الدعوة والإخطار إحدى المشكلات الرئيسية في تأخير فصل القضايا, ولاسيما إذا كان المدعى عليه أكثر من شخص واحد, أو كان أحدهم يقيم في مكان مختلف عن الآخر, داخل البلد أو خارجه. ولهذا لا يمكن اختصار الزمن إلا بإجراء تعديل جوهري وأساسي على طريقة التبليغ, وعددها (مذكرة دعوة ومذكرة إخطار والاكتفاء بواحدة) وهذا يحتاج إلى زمن. وتفاديا للتأخير يمكن إجراء التبليغ ضمن حدود القانون, ولكن بطريقة أخرى هي:
أ- اختصار زمن الجلسات في المرحلة الراهنة:
في مثل هذه الحالة يمكن اتخاذ الإجراء الإداري اللازم بالتقيد بأحكام المواد (101 و102 و103 أصول), واختصار الزمن الفاصل سواء بموعد الجلسة الأولى أو بين الجلسات الأخرى لمدة خمسة عشر يوما بدلا من أشهر, وهذا التدبير يمكن تطبيقه فورا بإشراف إدارة التفتيش, والقاضي الأول لكل محكمة, وقاضي كل محكمة تحت طائلة مساءلة القاضي المخالف والمساعد المهمل في واجباته.
ب- في المرحلة اللاحقة: لابد من تعديل قانون الأصول في المسائل والمواد التالية:
1- الاكتفاء بتبليغ الخصوم لمرة واحدة دون مرتين, مرة مذكرة الدعوة, ومرة مذكرة الإخطار وذلك بإلغاء المادة 117 أصول.
2- مسألة التبليغ لمجهول الموطن بواسطة (الصحف ولوحة إعلانات المحكمة (بتعديل المادة /26/ والاكتفاء بنشر التبليغ بالصحف دون لوحة إعلانات المحكمة باعتبار أن التبليغ هو من مهام المحكمة وأن السهو عن إجرائه يعرض الإجراءات للانهيار ولو استمرت عدة سنوات وإلى إلغاء الحكم.
3- تعديل الفقرة /3/ من المادة /121/ أصول القاضية بإعادة تبليغ أطراف الدعوى أو من يقدم معذرة خطية عن حضور إحدى الجلسات, سواء بمصادفة موعد المحاكمة يوم عطلة رسمية أو حصول مناسبة تقضي بتأجيل الدعاوى, إذ تستخدم هذه المعذرة في كثير من الأحيان للتأجيل والتسويف من قبل الوكيل القانوني, لذلك يفضل تعديل النص, والاكتفاء بنشر إعلان على باب المحكمة بتأجيل دعاوى ذلك اليوم إلى تاريخ معين, واعتبار هذا النشر بمثابة تبليغ أصولي ونافذ بحق الجميع كما هو متبع حاليا في مجلس الدولة, إذ يوفر هذا الإجراء والتعديل الزمن الكافي على المتقاضين بالتسريع في فصل قضاياهم.
خامسا - في قضايا النقض
وهذا لا يحتاج لأي تعديل قانوني, وإنما يحتاج إلى إصدار تدبير إداري من مجلس القضاء الأعلى يلزم:
1- باختيار قضاة محكمة النقض من القضاة الأرفع درجة بالوظيفة والأكفأ علما وخلقا وسلوكا دون ترك الأمر لإرادة القاضي نفسه.
2- وجوب الترفيع في موعده, باستثناء الذي يعاقب بحجب الترفيع عنه ضمن مؤسسته.
3- إلغاء حالة الندب, لأن هذه الحالة تجعل القاضي المندب لمركز معين أعلى من درجته موظفا تابعا , وهذا يفقده استقلاله.
4- مراقبة توحيد الاجتهاد القضائي عن طريق محاسبة قضاة الغرفة التي لا تتبع اجتهادا مستقرا - منعا لصدور اجتهادات متناقضة من ذات الغرفة الواحدة, وخلال أيام - وإلزام من يرى أن الاجتهاد السائد مخالف للقانون أن يطلب العدول عنه أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض, وهو أمر يمكن تطبيقه فورا دون الحاجة لتعديل النص. ويمكن لنا أن نوضح تناقض الاجتهادات التي تصدر بذات موضوع ما وعن الغرفة نفسها بالمثال التالي:
- قرار غرفة المخاصمة ذو الرقم 160 أساس 23/1990 تاريخ 13/10/1990 (القاعدة رقم ,2198 شفيق طعمة, تقنين أصول المحاكمات المدنية, ص 410) يتضمن ما يلي:
(الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق, وإهمال الحيازة, يشكل مخالفة صريحة لنصوص القانون, وتعديا فاضحا على دعوى الحيازة القائمة على الغصب, ولأن دعوى الحيازة شرعت لحماية الحيازة لذاتها دون التعرض للملكية أو لأصل الحق, ومخالفة النص بشكل صريح يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال الحكم). فيستفاد من الاجتهاد السابق أنه يجوز إقامة دعوى مخاصمة ضد القرار الذي يشكل مخالفة صريحة لنصوص القانون التي تخص دعاوى الحيازة.
- في حين أن قرار غرفة المخاصمة ذا الرقم 120 أساس 515/2002 تاريخ 12/3/2002 تضمن ما يلي: (دعوى منع التعرض من دعاوى الحيازة ودعاوى الحياة هي لحماية الحق المعتدى عليه, والقرار فيها وقتي فلا يصلح للمخاصمة حوله) (مجلة (المحامون), العددان 7 و8 لعام ,2002 ص 725). وهذا يعني أنه لا تجوز إقامة دعوى مخاصمة حول قرارات دعاوى الحيازة.
- ثم صدر بعد ثلاثة أشهر تقريبا قرار عن غرفة المخاصمة ذاتها وبذات هيئتها القرار رقم 361 أساس 154/2002 تاريخ 18/6/2002 وتضمن ما يلي: (إن التعرض لحياة الحائز يلحق الضرر به, ويحقق شرط المصلحة في رفع دعوى الحيازة لحماية حيازته), وبموجب هذا القرار أبطلت الهيئة الحاكمة القرار المخاصم الذي يتعلق بدعوى حيازة, وهذا يعني أنه تجوز إقامة دعوى مخاصمة في هذا الخصوص..!
5- منح القضاة الذي يعينون في محكمة النقض مزايا مادية ومعنوية تعوض عليهم ما يتضررون به من جراء انتقالهم من محافظاتهم لمقر محكمة النقض ليكون ذلك دافعا في إمكانية رفد هذه المحكمة بخيرة المستشارين.
سادسا - في قضايا مخاصمة القضاة:
لقد انتشر أسلوب مخاصمة القضاة بشكل واسع, وأصبحت محكمة النقض - غرفة المخاصمة - مملوءة بالدعاوى, وأصبح عدد الدعاوى فيها يقارب عدد أي غرفة أخرى إن لم يزد عليها, وسبب ذلك هو عدم استقرار الاجتهاد, وشعور الأفراد بحصول بعض التدخلات في أعمال القاضي, فتصبح موضع عدم الثقة بما تصدره المحاكم وبسبب قلة الخبرة القضائية أيضا . ومن الثابت في أحكام المخاصمة أن كثيرا من الأحكام تقع في دائرة الخطأ المهني الجسيم وإن كان بعضها, وهو قليل جدا , يتعلق بتصرف القاضي نفسه, لهذا فلا يمكن إغفال تلك الأخطاء الجسيمة أو تلك التصرفات, وإن إغفالها يصبح من باب إنكار العدالة.
لهذا وتجسيدا للرأي القضائي السديد, يفضل إدخال تعديل على المواد التي تتعلق بباب المخاصمة لجهة الهيئة الناظرة بتلك الدعوى.
أ- أفضل حل هو ما اتبع في القضاء المصري بعرض الدعوى على هيئتين قضائيتين:
الأولى: وتنظر في أسباب المخاصمة وتقرر قبول الدعوى شكلا أو عدم قبولها, وينتهي عملها ضمن هذا الحد.
الثانية: وتتألف من هيئة أوسع من الهيئة الأولى, ومن غير أعضائها, وتصبح محكمة موضوع وتنظر في القضاية على ضوء الوثائق المبرزة, وتفصل فيها بحكم قطعي, والغاية من تأليفها هي عدم التحسس برأي الهيئة الأولى التي قبلت الدعوى شكلا .
ب- وفي حال عدم الأخذ بأسلوب القانون المصري, فإنه يجب إيجاد حل قضائي يحافظ على بناء دعوى المخاصمة لتلافي الأخطاء الجسيمة, ويبتعد عن فرض الرسوم الباهظة لتمكين ذوي الدخل المحدود من ممارسته.
ج- ومن هذه الحلول إجراء تعديلات على اختصاص محاكم الاستئناف في قضايا العدل والتحديد والتحرير وكافة النزاعات التي تفصلها بحكم مبرم, بإعادة طريق الطعن بالنقض للنظر بأحكامها, إذ يمكن هذا التعديل أن يخفف كثيرا من دعاوى المخاصمة التي تبقى من اختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض, مما يساعد على توحيد الاجتهاد في العديد من المسائل.
سابعا - في قضايا التنفيذ:
- تعد مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية من أعقد المسائل التي تواجه المحكوم له, ففي كثير من الأحيان, فإن المحكوم له لا يستطيع الحصول على حقه أمام دائرة التنفيذ بالسهولة المتوخاة. فقد تطول إجراءات التنفيذ سنة أو أكثر. وإن سبب هذه الإطالة هو ما يتاح أمام المحكوم عليه من أساليب مماطلة وتسويف. وفي أول هذه الأساليب هو فتح طريق باب الاستئناف من قرار رئيس دائرة التنفيذ أمام الخصوم.
- ومع بقاء هذا الطريق القانوني - حفاظا على تحقيق العدالة - إلا أنه يمكن اختصار الزمن, لأن القانون لا يمنع اتخاذ إجراءات إدارية تمنع تلك المماطلة التي تسمح للطرف الآخر بالاستئناف ساعة التنفيذ أو البيع بالمزاد أو استلام الشيء. بدليل أن وزارة العدل أصدرت عدة بلاغات, دون أن تتبع ذلك بإجراءات رادعة.
- فمثلا فإنه وبعد تبادل الإفادات على جريدة الإضبارة التنفيذية, لا يمنع القانون, وهذا حق وعدالة, من استئناف قرار رئيس دائرة التنفيذ لمرة واحدة, تفصح محكمة الاستئناف بموجب قرارها عن رأيها القانوني المؤيد أو المعارض لقرار رئيس دائرة التنفيذ. وبعد هذا القرار يمكن بل يجب أن يفرض على رئيس دائرة التنفيذ أن يتابع الإجراءات التنفيذية, وينفذ الحكم, ولو جرى استئناف آخر على قراره, على أن يتم إرسال الاضبارة إليها بعد التنفيذ, فإذا صدق القرار انتهى الأمر, وإذا فسخ, فلا شيء يمنع المنفذ عليه أن يطلب من محكمة الاستئناف إعادة الأمر لحالته السابقة.
- إن اتباع هذا الإجراء يختصر الزمن, ويسهل إجراءات التنفيذ من دون أي تعديل في القانون.
ثامنا - مشكلة إدارة قضايا الدولة:
تعد إدارة قضايا الدولة وكيلا عن الجهات العامة بحكم القانون, ومن المفروض والمحتم أن يكون وجودها تسهيلا للمتقاضين مع تلك الجهات. وفي حقيقة الأمر إن قسم إدارة قضايا الدولة المختص بقضايا مجلس الدولة يحمل ويتصف بكافة الصفات والمزايا التي تسهل شؤون التقاضي والمتقاضين, في حين أن قسم إدارة قضايا الدولة المختص بالمرافعة أمام المحاكم العادية يمارس عمله على نحو سيئ, فالتعقيد, وعدم الحضور, وعدم التبليغ والتبلغ صفات يتسم بها هذا القسم, سواء أمام المحاكم أو أمام دائرة التنفيذ.
وهناك العديد والعديد من الأمثلة التي يفقد فيها المرء أعصابه, فالحكم لا يتم تبليغه إلا بعد أشهر, واستدعاء الطعن لا يبلغ إلا كذلك, وإن تنفيذ الحكم لا يمكن أن يتم إلا بشق الأنفس وإرهاق المحكوم له بإرسال صور مصدقة عن الأحكام المطلوب تنفيذها في كل مرة يتم فيها التأكيد على إدارة قضايا الدولة بالتبليغ.
وإن حضور جلسة من جلسات المحاكم لا يتم إلا بعد أشهر, وبعد الرجاء والتدخل مع المسؤول المختص. وبعد الحضور تنتهج الإدارة أسلوب الاستمهال المتكرر, ففي هذه الحالة حبذا لو أنه يصدر إجراء يفرض على الإدارة الاستمهال لمرة واحدة فقط وعند الضرورة القصوى لمرتين. فالإدارة وجدت لتخدم شؤون الدولة والمتقاضين معا لكونها تساهم في إدارة مرفق العدالة, وإن بقاءها بهذا الشكل سوف يؤدي إلى التأخر والعرقلة.
- لهذا لابد من معالجة هذه المسألة جذريا , وهذه قابلة للمعالجة دون تعديل للقانون, بطريق تفويض محضر المحكمة بإجراء التبليغ لديوان إدارة القضايا, ومعاملتها معاملة الأفراد, بالتبليغ والامتناع عن التبليغ, وهذا يدفع محامي إدارة القضايا لتحمل المسؤولية أكثر من الوقت الحاضر, شأنه في ذلك شأن المحامي الخاص, ومساواته به, وهو مبدأ دستوري. وهذا لا يتم إلا بتدخل إدارة التفتيش القضائي بفاعلية أكبر, وإحالة محامي الدولة الذي لا يتقيد بذلك إلى مجلس تأديبي وفرض العقوبة اللازمة, وإلا فسيبقى الأمر يزداد سوءا .
- ولابد في هذه العجالة من التأكيد على ضرورة تفعيل دور إدارة قضايا الدولة وزيادة موازنتها والاهتمام باختيار الرؤساء الإداريين وتكليف ذوي الخبرة والكفاءة منها لما لهم من تأثير مباشر على سير العمل في الإدارة وعلى أداء العاملين, كما نؤكد على ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في تقييم أداء العاملين, ومكافأة العناصر الجيدة والنشيطة ومحاسبة العناصر المقصرة والكسولة على أمل الوصول إلى نتائج أفضل على صعيد أداء الإدارة والعاملين فيها بهدف صيانة الأموال العامة والمحافظة عليها, والتي تعتبر المهمة الأساسية لإدارة قضايا الدولة, ونحن نعتقد بضرورة إنشاء صندوق لعائدات التحكيم الذي ينهض به عدد قليل جدا من محامي الدولة بحيث توزع 50% من هذه العائدات على المجموع و50% على من قام به. وهذه الفكرة تصلح أيضا للقضاة.
تاسعا - إحداث شرطة قضائية متخصصة مرتبطة مباشرة بالنائب العام للجمهورية
تمارس مهمات تنفيذ أوامر الجهات والأجهزة القضائية المرتبطة بها - دون الرجوع إلى القيادات العسكرية - سواء لجهة حفظ نظام السجون ودور التوقيف, أم لجهة قاعات ودور المحاكم والنيابات, وكذلك تأمين تنفيذ القرارات والأوامر القضائية وإجراءات التبليغات. وهذا يجب أن يمتد ليشمل الشرطة العسكرية بالنسبة للقضاء العسكري بإعطائهم شارات خاصة لتمييزهم عن سواهم, وضرورة تبني سياسة حازمة في إلزام القيادات العسكرية والأمنية والإدارية (وزراء - محافظين - رؤساء مدن وبلديات - ومديرين عامين..) للتجاوب مع قرارات السلطة القضائية وتنفيذها دون مناقشة أو إبطاء عملا بمضمون المادة /14/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية, وضرورة إعادة النظر في مؤسسات معاهد الإصلاح ودور الأحداث, وفي وضع أنظمة إصلاحية للسجون, وتحسين أوضاع المساجين غذائيا وصحيا ونفسيا وثقافيا لتقويم وإصلاح نفوسهم وتأهيلهم للعودة إلى المجتمع كمواطنين صالحين يساهمون في عملية التنمية والبناء.
) ويبدو لي في النهاية أن هذه المقترحات المتواضعة والمقتضبة لا يمكن تجسيدها على أرض الواقع إلا من خلال الإيمان المطلق والتصميم الأكيد على التنفيذ الصادق والمخلص لقيم ومبادئ استقلالية ونزاهة القضاء انطلاقا من قول الله عز وجل (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) النساء - آية58 وذلك تطبيقا سليما لنصوص دستورنا الدائم والمقولة الإنسانية للقائد الخالد حافظ الأسد بأن يكون (القضاء ضمانة للجميع) وتجسيدا صادقا ومخلصا لمعركة تطوير وتحديث مؤسسات الدولة القانونية التي يقودها بجرأة واقتدار الرئيس الدكتور بشار الأسد.

مقال للأستاذ الدكتور عبد الله طلبه : الاقتصادية 24/10/2004
نقله للمنتدى عمر الفاروق







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 26-10-2010 في 08:53 AM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اتفاقية الرياض لتسليم المجرمين انس اسمير صيغ الدعاوى والإجراءات 0 24-03-2011 06:34 PM
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية المحامية مجد عابدين مقالات قانونية منوعة 0 12-11-2010 12:17 AM
اتفاقية الرياض للتعاون القضائي المحامي عارف الشعَّال الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 26-10-2009 09:40 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM
النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية المحامي محمد فواز درويش الدساتير العربية 0 28-11-2004 03:51 AM


الساعة الآن 05:01 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع