![]() |
|
موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||||||||||||
|
![]() القانون رقم 22 لعام 2012 إحداث محكمة قضايا الإرهاب رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى مااقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-9-1433 هجري الموافق 25-7-2012. يصدر مايلي : المادة/1/ تحدث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى. المادة/2/ /أ/.. تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة مستشار رئيس وعضوين احدهما عسكري وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. /ب/.. يسمى قاضي التحقيق بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ويخول إضافة إلى صلاحياته بصلاحيات قاضي الإحالة التي تنص عليها القوانين النافذة. /ج/.. يمثل الحق العام لدى المحكمة نيابة عامة خاصة بها يسمى رئيسها واعضاوءها بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. المادة/3/ /أ/ تختص المحكمة المحدثة بالنظر في جرائم الارهاب وفي الجرائم التي تحال اليها من قبل النيابة العامة الخاصة بالمحكمة. /ب/ لا تنظر المحكمة بالحقوق والتعويضات المترتبة عن الأضرار الناتجة عن الجرائم في الدعاوى التي تفصل بها. المادة/4/ يشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين. المادة/5/ تخضع الأحكام الصادرة عن المحكمة للطعن أمام دائرة خاصة تشكل بمرسوم في محكمة النقض. المادة/6/ لا تخضع الاحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لاعادة المحاكمة في حال القاء القبض على المحكوم عليه الا إذا كان قد سلم نفسه طواعية. المادة/7/ مع الاحتفاظ بحق الدفاع لا تتقيد المحكمة بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع ادوار واجراءات الملاحقة والمحاكمة. المادة/8/ تنقل الى المحكمة المحدثة دعاوى الارهاب التي هي قيد النظر امام سائر المحاكم بحالتها الراهنة. المادة/9/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 6-9-1433 هجري الموافق لـ26-7-2012 ميلادي
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السادة المحامون الأفاضل فيما يتعلق بالمادة السادسة حول عدم اعادة المحاكمة الااذاسلم نفسه طواعية ولم يبين القانون طريقة للتبليغ ممايعني أنه قد تجري ملاحقة شخص لايدري ان هناك محاكمة له وربما قد يكون خارج البلد ويفاجأبان اسمه واردعليه حكم من محكمة الارهاب وانه مبلغ فماذا بامكانه ان يفعل |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
اجتهادات مدنية - 2004 - | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-09-2009 05:08 PM |
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 08:25 PM |
![]() |