منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 17-07-2014, 10:35 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي المرآة والارث




الإرث لغةً من الفعل : ورِث يرِث : وِرْثاً ووَرْثاً وإرثاً ورِثةً ووِراثةً : صار إليه مالُ بعد موته، فهو وارِثٌ والجمع : وَرَثةُ وورَّاث ٌ.
والوارث صفةٌ من صفات الله عز وجل ، وهو الباقي الدائم الذي يرث الأرض ومن عليها ، أي يبقى بعد فناء الكل ، ويفنى من سواه فيرجع ما كان ملَكَ العبادُ إليه ، وحده لا شريك له .
قال تعالى في سورة مريم : " إنَّا نَحْنُ نَرِث ُالأرضَ ومَنْ عَليها ، وإلينا يُرجَعون "
والإرث قانوناً : هو أيلولة أموال الميت إلى من يرثه .
وينقسم الإرث ، بحسب نوعه ، إلى : شرعيٍّ وقانونيٍّ وعماليٍّ .
ولأن الإرث الشرعي هو الأهم والألصق بديننا الإسلامي ، فإنه سيكون محور حديثنا في هذه المحاضرة .
قال تعالى في محكم تنزيله :

يوصيكم الله في أولادكم ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين ، فإنْ كُنَّ نساءً فوقَ اثنتين فلهٌنَّ ثلثُ ما تركَ ، وإنْ كانتْ واحدةً فلها النصفُ ، ولأبويهِ ، لكلِّ واحدٍ منهما السدسُ مما تركَ، إنْ كانَ له ولــدٌ فإنْ لم يكنْ له ولدٌ وورثه أبواه ، فلأمه الثلثُ ، فإنْ كانَ لهُ أخوةٌ فلأمه السدسُ ، منْ بعدِ وصيةٍ يوصي بها أو دينٍ ، أباؤكم وأبناؤكم لا تدرونَ أيُّهمُ أقربُ لكم نفعاً ، فريضةً منَ الله ، إنًّ اللهَ كانً عليماً حكيماً # ولكم نصفُ ما تركَ أزواجُكم ، إنْ لمْ يكنْ لهنَّ ولدٌ ، فإنْ يكنْ لهنًّ ولدٌ فلكم الربعُ مما تركْنَ ، من بعدِ وصيةٍ يوصين بها أو دينٍ ، ولهنَّ الربعُ مما تركتُمْ إنْ لم يكنْ لكم ولدٌ ، فإنْ كانَ لكم ولدٌ ، فلهنَّ الثمنُ مما تركتُم ، مِنْ بعدِ وصيةٍ توصون بها أو دينٍ ، وإنْ كانَ رجلٌ يورث كلالةً أو امرأةٌ ، وله أخٌ أو أختٌ ، فلكلِّ واحدٍ منهما السدسُ ، فإنْ كانوا أكثرَ من ذلك فهم شركاءُ في الثلثِ ، مِنْ بعدِ وصيةٍ يوصي بها أو دينٍ غير مضارٍّ ، وصيةً من الله ، والله عليمٌ حكيم .
أركان الإرث :
من قراءة الآيتين السابقتين من سورة النساء يمكن أن نرى أن للإرث ثلاثةَ أركان هي :
1 ـ المورِّث ، وهو المتوفى الذي يُبحَث في تقسيم ما تركه من أموالٍ .
2 ـ الوارث : وهو القريب المستحق لما تركه المورث .
3 ـ التركة : وهي الأموال التي تركها المورث بعد وفاته ، مما يستحق التوزيع على الورثة .
فإذا انعدم ركنٌ من هذه الأركان الثلاثة انعدم الإرث أصلاً .
شروط الإرث :
يُشترط في الإرث :
1 ـ وفاة المورث : حقيقةً أو حكماً أو تقديراً :
فأما الوفاة حقيقةً : فتكون بخروج الروح منه .
وأما الوفاة حكماً : فتكون بحكمٍ قضائيٍّ بموته ، كالمفقود الذي مضى على فقده سنينُ طويلةٌ ، ثم رفعه الورثة إلى القاضي فقضى بموته .
وأما الموت تقديراً : فكالجنين الذي أُسقِط بجنايةٍ على أمه توجب الغرة .
وعليه فالاحتضار والمرض الطويل الميؤوس من شفائه ، والفقد الطويل دون حكمٍ قضائيٍّ بالموت وسقوط الجنين دون جنايةٍ على أمه لا يثبت بها التوارث مطلقاً ، لأنها ليست موتاً .
2 ـ حياة الوارث عند موت المورث : حقيقةً أو تقديراً :
فأما الحياة الحقيقة : فهي قيام الروح في البدن ، ولو كان ذلك في حالة الاحتضار .
وأما الحياة التقديرية : فكالجنين الذي يولد لمدة الحمل ، وعلى هذا فلا توارث بين الغرقى والهدمى والحرقى الذين جهل تاريخ وفاتهم ، فإذا عُلِم تاريخ وفاتهم ورث المتأخرُ المتقدمَ ، إذا قام به سبب الإرث وانتفت موانعه .
أصحاب الفروض :
الفرض لغةً : التقدير والإيجاب ، يقال : فرض القاضي النفقة : أي قدرها وأوجبها ، ومنه قوله تعالى في سورة القصص : " إن الذي فرض عليك القرآن لرادُّكَ إلى معادٍ "
والفرض اصطلاحاً : هو مقدارٌ معينٌ من التركة مستحق وجوباً لوارثٍ معينٍ .
وأصحاب الفروض هم فئةٌ من أقرباء الميت يستحقون من تركته نصيباً محدداً مقدراً .
وأصحاب الفروض من الورثة هم اثنا عشر وارثاً : أربعةٌ منهم من الرجال ، وثمانٍ من النساء ، هم :
الأب ، والجد العصبي ، وإن علا ، والزوج ، والأخ لأم . والأم ، والجدة الصحيحة ، وإن علت ، والزوجة والبنت ، وبنت الابن وإن نزل ، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والأخت لأم .
ولأن محور حديثنا في هذه المحاضرة هو المرأة ، فإننا سنخصص المحاضرة عن أحوال المرأة في الإرث :

للأم ثلاث حالاتٍ ، هي :
آ ـ السدس : وذلك عند وجود فرع وارث بالفرض أو بالتعصيب أو وجود عدد ، اثنين فصاعداً من الأخوة والأخوات ، من أي جهة كانوا ، ذكوراً أم إناثاً ، أم ذكوراً وإناثاً .
ب ـ الثلث : عند انعدام الفرع الوارث بالفرض أو بالتعصيب ، وانعدام التعدد من الأخوة والأخوات ، فلا يحرمها من الثلث الأخ أو الأخت الواحدة ، كما لا يحرمها منه الفرع الوارث بالرحم ، ذكراً كان أم أنثى .
ج ـ ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين ، وذلك في مسألتين فقط هما : أن يكون مع الأم أبٌ وزوجٌ فقط ، أو أبٌ وزوجةٌ فقط ، فإنها في هذه الحال تستحق ثلث الباقي بعد فرض الموجود من أحد الزوجين .

الجدة الصحيحة : هي الأنثى من الأصول ، وإن علت ، غير الأم ، سواءٌ أكانت من جهة الأم ، أمْ من جهة الأب ، ما لم تدلِ إلى الميت بجدٍّ رحميٍّ ، فإذا أدلت به كأمِّ أبِ الأمِّ ، وأمِّ أبِ أمِ الأبِ ومن فوقهما ، كانت جدَّةً غير صحيحةٍ أو فاسدةً أو رحميةً في اصطلاح الفقهاء ، ولجدة الصحيحة من جهة الأب أو من جهة الأم لها حالتان :
آ ـ السدس : واحدةً كان أم أكثر ، من جهة واحدةٍ كنَّ أم أكثر ، يقتسمنه بالسوية ، ما لم يحجَبْنَ ، أو يحجَبْ بعضهن ، فإذا حُجِبَ بعضُهن قُسِّمَ السدس بين الوارثات منهن فقط .
ب ـ الحجب : تحجب الجدة : بالأم والأب والجد العصبي والجدة الثابتة الأدنى منها درجةً إلى الميت .

للزوجة حالتان هما :
آ ـ الربع : وذلك عند انعدام الفرع الوارث بالفرض أو التعصيب .
ب ـ الثمن : وذلك عند وجود الفرع الوارث بالفرض أو التعصيب .
والربع والثمن هنا نصيب الزوجة المنفردة والزوجات المتعددات ، يقتسمنه بينهن بالسوية ، سواءٌ أكنَّ جميعاً ذوات أولادٍ أم كان بعضهن من ذوات الأولاد دون الأخريات .

للبنت الصلبية المباشرة ثلاث حالاتٍ :
آ ـ النصف : إذا كانت واحدةً ، وليس لها من يعصبها من الأبناء الذكور .
الثلثان : إذا كانتا اثنتين فأكثر ، وليس لهن من يعصبن من الأبناء الذكور .
ج ـ التعصيب : إذا كان مع البنت أو البنات ابنٌ فأكثر ، فإنه يستحق معهن العصوبة ، فيقتسمون ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

لبنات الابن المذكر ، وإن نزل هذا الابن ، ابن الابن وما دونه ، خمس حالاتٍ :
آ ـ النصف : إذا كانت واحدةً غير محجوبةٍ ولا معصَّبةٍ ، وليس بين الورثة فرعٌ وارثٌ أعلى منها .
ب ـ الثلثان : إذا كنَّ اثنتين فأكثر ، غير معصَّباتٍ ولا محجوباتٍ ، وليس بين الورثة فرعٌ وارثٌ أعلى منهن
ج ـ السدس : مع البنت الصلبية الواحدة المستحقة للنصف فرضاً ، ومع بنت الابن الأعلى منها ، المستحقة للنصف فرضاً ، سواءٌ أكانت بنت الابن الأدنى هنا واحدةً أو أكثر ، فإن كانت واحدةً استقلت بالسدس ، وإلا اقتسمنه بينهن بالسوية ، سواءٌ أكنَّ أخواتٍ أم بناتِ عمٍّ ، ما دام ليس معهن من يعصبهن أو يحجبهن .
د ـ التعصيب : سواءٌ أكنَّ واحدةً أم أكثر ، وذلك في حالتين هما :
# بابن الابن المساوي لها بالدرجة ، سواءٌ أكان أخاً لها أم ابن عم ، ما دامت غير محجوبة .
# بابن الابن الأدنى منها درجةً ، إذا لك تكن هي مستحقةً للإرث بالفرض ، فإنه إذا كانت ذاتَ فرضٍ لم تتعصب به ، بل تأخذ فرضها فقط ، ويأخذ هو الباقي بالعصوبة وحده ، وذلك ما لم يكنَّ محجوبين بالفروع الأقرب منهن .
هـ ـ الحجب :وذلك في حالتين هما :
# بالابن الصلبي ، وبابن الابن الأعلى منها .
# بالبنتين الصلبيتين ، وبنتي الابن الأعلى ، وذلك ما لم يعصبها ابن الابن ، وإلا ورثت معه بالتعصيب ولم تحجب .

الأخت الشقيقة هي الأخت من الأم والأب ، ويسمى الأشقاء بني الأعيان ، ولها حالاتٌ أربعٌ :
آ ـ النصف : إذا كانت واحدةً غير معصبةٍ ولا محجوبةٍ .
ب ـ الثلثان : إذا كانتا اثنتين فصاعداً ن غير معصبتين ولا محجوبتين ، يقتسمنهما بالسوية .
ج ـ التعصيب : سواءٌ أكانت واحدةً أم أكثر ما دامت غير محجوبةٍ ، وذلك في حالتين :
# التعصيب بالغير : وهو بالأخ الشقيق واحداً كان أم أكثر ، فيقتسمن معه ما بقي بعد أصحاب الفروض ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
# التعصيب مع الغير : وهو مع البنات الصلبيات ، أو بنات الابن وإن نزل .
د ـ الحجب : وذلك في حالتين :
# بالفرع المذكر الوارث بالتعصيب ، وهو الابن وابن الابن وإن نزل .
# بالأصل المذكر الوارث بالتعصيب ، وهو الأب والجد العصبي وإن علا .

وهي التي يجمعها مع الميت الأب فقط ، وأما أمها فهي غير أم المتوفى ، ويسمى الأخوة والأخوات لأبٍ بني العلات ، ولها خمس أحوالٍ :
آ ـ النصف : إذا كانت واحدةً غير معصبةٍ ، ولا محجوبةٍ ، وليس معها أختٌ شقيقةٌ واحدةٌ مستحقةٌ للنصف
ب ـ الثلثان : إذا كانتا اثنتين فصاعداً ، غير معصبتين ولا محجوبتين ، وليس معهما أختٌ شقيقةٌ مستحقةٌ للنصف .
ج ـ السدس : مع الأخت الشقيقة الواحدة المستحقة للنصف فرضاً ، فإن كانت واحدةً انفردت بالسدس ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر اقتسمن السدس بالسوية ، هذا مل لم تكن محجوبةً أو معصبةً .
د ـ التعصيب : سواٌ أكانت واحدةً أم أكثر ، وذلك في حالين ، هما :
أولاً : بالغير : وذلك بالأخ لأبٍ غير المحجوب ، واحداً كان أم أكثر ، فيقتسمن معه الباقي بعد أصحاب الفروض ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
ثانياً : مع الغير :وذلك مع الفرع المؤنث الوارث بالفرض فقط ، وهنَّ البنات الصلبيات ، أو بنات الابن وإن نزل ، واحدةً كنَّ أو أكثر ....
هـ ـ الحجب : وذلك في أحوالٍ هي :
أولاً : بالفرع المذكر الوارث بالتعصيب .
ثانياً : بالأصل المذكر الوارث بالتعصيب .
ثالثاً : بالأخ الشقيق ، واحداً كان أو أكثر .
رابعاً : بالأختين الشقيقتين فأكثر ، دون الأخت الشقيقة الواحدة ، هذا ما لم يكن معهن أخ لأب ، فإن كان عُصِّبنَ به وورثن معه الباقي بعد أصحاب الفروض ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسمى الأخ المبارك .

الأخت لأمٍ هي التي يجمعها مع الميت الأم فقط ، أما أبوها فرجلٌ آخرُ ، ويسمى الأخوة والأخوات لأمٍ بني الأخياف أو أولاد الأم ، وأحوال الأخت لأم هي نفسها أحوال الأخ لأمٍ ، وهي ثلاثٌ :
آ ـ السدس : عندما تكون واحدةً فقط ، ولا حاجب لها .
ب ـ الثلث : إذا كنَّ اثنتين فصاعداً ، ولا حاجب لهن ، ويقتسمنه بينهن بالسوية ، والأنثى والذكر هنا سواءٌ .
ج ـ الحجب : وذلك بالفرع الوارث بالفرض أو بالتعصيب ، وبالأصل المذكر الوارث بالتعصيب .
وهكذا نرى أن أصحاب الفروض من النساء يعادل ضعفي أصحابه من الرجال ... ومع ذلك فإن المرأة ما زالت في ريفنا ـ كما في باقي الأرياف ـ تخجل أو تُحجِم عن موارثة أشقائها ، وتعتبر ذلك عاراً عليها بعكس المرأة في المدينة التي تعتبر الأمر في منتهى البساطة ، لأنه حقٌّ من حقوقها المصونة بالقرآن الكريم .


وقد عمل الرجال في هذا الوضع على تعميق هذا الشعور لدى المرأة الريفية وذلك بتعميق هذا الشعور لديها وبأنه عار عليها أن توارث أشقاءها ، وذلك بحججٍ أوهى من خيوط العنكبوت ، منها مثلاً ، عدم ذهاب ((الورثة)) إلى غريب ٍ ـ والمقصود بالغريب هنا هو الصهر زوج الأخت أو زوج البنت ـ وكأن هذا الغريب ليس واحداً من العائلة ـ شاؤوا أم أبوا ـ وكأن أولاد هذا الغريب ليسوا أولاد شقيقتهم أو ابنتهم متناسين ورود ذلك في كتابٍ يعتبره الكثير منهم دستوراً ومنهاجاً ، ولا ينسون في المقابل ورود آيةٍ تطلب منهم أن :

إن تطور المفاهيم ، ودخول المرأة ـ ولا سيما الإسماعيلية ـ معترك الحياة بكل مجالاتها ، يحتم عليها أن تطالب بهذا الحق ، كما تطالب بالحق في التعليم والحق في الصحة والحق في العيش الكريم ، وكما لا يترك الرجل رخصة من الرخص المباحة له ، فإن على المرأة ألا تترك حقاً من الحقوق الممنوحة لها ، وأما من تتنازل عن حقها عفواً ومن تلقاء نفسها ، فإنه لا حرج عليها في ذلك ، شرط أن تكون النفس سمِحَةً ، وألا يكون هذا التنازل قد تم عن طريق إكراهٍ ماديِّ أو معنويٍّ ، وإلا فإنه لا يُعتدُّ به ، ويعتبر كأن لم يكن .
وبالمقابل فإن على المرأة لا تستخدم هذا الحق الإلهي وسيلة ضغطٍ وتسلُّطٍ على باقي الورثة ، بل عليهـا أن تسـتخدمـه بمنتهى الأمانـة وبما لا يضــر الآخرين من الورثة لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلَّم
قال : " لا ضررَ ولا ضِرارَ " فإن فعلت ، فإن فعلها يعد تعسفاً باستعمال الحق ، والتعسف مرفوض أساساً في التعامل السليم .
حلب ـا19/12/2003 احمد ابوالزين







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شبهات حول أحكام تشريعية خاصة بالنساء حسن حوار مفتوح 3 02-10-2010 11:27 AM
حال المرأة السورية في العام (2009) لا يسر عدواً ولا صديقاً شذا المداد سوريا يا حبيبتي 1 28-02-2010 12:23 PM
التعصب ضد المرأة المحامية سحر الياسري مقالات قانونية منوعة 1 11-10-2007 07:24 PM
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة المحامي محمد فواز درويش الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 06-11-2006 03:45 AM
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المحامي محمد فواز درويش الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 06-11-2006 03:45 AM


الساعة الآن 09:40 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع