![]() |
|
مشاريع القوانين في هذا القسم نناقش مشاريع القوانين فبدلاً من انتظار صدور القوانين ثم انتقادها وانتقاد عيوبها لنعمل جميعاً على مناقشة مشروع القانون قبل صدوره وإيصال صوتنا لأصحاب القرار. |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: مارايك بمشروع قانون الاعلام الالكتروني السوري | |||
جيد لحرية الراي والتعبير |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 23.53% |
مقيد لحرية الراي والتعبير |
![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 76.47% |
المصوتون: 17. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
مقتطفات من مشروع قانون التواصل مع العموم على الشبكة
مقتطفات من مشروع قانون «التواصل على العموم مع الشبكة» 2010-06-20 نوبلز نيوز - تشرين: أعدت وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع وزارة الإعلام مشروع قانون ينظم عمل المواقع الالكترونية الإعلامية والإعلانية. وتضمن مشروع القانون في بابه الأول تعاريف عامة، أما في الباب الثانـي فتضمن في مادته الثانية موضوع حرية التواصل مع العموم على الشبكة حيث بين أن التواصل على الشبكة حر ولا تقيد حريته إلا في نطاق القانون على نحو يحترم حقوق الأفراد والمجتمعات وملكياتهم ومقتضيات السيادة الوطنية والأمن الوطني. وتعد المواقع الالكترونية من مكونات المنظومة الإعلامية الوطنية وتتكامل في مهامها وفيما ينشأ عنها من حقوق وواجبات مع وسائط الإعلام الأخرى. ويعد التواصل على الشبكة أحد وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات عندما يكون متاحاً للعموم الوصول إلى المحتوى المنشور. ويطبق هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي أو مركز يمارس نشاطه الاقتصادي الأساسي فيه وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه إذا كان شخصاً اعتبارياً. مراعاة حقوق المؤلف أشارت المادة الخامسة من مشروع القانون أنه يطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع. ويقوم التواصل مع العموم على الشبكة على المبادئ التالية: احترام المصالح العليا للبلاد والحفاظ على الوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة، واحترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية والحياة الخاصة للإنسان وحريات الآخرين وتحري الصدق والدقة والأمانة والموضوعية في نشر البيانات والمعلومات والأخبار والوثائق واتباع وسائل قانونية في الحصول عليها بالإضافة إلى اعتماد المصادر المعروفة الهوية وضمان سريتها إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ومن المبادئ العامة أيضاً احترام الهوية الوطنية والقومية والنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة وتعزيز وجود المحتوى الرقمي العربي والخدمات المرتبطة به واحترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع وضمان الحق في الرد والتصحيح للمتضررين. مسؤوليات عامة على مقدمي الخدمات على الشبكة –حسب مشروع القانون- بذل كل جهد ممكن لمساعدة السلطة القضائية المختصة في إظهار الحقيقة ومنع حصول أي ضرر يمكن أن ينجم جراء محتوى أي موضوع في متناول العموم على الشبكة، وعليهم حفظ نسخة من المحتوى المخزن لديهم في حال وجوده وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة لمدة تحددها الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة ولا يجوز تسليمها إلا إلى السلطة القضائية المختصة بناء على طلب منها وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية الخاصة لعمل مقدمي الخدمات على الشبكة. وحددت المادة 8 من مشروع القانون مسؤوليات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة حيث إنه يجوز لمقدم خدمات النفاذ تخزين المعلومات المتبادلة تخزيناً مؤقتاً مباشرة أو عن طريق العهدة بذلك للغير شريطة أن يكون ذلك بغرض تحسين الخدمة، كما أنه غير مسؤول عن المحتوى المتبادل عن طريقه أو المخزن لديه لكن عليه أن يمنع الوصول إلى أي جزء من هذا المحتوى خلال أربع وعشرين ساعة من وصول الطلب إليه بطلب من السلطة القضائية المختصة ويضع مقدم خدمات النفاذ الشبكة تحت تصرف المشتركين لديه الوسائل التقنية اللازمة التي تسمح لهم بمنع الوصول إلى بعض المواقع أو بعض أصناف المحتوى على الشبكة عند رغبتهم بذلك وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية الخاصة بذلك. التعريف عن الموقع الالكتروني على كل من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاعتراضية أن يعلن للعموم على نحو واضح في موقعه الالكتروني البيانات التالية: اسم صاحب الموقع وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده واسم المدير المسؤول ووسيلة بيانات الاتصال به واسم رئيس التحرير في حال وجوده وأسماء مقدمي خدمات الاستضافة الذين يتعامل معهم ويجوز لمن يقدم خدمات التواصل على الشبكة بغير الصفة الاحترافية أن يستخدم أي اسم مستعار يختاره في موقعه. اعتماد الموقع الالكتروني يمكن لمقدمي خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية التقدم إلى وزارة الإعلام بطلب للحصول على وثيقة اعتماد لمواقعهم الالكترونية ويسجل الطلب باسم أحد أصحاب الموقع والذي يسمى صاحب الاعتماد، وحدد مشروع القانون البيانات المرفقة بالطلب. ويجوز لصاحب الاعتماد التنازل عنه لدى الوزارة لشخص آخر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وينتقل الاعتماد لدى الوزارة إلى الورثة الشرعيين لصاحب الموقع أو إلى بعضهم بالاتفاق فيما بينهم إذا استوفيت لديهم الشروط المنصوص عليها في القانون. إلغاء الاعتماد يلغى اعتماد الموقع الالكتروني لمقدم خدمات التواصل مع الشبكة في إحدى الحالات: بناء على طلب من صاحب الموقع، إذ ثبت ارتكاب الموقع إحدى الجرائم المخلة بأمن الدولة أو قام بأفعال من شأنها تهديد المصلحة الوطنية أو إذا صدر بحق الموقع حكمان جزائيان خلال سنة واحدة. وعلى مقدم خدمات التواصل على الشبكة المعتمد موقعه أن ينظم دفاتر التجارة وفق الأحكام الواردة في قانون التجارة النافذ، وتخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من قبل السلطات المختصة بأمر خطي من السيد رئيس مجلس الوزراء وبحضور صاحب الموقع أو مديره المسؤول. مواصفات صاحب الموقع يجب أن تتوافر في صاحب أي موقع الكتروني في حال كونه شخصاً طبيعياً الشروط التالية: أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محكوماً بجرم شائن أو طرد من الوظيفة لأسباب تمس النزاهة وألا يجمع بين عمله ووظيفة عامة في حالة صاحب الموقع الالكتروني الإعلامي ويكون لكل موقع الكتروني يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية مدير مسؤول يمثل مقدم الخدمات على الشبكة أمام الجهات الإدارية والقضائية ويكون مسؤولاً عما يوضع في الموقع الالكتروني على الشبكة ويجب أن تتوافر فيه الشروط التالية: أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه منذ أكثر من خمس سنوات وأن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محكوماً بجرم شائن أو طرد من الوظيفة لأسباب تمس النزاهة وأن يكون أتم الثانية والعشرين من عمره وألا يجمع بين عمله ووظيفة عامة أو عضوية مجلس الشعب. كما حدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها في رئيس تحرير الموقع ومعاملة الصحفيين في هذا الموقع حيث يعاملون معاملة العاملين في الصحف العامة والخاصة من حيث شروط الانتساب إلى اتحاد الصحفيين والحصول على البطاقة الصحفية. وينظم مشروع القانون موضوع الإعلان حيث تعامل المواقع المعتمدة معاملة المطبوعات الدورية الخاصة المرخصة من حيث حصولها على الإعلانات ونشرها ولا يجوز الإعلان في المواقع الالكترونية غير المعتمدة لمقدمي خدمات التواصل على الشبكة. وحدد مشروع القانون محظورات النشر على المواقع الالكترونية كالمعلومات ومضمون الأوراق الرسمية المحظور نشرها قانوناً أو المعلومات الواردة فيها والمعلومات غير الصحيحة وكل ما يتضمن أفعال الذم والقدح والتحقير وغيرها. وركزت مادة من مشروع القانون على الحق في الرد والتصحيح حيث ينشر الرد دون زيادة أو نقصان أو تعليق أو تعقيب، وحدد مشروع القانون الحالتين التي يحجب فيها الموقع الالكتروني وهي: بحكم قضائي مستعجل أو نهائي أو بقرار من وزير الإعلام في حال مخالفة الموقع لالتزاماته المالية أو أي أحكام أخرى. وبين مسؤولية صاحب الموقع والمدير المسؤول والجرائم والعقوبات حيث إنه على سبيل المثال يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى أو البيانات المخزنة لديه بالغرامة من خمسين ألفاً إلى خمسمئة ألف ليرة وتضاعف العقوبة في حال التكرار ويعاقب مقدم خدمات التواصل الذي يقوم بالإعلان في موقعه غير المعتمد بالغرامة التي تعادل خمسة أضعاف أجر الإعلان المفروض تحصيله. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
أضواء على مشروع -قانون التشويش- الالكتروني ..
تلجأ الدول المتطورة بلحظة منتقاة في الحروب الحديثة إلى استعمال التشويش الالكتروني لتحويل جميع الآليات الالكترونية الفعالة بلمسة واحدة إلى آلات جوفاء لا قيمة لها ،فتبطل عملها و تقضي على جميع الجهود التي بذلت لصنع هذه الآلات الالكترونية و تحول القائمين عليها إلى عناصر لا حول لهم ولا قوة، |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() أهم بنود مسودة قانون الإعلام الإلكتروني |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() العقليات الفذة لن تنجح بتطويع الإعلام الألكتروني!! علي عبود : (كلنا شركاء) 12/6/2010 فوجئت بما نشرته "كلنا شركاء" تحت عنوان "أهم بنود مسودة الإعلام الألكتروني" ليس بسبب تأكيدها أن المسودة التي نشرتها منذ سنة لم يطرأ عليها أي تطوير ..وإنما فوجئت لاكتشافي أن العقليات الفذة التي تضع مثل هذه المسودة لم يطرأ عليها أي تطوير منذ أكثر من سبعة أعوام ..وكأنها ثابتة في مكانها وتريد أن يكف الآخرون عن السير أو الهرولة ..وإلا فالتهديد والوعيد! منذ سبعة أعوام وتحديدا في 29/6/2003 كتبت في صحيفة الإقتصادية مقالة تحت عنوان "عقليات فذّة" قلت فيها :"لاندري من هي العقليات الفذة في الحكومة التي اتخذت قرارا بحجب مواقع الكترونية عن المواطن السوري.. لعل العقليات الفذة في الحكومة تظن أن المواطن السوري غبي جدا إلى درجة لايستطيع أن يفهم كيف يتعامل مع شبكة المعلومات وبالتالي فهو يحتاج دوما إلى من يفكر عنه في مثل هذه الأمور الخطيرة جدا .. يبدو أن العقليات الفذة في الحكومة لاتعرف أن هناك برامج خاصة تفتح جميع المواقع المحجوبة على الانترنت أو أنها توهم نفسها أن المواطن السوري غبي جدا إلى درجة لايعرف وجود مثل هذه البرامج أو كيفية الحصول عليها ولا ندري إن كانت ستحذّر مستقبلا وفي القريب العاجل من استخدام هذه البرامج تحت طائلة المسؤولية ..هذه العقليات الفذة في الحكومة لاهم لها سوى إبقاء المواطن السوري خارج العصر وشعارها المفضل:المعلومات ليست للجميع!" كان هذا مقتطفات مما كتبته منذ سبع سنوات .. وهاهي العقليات الفذة لاتزال بعد سبعة أعوام توهم نفسها وتوهم من تعمل بأمرته انها قادرة على تطويع الإعلام الألكتروني! المشكلة ليست في الإعلام الالكتروني بحد ذاته وإنما في تحرر هذا الإعلام من قبضة الحكومة التي تعوّدت على السيطرة عليه كليا قبل ظهور الإنترنت! وليس سرا أن سورية ربما كانت آخر دولة في العالم تسمح بدخول الانترنت والسماح لمواطنيها باستخدامه على الرغم من المشاكل التي تعتري الشبكة بسبب عدم الرغبة بتطويرها وزيادة سرعتها! ولو كان الأمر يعود إلى العقليات الفذة لمنعت الإنترنت كما كانت تمنع في السابق "الفاكس" وتلاحق من يستخدمه دون "إذن" منها! نحن نعرف مأزق الحكومة تماما منذ أن بدأت شبكة الانترنت تنتشر في سورية فهي فشلت فشلا ذريعا بتطويع الإعلام الألكتروني وكان شغلها الشاغل منذ عقد من الزمن وحتى الآن هو كيفية إحكام قبضتها على هذا الإعلام مثلما تفعل بالإعلام الرسمي والخاص الورقي والإذاعي والتلفزيوني! وبوجود مثل هذه العقليات الفذة لانستغرب ان تكون مسودة قانون الإعلام الالكتروني نسخة عن قانون الإعلام الورقي . اليس مثيرا للضحك والشفقة بآن معا أن تشترط الحكومة على كافة المواقع الإلكترونية والتي تمارس أي نوع من أنواع النشاط الإخباري أو الثقافي الحصول على ترخيص نظامي لممارسة عملها يمنح بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الإعلام إلى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ولرئيس مجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه.. حسنا لنفترض أن رئيس الحكومة لم يمنح الترخيص لبعض المواقع الالكترونية السورية ..فماذا سيحصل ؟ الأمر هنا مختلف تماما عن الصحافة الورقية .. إذ ليس بمقدور أحد أن يخالف قانون المطبوعات ويقوم بإصدار صحيفة دون رخصة نظامية..ولكن في الإعلام الالكتروني ليس أمام الحكومة ماتفعله سوى ثلاثة خيارات : الخيار الأول والأسهل حجب الموقع وعندما نعرف أن غالبية مستخدمي الإنترنت في سورية لديهم صفحات شخصية ويتحاورون مع بعضهم ومع العالم الخارجي من خلال الموقع المحجوب رسميا "فيس بوك" وأنه الأكثر استخداما في سورية..فهذا يعني أن عملية الحجب ليست فعالة أبدا! الخيار الثاني وهو الطلب من مخدمي المواقع السوريين إغلاق الصحف الالكترونية المغضوب عليها من الحكومة .. ولكنه خيار غير فعال أيضا لأن أغلب المواقع الإعلامية الالكترونية تلجأ إلى "سيرفيرات" عالمية لاتخضع لأوامر الحكومة! يبقى الخيار الثالث وهو الضغط على أصحاب المواقع "المغضوب عليها" كي ترغمها بوسائل متعددة على إغلاق صحفها الالكترونية ..وهو أيضا إجراء غير فعال ..فإذا كان أصحاب محطات التلفزة نقلوا عمليات البث من سورية إلى دول أخرى رغم ماتكبدوه من خسائر مادية بسبب المعدات التقنية اللازمة للبث الفضائي ..فليس أسهل من نقل بث الصحف الالكترونية من سورية إلى أي مكان في العالم .. وهذا مايحصل حاليا! ونكتشف بسهولة أن الخيارات المتاحة أمام الحكومة لتطويع الصحف الألكترونية غير فعالة ولا تحقق لها الحد الأدنى من الرضا النفسي والمعنوي! ونقول أكثر من ذلك أن العقليات الفذة في الحكومة دون أن تدري تروّج للصحف الالكترونية "المغضوب عليها" ..والدليل أن متصفحي الانترنت يبدؤون يومهم الالكتروني بالمواقع المحجوبة خاصة كلنا شركاء وإيلاف ..الخ.. وذلك من شعار "كل محجوب مرغوب"! وبما أن العقليات الفذة لم تستطع أن تخترع مسودة قانون يضع الإعلام الالكتروني في قبضتها فقد لجأت أخيرا إلى قانون المطبوعات لتطبيقه على الإعلام الالكتروني ..منطلقة من وهم أن مفاعيله على الإعلام الالكتروني ستكون متطابقة لمفاعيله على الإعلام الورقي .. وهذا دليل يؤكد أن هذه العقليات تعيش خارج هذا الزمان الفضائي .. إن مايثير الشفقة فعلا ..إقتناع هذه العقليات الفذة وإقناع من تعمل بأمرته أنها قادرة فعلا بما تتمتع به من عبقرية غير مسبوقة ..أنها قادرة على تطويع الإعلام الالكتروني مثلما فعلت بالإعلام الرسمي والخاص الورقي والإذاعي والتلفزيوني.. في حين الواقع يؤكد أن العقليات الفذة تكابر منذ سبع سنوات على الأقل وترفض الإعتراف بالعجز .. فالإعلام الالكتروني المتجه إلى السوريين من الداخل أو الخارج سيبقى خارج السيطرة الحكومية .. إلا إذا ضاقت السبل أمام العقليات الفذة إلى حد تقوم فيه بإلغاء الانترنت في سورية ..فهل تتجرأ وتفعلها؟! |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() اعجبني بالموضوع عنوانه فالقانون المطروح فعلا قانون تشويش وتشويه وتسفيه
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
رد: أضواء على مشروع -قانون التشويش- الالكتروني ..
عن جد الموضوع شيق ويستحق الشكر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
![]() شكرآ للزملاء على الطرح القيم الموضوع شائك نوعآ ما حيث يجب عدم الاعتداء على الحقوق والحرية الشخصية من جهة ومن جهة أخرى مراعاة حق الدولة في ضبط الأذى الذي يأتيها عن طريق هذه الأجهزة ومبدأ الخير والشر متفاوت عند البشر والدولة كنظام اجتماعي وسياج منيع لها الحق ولن تتواني على ضبط أمن المجتمع وأستقرار الحياة فيه فالأمر بحاجة الى جد وموضوعية
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:32 AM |
قانون السير | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 08:46 PM |
قانون رقم(5) لسنة 2002 القطري بإصدار قانون الشركات التجارية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة قطر | 0 | 07-12-2004 01:33 AM |
قانون التجارة البحريني رقم 7 لسنة 1987 وتعديلاته | المحامي محمد فواز درويش | قوانين مملكة البحرين | 0 | 03-12-2004 05:08 AM |
![]() |