منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > أدبيات وقوانين مهنة المحاماة

أدبيات وقوانين مهنة المحاماة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي قامت بالأساس وتقوم على مجموعة من الأدبيات والأخلاقيات والأعراف والتقاليد وكانت هي الدعامة التي بنيت عليها قوانين تنظيم المهنة. في هذا القسم نحيي ونناقش أدبيات المهنة وأصولها وقوانينها.

إضافة رد
المشاهدات 10656 التعليقات 10
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-04-2010, 05:45 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي فائق زيدان
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي فائق زيدان غير متواجد حالياً


Smiley12 هل يجوز للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استجواب المحامي

سؤال هام جداً أطرحه بالمنتدى للمناقشة يهم كل محامي وقد يتعرض له كل محامي وهو يتعلق بنص المادة 6 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 24 لعام 1981 والتي تنص على أن للمحققين في المخالفات والجرائم المشار إليها في المادة السابقة أن يستجوبوا الأشخاص الذين تظهر لهم علاقة بهذه المخالفات والجرائم وإن كانوا من غير العاملين في الجهات التابعة لرقابة الدولة.
فهل يدخل المحامين بشمول هذه المادة بحيث يجوز للمحققين استجوابهم إذا توفرت شروط المادة المذكورة؟






رد مع اقتباس
قديم 07-04-2010, 07:34 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استجواب المحامي

لا يوجد ما يمنع من استجواب المحامي أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وله الحق بالتمسك بالسر المهني لعدم افشاء اسرار موكليه.






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 07-04-2010, 10:36 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استجواب المحامي

و ماذا لو حضر المحامي أمام هذه الهيئة و لم ينبس ببنت شفة ، و رفض التكلم .

هناك تشريعات مقارنة تبيح للمتهم التمسك بحق الصمت .

و أعتقد أن القانون السوري لم يلزم المستجوَب بالتعاون مع المحقق و الإجابة على أسئلته ، و لا يمكن في هذه الحالة أن يتخذ سكوته دليلاً على ارتكاب جرم ، لأن عبء الإثبات بأدلة قاطعة يقع على عاتق النيابة العامة .

أذكر منذ سنوات تم تقديم شكوى بحق أحد المحامين لوزارة العدل و تم إحالة الشكوى لإدارة التفتيش القضائي التي أ رسلت للمحامي تبليغ بوجوب الحضور أمام مفتش قضائي بتاريخ معين لاستجوابه بشأن الشكوى ، فقام المحامي بتدوين شرح على مذكرة التبليغ نفسها بأنه لا يتبع لوزارة العدل و بأنه لن يحضر للاستجواب و بأن هناك مرجع محدد لمساءلته ، و من حيث النتيجة طويت الشكوى و كأن شيئاً لم يكن و لم يستطع أحد أن يقول للمحامي ( تلت التلاتة كام ) .







رد مع اقتباس
قديم 08-04-2010, 02:45 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
حسان سلخو
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية حسان سلخو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


حسان سلخو غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استجواب المحامي

كما درسونا في الجامعة بقانون إصول المحاكمات المحامي لا يفتش ولا يستجوب إلا من قبل نقابات المحامين

ولكم جزيل الشكر







التوقيع


الحقيقة المرة خير ألف مرة من الوهم المريح

رد مع اقتباس
قديم 08-04-2010, 12:58 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استجواب المحامي

طبعاً ما ذكرته سابقاً إنما ينصرف في حال طلب المحامي كشاهد لسماع شهادته

مادة 47 - قانون رقم (24) لسنة 1981 - قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يمكن للعاملين بالتفتيش الطلب الى الجهات المعنية، عن طريق رئيس الهيئة او بتفويض منه ،اتخاذ التدابير التي تقتضيها مصلحة التفتيش والتحقيق بمافي ذلك:
د ـ الاستماع الى من يستدعي التحقيق الاستماع اليهم كشهود ،وفق الاصول والقواعد التالية:
....................
أما حين يطلب منه الحضور للتحقيق معه كمشترك في الواقعة موضوع التحقيق فيتوجب على المفتش طلب ذلك من نقابة المحامين
مادة 45 - قانون رقم (24) لسنة 1981 - قانون الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش
تستعين الهيئة لدى ممارستها مهماتها، باجهزة المنظمات الشعبية المختصة حين تكون المهمات في الجهات ذات العلاقة بهذه المنظمات، وتحدد اصول الاستعانة وحالاتها في النظام الداخلي.






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 10-04-2010, 04:24 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
محمد علي ارمناز
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


محمد علي ارمناز غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استجواب المحامي

انا برأيي انه لا يحق للهيئة استجواب المحامي خصوصا اذا كان الامر يتعلق بدعوى كان قد ترافع فيها لان في ذلك تناقض مع السرية المهنية
ثم اليس من الافضل ان تنتهي الهيئة من استجواب الموظفين التابعين لها بخصوص الرشاوي و مخالفات القانونية التي لا تنتهي من رأس الوزارات الى الاذنة ثم تلتفت الينا







رد مع اقتباس
قديم 10-04-2010, 07:46 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استجواب المحامي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان سلخو مشاهدة المشاركة
   كما درسونا في الجامعة بقانون إصول المحاكمات المحامي لا يفتش ولا يستجوب إلا من قبل نقابات المحامين




لعل ما قصده الأخ حسان هو الفصل الخاص بالمحامين من كتاب أصول المحاكمات للدكتور رزق الله الانطاكي - الصفحة 125 و ما بعدها .

و لكن في الحقيقة لم يتعرض قانون أصول المحاكمات لموضوع حصانة المحامي لا من قريب و لا من بعيد ، و إن المسائل المتعلقة بالحصانة التي يتمتع بها المحامي وردت بقانون مزاولة مهنة المحاماة .

و للدقة فإنه يمكن أن يتم استجواب المحامي من قبل الضابطة العدلية أو النيابة العامة أو القضاء ، و لكن لا يجوز أن يتم ذلك بدون حضور مندوب عن رئيس فرع نقابة المحامين تحت طائلة بطلان الإجراء .

و من الجدير بالذكر أن كتاب الدكتور انطاكي الجامعي ، و إن كان متعلقاً بأصول المحاكمات ، فقد تعرض أيضاً لوظيف القاضي و حصانته ، و وظيفة الخبراء ، و لوسائل الإثبات في الدعوى ، و بالتالي فقد جمع الكتاب المذكور فيما يتعلق بالمحاكمة بين عدة قوانين بالإضافة لقانون أصول المحاكمات ، و هي قانون مزاولة المحاماة و قانون السلطة القضائية و قانون الخبراء و قانون البينات .







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 20-11-2010 في 09:32 AM.
رد مع اقتباس
قديم 20-04-2010, 10:29 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


Essay رد: هل يجوز للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استجواب المحامي

[align=justify]
المسألة هنا بحاجة لتفصيل
فهل المحامي له علاقة بتلك الجرائم بسبب وكالته عن جهة القطاع العام وأثناء تأديته لعمله استناداً لهذه الوكالة وعلاقته ومسؤوليته ناجمة عن الخطأ أو الجهل .

أم أن علاقته هذه ناجمة عن مشاركته القصدية بأحد الجرائم المذكورة بالمادة 5 والتي يستبعد في مجملها أن يكون للمحامي يد فيها إلا في جرائم كالرشوة والكسب غير المشروع ...الخ.


أبدأ من الحالة التي يكون فيها المحامي وكيلاً عن جهة القطاع العام وتكون علاقته بتلك الجرائم والمخالفات ناجمة عن الخطأ.
وسأجيب في مشاركة لاحقة إن شاء الله عن الحالة الثانية.

بداية لا بد من التنويه وحتى نوضح التفصيل إلى أنه حتى يجوز تطبيق المادة 6 المذكورة من القانون 24 لعام 1981 واستجواب الأشخاص الذين تظهر لهم علاقة بالمخالفات والجرائم من غر العاملين بالجهات العامة المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون يجب مراعاة الضوابط التالية:

1- أن تكون ثمة مخالفة أو جريمة تدخلان في نطاق احكام المادة 5 وهذه المخالفات هي تحديدا:
آ- مخالفة القوانين والأنظمة والإهمال في أداء واجبات الوظيفة
ب- المخالفات الإدارية والمالية والجرائم التي تقع من العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة
ج- قضايا الكسب غير المشروع المنصوص عليها في القانون 64 لعام 1958 وكل هذه تصب في خانة الفساد والرشوة والإثراء على حساب خزينة الدولة بشتى الطرق غير المشروعة.

2- أن تظهر علاقة لمن يراد استجوابهم من الأشخاص العادييين بتلك المخالفات والجرائم.




بالنسبة للمحامين وإذا كانت الهيئة تطلب استجوابهم استنادا للفقرتين السابقتين (أ، ب) (مخالفة القوانين أو الإهمال أو المخالفات الإدارية والمالية ..ال) والتي لا يتصور أن يكون للمحامي علاقة بها إلا من خلال وكالته عن جهة القطاع العام فأعتقد أن المحامي ليس من الأشخاص المعنيين بالمادة 6 إضافة إلى أن المحامي في وكالته عن القطاع العام يخضع لما يلي:

1- عقد الوكالة الذي يربطه بإحدى شركات القطاع العام الذي ينص على مسؤوليته عن الخطأ القانوني الذي قد يقع في عقد أو صك شارك في تنظيمهما أو نظما استناداً لرأيه (المادة 5/2 من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1611 لعام 1982)

2- أحكام قانون تنظيم المهنة وبوجه خاص ما ورد بالمادة 58 منه بقولها : "يعتبر زلة مسلكية كل عمل غير غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك.


ويبنى على ذلك أن مسؤولية المحامي في هذه الحالة تكون أمام الجهة التي يمثلها بموجب عقد الوكالة المبروم بينهما، وفي حال ارتكابه خطأ قانونياً تسبب بإيقاع الضرر بها، فإن هذه الجهة هي التي يحق لها التقدم بشكوى مسلكية ضده أمام مجلس الفرع مع عدم الإخلال بحقها بطلب التعويض أمام الجهة القضائية المختصة (مادة 58 محاماة).
لذلك يغدو طلب استجواب المحامي بهذه الحالة تحديداً - وهو ليس من الأشخاص الذين يفترض وجود علاقة لهم بما يمكن أن يرتكبه العاملون من مخالفات وجرائم بمناسبة أداء عملهم) مفتقراً إلى مسوغاته القانونية لوجود فرق واضح بين الخطأ القانوني الذي ينسب للمحامي الوكيل في معرض قيامه بواجباته وبين المخالفات والجرائم التي قد يسهم بها الأشخاص المتعاملون مع هؤلاء العاملين.

أي أنه إن كان ما تنسبه الهيئة للمحامي من علاقة بالجرائم والمخالفات سببه الخطأ القانوني المرتكب منه فلا يجوز لها استجوابه أبداً.

وهذه مسألة هامة جداً تتصل بصلاحيات مجلس فرع النقابة المستمدة من قانون المحاماة ودوره في حماية مصالح المحامين ورعاية حقوقهم وحفظ كرامتهم كيما يقوموا بواجبهم المهني في الدفاع عن الحق والعدل والقانون بحرية واستقلال تام.


وتقبلوا تحياتي جميعاً
[/align]







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 20-04-2010 في 03:08 PM.
رد مع اقتباس
قديم 20-04-2010, 05:26 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
عاش بعث العرب
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية عاش بعث العرب

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


عاش بعث العرب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استجواب المحامي

اقتباس:
أي أنه إن كان ما تنسبه الهيئة للمحامي من علاقة بالجرائم والمخالفات سببه الخطأ القانوني المرتكب منه فلا يجوز لها استجوابه أبداً.

وهذه مسألة هامة جداً تتصل بصلاحيات مجلس فرع النقابة المستمدة من قانون المحاماة ودوره في حماية مصالح المحامين ورعاية حقوقهم وحفظ كرامتهم كيما يقوموا بواجبهم المهني في الدفاع عن الحق والعدل والقانون بحرية واستقلال تام.

شكرا للأستاذ ناهل على هذه الإفاضة
وبكل تأكيد هذا الكلام صحيح والهيئة لا يجوز لها ولا تستطيع إستجواب المحامي في أي حالة مما تم عرضه إلا حالة واحدة فقط وهي الأخذ بأقواله على سبيل الشهادة والأستدلال لمعرفة سلوكية موظف ما أو إمكانية توفر المعلومات لدى المحامي عن أفعال الموظف المخالفة
وطبعا كل ذلك بعد أخذ الأذن من مجلس الفرع للسماح بضبط أفادة المحامي
مع خالص الأحترام






التوقيع

أنَّا ليعرُبَ أحفادٌ عقيدتُنا كَسْبُ المعالي وحَسْبُ المرءِ ما اعتقدا
لنـا و أمثالِنـَا العلياءُ مذ خُلِقَتْ وليسَ ينسى لنا التَّاريخُ ما شَهِدا
وما فتئنا نَزُّفُّ الدهـر كوكبـةً منَ العطاءات لولا وهْجُها بَرَدا
ونزدهي اليومَ أَنَّا في حمى أسَدٍ حِمى المروءات يهمي غيثُها جَلَدا
إذا المعـالي حكت عن ضيغمٍ حَرِدٍ فليس الاهُ تعني الضَّيغَم الحَرِدا
رد مع اقتباس
قديم 26-11-2011, 09:57 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استجواب المحامي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة
نشكر زميلنا عارف الشعال وناهل المصري على الاجابة التي اوفت بالغرض مائة بالمائة واحب ان اضيف ان المقصود بالسؤال هو عن المحامي الذي يتعاقد مع جهات القطاع العام وعلاقته بالموظفين او المحامي الذي يقوم بغسل الاموال العامة وتهريبها
تقبلوا مروري مع فائق التقدير







رد مع اقتباس
قديم 23-06-2012, 04:16 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي وديع
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي وديع غير متواجد حالياً


I15 رد: هل يجوز للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استجواب المحامي

نعم ... الجواب هو نعم ... لا احد فوق القانون ... والجميع تحت سقف القانون ... والمحامي شخص قانون ومن المفروض عليه ان يحترم القانون والحقوق والمصلحة العامة للوطن والمؤسسات وهيبة الدولة .... ولكن هذا ليس هو السائد لدى محامي مصرف التسليف الشعبي الذي يريد بعضهم المصلحة الخاصة بهم والمنفعة والرشاوي وملاحقة الكفيل وغض النظر عن المقترض مقابل حفنة من المال التي ستاكله وتاكل اولاده وينفضح انشاء الله في الدنيا والاخرة وعندي اثباتات على ذلك ...







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
مقترحات زميل أردنى فى مشروع قانون المحاماة الأردنى الجديد الشحات مرزوق المحامي أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 1 10-12-2007 07:50 PM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM
قانون المحاماة والوظائف القانونية المصري المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية مصر العربية 0 26-07-2006 11:16 AM
قانون المحاماة السوداني لسنة 1983 المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:00 PM


الساعة الآن 09:04 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع