منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى المفتوح > حوار مفتوح

حوار مفتوح إذا كان لديك موضوع ترى أهمية طرحه في منتدانا ولا يدخل ضمن الأقسام الأخرى فلا تردد بإرساله إلينا ولنناقشه بكل موضوعية وشفافية.

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل أنت مع الزواج المدني :
نعم 4 25.00%
لا 10 62.50%
نعم شرط بقاءه اختياريا 2 12.50%
لا لكني مع تبني الحل اللبناني الوارد في المقال 0 0%
المصوتون: 16. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
المشاهدات 17836 التعليقات 27
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-11-2009, 01:38 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ياسر س داؤد
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


ياسر س داؤد غير متواجد حالياً


Angry الزواج المدني حكاية واقعية ؟

سؤال في البال إن أي واقعة زواج لسوري أو سورية معقودة خارج الإقليم السوري تعتبر غير قانونية ولا يمكن تسجيلها في سورية إذا كانت مخالفة للنظام العام, وتنص المادة 48 ف2 أحوال شخصية على أن: (زواج المسلمة من غير المسلم باطل). وبالتالي فالأولاد لسوريين متزوجين وفق زواج مدني يخالف ال 48 ف2 يعتبروا (بالمشرمحي ) أولاد حرام !
في بداية عهدي بالقانون كنت سنة ثانية حقوق , سألتني إنسانة مقربة من العائلة ما هو الحل بالنسبة لعقد زواجها من شخص من جنسية إحدى الدول المتوسطية الشمالية,عندها راسلت وزارة الداخلية ومن ثم سلمتها قائمة الشروط الناظمة لمثل هذا الزواج , لكنها مسلمة فكيف لها أن تتزوج من مسيحي ؟ قلت لها حينها: ( الخلاصة لا يمكنكما الزواج في سورية ما لم يعلن خطيبك إسلامه ) لكن الرجل مؤمن بالعقيدة المسيحية الكاثوليكية وهي دينه و دين آباءه وأجداده , ويرفض تغيير دينه بهدف الزواج وقال لي بالحرف الواحد: ( أنا لست ضد الإسلام و الدليل أني مقبل على الزواج من مسلمة , وأنا أحترم بقائها على دينها , فلما لا تحترمون بقائي على ديني ؟).
شرحت له المادة 48 ف2 أعلاه , وبالتالي وبما أن قانون بلاده يقبل الحلول الثلاثة للزواج : أن يتم الزواج مدنيا أم دينيا حسب رغبة الشخصين , أم أن يأخذ طابعا مختلطا فيوثق العقد في البلدية ثم يتم تكليلهما بالكنيسة .
المهم : سافر الرجل أولا ثم سافرت المخلوقة بعد ه إلى ذلك البلد(لا أريد التسمية) وتقدمت مع خطيبها بمعاملة زواج لدى دائرة البلدية ,(ومفهوم البلدية هناك غير مفهومها في سورية , ووفقا للقانون المدني العمدة هو الشخص المخول بعقد وتوثيق الزواج المدني ) هناك اصطدما بعقبة أنه توجد اتفاقية بين سورية وذلك البلد ,وبلاغ معمم على الدوائر البلدية كافة بأن زواج السوريين يحتاج لموافقة وزارة الداخلية السورية , اتصلوا بي من هناك لتأمين الموافقة أصولا , وبعد استشارة الإخوة المحامين ومراجعتي للدوائر الحكومية لم نستطع تامين الموافقة بشروطها المتعددة بالإضافة لكونها خارج البلد اضطرت الجارة السورية للعودة وهنا طلبت منها توكيلي بزواجها , وكان ان فوجئت الفتاة بأنها لا تملك حق تزويج نفسها من سوري أو غيره دون موافقة الولي وهو والدها وكلاهما الجارة ووالدها من الشخصيات المعروفة اجتماعيا
لم يرفض والدها الزواج ولا أهلها شرط أن يأخذ في سورية طابعا قانونيا , فعدنا إلى المادة 48 ف2 .؟
وبعد بحثي الطويل وتحدثي مع خطيبها ساعات على الهاتف , توصلنا لحل وفق قانون ذلك البلد تفيد ما معناه : ( إن أي مادة في أي قانون أجنبي او وطني تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لذلك البلد تعتبر ملغاة ) وحيث ان ذلك البلد موقع على هذا الإعلان , وبالتالي حسب نصه في المادة 16
ف( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
وهذا الإعلان بمثابة اتفاقية دولية وقد وقع عليه البلد (x) دون تحفظ على هذه المادة على عكس الدولة السورية؟ لذلك وعند تعارض القانون الوطني مع الاتفاقية يجب تطبيق الاتفاقية وهذا ما أوصلنا للنتيجة القانونية التالية:
(يمكن تزويج السورية المسلمة بالرغم من قانون البلد (x)أي دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية السورية , شريطة إثبات أن القانون السوري يتناقض مع الاتفاقية ((الإعلان)) .
هنا كنت مسرورا كمن قال وجدتها عندما وصلنا إلى الحل التالي :
(رفع دعوى أمام قضاء الدولة (x) بمواجهة البلدية لامتناعها عن تثبيت الزواج وتأكيدها الاشتراط على موافقة وزارة الداخلية السورية , بما بتناقض وقانونها الذي يقر بالمادة 16 ف1 من الاتفاقية الأسمى من القانون وكونه اتفاقية عالمية يتناقض مع الاتفاقية اللاحقة بين وزارة داخلية البلدين ويتناقض مع مقدمة الإعلان التي تنص(فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها. ))
عليه قمنا بتأسيس الدعوى بالتعاون مع محامي الرجل في البلد (X) هنا اصطدمنا بقانون الدولة (x) مرة أخرى والذي يلقي على المدعي وحده عبئ إثبات تناقض القانون الأجنبي ((السوري)) وتنافيه مع قانون(x) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان , فقلت لمحامينا وقتها بصفتي وكيلا عن الزوجة بصفتي الشخصية ولم أكن بعد محاميا, قلت له هذا أمر بسيط يمكن حله بالاتصال بالسفارة السورية , لكن السفير رغم كونه لطيفا ومتفهما قال إن إعطاء ورقة كهذه ليس من اختصاصه وان علينا مراجعة الحكومة السورية ,
قلت له : (سعادة السفير , نحن لا نطلب منكم مخالفة القانون السوري , بل فقط أن تجيبوا على كتاب المحكمة الموجه إليكم ) , لكن الرجل امتنع عن الإجابة ولم نشأ تصعيد الموضوع وعمل قصة , فنحن نريد العنب لا قتل الناطور , عدت إلى سورية بعد أفهمت المحامي ان الحصول على ورقة عليها نص القانون السوري موقعة ومترجمة ومصدقة من سفارتهم في بلادنا أمر سهل وبديهي ...
فكان أن اصطدمنا هنا بعقبة العقبات :
لم تعطني أية جهة حكومية أي ورقة ورفض الموظفون المختصون ذلك , رغم صياغتي للطلبات بطرق متعددة فإن وزارة الداخلية رفضت تصديق ورقة ببساطة تتضمن نص المادة 48 ف2 أحوال شخصية , قلت لهم يا جماعة أنا وكيل عن السيدة ومن حقي أن احصل على طلبي , تم الرفض من كل الجهات حتى وزارة الأوقاف رفضت إعطائي أي ورقة ولا أي مفتي في المحافظات ولا أي قاضي شرعي . لم اصدق حينها ما يحصل (( يا جماعة طالما قانونكم ينص على ان زواج المسلمة بغير المسلم باطل فأين العيب بإعطائي شرحا يفيد ذلك )) هل تخجلون من القانون ؟ لكن أحدا لم يجب إلا شفهيا !؟
وبعد سعي طويل دون طائل خطرت بعدها الفكرة ببالي وحصل الأمر التالي :
حضر الرجل والمرأة إلى سورية , ووقعوا بينهم عقد زواج عرفي بحضور شاهدين و سلموني إياه , و سلموني بيانا شخصيا لكل منهما, و وثيقة عمادة من الكنيسة الغربية تفيد ديانة الرجل وهي المسيحية الكاثوليكية . هنا بناء عليه قدمنا الوثائق إلى القاضي الشرعي السوري بدعوى : (( تثبيت زواج))
وبالطبع فإن القاضي ببداهة الحال قبلها شكلا وحدد لها جلسة ...طلبنا مهلة لاستكمال الأوراق , بالطبع كوني وكيل للزوجة المفترضة لم ابرز أي ورقة تفيد ديانة الخصم الزوج المفترض ,
وكان تفاجؤ القاضي كبيرا عندما أبرزت له في جلسة لاحقة بيانا شخصيا عليه ديانة الرجل (المسيحية الكاثوليكية) وبان من كنيسته بالتعميد يثبت ديانته وانتسابه وإيمانه بها , استنكر القاضي (( جهلي )) بالقانون وفي الجلسة التالية رد الدعوى موضوعا مستندا بصورة مباشرة لنص المادة 48 ف2 أحوال شخصية مستنكرا منا تجرؤنا على مجرد طلب هكذا طلب من المحكمة . بعد انبرام الحكم لم يكن لدى وزارة العدل مانع من تصديقه بعد ها ترجمناه ترجمة قانونية وصدقناه وصدقنا الترجمة في وزارة العدل مرة أخرى و من وزارة الخارجية السورية و سفارة (x) في سوريا ,
سافرنا بعدها إلى البلد المتوسطي الشمالي وتم تقديم الوثيقة للمحكمة هناك وبلا طول سيرة ......... مشي الحال .







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 06-11-2009 في 02:21 PM.
رد مع اقتباس
قديم 07-11-2009, 03:21 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الزواج المدني حكاية واقعية ؟

الأستاذ ياسر تحياتي :

أستميحك عذراً في بيان التالي :

أولاً - كيف ترافعت عن هذه المرأة و أنت ماتزال طالباً وقتها ، مع ملاحظة المادة 104 أصول محاكمات التي تحظر على غير المحامين المرافعة أمام المحاكم ، و مع ملاحظة أنك قلت عنها أنها مقربة من العائلة أي ليست من الأقارب المذكورين باستثناءات المادة المذكورة .

ثانياً - ألا تقتضي الموضوعية و الإنصاف ، أن يذكر أيضاً أن باقي قوانين الأحوال الشخصية لبقية الطوائف الكريمة تحظر الزواج من دين آخر ، و حتى أن بعض هذه القوانين لا يجري زواج من نفس الديانة إذا اختلف المذهب .

مع العلم أن هذه القوانين متوفرة و متاحة للجميع و نعرفها جيداً ، أم أن التركيز على المادة 48/2 فقط ، و بقية القوانين مقدسة لا يجوز حتى التطرق إليها و لو بإماءة طفيفة .

ثالثاً - بعد هذه المعاناة الطويلة التي مرت بها هذه المرأة و التي شاركتها أنت شخصياً بها ، و كونك رجل قانون ممارس ، هل لديك مقترحات محددة أو رؤيا معينة لحل هذه المشكلة القانونية التي أثارتها المادة 48/2 سواء بإلغائها أو تعديلها أو حتى إلغاء القانون أو تعديله تعديلاً جذرياً برمته .
حتى نناقش هذه الرؤية سوية بهدوء و روية .
أم أنه ليس لديك أي رؤية واضحة لمعالجة هذه المشكلة ، و إنما تريد تسليط الضوء على نص قانوني محدد يقف حجر عثرة بوجه الأحبة .

أخيراً - من باب الفضول هل الدولة ( x ) التي ذكررتها هي قبرص ، أم أنه من المحرمات تسمية هذه الدولة و الاكتفاء بذكر سوريا ، و السفير السوري ، و وزارة الداخلية السورية ، والمفتي السوري ، و المحكمة الشرعية السورية ، و قانون الأحوال الشخصية السوري ، و المرأة السورية !!! .







رد مع اقتباس
قديم 07-11-2009, 10:52 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
حسن
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية حسن

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


حسن غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الزواج المدني حكاية واقعية ؟

استاذ عارف
لقد قرات هذا الموضوع قبل كتابة ردك الكريم عليه وكنت ارغب بشدة بالرد عليه بمثل ما رددت عليه واكثر ولكني ترددت لاني لم ارد ان ادخل بنقاش من هذا النوع
اسمح لي استاذ ان اعبر عن رايي بان الموضوع تركيبة بتركيبه ووراءه ما وراءه
واسمح لي ان اضيف اضافة لما اثرته بردك من ان كاتب الموضوع ربما ليس محاميا وان الاسم اسم حركي مستعار وهذا مخالف لقوانين المنتدى التي تحتم على من يناقش بموضوع قانوني ان يكون محاميا واتحدى ان تجدوا في كل المحامين السوريين وغير السوريين محاميا اسمه ياسر س

ارى ان هذه المشاركة رغم محاولة كاتبها اضفاء الشكل القانوني عليها الا انها مفبركة تخالف كل القوانين وتجاوزت كل الحدود وتخالف قوانينكم بالمنتدى التي اعتدنا الالتزام بها وفيها تعرض خفي خبيث للدين الاسلامي وقانون الاحوال الشخصية اكثر مما هي مناقشة قانونية حياديه وموضوعيه

اقترح على ادارة المنتدى الكريم حذف هذه المشاركة ومثيلاتها التي بدات تطفو في سطح المنتدى مؤخرا
وشكرا







التوقيع

إذا كنت لا تقرأ إلا ما يُعجبك .. فإنك إذاً لن تتعلم أبداً

رد مع اقتباس
قديم 07-11-2009, 12:31 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الزواج المدني حكاية واقعية ؟

الأستاذ حسن تحياتي :

في الواقع إن هذا الموضوع مطروح و منتشر على نطاق واسع على الانترنت ، و أنا مدرك تماماً لخلفياته و أبعاده .
و لقد قرأت في غير هذا المنتدى انتقادات شديدة لهذه المادة و لغيرها أيضاً بسبب مخالفتها للاتفاقيات الدولية أو لحقوق الانسان أو لحقوق المرأة ، و بالأخص في الفترة التي طرح فيها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تم سحبه من التداول .

و قد لاحظت أن الغالبية العظمى من هذه الانتقادات موجهة من أناس لا يمتّون للدين أو القانون بصلة .
و طالما أن هذا الموضوع له جانب قانوني لاتصاله بقوانين الأحوال الشخصية المختلفة من جهة ، و لاتصاله بالمعاهدات و المواثيق الدولية من جهة أخرى ، فبرأيي الشخصي أن طرح هذا الموضوع بمنتدى قانوني له ما يبرره ، مع وضع ضوابط له بأن يتم الحوار بشكل راقي و متزن و احترام آراء و عقائد الآخرين .

و الأهم من ذلك أن يتم التركيز قدر الإمكان على مناقشة هذا الموضوع من الناحية القانونية بسبب معرفتنا بالقانون ، و الابتعاد عن النواحي الدينية و العقائدية لأننا لسنا رجال دين ، فنحن لسنا مشايخ و لا قساوسة ، و إذا كان لابد من تناول الموضوع من الناحية الدينية عندها يجب ترك الأمر لرجال الدين لأنهم أكثر منا قدرة و علماً و حكمة و رقياً في تناول هذا الموضوع سواء الشيوخ الأفاضل أو القساوسة الأجلاء .

أستاذ حسن:

مع احترامي و تقديري الشديد لرأيك ، و لكن أرى أن هذا الموضوع المطروح على نطاق واسع لا يجدر بنا كرجال قانون أو أناس لهم عقيدتهم و مبادئهم أن ندير له ظهرنا و لا ينفع معه أن ندفن رؤوسنا بالرمل ، بل يجب أن نقول كلمتنا فيه ، و لكن كما قلت وفق الضوابط الشديدة التي ذكرتها آنفاً .

أما بالنسبة لاحتمال أن يكون السيد كاتب هذا الموضوع ليس محامياً ، فلا تأثير كبير له برأيي ، لأنه سيكون قد أوقع نفسه بورطة العجز عن تناول الموضوع من الناحية القانونية و بالتالي سيخسر قضية لا يجيد الدفاع عنها .

و إن كنت أعتقد شخصياً أنه زميل محامي أكن له الاحترام .

مع التحية







رد مع اقتباس
قديم 07-11-2009, 02:36 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الزواج المدني حكاية واقعية ؟

أستاذ عارف هنالك من ينادون بالعلمانية و الابتعاد عن الشرائع السماوية و القوانين التي تستند اليها ، فهذا المثال المطروح كقصة حقيقية لا يمانع صاحبه من زواج المثليين جنسياً أليس ذلك من حقوق الانسان و حقه في ممارسة ما يشاء
و اذا كان يعيب علينا حفظ مجتمعنا و التمسك بعقيدتنا و قرآننا الكريم فهل يعلم الأستاذ الزميل أن الولايات المتحدة الأميركية تحكم بالسجن على الشخص اذا تزوج زوجة ثانية و هو مسلم و تجيز له قوانينه و شرائعه ممارسة هذا الحق
أين حقوق الانسان التي يتحدث عنها أم يحق لغيرنا ما لا يحق لنا ؟؟؟؟؟







رد مع اقتباس
قديم 07-11-2009, 03:00 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الزواج المدني حكاية واقعية ؟

أستاذ أحمد :

ما ذكرته صحيح و لدينا في الجعبة الكثير لنحكيه حول هذا الموضوع و لكن لننتظر الأستاذ ياسر لنرى كيف سيدافع عن وجهة نظره ، و ما هي رؤيته حول هذا الموضوع ، و بالأخص أنه طرحه تحت عنوان الزواج المدني ، و أنا فعلاً منتظر من يوضح لي ما معنى الزواج المدني و ما هي الأسس و القواعد التي يقوم عليها ، و بعدها لكل حادث حديث .







رد مع اقتباس
قديم 07-11-2009, 03:39 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ياسر س داؤد
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


ياسر س داؤد غير متواجد حالياً


Exclamation هذا الموضوع واضح ومحدد لماذا هذه الاستثارة؟

الأساتذة الموقرون :
هذا ردي على ما تفضلتم به :
1-بالنسبة لسؤال الأستاذ عارف كيف ترافعت وأنا لست محاميا أجيب :
ورد في الطرح حرفيا ( فقلت لمحامينا وقتها بصفتي وكيلا عن الزوجة بصفتي الشخصية ولم أكن بعد محاميا))+(( بالطبع كوني وكيل للزوجة المفترضة لم ابرز أي ورقة تفيد ديانة الخصم الزوج المفترض , ))+(( وكان تفاجؤ القاضي كبيرا عندما أبرزت له في جلسة لاحقة بيانا شخصيا عليه ديانة الرجل (المسيحية الكاثوليكية
استنكر القاضي (( جهلي )) بالقانون وفي الجلسة التالية رد الدعوى موضوعا))
أنا لم أقل ترافعت فأنا وكيل عن الزوجة بموجب وكالة خاصة بالزواج ومواضيع أخرى ذات صلة بما فيها توكيل المحامين صادرة باسم أبيها الوكيل (العصبي ) الأول وتوقيعها هي موثقة لدى دائرة ما يسمى عندنا الكاتب بالعدل وموثقة في بلد الزوج ومصدقة من سفارتنا هناك. وبموجبها قمت بتوكيل محامي سوري حضرت معه الجلسات كوكيل بهذا الموضوع . وقد سألني القاضي عندما علم اني طالب حقوق واستنكر ان أكون وقتها كذلك على جهل بالقانون ؟؟ هذا الجهل او التجاهل المقصود .
2-لماذا لم أذكر قوانين ديانات أخرى , لان المشكلة في هذه الحالة تخص هذه المادة48/2 أ ش س بالذات فما صلة الموضوع بباقي الطوائف؟
3 – ذكرت حضرتك اني رجل قانون ممارس , وانا لم اقل ذلك , وقد طرحت مسالة واضحة , واعرف سلفا ان الشريعة الإسلامية لن تتغير , ولا بقية الشرائع التي تمنع الزواج المدني هذا امر مفروغ منه , رجال الدين الموقرون في معظم الطوائف ضد الزواج المدني .
4-قلت حضرتك متسائلا أن الدولة(X) قبرص ؟ وانا اوضحت أنها دولة متوسطية شمالية لا دولة في جزيرة متوسطية , ولم اذكر اسمها لأنه ببساطة قد تقوم الجارة العزيزة بقراءة الزاوية أو زوجها او ابوها وانا قلت لهم ان يقرؤها فلا اريد تعكير صفوهم العائلي وإثارة مشكلة ناتجة عن حدث مضى عليه الزمن , باعتبار قانون سوريا لا يمنح أولاد المراة الجنسية السورية إلا بحالات لاتشملها قصة الجارة فقد يعتبر بعض الجيران مثلا أنها تسكن مع زوجها دون مسوغ قانوني و ما إلى هنالك ...... فما الداعي لذكر الدولة , هل (أذكر لكم نص قانون الجنية السوري)؟
ولماذا الاعتقاد بالتهجم على بلدنا سورية لا سمح الله من اين جئتم بهذا الاستنتاج؟
ا.حسن يقترح إلغائنا من المنتدى من نحن وما هي تلك المشاركات ؟
يرى ان الموضوع مفبرك ويتعرض للشريعة الإسلامية ؟
أقول لك لا توجد اية نية بهذا الخصوص ؟ وأمامي صورة مصدقة عن قرار القاضي الشرعي السوري يتضمن اسم المتقاضين ,ونص المادة 48/2 هل ترى ان بإمكاني إظهاره في المنتدى؟
أقترح أن تنظر في رأي الأستاذ عارف عندما قال لك مع احترامي و تقديري الشديد لرأيك ، و لكن أرى أن هذا الموضوع المطروح على نطاق واسع لا يجدر بنا كرجال قانون أو أناس لهم عقيدتهم و مبادئهم أن ندير له ظهرنا و لا ينفع معه أن ندفن رؤوسنا بالرمل )
أما للأستاذ الزرابيلي : أقول ما علاقتي بقانون الولايات المتحدة , وما علاقتي بزواج المثليين ؟
أنا طرحت موضوعا محددا وواضحا , وهذه إحدى الطرق يمكن الاستفادة منها من قبل المحامين في قضايا مشابهة







رد مع اقتباس
قديم 08-11-2009, 05:37 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الزواج المدني حكاية واقعية ؟

الزملاء الأعزاء ...

بداية .. لا بد لي من تحية من أعاد للموقع رونقه .. ومعتذراً عن قلة المشاركة .. لأسباب خاصة أتمنى أن تزول قريباً

المهم ... في العودة للموضوع أعلاه ...
لقد قرأت الموضوع عدة مرات وقرأت الردود .. ولي وجهة نظر ..

أولاً .. تم طرح الموضوع وكأنه معركة وتم الانتصار بها في النهاية على قانون جائر ... دون احترام لهذا القانون ...
ثانياً.. تم تصوير الشريعة على أنها مخالفة لإعلان حقوق الإنسان ... وأن حنكة الزميل كان لها الحيز الأعظم في التحايل عليها ورميها جانباً ..
ثالثاً .. لقد طفح الكيل من استخدام الشريعة الإسلامية كمطية للمطالبة بحقوق الإنسان ... ولكأن احترام القوانين هو مخالفة لحقوق الإنسان ...
ولماذا لا يأتينا هذا الشخص من الدولة (X) ويطالب بحقوق الإنسان فيما لو أراد تأسيس شركة من شخصه فقط وقلنا له نعتذر فلا بد من شريكين بحد أدنى !!!
أم أن هذا القانون واجب الاحترام كونه لا يتعلق من قريب أو بعيد بالشريعة الإسلامية !!!

رابعاً .. أنا لست من مؤيدي الزواج المدني .. ولأسباب عدة ..
1. نحن في مجتمع له موروثاته المستمرة منذ الأزل ... وبالتالي ليس من السهل علينا أن بزواج متعدد الأديان ... سيما وإن رغب الزوجان أن يبقيا على دينهما ... أو معتقدهما ..
فهل يمكن لك يا صديقي أن تفسر لي قبول الزوج المتمسك بديانته المسيحية الكاثوليكية ... من زواجه من إمرأة مسلمة ... تعلم في قرارة نفسها أن زواجها باطل ... ولو تم تثبيته على الورق دنيوياً ...
هل يمكن أن تفسر لي ما معنى أن يقبل الأهل (أهل الزوجة) هذا الزواج فيما لو غير الزوج ديانته ... أي أنهم لم يقبلوا .. رغم تصويرهم على أنهم متحررون وقبولهم بزواجها من غير ديانتها وهو باطل ..

2. في نفس الموضوع .. فلا أرى صحة زواج المسيحية من مسلم ... وإن كان جائز شرعاً ... سيما لو رغبت الأم أن تعطي أولادها بعضاً من ديانتها ... وهذا يخالف الشرع فيما لو أرادت المسيحية أن تعلم أينها أو ابنتها الصلاة على الطريقة المسيحية ... وإلى آخر ما يمكن أن نأتي من أمثلة ..

في النهاية ... إن من يرغب بالزواج مدنيا .. أي مع اختلاف الدين .. فأنا مع احترام رأيه وقراره ... ولكن بشرط ألا يدخل الدين في حياته الزوجية .. ولتقم عائلة على أساس انساني لا ديني .. وفي مجتمع لا ديني .. وليس في مجتمعنا ..

شكراً

باريزي

.







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

رد مع اقتباس
قديم 08-11-2009, 06:22 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الزواج المدني حكاية واقعية ؟

للعلم فقط يمكن الحصول على صورة مصدقة عن كل القوانين والمراسيم المطبقة في سورية من الجريدة الرسمية ويمكن بعد ذلك ترجمتها أصولاً.
وعن موضوع الزواج المدني فالأمر أشبه ما يكون بالموجة التي تصاعدت حدتها في أوائل القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين والتي تدعو المرأة إلى التحرر من القيود وباعتقاد دعاتها أن ما كان يثقل به مجتمعنا من جهل وتخلف مرده للدين الإسلامي والحقيقة وما ثبت بعد هذه السنوات كلها أن كل تغير لم يأت من واقع المجتمع وخصوصيته وبعد دراسة مسفيضة لحاجاته مصيره إلى الفشل والإهمال فبعد أن يقوم علماء اجتماع مؤهلون بدراسة هذه الناحية ويرون أن مجتمعنا أصبح أقرب ما يكون للمجتمعات الأخرى التي تتبع طرق الزواج هذه من حيث عاداته وتقاليده وطريقة معيشة أفراده فلا بأس من ذلك لكن أن نسن القانون لرغبة في التغير فهذه الأفكار هي أفكار ساذجة وبعيدة عن الواقع ومن خلال دراسة تجربة تاريخية سابقة لا بد من تغير المجتمع أولاً وصولاً لتعديل قانون ذو مساس مباشر بكل فئات المجتمع كقانون الأحوال الشخصية.
وبرأيي الشخصي إن كل كلام عن التغيير لا بد له من غاية وهدف فما هي الغاية من الحديث عن جعل الزواج المدني هو السائد بدلاً من الزواج الديني هل هو لعيب في الزواج الديني السائد في مجتمعنا ؟ أم لقصور في التشريع ؟ وبدون الإجابة عن هذا السؤال يبقى كل مشروع لتغيير القانون المعمول به مشروعاً قاصراً كمن يريد أن يبني صرحاً تذكارياً لكنه نسى المناسبة التي يريد أن يخلد ذكراها.







رد مع اقتباس
قديم 09-11-2009, 12:12 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الزواج المدني حكاية واقعية ؟

الأستاذ ياسر تحياتي و احترامي :


أولاً - توضيح لابد منه :

1 – لم توضح في كلامك أنك قمت بتوكيل محام في سوريا ، و إنما قلت أنك اتصلت بالمحامي في الدولة x ، و من هنا أتى الالتباس .

2 – كان سؤالي عن الدولة x من باب الفضول كما ذكرت سابقاً ، و في الواقع لا أهمية لذكر الدولة التي جرى بها الزواج المدني حتى لو كانت الصين .

3 – أما لجهة اعتقادي أنك ممارس للقانون رغم أنك لم تذكر ذلك فمرده للمشاركات القيمة التي كنت تدلي بها و التي كنت اتابعها باستمرار ، حيث سبق لك أن تحدثت عن غرف مستقلة للآذان بالقصر العدلي ، و عن المرافعات الكتابية و قانون العفو و أتعاب المحامي ، و مشاركاتك محفوظة بالمنتدى ، و فوق ذلك أنت صديق للأخ الزميل سامر عباس ، و حتى أن أسلوبك يشبه أسلوبه بالكتابة ، و في مطلق الأحوال لا تأثير لمدى ممارستك للقانون فأنت تعرفه جيداً كونك حقوقي كما عرفت عن نفسك .
و لكنك أثرت فضولي في معرفة ماهية عملك طالما أنك حقوقي و لا تعمل بالقانون .

4 - لا داعي لنشر قرار المحكمة الشرعية برد الدعوى لأنه بديهي .


ثانياً - أما فيما يتعلق بالموضوع الذي طرحته ، فاسمح لي أن أبدي التالي :


1 – إن النصوص التي تستند للشرائع السماوية أكثر قدسية و جلالاً و احتراماً من أية نصوص أخرى تعارضها على وجه الأرض ، سواء أكانت الاعلان العالمي لحقوق الانسان أو المعاهدات الدولية ، أو الدساتير ، أو القوانين الوضعية .

2 – كنت أتمنى أن أعرف رأيك الشخصي فيما يتعلق بالزواج المدني و علاقته بالمادة 48/2 أحوال التي ذكرتها ، و ماهي مقترحاتك بهذا الشأن ، فأنا شخصياً لا أعرف ما هو الزواج المدني و ما هي القواعد الأسس التي يقوم عليها ، و ما هي المعيير التي يجب الاستناد إليها لمثل هذا الزواج فهل تستند للشرائع السماوية أم للقوانين الوضعية فقط ، و لذلك يجدر بمن يريد التحدث عن الزواج المدني أن يضع مشروعاً أو أفكار معينة حوله حتى نناقشها .
و لا أخفي أنني اطلعت فيما مضى على مشروع قانون للزواج المدني تم إعداده في لبنان أيام الرئيس الياس الهراوي و لم يلق نصيباً من النجاح ، و هناك مآخذ على هذا المشروع تبدأ و لا تنتهي تجعل من المستحيل تطبيقه في مجتمع كمجتمعنا .

3 – حيث أنك ذكرت حرفياً في متن الموضوع ما يلي :

((( لكن الرجل مؤمن بالعقيدة المسيحية الكاثوليكية وهي دينه و دين آباءه وأجداده , ويرفض تغيير دينه بهدف الزواج وقال لي بالحرف الواحد :
{ أنا لست ضد الإسلام و الدليل أني مقبل على الزواج من مسلمة , وأنا أحترم بقائها على دينها , فلما لا تحترمون بقائي على ديني ؟. } شرحت له المادة 48 ف2 )))

و لكنك لم تشرح له أيضاً أنه إذا أراد أن يتزوجها بالكنسية الموقرة لا يمكنه ذلك بدون أن تقوم هي بتغيير دينها حسب قانون الأحوال الشخصية للطائفة الكاثوليكية الكريمة .
و بالتالي يكون الموضوع مبتور لهذه الناحية ، و تكون قد عرضت المشكلة من جانب واحد فقط رغم أن لها جانبين ، و بالتالي يمكن أن يفسر هذا الكلام بالانحياز لجانب واحد فقط أو يفسر على الأقل بعدم الموضوعية و الانصاف .
و من أجل إعادة التوازن للموضوع سأذكر فيما يلي النصوص المتعلقة بالزواج لدى الطائفة الكاثوليكية المحترمة ، مع التأكيد بأنه ليس لي أي تحفظ أو اعتراض عليها ، بل احترمها و احترم من يتبعها و يطبقها ، و هذا ليس فضلاً أو منة ، و إنما واجب يفرضه عليّ ديني و عقيدتي :


قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية قانون رقم 31 لعام 2006


المادّة 38: في الطوائف الشرقية الكاثوليكية كافةً يخضعُ الزواج في أحكام عقده وموجباته وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه لمجموعة قوانين الكنائس الشرقية الصادرة في 18 تشرين الأول سنة 1990 من المواد 776 – 866 والمرفقة بهذا القانون.
أمّا في الكنيسة اللاتينية فهو خاضع لمجموعة الحق القانوني (الغربي) المواد 1055 – 1165.


ملحق


مجموعة قوانين الكنائس الشرقية



ق 789: على الكاهنِ، وإن كانَ في استطاعتِه الاحتفالُ بالزواجِ احتفالاً صحيحاً في حدّ ذاته، ألاّ يباركَ بدونِ إذنِ الرئيسِ الكنسيِّ المحلّيِ في الحالاتِ التّالية، علاوةً على الحالاتِ الأُخرى التي حدّدَها الشرعُ:

6- زواجَ الذي جحد الإيمان الكاثوليكيَّ علناً، وإن لم يلتحق بكنيسةٍ أم بجماعةٍ كنسيّةٍ غيرِ كاثوليكيّة؛ وعلى الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ في هذه الحالةِ أن لا يمنحَ الإذنَ إلاّ مع التَّقيُّدِ بالقانون 814، مع مراعاةِ مقتضى الحال.

ق 803 – البند 1: لا يمكنُ الاحتفالُ بالزواجِ على شكلٍ صحيحٍ معَ غيرِ المُعمدين .

ق 813: يُحرَّمُ الزواج بين شخصَينِ مُعْتَمِدَيْنِ أحدُهما كاثوليكيٌّ والآخرُ غيرُ كاثوليكيّ بغيرِ إذنٍ سابقٍ من السلطةِ ذاتِ الصلاحيّة.

ق 814: يستطيعُ الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ أن يمنحَ الإذنَ لسببٍ صوابيّ؛ ولكن عليه إن لا يمنحَ هذا الإذنَ إلاّ بعدَ استيفاءِ الشروطِ التالية:
- أن يُعلِنَ الطرفُ الكاثوليكيُّ أنّه مستعدٌّ لإبعادِ خطَر المُروقِ من الإيمان، وأن يَعِدَ وعداً صادقاً بأنّه سيبذلُ قصارى جهدهِ لكي يُعمَّدَ الأبناءُ جميعهُم وينشَّأوا في الكنيسةِ الكاثوليكيّة؛
- أن يُعْلَمَ الطرفُ الآخرُ، في حينه، بهذهِ الوعودِ التي يجبُ على الطرفِ الكاثوليكيّ أن يُبرِمها، بحيثُ يتأكّد أنه أدرك تمام الإدراك ما ارتبطَ به الطرفُ الكاثوليكيُّ من وعودٍ وواجبات؛
- أن يُطلَعَ الطرفانِ على غاياتِ الزواجِ وخصائِصه الجوهريّةِ التي يجبُ أن لا يستبعدَها أيٌّ من المخطوبيَن.


ثالثاً - كلمة فيما يتعلق بزواج المسلم من المسيحية :


من المعلوم أن هذه الخصوصية انفردت فيها الشريعة الاسلامية و أجازتها دوناً عن باقي الشرائع السماوية الأخرى ، التي حظرت ونهت عن زواج الرجل أو المرأة من دين آخر ، و اعتبرت أن مثل هذا الزواج باطل .
في حين أن الشريعة الاسلامية قصرت البطلان على زواج المرأة المسلمة من رجل ينتمي لدين آخر فقط .


مع التحية و التقدير لكافة الزملاء الأعزاء






رد مع اقتباس
قديم 09-11-2009, 02:40 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ياسر س داؤد
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


ياسر س داؤد غير متواجد حالياً


Question رد: الزواج المدني حكاية واقعية ؟

أولا شكرا لمن ساهم بإغناء الموضوع
ثانيا أ. عارف انا مسيحي كاثوليكي ورأي كنيستي اعرفه , وأرجع الى ردي الأخير تدرك اني قلت ان التحريم لاختلاف الدين لايقتصر فقط على الشريعة الإسلامية الموقرة هل أذكر رأي الكنيسة الكنائس الشرقية ؟ ما علاقة هذا بذاك
ثالثا : أ. عباس عرابي في الكنيسة . وقد نبهني انكم لن تتقبلوا الحديث وستعتبرونه تهجما على الشريعة الإسلامية السمحاء , والتي لن أسمح لأحد بالمساس بها من حيث حرية الاعتقاد .
رابعا : الاستاذ الذي تسائل عن مهنتي فلدي أعمال خاصة وهذا أمر شخصي.
خامسا : أكرر أني طرحت موضوعا وحلا للراغبين بالزواج من كل الطوائف المتنافرة بالنسبة لمانع الزواج لاختلاف الدين بما فيها كنيستي , وأنا لست الناطق باسم الكنيسة , ورأيي شخصي يعبر عني فقط .
سادسا : إذا كنتم انتم المحامون لم تحترمو الرأي الآخر فلمن نترك الحوار
سابعا: ليس هناك أحد معصوم عن الخطأ وأنا أعترف بالخطأ عندما طرحت الموضوع إذ تحول كل منكم للناطق الرسمي باسم الرب , ولا أعتقد ان هناك من هو مخول بذلك.
ثامنا : أكرر عتبي على أ.عباس كونه دلني على المنتدى , لا لشيئ إلا لمقولة (القديس بطرس مرتاح في روما ) , واعرف انكم لن تتقبلوا الرأي الآخر كان علي التزام الصمت في مواجهة من يظن أني اتعرض بدين او مذهب , كوني أحترم كل الديان.
تاسعا انتبهوا للفرق بين الشخص العلماني وبالنسبة للشخص اللاديني هناك فرق واسع ,مع احترامي للإثنين







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 09-11-2009 في 09:53 AM.
رد مع اقتباس
قديم 09-11-2009, 01:03 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الزواج المدني حكاية واقعية ؟

أرى أن السيد ياسر يمارس علينا اسلوب فرض للرأي لم نتعوده فإما أن نؤيد ما يطرح من فكر وإما نكون غير جديرين بالنقاش ولا نستحق الرد علينا وبالنسبة للسؤال عن مهنتك فالمقصود به معرفة مؤهلك العلمي وممارستك العمل بهذا المؤهل فكل موضوع يناقش ممن هو أهل له ويذكرني هذا بحديث مع سائق سيارة أجرة شكوت امامه صداعاً في راسي فقال استاذ معك ضغط ولولا نظرة استغراب رانت على وجهي لوصف لي دواء أفلا يعد قوله تعد على مهنة الطب ؟؟.







رد مع اقتباس
قديم 10-11-2009, 10:47 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الزواج المدني حكاية واقعية ؟

أستاذ ياسر ...
أولاً ... لا أدري إن كنت ما تزال موجوداً بيننا أم أنك لم تعد كذلك ... وكل ما أرجوه أنك ما زلت هنا
ثانياً ... قرأت الردود ... ولم أجد أن أحداً تهجم عليك ...
ثالثاً ... ربما إن قرأت ردي مرة أخرى ... لوضح لك ... وأنا المسيحي أيضاً ... أنني لم أرض بطريقة الكتابة ... للأسباب التي ذكرتها في ردي سابقاً ...

في النهاية ... أكرر لك أن أعضاء المنتدى محاورون راقون ... وأتمنى عليك إعادة النظر في قرارك ... وألا تعتب على الأستاذ عباس لأنه دلك على المنتدى

شكراً

باريزي







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

رد مع اقتباس
قديم 11-11-2009, 01:44 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الزواج المدني حكاية واقعية ؟

الأستاذ ياسر المحترم :
الأستاذ سامر المحترم :
الزملاء الأكارم :
تحياتي و احترامي و تقديري للجميع :

لا أدري كيف توصل الأستاذ ياسر لاستنتاجه بأننا لا نحترم الرأي الآخر ، أو أننا ننطق باسم الرب عزّ و جلّ ، أو أننا نظن أنه يتعرض لدين أو مذهب .

و لكن بات واضحاً أن الأستاذ ياسر هو من لا يتقبل الرأي الآخر بدليل كلامه الغاضب الأخير ، فقد طرح موضوعاً في منتدى مفتوح للحوار ، فهل المطلوب أن نصفق للموضوع و أن ننحني صامتين له ، أم لنا الحق بمناقشته و إبداء الرأي فيه – طبعاً لنا الحق بالحوار و الرأي – و ما أن بدأ الحوار ضمن ضوابط احترام رأي الآخرين و عقائدهم حتى صدر هذا الموقف الأخير .

هذا الموقف الذي يدل أن صاحبه إما لم يتقبل الرأي الآخر ، أو لم يعد بإمكانه الحوار لافتقاده للقدرة و الحجج اللازمة لمتابعته ، مع التنويه بأن له موقف مسبق أشار إليه بأنه يعتقد بأننا لن نتقبل الموضوع

أما نحن بالمنتدى فقد احترمنا الموضوع و لم نحذفه أو نغلقه و إنما فتحنا الباب واسعاً لمناقشته ، و قمنا بإبداء الرأي فيه دون أن نتحول ناطقين باسم الله أو الدين كما ذكر الأستاذ الكاتب ، و لكن لنا حق أن يكون لنا رأي على الأقل .

حتى أن الكلام الأخير للأستاذ الكاتب بما حمل في طياته من إساءة للمنتدى و المحامين ، قامت الإدارة باستيعابه ، و أبقت باب النقاش مفتوحاً حتى لا يفسر أي موقف تتخذه من هذا الكلام بسوء نية تجاه هذا الموضوع الحساس



-----------------


كان لدي قناعة منذ أن قرأت الموضوع لأول مرة أن الغاية منه تمرير فكرة تتعلق بالزواج المدني أو المادة 48/ أحوال ، لأن الثغرات الواضحة فيه ترجح الفكرة القائلة بأنه مفبرك ، و مع ذلك قمت بالإشارة لهذه الثغرات و تجاوزتها لمناقشة الفكرة الأساسية منه متوخياً أن يكون صدري رحباً و عقلي مفتوحاً لهذه المناقشة ، و كنت أنتقي الكلمات بعناية و حرص شديدين لحساسية الموضوع ، و أبديت الاستعداد لمناقشة الفكرة بحد ذاتها ( الزواج المدني ) و بينت موقفي بوضوح و ملاحظاتي على الموضوع و طرحت تساؤلات لمتابعة النقاش .

و أما الثغرات التي ترجح عدم صحة الرواية فهي :

1 - الامتناع عن ذكر الدولة المتوسطية الشمالية ، و هي إما أن تكون اليونان ، أو إيطاليا ، أو فرنسا ، أو اسبانيا ، بعد أن استبعدت قبرص رغم أن العديد من هذه الزيجات تجري بها ، و لو تم ذكر هذه الدولة لقمنا بمراجعة الاتفاقية المبرمة بينها و بين سوريا للتأكد من مصداقية الرواية . و لكن لم يتم ذكرها .

2 – ذكر الكاتب بوضوح أنه كان طالباً بالجامعة عندما تم تقديم دعوى تثبيت زواج أمام المحكمة الشرعية بسوريا ، و كان وكيلاً عن الزوجة ، و ذكر حرفياً في متن موضوعه ما يلي ( و أنا أقتبس كلامه بالذات ) :

(( ... بالطبع كوني وكيل للزوجة المفترضة لم ابرز أي ورقة تفيد ديانة الخصم الزوج المفترض ,
وكان تفاجؤ القاضي كبيرا عندما أبرزت له في جلسة لاحقة بيانا شخصيا عليه ديانة الرجل ( المسيحية الكاثوليكية) وبيان من كنيسته بالتعميد يثبت ديانته وانتسابه وإيمانه بها , استنكر القاضي (( جهلي )) بالقانون وفي الجلسة التالية رد الدعوى موضوعا مستندابصورة مباشرة لنص المادة 48 ف2 أحوال شخصية ... ))

و واضح من هذا الكلام أنه لم يقم بنفسه في الدعوى بإبراز بيان بديانة الخصم ، و أنه قام بنفسه هو بالذات في جلسة لاحقة للمحاكمة بإبراز بيان شخصي للزوج ، و أن القاضي استنكر جهله هو بالقانون .
و هذا الكلام مؤداه أنه ترافع عن هذه المرأة بنفسه و ليس بواسطة محام و عندما أشرت له أن هذا الكلام يتنافى مع المادة 104 أصول محاكمات التي تحظر الترافع أمام المحاكم إلاّ بواسطة محام ، مما ينال من مصداقية الرواية ، فعاد و تراجع و ذكر أن ذلك تم بواسطة محام و هو ما لم يقله بموضوعه نفسه .

3 – إن معرفة أحكام القانون حول مسألة ما في دولة معينة لا تحتاج لهذه الدورة الطويلة للوصول لرفع دعوى فاشلة كما ورد بالموضوع .
و نحن في المكتب أقمنا دعوى إيجارية على شركة الطيران الروسية ، و احتجنا فيها لأحكام قانون الإيجارات في روسيا حول نقطة محددة ، فقمنا بالتقدم بكتاب عن طريق المحكمة التي أحالته لوزارة العدل فالخارجية ، فالخارجية الروسية ، التي أجابت بدقة متناهية و ذكرت النصوص القانونية المطلوبة ثم وصل هذا الجواب بنفس التسلسل للمحكمة ، و رغم أن ذلك أخذ بعض الوقت ، و لكن حصلت المحكمة على نصوص القانون الروسي بالنتيجة ، هذا في بلدنا ، و روتينها الطويل و قوانينها المعروفة ، فما بالك بدولة أوروبية محترمة تربطها معاهدة مع سوريا ، أعتقد أنه لو تم توجيه مثل هذا الكتاب بنفس الطريق ، لما استطاعت السلطات السورية الامتناع عن الجواب .


-----------------


أما بالنسبة للحل الذي ذكره الكاتب ،بتثبيت الزواج بهذه الطريقة ، فلا أراه حلاً على الاطلاق ، لأنه لا يوجد أي أمل أن يتم تثبيت هذا الزواج في سوريا عملاً بالنصوص المعروفة ، و بالتالي يبقى أثر هذا الزواج محصوراً في الدولة التي تم تثبيته فيها ، و لا أدري ما أهمية ذلك في مجتمعات لا تستهجن أن يتم الزواج بعد أن يتم إنجاب العديد من الأولاد ، أو حتى لا يتم فالأمر سيان في تلك المجتمعات .

و حتى لو تم تثبيته في سوريا فرضاً ، يبقى البعد الاجتماعي له دور كبير في مجتمع شرقي عريق متمسك بالمبادئ ، هذا البعد الذي دفع الكاتب للامتناع عن ذكر الدولة التي تم فيها الزواج ، حتى لا يعلم الناس بما فعلوا ، و كأنهم يخجلون بفعلتهم هذه رغم أنها زواج في عرف تلك الدولة .


---------------------

و من ناحية أخرى لا أعرف لماذا تضايق الأستاذ من ذكر بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالزوج ، و قد ذكرت النصوص بحرفيتها بدون إبداء أي رأي أو تعليق و أوضحت أنه ليس هناك أي تحفظ حولها على الاطلاق ، و هي أيضاً ليست أسرار و إنما نصوص قانونية بمتناول الجميع ، و حتى لو كان الأستاذ الكاتب يعرفها جيداً ، و لكنه نسي أننا لا نتحاور في غرفة مغلقة ، و إنما في منتدى مفتوح أمام كافة الناس ، و قد يكون الكثير منهم لا يعرف هذه النصوص ، فكان لابد من ذكرها لتسليط الضوء على كافة جوانب الموضوع بدلاً من تسليطها على جانب واحد فقط كما فعل الأستاذ كاتب الموضوع ، و هذا جواب التساؤل الذي طرحه عن علاقتها بالموضوع ، إذ ليس المادة 48/2 فقط تبطل مثل هذا الزواج ، و إنما كافة قوانين الأحوال الشخصية لكافة الطوائف المطبقة في سوريا تبطل مثل هذا الزواج فأي ضير أصابه في ذلك فنحن ذكرنا نصوص قانونية فقط ، و لم نطلب و لن نطلب على الاطلاق رأي كنيسته الموقرة فيها فنحن لا و لن نتدخل في عقيدة أو رأي أي كان بل نحترمه و نقدره أيضاً !!!.


-------------------


بكل الأحوال يبقى الباب مفتوحاً في موضوع الزواج المدني ، فمن يريد من أنصار مثل هذا الزواج أن يدلي بدلوه فيه ، نحن مستعدون للحوار معه كما ذكرنا بصدر رحب و عقل مفتوح ، على أن يذكر لنا ما هي الأساس و المبادئ التي يقوم عليها مثل هذا الزواج و ما هي المعايير التي يجب الاستناد إليها في وضع قواعده .

و أرجو من أنصار مثل هذا الزواج أن يجيبني على سؤال يحيرني :
من هم المحارم من النساء في مثل هذا الزواج و على أي أساس يحرَّم على الرجل أن يتزوج بهذه المرأة أو تلك ، أم أنه لا يوجد محارم من النساء و يستطيع الرجل أن يتزوج أرملة والده مثلاً ؟؟.










آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 12-11-2009 في 10:53 AM.
رد مع اقتباس
قديم 12-11-2009, 02:33 AM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
المحامي سامر غسان عباس
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي سامر غسان عباس

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي سامر غسان عباس غير متواجد حالياً


Arrow الزواج المدني مع ام ضد؟

الأساتذة الكرام :
ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع وطرح الاستطلاع عن الزواج المدني , هو قصة(الحكاية الواقعية) أوردها الأخ الصديق ياسر س داؤد التي أثارت زوبعة نقدية رغم نصحي للأخ ياسر عدم نشرها بالصورة التي كتبت بها , لكني هنا أطرح هذا الموضوع (الزواج المدني )مرفقا باستطلاع أضعه بيد المشرف أ . ناهل المصري وله تعديله وفق ما يناسب المنتدى ونقله لجهة المناسبة في المنتدى وهذه أمانة. وأتمنى قراءة السطور التالية بتأن قبل الإجابة على الاستطلاع .
بالنسبة للزواج المدني أعتقد أنه ومن حيث الواقع توجد النقاط التالية :
1-إن الديانات الثلاثة (اليهودية . المسيحية .الإسلامية ) ترفض ما يصطلح عليه ب (الزواج المدني ).
2-لدينا ثلاثة أصناف من التشريعات الدولية على الأقل نظريا :
1-دول تبني أساس تشريعها على أساس ديني مباشر كالسعودية مثلا . والفاتيكان .
2-دول تسمح للدين الذي ينتمي له العدد الأكبر من أبناء البلد , الدخول في صلب قانونها الوضعي بشكل يحاول تحقيق التوازن ما أمكن بين الشريعة الدينية و القانون الوضعي أو تمنح كل طائفة أو دين أو مذهب حق تنظيم بعض المسائل ((خاصة ي مجال الأحوال الشخصية )) لمجالس هذه الأديان المعترف بها داخل الدولة وكمثال , بلدنا الحبيبة سورية .
3- أما دول أخرى فتحاول أن تنأى عن التأثير الديني في التشريع فتنظم كثيرا من الأفعال بناء على تصور فكري معين يتسم بطابع بشري (غير ديني )) وهي دول قليلة في الواقع (( الدول التي تتبنى قانونا مدنيا وضعيا دون صلة نهائيا بالمفاهيم الدينية )) ومثل هذا التشريع المدني المنفرد مثلا نجده في دولة صغيرة تخيلوا حجمها 56000 ست وخمسين ألف نسمة هي إندورا تقع بين فرنسا وإسبانيا وحتى إندورا لا يخلوا قانونها من تأثيرات كنسية لا أجد من الضروري الإسهاب في شرحها لعدم الضرورة.
أما بالنسبة للدول التي تتبنى الحل الثاني كبلدنا ولبنان مثلا نجد انها تختلف تشريعيا في مدى الأخذ بالمبدأ المذكور في دين ما , وحتى في مدى تعاملها مع القوانين الأجنبية مثلا :
سورية تقبل الزواج المنعقد في أي من البلاد العربية والأجنبية بين السوريين وغيرهم مهما كانت ديانتهم , شرط أن يكون تاما وفق قانون البلد ولا يتنافى مع القانون والنظام العام السوري وبالتالي إذا حدثت واقعة زواج بين سوري أو سورية من جهة وأجنبي أو أجنبية من جهة أخرى يمكن توثيق هذا الزواج في سورية بالشرط أعلاه أما
في حال ابتعاد القانون المعقود في الزواج عن النظام العام السوري (بما فيه تنافي هذا القانون مع نظام سر الزواج للكنائس الشرقية أو القانون 31 لعام 2006 أو تنافيه مع القانون الناظم لزواج أبناء الطائفة الدرزية الكريمة وكذلك تنافيه مع القانون الخاص بالطائفة الموسوية , كل هذه الزيجات , يتم التعامل معها هنا بصفة شبه مطلقة(( لوجود بعض الاستثناءات التفصيلية)) وكأن الزواج هنا بحكم المنعدم ,
- أما القانون اللبناني فينص باختصار (بأن كل زيجة خارج الإقليم اللبناني تخضع بكامل مفاعيلها لقانون إنشائها) لذا بإمكان اللبنانيين السفر لقبرص إن كان مذهب أي منهما يتعارض مع الآخر لجهة قبول الزواج , بالتالي يصبح اللبنانيان زوجان و هذا الزواج يحكمه القانون القبرصي وهو القانون الذي يجب على القاضي اللبناني تطبيقه في لبنان بخصوص كامل ما ينجم عن هذا الزواج من مفاعيل وخاصة بالنسبة للأولاد فهم لبنانيون لهم كامل الحقوق كأي لبناني أخر.
في النهاية أختم بالتالي :
لنعد معا زمنيا حوالي 50 سنة ومكانيا للهند عندما أرادت بريطانيا فرض قانون يخص الزواج فكان ان خطب الراحل الباقي (المهاتما غاندي) المحامي المتميز الذي درس الحقوق في بريطانيا وقال ببساطة بعد تظاهرة شعبية سلمية تناهض هذا القانون قال ( ياسادة إن حكومة جلالتها تعتبر أن أي زواج في الهند لا يوثق ويسجل لدى دوائر الأحوال التابعة لبريطانيا يعتبر لاغيا وحيث اننا نحن جميعا في هذا الحشد لسنا مسجلين لدى دوائر الحكومة البريطانية , فهذا يجعل منا كلنا أولاد زنا , وبالتالي نحن نرفض هذا الوصف , ونرفض سلميا إطاعة هذا القانون ونتمسك بأعرافنا وتقاليدنا )................. عذرا على بعض الاخطاء اللغوية كوني كتبت بسرعة لاضطراري للسفر باكرا ......... دمتم بخير والسلام .
المحامي : Samer Ghassan Abbas
[







رد مع اقتباس
قديم 12-11-2009, 04:41 AM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
حسن
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية حسن

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


حسن غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الزواج المدني مع ام ضد؟

مرحبا استاذ سامر

اسمح لي ان اقول ان طرحك للموضوع هذه المره افضل بكثير من المرات السابقة وفيه بعض الموضوعية والقانونية القابلة للنقاش
واسمح لي كذلك ان استوضح أو اختلف معك بنقطة اساسية ومهمة مغفلة ومهملة من كل من ناقش هذا الموضوع والموضوع السابق
وكما تعرف فانا لا اشارك في حوار ما لم تكن هنا ثوابت متفق عليها
وحيث ان الثابته الرئيسية بالموضوع غير واضحة او غير محددة فبرايي لا يمكن ان يكون الحوار موضوعيا والاستطلاع علميا وهذا ما دفعني لعدم التصويت على الموضوع حتى الان حيث ان الثوابت غير محددة واني لم اجد في الخيارات ما يعبر عن رايي بالكامل
لا بد انك قد ضجرت مني وتتساءل ما هي الثوابت التي يجب ان نتفق عليها؟
بسيطة؟
الثابتة الرئيسية التي يجب تحديدها والانطلاق منها هي ما هو تعريفك ومفهومك للزواج المدني
لقد قرات في هذا المنتدى وغيره وفي الكثير من المواقع العشرات بل المئات من المقالات والحوارات المتعلقة بالزواج المدني ولكن احدا منها للاسف لم يميز ولا يوضح ما هو الزواج المدني
علميا وقانونيا وفي كل القوانين يقسم الزواج الى نوعين زواج مدني يقابله الزواج الاكليركي
الزواج المدني بحسب علمي هو الزواج الذي لا يحتاج لكهنوت او رجل دين...... ولا يحتاج لاجرائه في كنيسة او كنيس او مسجد كشرط من شروط صحته ولزومه ويمكن للزوجين اجراءه باي صيغة تفيد الزواج وباي مكان متى استوفى شروطه العقدية المطلوبة بالقانون .... ومثاله الزواج الاسلامي... والزواج المسيحي الذي يجري في اوربا في البلديات والمحاكم خارج الكنيسة

اما الزواج الاكليكي فهو الزواج الذي لا بد ان يجري على يد رجل دين في الكنيسة ومثاله طبعا الزواج المسيحي لدى كافة الطوائف
ليس المقصود بالزواج المدني الزواج المخالف للشريعة الدينية او الزواج المخالف للقانون او الزواج اللاديني او الزواج الخالي من الضوابط والشروط فلا يدخل فيه مثلا زواج المثليين او زواج المختلفين بالدين الخ
هو زواج قانوني يجري وفق قوانين البلد التي يجري فيها والتي هي عادة موافقة لدين او لمذهب ما وليست لا دينيه تماما
وان مسألة الاعتراف بهذا العقد المدني من دوله اخرى غير الدولة التي جرى فيها هي ايضا مسالة قانونية بحته شانها شان الاعتراف بكافة التصرفات القانوني الاخرى
فقد تعترف دولة ما بهذا التصرف او العقد اذا رات انه لا يخالف قوانينها ونظامها العام والوضع القانوني العام فيها وقد لا تعترف به ان وجدت انه ليس كذلك

من هنا فإني اصحح قولك وعبارتك الاولى ومنها ننطلق ان اتفقنا

اقتباس:
1-إن الديانات الثلاثة (اليهودية . المسيحية .الإسلامية ) ترفض ما يصطلح عليه ب (الزواج المدني ).


وساتحدث عن الزواج الاسلامي فقط
فالزواج الاسلامي وارجو ان لا تكون هذه الحقيقه العلميه مفاجئة لك هو بالتعريف زواج مدني بمعنى انه يستطيع اي رجل وامراة يحلان لبعضهما شرعا ولا يوجد مانع شرعي او قانوني يمنع من زواجهما ان يجتمعا ويجريا عقدا بالزواج بحضور شاهدين كأي عقد من العقود المدنية الأخرى المنصوص عليها بالقانون المدني دون الحاجة لاكليروس ومباركة ورجال دين ومكان مقدس الخ
ان كنا متفقين في هذه الحقيقة العلمية فانا مع الزواج المدني لأن زواجي كمسلم هو زواج مدني اصلا وكل المسلمين زواجهم مدني بحسب التعريف الذي بينته
اما كنا مختلفين بتعريف الزواج المدني وكان لك راي اخر فيه فهذا يعني انه لا يمكننا الانتقال بالحوار الى اي نقطة ابعد لاختلافنا على الاساس الذي يستند اليه النقاش







التوقيع

إذا كنت لا تقرأ إلا ما يُعجبك .. فإنك إذاً لن تتعلم أبداً

رد مع اقتباس
قديم 12-11-2009, 10:54 AM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي ظهور الزواج المدني و تطوره في العالم

لا بد بادئ ذي بدء من تحديد لنشأة القانون المدني وماذا تعني هذه العبارة في الواقع القانوني.
فأول ما أطلقت هذه العبارة كان على القانون الذي يحكم مدينة روما ومواطنيها. فهو إذن في بدئه، فرع للقانون الروماني الذي شمل الأمبراطورية الرومانية.
ثم استخدمت هذه العبارة في القرن السادس على مجموعة يوستنيان لتميزها عن مجموعة القانون الكنسي. ثم أطلقت فيما بعد على قانون نابليون الذي بُدئ به سنة 1804م والذي ضم الأحوال الشخصية إلى جانب الأحوال المالية.. ومن ذلك الحين غدت لفظة القانون المدني، تعني، تشريع دولة من الدول لموجبات الأفراد في مناكحاتهم ومسؤولياتهم فيها وفي عقودهم وإجاراتهم وبيوعهم والتزاماتهم ويكون هذا القانون سائداً لكافة عناصر الأمة وشرعة للمحاكم في حال رفع القضايا إليها .
يقوم هذا المفهوم على أن لا تشريع في الدولة إلا تشريعها ، ولا نظام إلا نظامها ، ولا محكمة إلا محكمتها ، وذلك في مختلف الشؤون التي عالجها هذا القانون ومنها طبعاً الزواج .
المدني في مقابل الكنسي
ومن هنا فقد أطلق تعبير "الزواج المدني" على الزواج الذي يخضع في إنشائه ومفاعليه وانحلاله إلى منطوق القانون المدني ، تمييزاً له عن الزواج الذي يتم كنسياً . وأول ما أطلقت هذه التسمية في فرنسا في أعقاب صدور قانون نابليون .
وعقوبات ضد الكنسي
وقد رافق التسمية إحراج كبير للكنيسة ، ولرجالها ، وللراغبين في التزام ما تقرره الكنيسة . إذ أن القانون الجديد قد نص على بطلان أي زواج لا يتم في ظلاله وفق إجراءاته ، بل ذهب إلى أكثر من ذلك إذ اعتبر الزواج الديني الذي لم يسبقه زواج مدني باطلاً ومساكنة غير شرعية . ولحماية تأمين خضوع رجال الدين إلى منطوقه ، صدر قانون العقوبات الفرنسي معاقباً في مادتيه 199 و 200 بالسجن والغرامة ، كل رجل دين يعقد زواجاً دينياً ندون التثبت من أن طالبي العقد قد تزوجا ، قبل ذلك زواجاً مدنياً ، وفقاً لأحكام القانون المدني .
الكنيسة ترد وتحظر
وقد قامت الكنيسة بسلسلة تدابير ، في سبيل استمرار اعتبار الزواج سراً من أسرارها، فوصمت بالعار كل من يتزوج مدنياً، دون أن يعقبه بزواج ديني آخر. واعتبرت المتزوجين مدنياً دون زواج روحي، عازبين يتساكنان سراً. وأوجبت على مأمور النفوس الذي يجري عقداً مدنياً أن ينبه المعاقدين إلى بطلان زواجهما المدني، وأن عليهما إكماله دينياً. وحظرت على المشترعين إقرار الطلاق، وإن كان قد أقر فعليهم الاجتهاد في إزالته من القانون.
وعندما أحرج القضاة والمحامون نتيجة لدعاوى الطلاق المنصوص عنها في القانون المدني اضطرت الكنيسة في مجمع السنتو فيشنو المعقود في سنة 1885م، إلى تدبير يثير الغرابة والدهشة. فقد أجازت للقاضي المدني أن ينظر في دعاوى الطلاق المدنية إنما أوجبت عليه أن يرفض الحكم بالطلاق وأن يصرح في قراره أن هذا الموضوع من اختصاص المحاكم الكنسية وحدها.. وأما المحامي فله قبول التوكيل بدعوى طلاق مدني من طالب الطلاق نفسه، إنما عليه أن يعمل على عدم تيسير الطلاق، وأن يشير في لوائحه ومرافعاته أن الطلاق مخالف لشريعة الكنسية!!!
شرط إجراء العقد الديني مقبول مدنياً!!
وقد آتت التدابير الأولى التي أكملت الزواج المدني بزواج روحي أُكُلَها. إذ أن معظم الفرنسيين قد أجروا زواجهم وفقاً للطريقة المزدوجة. فبدأوا بعقد مدني إرضاء لسلطة الدولة، واتبعوه بعقد روحي تنفيذاً لتعليمات الكنيسة، أما التدابير الثانية، فقد حققت نجاحاً ملحوظاً إذ اعتبرت المحاكم أن نكول أحد الزوجين عن إجراء عقد زواج ديني، بعد المدني، رغم اتفاقهما عليه، إهانة خطيرة التي تجيز الطلاق بينهما.
ولا بد من الإشارة إلى أن هناك فارقاً كبيراً بين غايتي الزواج المدني والكنسي. فبينما يرى القانون المدني، أن الغاية الأساسية الأولى من الزواج، إرادة العيش المشترك بين الزوجين، نرى قانون الإرادة الرسولية يحدد غاية الزواج: إنجاب الأولاد. ولا ريب أن لكل من هذه الغايتين معطيات تجعل نتائج الزيجتين مختلفة تماماً.
وعلى كل حال، فقد أنهى القانون المدني الفرنسي، بالزاميته المتشددة، حالة الصراع بين السلطة ورجال الدين.
فقد كانت فرنسا تعيش، قبل الثورة، اضطراباً في مسألة الأحوال الشخصية. فشمالها تسوده أحكام العادات والأعراف، أما جنوبها فيسوده أحكام القانون الروماني القديم. فكان لا بد والحالة كذلك، من قانون ينظم تلك الشؤون جميعاً، خاصة وأن الكنيسة خلال الحقب الماضية لم تتمكن من تنظيم التابعين لها في وحدة تنظيمية كاملة.
كيف يجري العقد في فرنسا
ومن الرجوع إلى نصوص القانون المدني الفرنسي المتعلق بالزواج نجد أن الزواج قد غدا، كأي عقد من العقود، ليس فيه إلا إيجاب وقبول تكنفهما مظاهر الرضا بين الزوجين.
ويشترط في الزوجين اختلاف الجنسين، وبلوغهما، والفحص الطبي، وانتفاء الغش حول شخصية أحدهما وعدم قيام زواج آخر، وأن لا تكون الزوجة في عدة طلاق، وأن لا تكون بينهما رابطة مانعة.
ولا بد من إعلان رغبتهما في الزواج قبل عشرة أيام على الأقل ويجري العقد أمام مأمور النفوس ويتوجب حضورهما بالذات، فالوكالة لا يجوز في عقود الزواج، ويتعين تبادل الموافقة أمام مأمور النفوس، وبحضور شاهدين بالغين إحدى وعشرين سنة.
أسلوب العيش المشترك:
وأيضاً لا بد بعد ذلك للزوجين من اتفاقهما على أسلوب العيش المشترك من الناحية المالية فهناك ثلاثة أنواع من الأنظمة:
1. النظام القانوني
(النظام القانوني المشترك) حيث تدخل في ملكية الزوجين، بالتساوي الأموال المنقولة التي كانا يملكانها والتي سيتملكانها والأموال المنقولة التي يحوزها أحدهما أو كلاهما بعد عقد الزواج. وإزاء ذلك يلتزم الزوجان، بوجه التضامن، بكافة الديون التي كانت عليهما أو على أحدهما قبل الزواج، وبالديون التي قد تنشأ من مصاريف الحياة الزوجية، وأيضاً بالديون التي قد تترتب بذمة الزوج أما ديون الزوجة فان توجبت فبموافقة الزوج، وللزوج، في هذا النظام، حق التصرف بالأموال المشتركة دون حاجة لموافقة زوجته، كما أن حق إدارة أموالها العقارية الخاصة بها، لكن ليس له التصرف بها.
2. النظام التعاقدي
أما إذا أراد الزوجان أن يعدلا في هذا النظام، بأن يطبقا شيئاً آخر، أو يخرجا مالاً من الأموال المشتركة، فيكونان قد قاما باختيار (النظام التعاقدي المشترك).
3. نظام البائنة
أما النظام الثالث وهو ما يعرف (بنظام البائنة) فيقوم على الأموال التي تقدمها الزوجة لزوجها، إسهاماً منها في تحمل تكاليف الزوج. وأموال البائنة هذه، للزوج حق إدارتها واستغلالها، لكن ليس له التصرف بها. وفي هذا النظام تبقى أموال الزوجة التي لم تدخلها في البائنة، حرة التصرف بها إدارة وبيعاً.
وحدد القانون بعد ذلك حقوق الزوجين وواجباتها فنص على أنهما ملزمان بواجب الوفاء (كالامتناع عن الزنا ومقدماته) والمساعدة (عند الشيخوخة أو المرض) والمساكنة (في سكن واحد وقبول العلاقات الجنسية) كما نص على أن الزوج هو رئيس العائلة.
وأجاز القانون الطلاق بحكم المحكمة.
الطلاق بحكم المحكمة
وجدير بالتنبيه، إلى أن القانون ربط الطلاق بحكم المحكمة. وهناك حالات يتحتم فيها على القاضي الحكم به ، ولا يملك التقدير كالزنا والحكم بعقوبة جسدية شائنة (تندرج من خمس سنوات إلى الإعدام) أما العنف أو الإهانة الخطيرة، فللقاضي حق التقدير. وقد ينتهي الأمر بالهجر . وهو أسلوب تجمد فيه الحياة الزوجية، إلى حين اتفاقهما على استئنافها، أو على فصم عراها.
وقد ماشت فرنسا، في إلزاميتها للزواج المدني ، كل من ألمانيا والنمسا والسويد ورومانيا والاتحاد السوفييتي والبرازيل وسويسرا وبلجيكا والنرويج ودول أمريكا اللاتينية وتركيا.
في أمريكا: من أراد الزواج الديني فله ذلك
على أن بعض الدول اختارت حلاً وسطاً . فنصت في قانونها المدني على طريقة للزواج، ألزمت بها من أراد التزوج مدنياً . أما من أراد التزوج روحياً فقط، فله ذلك. ومن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وإيطاليا.
وكان شائعاً من قبل ، خاصة في انجلترا والولايات المتحدة ، طريقة الزواج العرفي ذي الأثر الحالي . وهو يعني اتفاق الطرفين وإقرارهما بأنهما أصبحا زوجين. وبمجرد هذا الإقرار ، ينتج الزواج أكثر مفاعيله ، رغم أنه قد يكون ، من الضروري، توثيقه بزواج كنسي روحي . وقد يتأخر الإتصال الجنسي إلى ما بعد هذا التوثيق.
قصة الزواج في أمريكا وانجلترا
بيد أن انجلترا قد عمدت سنة 1753م إلى إلغاء مثل هذا التعاقد وتأثرت بها معظم الولايات الأمريكية إلى أنه ظل معمولاً به في اسكتلندا، واستبدل به نصوص القانون الانجليزي الأمريكي الذي راح ينظم طرق التعاقد وآثاره ومفاعيله، وكان ينظر هذا القانون للزواج علىأنه تعاقد بين طرفين ينتج عنه "شخصية قانونية واحدة يتصرف الزوج لحسابها وتبعاً لذلك كان الزوج هو الذي يحدد مسكن الزوجية وهو الشخصية السائدة في العلاقة بين الأبناء، والوالدين كما أن كل الممتلكات التي تخص الزوجة كانت تخضع لسيطرته المطلقة خلال سريان الزواج ولم تكن الزوجة عادة تستطيع عقد اتفاقات أو إجراء أي عقد منفصلة ولكن إذا رفض الزوج الاتفاق عليها أو على الأطفال فانها كانت تملك حق الإستدانة باسمه لتفي بالاحتياجات التي تلائم مركزها الاجتماعي. وبعد وفاة أحد الزوجين كان الآخر يتمتع بنصيب جزئي في أملاك المتوفى أو تركته . وكانت بائنة الزوجة تتيح لها الحق في ثلث تركة زوجها عند وفاته. وأما الحق المماثل المتاح للزوج ويسمى حق الإكرام في تركة الزوجة فلم يكن للزوج أن يستحقه إلا إذا كانت الزيجة قد أنجبت أطفالاً وبمرور الوقت اقتضت الأعراف بحق الزوجة في أثناء حياة زوجها في أن تكون لها ممتلكات منفصلة تحفظ بصفة أمانة لمصلحتها.
"وفي نهاية القرن التاسع عشر تلاشت الحاجة إلى نظام حفظ ممتلكات الزوجة أمانة، ذلك أن بريطانيا العظمى وجميع الولايات الأمريكية بدأت تطبيق قوانين ولوائح ممتلكات النساء المتزوجات التي تعطي للزوجات حق السيطرة التامة على ممتلكاتهن وحق التعاقد والاتفاق بصفتهن المنفصلة، وبدلاً من حق البائنة وحق الإكرام، نصت قوانين معظم الولايات على حد أدنى لنصيب أي من الزوجين في تركة شريكه المتوفي. وهناك ولايات قليلة تأخذ بالقانون الإسباني وتعترف بالملكية المشتركة. أي بأن جميع الممتلكات المكتسبة في أثناء الزواج مملوكة للزوجين معاً ومن ثم تقسم مناصفة بينهما عند انحلال رابطة الزواج.
"بيد أن القانون الجديد في بريطانيا والولايات المتحدة لا يزال يعطي الزوج حق تحديد مسكن الزوجة، كما يلقي عليه واجب الأمانة الذي لا يطلب منها، وهناك في كثير من الولايات الأمريكية إجراءت قانونية تتعلق بالإقرار بالعلاقة الزوجية يمكن للزوج أن يلجأ إليها ومن أبرزها دعوى الحديث الإجرامي وهي قضية مدنية ترفع ضد العشيق بتهمة الزنى ودعوى العجز عن الوفاء بحقوق الزوج بسبب إصابة الزوجة بعجز بدني ودعوى تحول عواطف الزوجة عن زوجها.
في إيطاليا: الزواج المدني لمن أراد ثم أقر الطلاق 1970م
أما في إيطاليا بلد الفاتيكان، فإن الوضع فيها مختلف. فهي وإن نصت على زواج مدني لمن أراد ويريد، إلا أن مسألة الطلاق فيها كانت محور صراع عنيف. انتهى في فجر اليوم الأول من كانون الأول سنة 1970م حيث صوّت البرلمان الإيطالي إلى جانب قانون الطلاق.
ويبدو أن قرار الطلاق في إيطاليا كان انتصاراً لقضية المرأة هناك فقد كانت أشد الناس ضرراً من عدم فصم العرى الزوجية. وقد ذكرت (النهار) البيروتية في عددها الصادر في 26/11/1970م تحقيقاً عن مسألة مشروع الطلاق الإيطالي فذكرت أنه (في أيلول سنة 1969م كان النقاش في إيطاليا حول الطلاق على ذروة الحدة وكان الإيطالي قد بدأ يتحدث بالموضوع بكل صراحة حتى أمام زوجته وربما أمام والدتها أيضاً ويقول رأيه الحقيقي؟ هو ضد الطلاق لا يعني فقط أنه سيصبح بامكانه أن يسرح زوجته بل سيترتب عليه في الوقت نفسه: أن يتزوج عشيقته التي سيفقد أمامها جميع الأعذار. إذن لماذا لا يبقى الطلاق نائماً وكذلك الزوجة وكذلك مطامح العشيقة؟؟ لكن المرأة، في الغالب تريد الطلاق. إذ لا يصلح أن يأتي انطونيو من العمل في الثانية بعد الظهر فينام حتى السادسة مساء، ثم يستيقظ لينزل إلى المقهى ومنه إلى المشرب ثم يعود في الثانية صباحاً من جديد وهو مخمور لا جلد له حتى على رد الشتائم المتلاحقة التي تطلقها السنيورة برونا.
(هناك أكثر من عشرة ملايين أنطونيو وبرونا. الحالات واحدة والهموم واحدة والمشاكل واحدة).
وقد علقت وكالات الأنباء عندما أوردت خبر إقرار قانون الطلاق في مجلس النواب أنه بذلك (قد انتهت معركة سياسة وطائفية صعبة... وتقول الصحف الإيطالية أن نحو مليون إيطالي وإيطالية سيتقدمون بطلبات طلاق، لكن لا يتوقع صدرو أحكام بشأن هذه الطلبات قبل سنة).
وينص القانون على أن يتم الطلاق في المدينة التي عقد فيها الزواج وبعد مثول الفريقين أمام القاضي المختص يعطي - أي القاضي - حق حضانة الأطفال للأم إلا في حالات استثنائية.
أما أهم الحالات التي يسمح فيها بالطلاق فهي الآتية:
1. إذا حكم على أحد الزوجين بالسجن مدى الحياة أو أكثر من خمسة عشر سنة.
2. إذا ارتكب أحدهما أفعالاً جنسية في عائلته أو إذا حمل الزوج زوجته أو أبناءه على تعاطي الدعارة.
3. إذا حاول أحدهما قتل الآخر أو أحد أولاده.
4. إذا لم يتم الزواج فعلياً.
5. إذا كان هناك هجر شرعي منذ خمس سنوات على الأقل وفي حال معارضته أحد الزوجين للطلاق يرفع الهجر إلى ست سنوات أو إلى سبع إذ1 كان الزوج المذنب هو الذي يطلب الطلاق.
وقد كانت ردة الفعل الكنسية أن البابا قد أعلن أنه حزن حزناً عميقاً عندما علم بموافقة البرلمان الإيطالي على الطلاق







رد مع اقتباس
قديم 12-11-2009, 12:04 PM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الزواج المدني مع ام ضد؟

قال تعالى:{وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً }النساء270
و طالما أنني مسلم فانني لا أرى في الزواج المدني الا مخالفة للزواج الشرعي، فهو يهاجم الذي شرعه رب العالمين

قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً }.
فالنظام الوحيد الذي يضمن هناء الحياة، وينظم صلات المرأة بالرجل تنظيماً طبيعياً تكون الناحية الروحية أساسه، والأحكام الشرعية مقياسه، بما في ذلك الأحكام التي تحقق القيمة الخلقية، هذا النظام هو النظام الاجتماعي في الإسلام. فهو ينظر إلى الإنسان رجلاً كان أو امرأة بأنه إنسان، فيه الغرائز، والمشاعر، والميول، وفيه العقل. ويبيح لهذا الإنسان التمتع بلذائذ الحياة، ولا ينكر عليه الأخذ منها بالنصيب الأكبر ، ويؤدي إلى تمكين الإنسان من السير قدماً لتحقيق هناء الإنسان. والنظام الاجتماعي في الإسلام وحده هو النظام الاجتماعي الصحيح

فقال تعالى: { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }النور (33) .
فحث الشرع على الزواج وأمر به لحصر الصلة الجنسية في سن مبكرة بالزواج ، فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .
وحث على تقليل المهور وتيسير سبل الزواج
قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خير النكاح أيسره) رواه ابن حبان . وصححه الألباني في صحيح الجامع
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خير الصداق أيسره ) رواه الحاكم والبيهقي . وصححه الألباني في صحيح الجامع .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أراد الزواج : ( التمس ولو خاتماً من حديد ) . متفق عليه .
وروى أبو داود والنسائي – واللفظ له - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنِ بِي – وهو الدخول بالزوجة - . قَالَ : أَعْطِهَا شَيْئًا . قُلْتُ : مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ . قَالَ : فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ؟ قُلْتُ : هِيَ عِنْدِي . قَالَ : فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ . صححه الألباني في صحيح النسائي
فهذا كان مهر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة .
وروى ابن ماجه أن عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ قال : لا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ. صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه"
(لا تُغَالُوا)( أَيْ لا تُبَالِغُوا فِي كَثْرَة الصَّدَاق . . . ( وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ) أَيْ حَتَّى يُعَادِيَهَا فِي نَفْسه عِنْد أَدَاء ذَلِكَ الْمَهْر لِثِقَلِهِ عَلَيْه حِينَئِذٍ أَوْ عِنْد مُلاحَظَة قَدْره وَتَفَكُّره فِيهِ .

ففي عقد الزواج في الإسلام يشترط الشرع لانعقاد الزواج شروطاً منها أن يكون الشرع قد أباح تزوج أحد العاقدين بالآخر، فاشترط في المرأة حتى ينعقد زواج المسلم بها أن تكون مسلمة أو كتابية لقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يُؤمنّ) ولقوله تعالى: (والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) ولِما روي عن الحسن بن محمد قال: ”كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام فمن أسلم قَبِل منه ومن لا ضُربت عليه الجزية في أن لا تؤكل له ذبيحة ولا تنكح له امرأة”، واشترط في الرجل حتى ينعقد زواج المرأة المسلمة به أن يكون مسلماً ، ومنع من سوى ذلك، فمنع أن ينكح المرأة المسلمة كافر مطلقاً أو كتابياً قال تعالى: (فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حِلّ لهم ولا هم يحلون لهن) وهذا نص لا يحتمل إلاّ معنى واحداً ليس غير وهو أن المسلمة لا تحل الا لمسلم أو لأحد من أهل الكتاب. و بغير ذلك يكون زواجاً باطلاَ لا ينعقد ولا يحصل فيه زواج على الإطلاق. والزواج المدني يجعل هذا الزواج صحيحاً، فهو يخالف أحكام الإسلام.
وأيضاً فإن الشرع يشترط لصحة الزواج إذا انعقد شرعاً شرطين: أحدهما أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج، أي أن لا تكون محرمة على الرجل بأن لا يرد نص في تحريمها على الرجل مثل قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء...) الآية وقوله تعالى: (حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم...) الآية، ومن مثل قوله عليه السلام: (لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها) الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة). والشرط الثاني الذي يشترط الشرع لصحة الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عدلين سامعين لكلام العاقدين فاهمين أن الغرض من هذا الكلام هو عقد زواج، لأن القرآن قد شرط الشاهدين المسلمين في إرجاع المطلقة طلاقاً رجعياً إلى زوجية زوجها، قال تعالى: (فإن بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذويْ عدل منكم)، فإذا كانت الرجعية وهي استدامة عقد النكاح يشترط فيها شاهدان مسلمان (منكم) فإن إنشاء الزوجية -أي إنشاء عقد النكاح- من باب أولى أن يشترط فيه شاهدان. على أن عقد النكاح واستدامة عقد النكاح هما من باب واحد، فهما كالحكم الواحد فكانت الآية دليلاً عليها. فهذان الشرطان إذا لم يتوفرا وانعقد النكاح كان فاسداً والعقد الفاسد يفسخ. والزواج المدني لا يشترط هذين الشرطين لصحة الزواج فهو يخالف أحكام الإسلام. هذا من حيث الزواج، أما من حيث باقي اتفاقية الزواج المدني وهي الطلاق والنفقة والإرث والبنوّة والحضانة والنسب فإن أحكام الزواج المدني في شأنها تخالف أحكام الإسلام.
فالشرع جعل الطلاق للرجل يقع على المرأة متى أوقعه الرجل عليها مطلقاً بأية حالة من الحالات وجعله للمرأة في حالات معينة، والزواج المدني يجيز أن يمنع الرجل من إيقاع الطلاق في حالات ولو أوقعه فيها لا يقع على المرأة وتظل زوجة له. والشرع لم يوجب الارث للزوجة إن كانت في كتابية أي تحمل تابعية غير التابعية الإسلامية والزوج يحمل التابعية الإسلامية، في حين أن الزواج المدني إذا اتفقا على إيجابها تكون واجبة ، وكذلك بالنسبة للحضانة
فالزواج المدني يجيز أن يجعل الطفل المسلم تحت حضانة الكتابية أو لحتى لمن لا دين لها. والشرع جعل الولد يتبع خير الأبوين ديناً أي لا يتبع الولد إلاّ المسلم من الوالدين ذكراً كان أم أنثى، في حين أن الزواج المدني يجيز للولد أن يتبع أحد أبويه بغض النظر عن دينه. وهكذا فيكون الزواج المدني من هذه الجهة أيضاً مخالفاً لأحكام الشرع.
هذا واقع كل من النظامين، نظام الزواج المدني ونظام الإسلام، وواضح فيه مخالفة الزواج المدني لنظام الإسلام، ولذلك كان العقد الذي يحصل فيه عقداً غير شرعي ولا يعتبر شرعاً ولا قيمة له.
فلطالما أن الزواج المدني يخالف الشريعه الاسلامية و التي أنتمي اليها قانعاَ فأنا ضد الزواج المدني

قال تعالى في سورة طه : { قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى (126) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى } (127)







رد مع اقتباس
قديم 12-11-2009, 03:00 PM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
حسن
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية حسن

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


حسن غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الزواج المدني مع ام ضد؟

دراسه تاريخيه مميزه استاذ احمد
زبدة الكلام
ان مصطلح الزواج المدني هو مصطلح مقابل تماما لمصطلح الزواج الكنسي
وليس له علاقة بالاسلام والزواج الاسلامي
وبالتالي فان نقل هذا المصطلح للمجتمعات الاسلامية لامعنى له واجترار ونقل اعمى لما يجري في الغرب
فالزواج في الاسلام اساسا هو زواج مدني
والسلام







التوقيع

إذا كنت لا تقرأ إلا ما يُعجبك .. فإنك إذاً لن تتعلم أبداً

رد مع اقتباس
قديم 13-11-2009, 03:04 PM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
المحامي سامر غسان عباس
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي سامر غسان عباس

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي سامر غسان عباس غير متواجد حالياً


Arrow رد: الزواج المدني مع ام ضد؟

السادة القراء :
هناك مصطلح جميل للراحل الباقي (سعد الله ونوس)هو (الجوع للحوار) واني أعتقد أن الحوار هو( غاية بحد ذاتها) وكثيرا ما يكون غاية لا تدرك .
لذا أقول للجميع وبصفة خاصة الزملاء ياسر- حسن -أحمد الزرابيلي سواء بالنسبة للموضوع (الزواج المدني )الذي طرحه ابتداء الأخ ياسر او غيره من المواضيع , إني لمست في المنتدى نوعا من محاولة إلباس ( الأخر ) ثوبا ما بالقوة عنه , فتتحول المواضيع من جهة لجهة كالكرة تتقاذفها الأقدام ؟
وأذكر هنا أيضا موضوع (الاستنساخ )الذي طرحه أ. الزرابيلي , إذ تم تجاهله من قبل بقية الزملاء عندما بدأت الحوار مبديا مجموعة من النقاط على سبيل التسليم كبديهيات للحوار , فرد أ. حسن بمجموعة بديهيات أخرى كأساس بديهي للحوار , وإذا كانت الأمور بخواتيمها فقد أختتم الحوار قبل ان يبدأ بان تركه كل القراء يموت عند هذه النقطة نظرا للاختلاف على البديهيات .
حقيقة هذا ليس غريبا في الواقع العربي , على الصعيد الاجتماعي تحديدا , وملموس في المجتمعات العربية وقد كرسته الجامعات العربية والمدارس و تبنته الفضائيات العربية , انظروا مثلا ضيوف الصحفي الأستاذ فيصل قاسم على قناة الجزيرة ..... وقد صرحت إحدى الزميلات المحاميات في المنتدى بأنها صراحة لم تشارك في حوار (سابق معين) كونها رات فيه نوعا من الاحتداد بما لايناسبها وفضلت تركه للزملاء الرجال .
أ.ياسر : سأعيد عليك ما قلته البارحة شفاها ولما يسمعه الزملاء في المنتدى ( عليك طرح موضوعك , بتجرد أكثر إن كان قصدك فقط إثارة النقاش حول الموضوع , وإن أردت إبداء رأيك فليكن ذلك بألفاظ منتقاة مختصرة وأقل هجومية وأكثر احتراما للرأي الآخر و لتتوخى الدقة في الاقتباس او النقل او التلميح وان تأخذ كتاباتك منحى خاصا بك وإن رأيت أن من مصلحة النقاش الاستعانة بفكرة أو رأي أو جملة عائدة لي او لغيري من الزملاء اتمنى عليك ذكرها بوضوح كي لا يحصل ماحصل من التباس اوضحه لك كما رايت أ. عارف ولن أزيد). دمتم بخير







رد مع اقتباس
قديم 13-11-2009, 04:08 PM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي

أستاذ سامر الحبيب
لم أفهم قصدك من طرح موضوعك
هل هو للحوار أم للاجابة فقط بنعم أو لا
و لكني تعودت حين أقول رأيي أن أسببه لكي تعرف لماذا قلت لا
و ان أسبابي قد تكون بديهية أو ساذجة فهذا أمر يعنيني أيضاً ولكن طالما أنها مستندة الى الدليل و ليس بعد أحكام القرآن من أحكام فلمن يصوت بنعم فنعم و من يصوت لا فلا
أخي سامر شكلك معصب
بدها طولة بال


أما بالنسبة للموضوع الذي اعتيرته مستنسخ يا حبيب و هو نشأة الزواج المدني في العالم فهو مختلف عن موضوعك تماماً ،.
فموضوعي تاريخي بحت لا يحتاج الى ردود أو نقاش أو بحث فهو مجرد دراسة تاريخية للتعرف على نشأة الزواج المدني قديماً و كيف وصل الى مجتمعاتنا و كان موضوعك مكملاً للتصويت عليه حتى أنني و للتاريخ لم أضع رأيي في موضوعي لأنه نبذه تاريخيه و حسب و قد تم تصنيفه في المنتدى على أنه كذلك .
أستاذ سامر ليس لي عليك شيء و لا أعرفك سابقاً حتى تتوهم أنني ضدك
و هي بوسة من شواربك
بس بدها طولة بال ألم أقل لك انك معصب







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 14-11-2009 في 01:11 PM.
رد مع اقتباس
قديم 14-11-2009, 01:53 PM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الزواج المدني مع ام ضد؟


تحياتي للأخ الزميل سامر و تحية موصولة من خلاله أيضاً للزميل ياسر :
تحياتي لكافة الزملاء الأفاضل :

لا شك أن الحوار بشكل عام غاية نبيلة سواء اتفق المتحاوران على الموضوع أم اختلفا عليه .

و الحوار في هذا الموضوع ( الزواج المدني ) بشكل خاص في هذا المكان يكتسي طابعاً متميزاً للغاية ، لأنه في منتدى للنخبة ، و بين مثقفين مختصين ينتمون لديانات كريمة مختلفة ، إضافة لذلك موضوع الحوار نفسه الذي طفا على السطح و أصبح من اللازم عدم تجاهله .

و أنا شخصياً لي رغبة بدخول حوار راقي و ملتزم و محترم ، في هذا الموضوع مع السادة الأعضاء في هذا الصرح ، و مع الأخ سامر بشكل خاص .

لذلك أود أن أوضح التالي :

إن تعبير الزواج المدني في الواقع غير دقيق ، لأنه عكس تعبير الزواج الديني ، و وفق قناعتي أن الزواج حسب الشريعة الاسلامية التي ألتزم مبادئها ليس دينياً بالمعنى الحرفي للكلمة ، فهو لا يشترط فيه أن يتم في مسجد أو بحضور رجل دين ، و هو يتم بين رجل و امرأة بإيجاب و قبول و مهر و شاهدين ، مع بعض الشروط التفصيلية الأخرى كأن لا يكونا محرمين على بعضهما ، و غير ذلك .

فهو بالمعنى القانوني عقد زواج ، على خلاف الشريعة المسيحية الغراء ، التي تعتبره سر من أسرار الكنيسة وتشترط له أن يتم على يد الكاهن .

و اعتقد أن تسمية الزواج المدني جاءت من الأوساط المسيحية لتمييزه عن الزواج الكنسي الديني المذكور .

و إذا كان المقصود بالزواج المدني هو إجازة الزواج بين رجل و امرأة ينتميان لديانتين مختلفتين لا تجيز إحداهما أو كلاهما مثل هذا الزواج فأعتقد أن التسمية الدقيقة يجب أن تكون ( الزواج خلافاً للدين ) .

و هذا التمييز بالمصطلح ليس كلام سفسطائي ، و إنما له أهمية كبيرة ستظهر في مراحل متقدمة من هذا الحوار .

و لابد لنا حتى نستمر بالحوار أن نعرف رأي المحاور الآخر صاحب الموضوع الأخ سامر ، فالحوار مع شخص تختلف معه حول الموضوع ، مختلف عن الحوار مع شخص تتفق معه حول الموضوع .

و حيث أن الأستاذ سامر طرح الموضوع دون أن يبين رأيه الشخصي و قناعاته فيه ، فأنا أدعوه بأن يتفضل و يقول ما هو رأيه في مثل هذا الزواج .

و أنا شخصياً ضد الزواج خلافاً للدين ، فإن كان الأستاذ سامر ضد هذا الزواج أيضاً نكون قد اتفقنا ، و يكاد يكون الحوار قد انتهى إلاّ من بعض التفاصيل ، أما إذا كان مع الزواج خلافاً للدين ، فسيدلي كل منا بدلوه في الموضوع ، و إما أن يقنعني برأيه ، و إما أن أقنعه برأيي ، أو نبقى مختلفين ، الاختلاف الذي لا يفسد للود قضية .

مع فائق التقدير و الاحترام لكافة الزملاء الأكارم .







رد مع اقتباس
قديم 14-11-2009, 06:47 PM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
ياسر س داؤد
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


ياسر س داؤد غير متواجد حالياً


Lightbulb رد: الزواج المدني مع ام ضد؟

منيح كتير اساتذة :
هي قصة بسيطة وفيكون تعتبروها متل ما بدكون مركبة او مخترعة او حقيقية المهم الواقع هيك شئتوا ام لم تشاؤوا : عنا
جاكلين وأحمد
جورج وعلياء
ببساطة قانوني الزواج المسيحي 31 /2006 وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين , الاثنين بيحرموا زواج المسيحي من مسلمة , طيب شو هالإزدواجية إذا كان القاضي الشرعي المحترم بيوثق عقد زواج جاكلين وأحمد وفق قانون الأحوال الشخصيةالاسلامي مع بقاء جاكلين على دينها المسيحي ؟ بينما نفس القانون حرم جورج وعلياء من الزواج لاختلاف الدين ؟ وليش تم احترام إرادة المشرع الإسلامي في الزواج الأول رغم انو القانون المسيحي بيعارض هي الإرادة ؟ هذا بيوضح مسألة انو النظام العام مسألة بتتعلق في سورية بما يوافق الشريعة الإسلامية أولا إذا تعارضت مع الشرائع الدينية التانية أو تعارضت مع إعلان حقوق الإنسان
بعين أستاذ حسن : لا بقى تقلي أنو الزواج الإسلامي مدني مع الاحترام للشريعة الإسلامية الحنيفة.
مافيك تنكر لا أنت ولا أ. سامر ولا حدا أنو ضمن الإسلام نفسهون في طوائف , وهي الطوائف محترمة ومقدرة من قبل القانون السوري ومن قبلنا كلنا
لكن إذا راحوا تنين مسلمين لعند القاضي الشرعي فهدا بيعني أنو زوجهن وفق الشريعة الإسلامية والمذهب الحنفي حصرا , بيحكم 80% من القانون السوري .
أليس اشتراط الإسلام في القاضي أو الماذون الشرعي شرطا كافيا لجعل هالزواج ديني ؟ والمذهب الحنفي أليس هو المرجع الغالب في قانون الأحوال الشخصية النافذ؟
أليس المذهب الحنفي هو المكمل للتشريع في الأحوال الشخصية , في حال عدم النص على مسألة ما؟ طيب ليش إهمال بقية الطوائف الإسلامية وليش ما تركتوا لكل طائفة تسير امورها بنفسها؟
إي وين المدنية بهالزواج ؟؟
ألا تلجأ اغلب الطوائف إلى عقد قران ((براني)) بحضور شيخ من ذات الطائفة بالإضافة للعقد المكتوب عند القاضي الشرعي , ألا يحوّل ذلك ما يفعله القاضي الشرعي مجرد توثيق لا أكثر , بحيث بنظر أية طائفة إسلامية كريمة لا تقبل اعتبار الشخصين زوجا وزوجة إلا بعد المباركة والعقد الديني لدى مشايخها؟
ثم أضف لذلك : كيف يسمح القانون السوري للمسيحي بإعلان إسلامه إن أراد , فقط بمجرد نطق الشهادتين , وكثير ما يستغل بعض المسيحيين هذه النقطة لطلاق زوجاتهن , او من مسيحيات لتطليق أزواجهم , بينما يحرم على المسلم اعتناق أية ديانة أخرى غير الإسلام تحت طائلة هدر الدم ؟؟؟ رغم وجود إفتاء جليل من السيد مفتي الجمهورية الحالي الدكتور (( حسون)) الموقر قال فيه بصراحة بتحريم قتل المرتد ما لم يدع إلى الردة ؟
أريد منكم أن تشرحوا لأنفسكم قبل أن تشرحوا لي لماذا هذه التناقضات.......







رد مع اقتباس
قديم 14-11-2009, 07:09 PM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الزواج المدني مع ام ضد؟

قبل الشرح وقبل النقاش هل انت مستعد لتقبل الرأي الأخر برحابة صدر ودون انفعال ؟







رد مع اقتباس
قديم 14-11-2009, 08:39 PM رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
حسن
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية حسن

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


حسن غير متواجد حالياً


Thumbs down رد: الزواج المدني مع ام ضد؟

يبدو ان السيد سامر او ياسر لا يعجبه اي رد موضوعي وانه من هواة المفرقعات فقد لاحظت في كتاباته وانا لست من المقيّمين انه يثير عنوانا ما كفتيشة وما ان يجيبه اي محاور بشكل موضوعي حتى يترك الحوار ويقيم الردود ويتهمها باللاموضوعيه ويهرب ويشعب المواضيع كل هذا بدون ان يبين لنا رايه الموضوعي وما هو الراي الموضوعي الذي يعجبه
انا لن ادخل في حوار الطرشان هذا الذي يطلبه الاستاذان الكريمان أ.... سامر..... أ.... ياسر وهما يجهلان ابسط التعريفات وابسط المبادئ والمسلمات سواء في اصول الحوار او في الموضوع الذي يطرحونه للحوار
لانك ان اجبته واحد زائد واحد يساوي اتنين
فسيسألك ليش واحد زائد واحد يساوي 2
ومن قال ان واحد زائد واحد يساوي 2
اليس من الممكن ان واحد زائد واحد يساوي خمسة او ربما ستة او 7 او 8 او 9 او 15745
اليس في القول بان واحد زائد واحد يساوي اتنين اساءة واهمال وتهميش للرقم 3 او حتى 5

مع احترامي الشديد لبقية المحاورين

سأكتفي بالاجابة على بعض الاسئلة التي طرحوها بموضوعية وتفصيل شديدين

اقتباس:
بعين أستاذ حسن : لا بقى تقلي أنو الزواج الإسلامي مدني مع الاحترام للشريعة الإسلامية الحنيفة.

شو بتحب قلك لقلك
انا بحب تقلي شي واحد بس
بعيد عن محاوله استخدام الالفاظ المنمقة هل انت فعلا تحترم الشريعة الاسلامية الحنيفة وهل تعرف معن كلمة حنيفة؟

اقتباس:
أليس اشتراط الإسلام في القاضي أو الماذون الشرعي شرطا كافيا لجعل هالزواج ديني ؟

لأ
بتحب نحط قاضي هندوسي ليزوج شخصين مسلمين؟ عطينا افضل دين وجنسية لنحطها للقاضي بترضيك
ولعلمك هذا شرط قانوني وليس شرط شرعي لانه بالاساس لا يحتاج الزواج بين المسلمين لصحته لا لقاضي ولا لرجل دين والقاضي الشرعي فعلا دوره فقط تثبيت هذا الزواج ولا يحتاج الزواج لدى كل المسلمين لمباركة من احد.
واشتراط القاضي المسلم امر طبيعي لان المسلمين ادرى بامور دينهم وادرى بشروط وواجبات عقد الزواج وما على القاضي الا ان يتأكد من هذه الشروط كشرط الحرمة وغيرو..

اقتباس:
أليس المذهب الحنفي هو المكمل للتشريع في الأحوال الشخصية , في حال عدم النص على مسألة ما؟ طيب ليش إهمال بقية الطوائف الإسلامية وليش ما تركتوا لكل طائفة تسير امورها بنفسها؟

ما دخلك طق موت بقلبك مارح تنجح محاولتك
حينما تسلم وتنضم لاحد المذاهب الاسلامية وتفوضك بالدفاع عنها والنطق باسمها فتفضل لنجيبك
وللعلم لا يوجد طوائف في الاسلام بل يوجد مذاهب والطوائف موجودة في المسيحية
ارجوكم يا جماعة الحوار بين الجاهلين مصيبه ومضيعه للوقت
ليس كل محاور يجب محاورته
حينما يدرك المحاور كل تفاصيل الموضوع الذي يطرحه ويعرف ماهو الاسلام وماهي المسيحية وماهو الزواج وما هو المذهب وما هي الطائفه ويعرف الفرق بين الحبس والسجن الخ ويعرف الفرق بين الحوار والسفسطة ويتوقف عن طرح الاسئلة السفسطائيه ويعرف ماهي المذاهب وما الفرق بينها وان القضاء يختلف عن الدين ولا بد للقاضي في النهاية ان يحكم وفق مذهب واحد ايا كان هذا المذهب
عندها يمكن محاورته
وانا لله وانا اليه راجعون







التوقيع

إذا كنت لا تقرأ إلا ما يُعجبك .. فإنك إذاً لن تتعلم أبداً

رد مع اقتباس
قديم 27-04-2012, 01:47 AM رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
المحامي محمد سامر حلو
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد سامر حلو غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ظهور الزواج المدني و تطوره في العالم

ممكن نتناقش بهالموضوع بعد ما نعدل
القرآن الكريم



ويا ريت كمان أي شي عندكم اقتراح عليه مشان نحطو بالتعديل اللي بدنا نعملوا...






التوقيع

إلى كل من يقتنع بفكرة، فيدعو إليها ويعمل على تحقيقها،
لا يقصد بها إلا وجه الله ومنفعة الناس في كل زمان ومكان
أهدي هذي المكتبة



المكتبة القانونية الشاملة
رد مع اقتباس
قديم 29-05-2012, 10:05 AM رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
وسيم الماكن
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


وسيم الماكن غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ظهور الزواج المدني و تطوره في العالم

أستاذ عارف كل الشكر على التوضيح وبصرحة كنت أجل مواد المذكورة بالقانون الاحوال الشخصية التي ذكرتها مع بعض المعلومات المفيدة لنقاشي مع أي أحد حول هذا الموضوع وأشكر الاساتذة لإغنئ الموضوع







التوقيع

ما خاب من استشار وما ندم من استخار

رد مع اقتباس
قديم 01-06-2012, 08:45 AM رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
أبو حبيب
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أبو حبيب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ظهور الزواج المدني و تطوره في العالم

أشكر الأساتذة الأفاضل جميعا اختلفت أو اتفقت معهم على إغناء هذا الحوار ، ولأنني لست حقوقيا متخصصا فلن أفتي وكلكم مالك في المنتدى ، بل سأعرض خلاصة ما علمته من بعض علماء الإسلام حول موضوع الزواج
1- الزواج في الإسلام عقد ككل العقود الأخرى يتم وفق ضوابط وأحكام تنظمه وهي في مجملها متفق عليها بين مذاهب المسلمين كافة مع بعض التمايزات البسيطة في قضايا مثل الرضاعة " عدد الرضاعات المحرم للزواج " أو الزواج بدون ولي .
2- يرى الإسلام أن الأسرة مؤسسة إدارتها واجب وحق للزوج وهذا ما عبر عنه بمصطلح القوامة لأن كل تجمع بشري لا بد له من مدير أو قائد وقد اختار الشارع الحكيم الزوج لهذه المهمة لأن الرجل في الغالب أقدر على أدائها لأن للمرأة من الوظائف الجليلة التي تقوم بها وأهمها الأمومة ما يعيقها أو يثقل عليها فيما لو كانت إدارة الأسرة ستقع أيضا على عاتقها ،
3- يعترف الإسلام بكل الأديان السماوية السابقة له ويرى بأن الأولاد يجب أن يتبعوا دين الشريك الذي ينتمي لأحدثها لأنه سيكون أكثر اكتمالا ولذلك لو أن زوجين أحدهما يهودي والآخر مسيحي تزوجا وانجبا واختلفا على دين الأولاد ورفعا الأمر إلى قاض مسلم لحكم بأن يتبعا دين الشريك المسيحي رجلا كان أو امرأة لأن الديانة المسيحية أتت بعد اليهودية .
4- لأن الإسلام يعترف بالدين اليهودي والمسيحي ويعتبر أن إيمان المسلم لا يكتمل إلا بإيمانه برسالات الأنبياء كافة " لا نفرق بين أحد من رسله " فلذلك أجاز زواج المسلم من الكتابية " أي التي على دين سماوي وتؤمن بكتاب سماوي كالتوراة والإنجيل " حيث أن الرجل هو مدير المؤسسة الزوجية وهو يحترم دين زوجته فلا يوجد ما يمنع " إسلاميا " من أن يتزوجا وتبقى هي على دينها ولكن الأولاد ينشؤون وفق الدين الإسلامي ، ولكن لو أراد المسلم الزواج من غير الكتابية كالمرأة الهندوسية مثلا لا يجوز له ذلك لأنه لا يعترف بدينها ولذلك قد يمنعها من ممارسة طقوسها الدينية .
5- بما أن المسيحي أو اليهودي لا يعترفان بصحة الدين الإسلامي ، وحيث أن الإسلام كما نوهت يرى قوامة الرجل فلذلك لا يقبل الإسلام بزواج المرأة المسلمة من غير المسلم كما أنه لا يقبل من زواج المسلم من امرأة لا يؤمن بدينها وبنبيها " كالهندوسية " .







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الزواج , المدني , زواج , مدني , الزواج الكنسي , الزواج المدني


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 16-12-2004 01:13 AM
نظام العمل والعمال السعودي المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 14-12-2004 10:26 AM
قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976 المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 10-12-2004 04:07 AM


الساعة الآن 11:25 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع