منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > مشاريع القوانين

مشاريع القوانين في هذا القسم نناقش مشاريع القوانين فبدلاً من انتظار صدور القوانين ثم انتقادها وانتقاد عيوبها لنعمل جميعاً على مناقشة مشروع القانون قبل صدوره وإيصال صوتنا لأصحاب القرار.

مشاهدة نتائج الإستطلاع: مارايك بمشروع قانون الاعلام الالكتروني السوري
جيد لحرية الراي والتعبير 4 23.53%
مقيد لحرية الراي والتعبير 13 76.47%
المصوتون: 17. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
المشاهدات 7413 التعليقات 7
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-06-2010, 07:21 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حسام سخيطة
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حسام سخيطة غير متواجد حالياً


مقتطفات من مشروع قانون التواصل مع العموم على الشبكة

مقتطفات من مشروع قانون «التواصل على العموم مع الشبكة» 2010-06-20
نوبلز نيوز - تشرين: أعدت وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع وزارة الإعلام مشروع قانون ينظم عمل المواقع الالكترونية الإعلامية والإعلانية.
وتضمن مشروع القانون في بابه الأول تعاريف عامة، أما في الباب الثانـي فتضمن في مادته الثانية موضوع حرية التواصل مع العموم على الشبكة حيث بين أن التواصل على الشبكة حر ولا تقيد حريته إلا في نطاق القانون على نحو يحترم حقوق الأفراد والمجتمعات وملكياتهم ومقتضيات السيادة الوطنية والأمن الوطني. ‏
وتعد المواقع الالكترونية من مكونات المنظومة الإعلامية الوطنية وتتكامل في مهامها وفيما ينشأ عنها من حقوق وواجبات مع وسائط الإعلام الأخرى. ‏
ويعد التواصل على الشبكة أحد وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات عندما يكون متاحاً للعموم الوصول إلى المحتوى المنشور. ‏
ويطبق هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي أو مركز يمارس نشاطه الاقتصادي الأساسي فيه وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه إذا كان شخصاً اعتبارياً. ‏
مراعاة حقوق المؤلف ‏
أشارت المادة الخامسة من مشروع القانون أنه يطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع. ‏
ويقوم التواصل مع العموم على الشبكة على المبادئ التالية: احترام المصالح العليا للبلاد والحفاظ على الوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة، واحترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية والحياة الخاصة للإنسان وحريات الآخرين وتحري الصدق والدقة والأمانة والموضوعية في نشر البيانات والمعلومات والأخبار والوثائق واتباع وسائل قانونية في الحصول عليها بالإضافة إلى اعتماد المصادر المعروفة الهوية وضمان سريتها إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ومن المبادئ العامة أيضاً احترام الهوية الوطنية والقومية والنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة وتعزيز وجود المحتوى الرقمي العربي والخدمات المرتبطة به واحترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع وضمان الحق في الرد والتصحيح للمتضررين. ‏
مسؤوليات عامة ‏
على مقدمي الخدمات على الشبكة –حسب مشروع القانون- بذل كل جهد ممكن لمساعدة السلطة القضائية المختصة في إظهار الحقيقة ومنع حصول أي ضرر يمكن أن ينجم جراء محتوى أي موضوع في متناول العموم على الشبكة، وعليهم حفظ نسخة من المحتوى المخزن لديهم في حال وجوده وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة لمدة تحددها الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة ولا يجوز تسليمها إلا إلى السلطة القضائية المختصة بناء على طلب منها وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية الخاصة لعمل مقدمي الخدمات على الشبكة. ‏
وحددت المادة 8 من مشروع القانون مسؤوليات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة حيث إنه يجوز لمقدم خدمات النفاذ تخزين المعلومات المتبادلة تخزيناً مؤقتاً مباشرة أو عن طريق العهدة بذلك للغير شريطة أن يكون ذلك بغرض تحسين الخدمة، كما أنه غير مسؤول عن المحتوى المتبادل عن طريقه أو المخزن لديه لكن عليه أن يمنع الوصول إلى أي جزء من هذا المحتوى خلال أربع وعشرين ساعة من وصول الطلب إليه بطلب من السلطة القضائية المختصة ويضع مقدم خدمات النفاذ الشبكة تحت تصرف المشتركين لديه الوسائل التقنية اللازمة التي تسمح لهم بمنع الوصول إلى بعض المواقع أو بعض أصناف المحتوى على الشبكة عند رغبتهم بذلك وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية الخاصة بذلك. ‏
التعريف عن الموقع الالكتروني ‏
على كل من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاعتراضية أن يعلن للعموم على نحو واضح في موقعه الالكتروني البيانات التالية: اسم صاحب الموقع وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده واسم المدير المسؤول ووسيلة بيانات الاتصال به واسم رئيس التحرير في حال وجوده وأسماء مقدمي خدمات الاستضافة الذين يتعامل معهم ويجوز لمن يقدم خدمات التواصل على الشبكة بغير الصفة الاحترافية أن يستخدم أي اسم مستعار يختاره في موقعه. ‏
اعتماد الموقع الالكتروني ‏
يمكن لمقدمي خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية التقدم إلى وزارة الإعلام بطلب للحصول على وثيقة اعتماد لمواقعهم الالكترونية ويسجل الطلب باسم أحد أصحاب الموقع والذي يسمى صاحب الاعتماد، وحدد مشروع القانون البيانات المرفقة بالطلب. ‏
ويجوز لصاحب الاعتماد التنازل عنه لدى الوزارة لشخص آخر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وينتقل الاعتماد لدى الوزارة إلى الورثة الشرعيين لصاحب الموقع أو إلى بعضهم بالاتفاق فيما بينهم إذا استوفيت لديهم الشروط المنصوص عليها في القانون. ‏
إلغاء الاعتماد ‏
يلغى اعتماد الموقع الالكتروني لمقدم خدمات التواصل مع الشبكة في إحدى الحالات: بناء على طلب من صاحب الموقع، إذ ثبت ارتكاب الموقع إحدى الجرائم المخلة بأمن الدولة أو قام بأفعال من شأنها تهديد المصلحة الوطنية أو إذا صدر بحق الموقع حكمان جزائيان خلال سنة واحدة. ‏
وعلى مقدم خدمات التواصل على الشبكة المعتمد موقعه أن ينظم دفاتر التجارة وفق الأحكام الواردة في قانون التجارة النافذ، وتخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من قبل السلطات المختصة بأمر خطي من السيد رئيس مجلس الوزراء وبحضور صاحب الموقع أو مديره المسؤول. ‏
مواصفات صاحب الموقع
يجب أن تتوافر في صاحب أي موقع الكتروني في حال كونه شخصاً طبيعياً الشروط التالية: أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محكوماً بجرم شائن أو طرد من الوظيفة لأسباب تمس النزاهة وألا يجمع بين عمله ووظيفة عامة في حالة صاحب الموقع الالكتروني الإعلامي ويكون لكل موقع الكتروني يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية مدير مسؤول يمثل مقدم الخدمات على الشبكة أمام الجهات الإدارية والقضائية ويكون مسؤولاً عما يوضع في الموقع الالكتروني على الشبكة ويجب أن تتوافر فيه الشروط التالية: أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه منذ أكثر من خمس سنوات وأن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محكوماً بجرم شائن أو طرد من الوظيفة لأسباب تمس النزاهة وأن يكون أتم الثانية والعشرين من عمره وألا يجمع بين عمله ووظيفة عامة أو عضوية مجلس الشعب. ‏
كما حدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها في رئيس تحرير الموقع ومعاملة الصحفيين في هذا الموقع حيث يعاملون معاملة العاملين في الصحف العامة والخاصة من حيث شروط الانتساب إلى اتحاد الصحفيين والحصول على البطاقة الصحفية. ‏
وينظم مشروع القانون موضوع الإعلان حيث تعامل المواقع المعتمدة معاملة المطبوعات الدورية الخاصة المرخصة من حيث حصولها على الإعلانات ونشرها ولا يجوز الإعلان في المواقع الالكترونية غير المعتمدة لمقدمي خدمات التواصل على الشبكة. ‏
وحدد مشروع القانون محظورات النشر على المواقع الالكترونية كالمعلومات ومضمون الأوراق الرسمية المحظور نشرها قانوناً أو المعلومات الواردة فيها والمعلومات غير الصحيحة وكل ما يتضمن أفعال الذم والقدح والتحقير وغيرها. ‏
وركزت مادة من مشروع القانون على الحق في الرد والتصحيح حيث ينشر الرد دون زيادة أو نقصان أو تعليق أو تعقيب، وحدد مشروع القانون الحالتين التي يحجب فيها الموقع الالكتروني وهي: بحكم قضائي مستعجل أو نهائي أو بقرار من وزير الإعلام في حال مخالفة الموقع لالتزاماته المالية أو أي أحكام أخرى. ‏
وبين مسؤولية صاحب الموقع والمدير المسؤول والجرائم والعقوبات حيث إنه على سبيل المثال يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى أو البيانات المخزنة لديه بالغرامة من خمسين ألفاً إلى خمسمئة ألف ليرة وتضاعف العقوبة في حال التكرار ويعاقب مقدم خدمات التواصل الذي يقوم بالإعلان في موقعه غير المعتمد بالغرامة التي تعادل خمسة أضعاف أجر الإعلان المفروض تحصيله.






رد مع اقتباس
قديم 27-06-2010, 10:12 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي علاء السيد
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



أضواء على مشروع -قانون التشويش- الالكتروني ..

تلجأ الدول المتطورة بلحظة منتقاة في الحروب الحديثة إلى استعمال التشويش الالكتروني لتحويل جميع الآليات الالكترونية الفعالة بلمسة واحدة إلى آلات جوفاء لا قيمة لها ،فتبطل عملها و تقضي على جميع الجهود التي بذلت لصنع هذه الآلات الالكترونية و تحول القائمين عليها إلى عناصر لا حول لهم ولا قوة،
يقفون متفرجين على مصير آلاتهم التي فخروا بها يوما و أنجزوا من خلالها الكثير و تحولت في لحظة واحدة فقط إلى جثث هامدة تبدأ من لحظة الضغط على زر التشويش الالكتروني.
تبادر إلى ذهني فورا هذه المعلومات التي شاهدتها في برنامج علمي قديم نسبياً عن فنون القضاء على قوة الأعداء عندما وصل إلى يدي مشروع قانون معد بعناية ( ربما من أعده تابع مثلي ذلك البرنامج ) و قد سمي ذلك المشروع باسم غريب ( قانون التواصل مع العموم بواسطة الشبكة ) .
تفحصت بنود المشروع التي أوصاني من أعطاني إياها بالسرية المطلقة - التي لا أدري ما هو سببها - و قال لي: أُعطي هذا المشروع للصحفيين العاملين في المواقع الالكترونية مع توصية شديدة بسريته.
قلت له : هل يعقل أن يعطي أحد شيئا لصحفي و يوصيه بالسرية ، لا بد أنه غير جاد في طلبه أو يهزأ من الصحفي ، أو أن يكون لا علاقة له بطبيعة الصحفيين .
الملاحقة الجزائية و أثارها على الموقع :
1- إلغاء اعتماد الموقع :
بدأت بقراءة المشروع من الوجهة القانونية البحتة فوجدت في المادة 13 نصا يقول: أن اعتماد الموقع الالكتروني يلغى إذا صدر بحق الموقع حكمان جزائيان بسنة واحدة.
لاحظ التعبير المستعمل إذا صدر بحق الموقع .
مع العلم أن مشروع القانون حدد في نصوصه الأولى أن الأحكام الجزائية تصدر إما بحق صاحب الموقع أو مديره المسؤول أو رئيس التحرير أو كاتب النص.
أي تصدر بحق أشخاص طبيعيين من لحم ودم، و هذا الأمر منطقي لأنه لا يمكن إصدار قراراً بحبس شخص اعتباري غير موجود فعلياً على أرض الواقع.
أي بالعربي لا يمكن أن يصدر حكم جزائي بحق الموقع ، و لا يمكن القبض على الموقع ووضعه خلف القضبان.
وبالتالي فان نص هذه المادة الذي ورد فيه عبارة "إذا صدر بحق الموقع حكمان" غير وارد قانوناً ويتسبب بلبلة في تطبيق هذه المادة.
و الصحيح أن يحدد النص : إذا صدر حكمان جزائيان بحق فلان في الموقع كرئيس التحرير أو المدير المسؤول أو غيرهم ..و لكن بشكل محدد و واضح.
2- المسؤولية الجرمية تطال الجميع إذا ثبتت مساهمتهم في نص مخالف لأصول النشر
جاء في المادة 28 من مشروع القانون: أن صاحب الموقع والمدير المسؤول ورئيس التحرير وكاتب النص جميعهم مسؤولون جزائياً إذا ثبت بحقهم عنصر المساهمة الجرمية.
أي إذا قام كاتب النص بإيراد نص ثبت مخالفته لأصول النشر فإن رئيس التحرير والمدير المسؤول في حال ثبت إطلاعهم على هذا النص قبل نشره و معرفتهم بمخالفته القانون فهم مساهمون في الجريمة .
والسؤال الذي يطرح هنا كيف يمكن إثبات إطلاعهم على النص قبل نشره ؟
ففي الصحافة الورقية لا يمكن نشر أي موضوع قبل توقيع رئيس التحرير عليه و اثبات علمهم سهل ، و لكن في الصحافة الالكترونية يمكن لأي كان ممن يملكون كلمات سر الموقع أو ممن لا يملكونها- كحالة النشر المباشر في المنتديات - أن يقوموا بالنشر فيه ...و الإشكالية هنا كيف سيتم إثبات مساهمة رئيس التحرير و رفاقه بالجرم عبر علمهم المسبق بما نشر .الاثبات بالوسائل الخطية أم بالشهود أم بماذا ؟
فمثلا ما الذي يثبت ( أو لا يثبت ) العلاقة و العلم بين كاتب النص ورئيس التحرير ضمن الموقع.
فهل يمكن لمتضرر أن يحضر شهوداً ليثبت أن رئيس التحرير مثلاً كان عالماً بما نشر.
هذا الأمر مستحيل التطبيق فعلياً.
3- ملاحقة العاملين على الموقع بجرم إساءة استعمال السلطة
جاء في المادة 34 : أن من يمتنع عن إجابة السلطة القضائية بسحب جزء مما نُشر لديه أو حجبه فيعاقب بجرم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة وفقا لقانون العقوبات.
عندما رجعت إلى المواد من 349 حتى 367 في قانون العقوبات التي نصت على جرم إساءة استعمال السلطة
وجدتها جميعا تبدأ بعبارة كل موظف يرتكب كذا و كذا . أي أن إساءة استعمال السلطة و الإخلال بواجبات الوظيفة تتعلق بالموظفين لدى الدوائر الرسمية الحكومية حصراً.
وهذه المواد لا تنطبق بأي حال من الأحوال على المسؤول عن الموقع الالكتروني. فلا يمكن اعتبار المسؤول عن الموقع ( موظف حكومي ). و كان يجب على مشروع القانون أن ينص : يلاحق من يمتنع عن تنفيذ أوامر السلطة القضائية بجرم الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي. و هو جرم آخر نص عليه قانون العقوبات .
شروط العمل في المواقع الالكترونية :
1- يمنع على رئيس التحرير و المدير المسؤول أن يكون موظفاً لدى جهة عامة:
جاء في المادة 16: يشترط في المدير المسؤول وكذلك رئيس التحرير ألا يجمعا بين عملهما في هذا الموقع ووظيفة عامة.
مع العلم أن الكثير من رؤساء تحرير المواقع الالكترونية موظفون في الصحافة الرسمية وهذا الأمر سيتعارض مع عملهم مما سيدعوهم فجأة إلى اعتزال العمل الصحفي الحكومي او اعتزال العمل الصحفي الالكتروني مما سيسبب بلبلة في كلا النوعين .
2- اشتراط شهادة خبرة صحافية :
اشترط مشروع القانون على رئيس التحرير أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإعلام.... دون أن يحدد الجهة التي تعترف بهذه الخبرة.
وهنا يثار التساؤل من هي الجهة التي ستصدر شهادة الخبرة هذه .
فمن المعلوم أن العديد من رؤساء التحرير العاملين بالمواقع الالكترونية السورية يعملون منذ عدة سنوات بعيداً عن اتحاد الصحفيين وحققوا خبرة ممتازة لا تقل - وربما تزيد - عن خبرة الصحفيين المسجلين رسمياً.
فهل يحرم هؤلاء من اعتبارهم رؤساء تحرير لمجرد عدم وجود جهة محددة تعطيهم شهادة خبرة.
3- اشتراط تسجيل العاملين في اتحاد الصحفيين :
جاء في المادة 18: أن العاملين العاديون في المواقع الالكترونية يجب أن يكونوا مسجلين في اتحاد الصحفيين وكذلك الأمر بالنسبة للصحفيين المتمرنين والمراسلين.
ومن المعلوم أن أغلب ( إن لم نقل جميع ) العاملين في الصحافة الالكترونية غير مسجلين في إتحاد الصحفيين الذي يشترط شروطاً غير متوفرة في معظمهم مثل:
أن يكون لطالب الإنتساب للاتحاد عشرون مقالة منشورة في صحيفة ورقية رسمية في عام واحد، فهل يمكن اعتبار أن نشر عشرون مقال في موقع الكتروني أمراً كافياً بدلاً عن نشر عشرين مقال في جريدة ورقية.
وأن يكون طالب الانتساب حاصلاً على شهادة جامعية حصراً .
وهذا الأمر صعب التحقق . خاصة أن الكثير من هؤلاء طلبة جامعيون، شباب صغار السن لم يحوزوا الشهادة الجامعية بعد.
علماً أن التطور الكبير الذي حصل في الصحافة الالكترونية قام على أكتافهم، وبالتالي سيحرم هؤلاء من العمل في المواقع الالكترونية مما سيؤثر سلباً وبشدة على أدائها و يجعلها تتعرض للشلل و انخفاض مستوى الأداء .
لذلك يجب أن يكون هناك فترة انتقالية لمدة سنة أو سنتان بعد سريان القانون حتى يستطيع هؤلاء استكمال الإجراءات الشكلية لاعتبارهم صحفيين بموجب هذا القانون .
علماً انه منذ سنوات لم يسجل اتحاد الصحفيين ( وفقا لمعلوماتي ) أحداً لديه.

شروط الإعلان في الموقع الالكتروني :
نصت المادة 22 من مشروع القانون على أنه : لا يجوز الإعلان في المواقع الالكترونية غير المعتمدة.
وجاء في المادة 37 : انه في حال ورد إعلان في موقع غير معتمد (غير مرخص) فيعاقب مقدم خدمة التواصل ( صاحب الموقع ) بالغرامة البالغة خمسة أضعاف أجر الإعلان المفروض تحصيله.
فإذا كان مقدم خدمة التواصل غير معتمد (أي غير مرخص ) أي أنه مجهول البيانات لدى وزارة الإعلام ( قد يكون حاملاً لاسم مستعار ) فكيف سيتم تحصيل الغرامة منه.
هذا الأمر مستحيل فعلياً و الأفضل تغريم (المعلن) الذي نشر الإعلان و هو شخص معروف من نشاطه التجاري .

المواد الجائز نشرها و تلك التي لا يجوز نشرها :
حاول مشروع القانون أن يحدد المواد المخالفة لأصول النشر فجاء فيه:
1- المادة 25 نصت : يحظر نشر معلومات غير صحيحة أو متناقضة.
هكذا جاء النص، والتساؤل الذي يطرح نفسه من هي الجهة التي ستحدد صحة المعلومات من خطأها أو تناسق المعلومات من تناقضها.. لم يذكر المشروع تلك الجهة . .
2- كما جاء فيه أيضا: يحظر نشر كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم.
والتساؤل الذي يثار هنا هل نشر أخبار الجرائم التي تنشر في صفحة الحوادث عادة يعتبر تحريضاً على ارتكاب الجرائم ؟
3- كما جاء فيه أيضا : يحظر نشر الإباحية المتعلقة بالقاصرين.
على الرغم من وجود فقرة سابقة في ذات المشروع تنص على منع نشر كل ما يتعرض للآداب والأخلاق العامة، وهذه الفقرة أشمل ولا داعي لتخصيص فقرة لمنع نشر الإباحية المتعلقة بالقاصرين . مما يوحي بأن الإباحية المتعلقة بالبالغين مسموحة بما أن المشروع لم يذكرها.

حقوق المتضررين من النشر :
1- عِلم الموقع بالنص المخالف وحذفه أو تعديله: جاء في المادة 26: يحق لأي متضرر إخبار الموقع بالمحتوى غير المشروع المنشور على الشبكة مع المطالبة بحذفه أو تعديله أو تصحيحه.
أي في حال نُشرت مادة فيها أمور غير مشروعة فمن تضرر منها يحق له إخبار الموقع بعدم مشروعية المادة و المطالبة بحذفها.
و لكن الإشكالية هي لم يحدد المشروع طريقة إخبار الموقع، و هذا الأمر له أهمية قانونية كبيرة لأنه في حال أنكر الموقع أن هناك من أخبره بالنص المخالف فلا يوجد من يلزمه بالتعديل أو الحذف.
فهل الإخبار يكون عبر كتاب رسمي موجه من خلال الكاتب بالعدل أو عن طريق البريد الالكتروني أو عن طريق الهاتف .
وما الذي سيثبت أن المسؤول عن الموقع قد تبلغ مادام أن مشروع القانون لم يحدد طريقة واضحة لإثبات الإخبار.
فقد ينكر المسؤول عن الموقع تلقيه مكالمة هاتفية أو تلقيه رسالة إلكترونية وهذا الغموض بالنص يجعله معيباً.
وعلى الرغم من أن إحدى فقرات المشروع رمت بهذا العبء على التعليمات التنفيذية التي تصدر عادة بعد صدور القانون، ولكن من المعروف قانوناً أن وسائل التبليغ وإثباته تأتي في متن القانون لا في تعليماته التنفيذية .
2- حق المتضرر في الرد على المادة المنشورة: أما المادة 27 المتعلقة بحقوق المتضرر في الرد على ما نشر بحقه فجاء فيها: إن المسؤول عن الموقع يجب عليه نشر الرد المرسل إليه من الجهات الحكومية خلال 24 ساعة من وصول الرد إليه . دون أن يحدد المشروع آلية إرسال الرد واثبات وصوله أيضا.
أما بالنسبة للرد المرسل من الأشخاص غير الحكوميين فجاء في نص المادة:
إن من جرى التعرض إليه تصريحاً أو تلميحاً فيحق له الرد.
والغريب في الأمر أن عبارة ( تلميحاً ) هي عبارة مطاطة لا يمكن حصرها، فإذا نشر الموقع مثلا خبراً مفاده (مسؤول محلي كبير ) يفعل كذا وكذا فهل يعتبر هذا تلميحاً لجميع المسؤولين المحليين .
وبالتالي يحق لهم جميعا نشر الردود.
أعتقد أن عبارة ( تلميحاً) غير موفقة و غير دقيقة و يمكن أن تسبب الغموض في تطبيق القانون.
3-تعقيب الموقع على رد المتضرر :
كما جاء في تلك المادة ما نصه: إن الرد أو التصحيح المرسل من المتضرر واجباً للنشر دون تعليق أو تعقيب يعطي حقا برد أو تصحيح جديد.
فقد جرت العادة في المواقع الالكترونية أن يقوم كاتب المقال في حال أرسل احدهم رداً على مقاله أن يقوم الكاتب بالتعقيب على الرد الذي جاء على مقاله بما يحقق فائدة إظهار الحقيقة للقراء.
وإن ما جاء في نص المادة بمنع كاتب المقال من إيراد تعليق أو تعقيب يعطي حقاً برد جديد.
فيه غموض كبير فالمفهوم من المادة أنه يجوز لكاتب المقال التعقيب ولكن يشترط في تعقيبه أن لا يكون التعقيب يوجب الرد.
فمن الذي سيحدد أي التعقيبات توجب الرد وأيها لا توجب الرد.
هذا الغموض سيوقع تنفيذ هذه الفقرة في مأزق دائم .
4-مدة نشر الرد و اللجوء للقضاء في حال لم يتم نشر الرد :
جاء في المشروع : في حال لم يقم المسؤول عن الموقع بنشر الرد بذات مدة نشر المقال الأصلي فيحق للمتضرر أن يتقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب إلزام الموقع بنشر الرد أو التصحيح، وينظر القاضي بطلبه هذا في غرفة المذاكرة ، ويصدر قراره معللاً بصيغة النفاذ المعجل على أن ينشر القرار القضائي مع الرد خلال 24 ساعة من تبليغ المسؤول عن الموقع.
الحقيقة أن هذه الفقرة فيها إشكالات قانونية كثيرة ، إن قرار قاضي الأمور المستعجلة الصادر في غرفة المذاكرة هو أساساً في القانون يحمل صفة النفاذ المعجل سواء أكان معللاً بهذه الصفة أو لا على الرغم من أن دوائر التنفيذ حالياً تطالب بذكر ذلك صراحة في متن القرار .
ويجب لكي يصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره القضائي، و يكون القرار قابلاً للتنفيذ، أن تكتمل الخصومة في الدعوى، فتكون هناك جلسة علنية وأن يصدر القرار بعد سماع أقوال الطرفين، ثم يتم استخراج القرار الصادر وفتح ملف تنفيذي في مديرية التنفيذ وتبليغ الأطراف، وانتظار خمسة أيام بعد التبليغ لكي يصدر القاضي رئيس التنفيذ قراراً بالتنفيذ.
وبالتالي إن ما جاء في مشروع القانون: أنه يتوجب على الموقع إدراج القرار القضائي بالرد خلال 24 ساعة من تبليغ مسؤول الموقع بالقرار القضائي مخالف لقانون أصول المحاكمات و أصول التنفيذ المدني وإجراءات التقاضي .
علماً أن مشروع القانون لم ينص على إجراءات تقاضي خاصة بهذا القانون .

عقوبة حجب الموقع :
جاء في المادة 29: أن الموقع يحجب حجبا كلياً أو جزئياً دائماً أو مؤقتاً في حالات معينة.
دون أن يذكر النص مدة الحجب المؤقت فهل هي( أسبوع، شهر ، سنة) علماً أن القواعد القانونية تقول : لا عقوبة إلا بنص. والحجب يعتبر عقوبة وترك مدته دون تحديد أمر غير وارد.
وجاء في تلك المادة أيضا أن الحجب يكون بموجب حكم قضائي (مستعجل) لقد سهى واضع المشروع عن ما أورده سابقا بأن الحكم المستعجل يجب أن يصدر معللا بالنفاذ المعجل ، ولا ادري لماذا أورد هذه الصيغة في مادة سابقا وسهي عنها في هذه المادة .
أما الجهة الثانية التي يجوز لها حجب الموقع وفقا لمشروع القانون فهي وزارة الإعلام المتمثلة بالسيد وزير الإعلام
فقد جاء في المشروع: انه يحق للوزير أن يصدر قرارا بالحجب في حال خالف الموقع التزاماته المالية و خالف شروط التعريف عن الموقع من جهة إبراز أسماء صاحب الموقع ومديره المسؤول ورئيس تحريره.
وهذه الفقرة لا غبار عليها .
ولكن الإشكالية تنشأ في الإضافة التي جاءت لتقول : يحق للوزير حجب الموقع بقرار في حال مخالفة الموقع لأي أحكام أخرى واردة بالقانون .
أي أن هذا المشروع ألغى دور القضاء بالنظر في تطبيق أحكام هذا القانون ونقلها بعبارة واحدة أوردها في مشروعه إلى السلطة التنفيذية المتمثلة بالسيد وزير الإعلام الذي يحق له حجب الموقع مباشرة بموجب أمر يعود تقديره إليه فقط.
أو ربما بموجب شكوى مقدمة من متضرر من إحدى المقالات إلى الوزير مباشرة.
وبذلك يكون اللجوء إلى السلطة القضائية التي تحقق العدالة والضمانة لجميع الأطراف.
خاصة أن قرارات قاضي البداية المستعجل بالحجب من عدمه يدققها ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف .
ويكون القرار قد مر على أربعة قضاة لضمان عدالته .
بهذه العبارة يكون وزير الإعلام قد اختصر جميع هؤلاء بقراره الفردي، مما يشكل تهميشاً صارخاً لدور السلطة القضائية و إبرازاً لدور السلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية .
هذا الأمر يعارض مبادئ الإستقرار القانوني لان قرارات المحاكم تكون حجة على الجميع ففي حال تغيرت هيئة قضاة المحكمة لا تتغير عادة أحكام هذه المحكمة، أما في حال تغيير شخص الوزير فتتغير عادة قرارات الوزير الجديد مما يلغي مبدأ استقرار المعاملات و القواعد القانونية .

ملاحظات عامة:
1. سهى مشروع القانون عن تحديد مسؤولية من يكتب تعليقاً عن مادة منشورة سواء باسمه الصريح أو المستعار. فإذا كان تعليقا باسم مستعار كيف ستتم ملاحقة هذا الكاتب، وخاصة إذا كان يستعمل جهاز كمبيوتر و شبكة انترنت للعموم، و هل يطالب من يفعّل التعليقات بالحصول على صورة هوية من يكتب التعليق قبل التفعيل مثلا .
2. لم يحدد المشروع أساليب الحماية الفكرية للمواضيع المنشورة ففي حال قام موقع الكتروني بنشر مقالة دون الإشارة إلى مصدرها فما هي العقوبات المترتبة على ذلك.
3. لم يحدد المشروع مصير الدعاوى السابقة المرفوعة على المواقع الالكترونية والتي تحركت الدعوى العامة فيها بموجب قانون العقوبات العام بجرائم التشهير والقدح والذم ، أو بموجب قانون المطبوعات الذي لا يمكن تطبيقه على المواقع الالكترونية على اعتبار أنها صحف غير مطبوعة على الورق فما هو مصير هذه الدعاوى المقامة سابقاً بعد نفاذ قانون الإعلام الالكتروني المقترح .
4. يجب أن يلاحظ المشروع إحداث محاكم خاصةٍ بالنظر في دعاوي النشر سواء أكانت الصحف المطبوعة أو الالكترونية يكون فيها القضاة مطّلعين على أمور النشر وخاصة الإلكتروني منها، وتعيين خبراء في المحاكم مختصين بإعطاء الخبرات بهذا النوع من الدعاوي .
5. إن قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي سيطبق على الصحفيين وفقاً لمشروع هذا القانون يوجب عليهم حضور جميع جلسات المحاكم التي تستغرق عادة عدة ساعات أثناء الدوام الرسمي، وهذا الأمر يشكل عائقاً كبيراً أمام الصحفيين لأنهم سيضطرون إلى إمضاء أيامهم في أروقة المحاكم.
علماً أن المدعي الذي رفع الدعوى على الصحفي لا يحضر الجلسات بل يحضرها محاميه فقط، وبذلك تكون تلك وسيلة كيدية لمواجهة الصحفيين برفع دعاوى عليهم وإجبارهم على تمضية الوقت في أروقة المحاكم ، و حتى في حال لم يصدر قرار ضدهم فيكون هذا الحضور وإضاعة الوقت عقوبة بحد ذاتها .
يفترض في مشروع القانون أن يستثني الصحفيين المدعى عليهم من وجوب حضور جميع الجلسات والاكتفاء بحضور المحامي الموكل عنهم لأنهم ليسوا مجرمين يخشى من تواريهم عن وجه العدالة.
فعندما كتبوا ما كتبوه قاموا بذلك علانية و بأسمائهم الصريحة و من مواقعهم المعروفة و لم يعملوا في الظلام و خفية عن الأنظار .
6. قد يتعرض الصحفي إلى إدعاء كيدي يودي به إلى التوقيف الفجائي من قبل عناصر الشرطة دون أن يتسنى له الدفاع عن حقوقه قبل توقيفه. لهذا السبب وأسوة بنقابة المحامين كان يُفترض بمشروع القانون إشتراط الإبلاغ والحصول على إذن اتحاد الصحفيين قبل قيام الشرطة بتوقيف الصحفي بما يحقق شيء من الحصانة التي تمنع التوقيف الكيدي .
في الختام أقول إن القوانين توضع لضمان حقوق جميع الأطراف و لا توضع بمواجهة طرف واحد .
و أتساءل ما هي الحقوق التي ضمنها هذا المشروع للعاملين في الإعلام الالكتروني فمن الواضح أن جميع بنوده تبتدئ بعبارات: يحظر على ، و يجب على، و يمنع من . فأين هي عبارات : يحق ل .
أعتقد أن هذا المشروع بحاجة إلى المزيد من الدراسة من رجال القانون ومن المختصين بمجال شبكة الانترنت.
و بحاجة لسماع مقترحات من خاضوا معترك العمل الصحفي الإلكتروني، و أثبتوا وجودهم ووطنيتهم و كان لهم دور كبير في المفاصل الهامة كدورهم الوطني في حرب تموز ، و دورهم في مكافحة الجريمة و حض رجال الشرطة على سرعة التعامل معها و مكافحة الفساد و فضح الفاسدين .
إن الأخذ برأي هؤلاء ربما يؤدي إلى تلافي الثغرات الكثيرة الواردة في مشروع القانون بما فيه الخير للجميع .


المحامي علاء السيد







رد مع اقتباس
قديم 28-06-2010, 08:31 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي فائق زيدان
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي فائق زيدان غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أضواء على مشروع -قانون التشويش- الالكتروني ..

أهم بنود مسودة قانون الإعلام الإلكتروني
النشرة السورية 10/6/2010
يبدو أن التهديدات المتتالية للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الإعلام والذين قد أكدوا مراراً إستيائهم من "الفوضى" التي يعيشها الإعلام الإلكتروني السوري في طريقها إلى التطبيق، فقد علمت "النشرة السورية" أن اللجنة المكلفة دراسة قانون الإعلام الإلكتروني قد أعدت مسودة مشروع لايراعي أي خصوصية لهذا النوع الجديد من الإعلام ويطبق عليه كل ماورد في قانون المطبوعات الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم / 50 / عام /2001/ بل وبالعكس تفعل آلية الرقابة الحكومية أكثر على هذه الوسائل الإعلامية
ومن أبرز البنود التي سترد في القانون الجديد حسبما أفادت مصادر "النشرة السورية" المطلعة على أعمال هذه اللجنة والمضافة إلى قانون المطبوعات العادية هي:
الإشتراط على كافة المواقع الإلكترونية والتي تمارس أي نوع من أنواع النشاط الإخباري أو الثقافي الحصول على ترخيص نظامي لممارسة عملها، ويراعى بشروط الحصول على الترخيص مايلي:
تمنح الرخصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الإعلام إلى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ولرئيس مجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه
يشترط بمقدم طلب الترخيص الإفصاح عن المقر الثابت الذي سيمارس منه نشاط موقعه الإلكتروني ويجب إبلاغ الجهات الإدارية المختصة لدى أي تبديل لعنوان هذا المقر، ويشترط به أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات ويحمل شهادة جامعية(.....) ولايستثنى أصحاب المواقع الإلكترونية الصادرة قبل صدور هذا القانون من أي من هذه الشروط
ويشترط في العاملين بأي وسيلة إعلام إلكتروني أن يكونوا مسجلين في نقاباتهم المهنية،"بمعنى أن الصحفيين والمحررين والكتاب بنقابة الصحافة والمصممين والفنين في نقابة الحرفين وعلى هذا النحو"
يشترط في كل موقع إلكتروني إخباري تحديد شخص يسمى المدير المسؤول إلى جانب رئيس التحرير ويكونان هما مسؤولان أمام الجهات الرقابية والقضائية عن أي مخالفات ترتكب عبر هذه الوسيلة إضافة إلى مرتكب المخالفة الأساسي
إضافة إلى تطبيق العقوبات الواردة في قانون المطبوعات على وسائل الإعلام الإلكترونية في حال قيامها بأي مخالفات للقانون وتعليماته التنفيذية، "كالسجن والغرامة والحجب"
إلزام المواقع الإلكترونية بحفظ نسخة عن صفحتها الرئيسية والصفحات الفرعية ضمن وسائل تخزين آمنة ونسخة أخرى لدى كل تحديث للموقع
وأفاد المصدر أن المناقشات المطولة للمشروع قد نتج عنها أن لاتجمل كافة الشروط وآليات العمل والرقابة ضمن القانون وأن يصار إلى ترك الكثير منها للتعليمات التنفيذية التي سيصدرها وزير الإعلام والتوجيهات من الجهات الإدارية والتي ستحدد نشاط هذه المواقع ووكالات الأنباء التي تتعامل معها والصحف التي تنقل عنها ومصادر الصور التي تنشرها وإشتراط نقل بعض الأخبار عن مصادر بعينها كوكالة الأنباء السورية الرسمية، حتى لاتكون هناك ردة فعل قوية في الشارع السوري كتلك التي صاحبت مشروع قانون الأحوال الشخصية
بإختصار نجد أن مشروع القانون منسوخ تماماً عن قانون الإعلام المطبوع في العديد من الفقرات، إلا أنه أتى مشدداً أكثر من حيث عدم إستثناء أي من المواقع التي الصادرة قبل صدور القانون من أي شرط من الشروط، كما ونجد في مشروع القانون بعض الشروط التي لاغرض لها إلا التضيق على هذه الوسائل الإعلامية كإشتراط وجود مقر ثابت "لوسيلة إعلامية إلكترونية" وشرط أن يكون العاملون بها مسجلين في النقابات المهنية والعقوبات وماشابه
وتبرز في هذا السياق عدة أسئلة منها هل سيكون هذا القانون إن أبصر طريقه إلى النور مناسباً لثورة المعلومات والتكنلوجيا التي يعيشها العالم، وهل هو قانون قابل للتطبيق على وسائل إعلام إلكترونية في هذا الفضاء الإفتراضي، ومن مصلحة من أن يتم التضيق على هذه الوسائل التي تكاد تكون المتنفس الوحيد للكثيرين من أبناء الوطن والتي ساهمت بشكل لافت في الفترة الأخيرة في تسليط الضوء على العديد من قضايا الفساد والتجاوزات، أسئلة هي برسم المعنيين!!


حصل موقع داماس بوست على مسودة قانون الإعلام الالكتروني وهي بعنوان "قانون التواصل مع العموم على الشبكة " ويتألف القانون من تسعة أبواب و 45 مادة.
المصالح العليا للبلاد
وفي مادته الأولى حدد القانون الوزارة المسؤولة عن هذه المواقع وهي وزارة الإعلام وأعطى بعض التعريفات للمصطلحات التي يتضمنها القانون وتضمن الباب الثاني أحكاما عامة منها أن التواصل على شبكة الانترنت " حر ولا تقيد حريته إلا... في "نطاق القانون" وما يقتضيه "الأمن الوطني والسيادة" والشيء الهام في القانون الجديد مراعاة حقوق المؤلف والملكية في المادة الخامسة منه كما عدت المادة الثالثة من هذا الباب المواقع الالكترونية من مكونات المنظومة الإعلامية الوطنية ، وحدد هذا الباب المبادىء العامة للإعلام الالكتروني وأهمها "احترام المصالح العليا للبلاد " وتحري الصدق والموضوعية والدقة واعتماد المصادر معروفة الهوية والنهوض باللغة العربية وضمان حق الرد والتصحيح للمتضررين.
لا يجمع بين عملين
أما الباب الثالث فقد تضمن المسؤوليات الملقاة على أصحاب المواقع ومنها "بذل كل جهد لمساعدة السلطة القضائية في إظهار الحقيقة" وبين الباب الرابع بعض البيانات المطلوب ظهورها على الموقع والشروط التي ينبغي توافرها في الأشخاص القائمين على هذا الموقع وهم صاحب الموقع ومن شروطه ألا يجمع بين عمله ووظيفة عامة في الدولة، أما رئيس التحرير فقد اشترط عليه القانون أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو منتسب لاتحاد الصحفيين أو له خبرة 5 سنوات في العمل الصحفي.
عقوبات بالغرامة والسجن
وعامل القانون الصحفيين في المواقع الالكترونية معاملة العاملين في الصحف العامة والخاصة وحتى في حال رغبتهم بالانتساب إلى اتحاد الصحفيين وتمنح وزارة الإعلام بطاقات صحفية لصحفيي المواقع تخولهم المشاركة بالوفود الإعلامية أما عقوبات هذا القانون فهي من 50 ألف إلى 500 ألف لمن لا يحتفظ بنسخة من المحتوى المخزن لديه وإذا أدى هذا إلى جريمة يعاقب بالحبس من 3أشهر إلى سنتين والغرامة حتى مليون ليرة أما في حال الامتناع عن حذف محتوى"غير مشروع" أو تعديله فيغرم حتى مليون ليرة وحدد القانون عدة حالات لحجب المواقع الالكترونية منها قرار الوزير أو حكم قضائي مستعجل أو نهائي وهناك تفصيلات أخرى للقانون يمكن الحديث عنها لاحقا.







رد مع اقتباس
قديم 28-06-2010, 08:40 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
علي عبود
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: أضواء على مشروع -قانون التشويش- الالكتروني ..

العقليات الفذة لن تنجح بتطويع الإعلام الألكتروني!!

علي عبود : (كلنا شركاء) 12/6/2010

فوجئت بما نشرته "كلنا شركاء" تحت عنوان "أهم بنود مسودة الإعلام الألكتروني" ليس بسبب تأكيدها أن المسودة التي نشرتها منذ سنة لم يطرأ عليها أي تطوير ..وإنما فوجئت لاكتشافي أن العقليات الفذة التي تضع مثل هذه المسودة لم يطرأ عليها أي تطوير منذ أكثر من سبعة أعوام ..وكأنها ثابتة في مكانها وتريد أن يكف الآخرون عن السير أو الهرولة ..وإلا فالتهديد والوعيد!
منذ سبعة أعوام وتحديدا في 29/6/2003 كتبت في صحيفة الإقتصادية مقالة تحت عنوان "عقليات فذّة" قلت فيها :"لاندري من هي العقليات الفذة في الحكومة التي اتخذت قرارا بحجب مواقع الكترونية عن المواطن السوري.. لعل العقليات الفذة في الحكومة تظن أن المواطن السوري غبي جدا إلى درجة لايستطيع أن يفهم كيف يتعامل مع شبكة المعلومات وبالتالي فهو يحتاج دوما إلى من يفكر عنه في مثل هذه الأمور الخطيرة جدا .. يبدو أن العقليات الفذة في الحكومة لاتعرف أن هناك برامج خاصة تفتح جميع المواقع المحجوبة على الانترنت أو أنها توهم نفسها أن المواطن السوري غبي جدا إلى درجة لايعرف وجود مثل هذه البرامج أو كيفية الحصول عليها ولا ندري إن كانت ستحذّر مستقبلا وفي القريب العاجل من استخدام هذه البرامج تحت طائلة المسؤولية ..هذه العقليات الفذة في الحكومة لاهم لها سوى إبقاء المواطن السوري خارج العصر وشعارها المفضل:المعلومات ليست للجميع!"
كان هذا مقتطفات مما كتبته منذ سبع سنوات .. وهاهي العقليات الفذة لاتزال بعد سبعة أعوام توهم نفسها وتوهم من تعمل بأمرته انها قادرة على تطويع الإعلام الألكتروني!
المشكلة ليست في الإعلام الالكتروني بحد ذاته وإنما في تحرر هذا الإعلام من قبضة الحكومة التي تعوّدت على السيطرة عليه كليا قبل ظهور الإنترنت!
وليس سرا أن سورية ربما كانت آخر دولة في العالم تسمح بدخول الانترنت والسماح لمواطنيها باستخدامه على الرغم من المشاكل التي تعتري الشبكة بسبب عدم الرغبة بتطويرها وزيادة سرعتها!
ولو كان الأمر يعود إلى العقليات الفذة لمنعت الإنترنت كما كانت تمنع في السابق "الفاكس" وتلاحق من يستخدمه دون "إذن" منها!
نحن نعرف مأزق الحكومة تماما منذ أن بدأت شبكة الانترنت تنتشر في سورية فهي فشلت فشلا ذريعا بتطويع الإعلام الألكتروني وكان شغلها الشاغل منذ عقد من الزمن وحتى الآن هو كيفية إحكام قبضتها على هذا الإعلام مثلما تفعل بالإعلام الرسمي والخاص الورقي والإذاعي والتلفزيوني!
وبوجود مثل هذه العقليات الفذة لانستغرب ان تكون مسودة قانون الإعلام الالكتروني نسخة عن قانون الإعلام الورقي .
اليس مثيرا للضحك والشفقة بآن معا أن تشترط الحكومة على كافة المواقع الإلكترونية والتي تمارس أي نوع من أنواع النشاط الإخباري أو الثقافي الحصول على ترخيص نظامي لممارسة عملها يمنح بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الإعلام إلى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ولرئيس مجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه..
حسنا لنفترض أن رئيس الحكومة لم يمنح الترخيص لبعض المواقع الالكترونية السورية ..فماذا سيحصل ؟
الأمر هنا مختلف تماما عن الصحافة الورقية .. إذ ليس بمقدور أحد أن يخالف قانون المطبوعات ويقوم بإصدار صحيفة دون رخصة نظامية..ولكن في الإعلام الالكتروني ليس أمام الحكومة ماتفعله سوى ثلاثة خيارات :
الخيار الأول والأسهل حجب الموقع وعندما نعرف أن غالبية مستخدمي الإنترنت في سورية لديهم صفحات شخصية ويتحاورون مع بعضهم ومع العالم الخارجي من خلال الموقع المحجوب رسميا "فيس بوك" وأنه الأكثر استخداما في سورية..فهذا يعني أن عملية الحجب ليست فعالة أبدا!
الخيار الثاني وهو الطلب من مخدمي المواقع السوريين إغلاق الصحف الالكترونية المغضوب عليها من الحكومة .. ولكنه خيار غير فعال أيضا لأن أغلب المواقع الإعلامية الالكترونية تلجأ إلى "سيرفيرات" عالمية لاتخضع لأوامر الحكومة!
يبقى الخيار الثالث وهو الضغط على أصحاب المواقع "المغضوب عليها" كي ترغمها بوسائل متعددة على إغلاق صحفها الالكترونية ..وهو أيضا إجراء غير فعال ..فإذا كان أصحاب محطات التلفزة نقلوا عمليات البث من سورية إلى دول أخرى رغم ماتكبدوه من خسائر مادية بسبب المعدات التقنية اللازمة للبث الفضائي ..فليس أسهل من نقل بث الصحف الالكترونية من سورية إلى أي مكان في العالم .. وهذا مايحصل حاليا!
ونكتشف بسهولة أن الخيارات المتاحة أمام الحكومة لتطويع الصحف الألكترونية غير فعالة ولا تحقق لها الحد الأدنى من الرضا النفسي والمعنوي!
ونقول أكثر من ذلك أن العقليات الفذة في الحكومة دون أن تدري تروّج للصحف الالكترونية "المغضوب عليها" ..والدليل أن متصفحي الانترنت يبدؤون يومهم الالكتروني بالمواقع المحجوبة خاصة كلنا شركاء وإيلاف ..الخ.. وذلك من شعار "كل محجوب مرغوب"!
وبما أن العقليات الفذة لم تستطع أن تخترع مسودة قانون يضع الإعلام الالكتروني في قبضتها فقد لجأت أخيرا إلى قانون المطبوعات لتطبيقه على الإعلام الالكتروني ..منطلقة من وهم أن مفاعيله على الإعلام الالكتروني ستكون متطابقة لمفاعيله على الإعلام الورقي .. وهذا دليل يؤكد أن هذه العقليات تعيش خارج هذا الزمان الفضائي ..
إن مايثير الشفقة فعلا ..إقتناع هذه العقليات الفذة وإقناع من تعمل بأمرته أنها قادرة فعلا بما تتمتع به من عبقرية غير مسبوقة ..أنها قادرة على تطويع الإعلام الالكتروني مثلما فعلت بالإعلام الرسمي والخاص الورقي والإذاعي والتلفزيوني.. في حين الواقع يؤكد أن العقليات الفذة تكابر منذ سبع سنوات على الأقل وترفض الإعتراف بالعجز .. فالإعلام الالكتروني المتجه إلى السوريين من الداخل أو الخارج سيبقى خارج السيطرة الحكومية .. إلا إذا ضاقت السبل أمام العقليات الفذة إلى حد تقوم فيه بإلغاء الانترنت في سورية ..فهل تتجرأ وتفعلها؟!






رد مع اقتباس
قديم 29-06-2010, 09:28 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي غالب مظلوم
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي غالب مظلوم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أضواء على مشروع -قانون التشويش- الالكتروني ..

اعجبني بالموضوع عنوانه فالقانون المطروح فعلا قانون تشويش وتشويه وتسفيه







التوقيع

حاولت أن أفكر في توقيع خاص لكنني !! وضعت يدي على فمي وكسّرت القلم !! أأصنع توقيعاً من حبر في حين يصنع أطفال الأقصى تواقيع من دمائهم؟؟!! فتوقفت عن وضع أي توقيع
ليست مشكلتي إن لم يفهم البعض ما أعنيه .. و ليست مشكلتي .. إن لم تصل الفكره لأصحابها
فهذه قناعاتي .. وهذه افكاري
وهذه كتاباتي بين يديكم
أكتب ما أشعر به .. و أقول ما أنا مؤمن به
هي في النهايه .. مجرد رؤيه لأفكاري
مع كامل ووافر الحب والتقدير لمن يمتلك وعياً كافياً يجبر قلمي على أن يحترمه
رد مع اقتباس
قديم 01-07-2010, 03:06 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي عثمـان عبد الهادي
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي عثمـان عبد الهادي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عثمـان عبد الهادي غير متواجد حالياً


رد: أضواء على مشروع -قانون التشويش- الالكتروني ..

عن جد الموضوع شيق ويستحق الشكر
وبيستحق منا دراسة الحلول يلي بتضمن حقوق الدولة وحقوق المواطن
بحيث يكون قانون النشر الإلكتروني واضح لا لبس فيه .......







رد مع اقتباس
قديم 08-07-2010, 09:05 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
سمهر
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية سمهر

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


سمهر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أضواء على مشروع -قانون التشويش- الالكتروني ..

شكرآ للزملاء على الطرح القيم الموضوع شائك نوعآ ما حيث يجب عدم الاعتداء على الحقوق والحرية الشخصية من جهة ومن جهة أخرى مراعاة حق الدولة في ضبط الأذى الذي يأتيها عن طريق هذه الأجهزة ومبدأ الخير والشر متفاوت عند البشر والدولة كنظام اجتماعي وسياج منيع لها الحق ولن تتواني على ضبط أمن المجتمع وأستقرار الحياة فيه فالأمر بحاجة الى جد وموضوعية







التوقيع

إذا لم تجد عدلآ في محكمة الدنيا فارفع ملفك الى محكمة الآخرة فالشهود ملائكة والدعوة محفوظة والقاضي أحكم الحاكمين

رد مع اقتباس
قديم 21-08-2010, 01:10 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي حواس الأحمد
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حواس الأحمد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أضواء على مشروع -قانون التشويش- الالكتروني ..


موضوع قيم ، فيه الكثير من المصطلحات والمعلومات الجديدة ... التي قد تحتاج إلى الشرح والتوضيح ، لأن الكثير منا قد لا يعرف مدلولات هذه المصطلحات .....

جهود مشكورة .... ومتابعة حثيثة للمزيد من هذه المواضيع .







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون السير المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 08:46 PM
قانون رقم(5) لسنة 2002 القطري بإصدار قانون الشركات التجارية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 07-12-2004 01:33 AM
قانون التجارة البحريني رقم 7 لسنة 1987 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 03-12-2004 05:08 AM


الساعة الآن 03:50 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع