منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 3283 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-01-2012, 11:05 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ابراهيم جبر
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي ابراهيم جبر

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ابراهيم جبر غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2012 القاضي بإحداث جائزتين في مجال الأدب والفنون

المرسوم التشريعي رقم 11
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي
المادة(1):
تحدث جائزتان في مجال الأدب والفنون الأولى تسمى جائزة الدولة التقديرية والثانية تسمى جائزة الدولة التشجيعية.
المادة(2):
تمنح جائزتا الدولة التقديرية والتشجيعية للمبدعين والمفكرين والفنانين تقديراً لهم على عطائهم الإبداعي والفكري والفني وذلك في المجالات التالية:
1- جائزة في الفنون في إحدى الاختصاصات التالية( الموسيقا - المسرح - السينما - الفنون التشكيلية والتطبيقية -الاتصالات البصرية ).
2- جائزة في الآداب في إحدى الاختصاصات التالية ( الشعر-الرواية -القصة القصيرة -المسرحية -أدب الاطفال).
3- جائزة في النقد الأدبي والفني والدراسات الأدبية واللغوية والترجمة والعلوم الانسانية.
المادة(3):
آ- يمنح الفائز بجائزة الدولة التقديرية مبلغاً وقدره مليون ليرة سورية وميدالية ذهبية مع براءتها.
ب- يمنح الفائز بجائزة الدولة التشجيعية مبلغاً وقدره خمسمئة ألف ليرة سورية وميدالية تذكارية مع براءتها.
المادة(4):
تمنح جائزتا الدولة التقديرية والتشجيعية سنوياً ولا يجوز اقتسام الجائزة الواحدة كما لايجوز منحها إلا للأحياء.
المادة (5):
يجوز لمن منح جائزة الدولة التشجيعية أن يرشح لجائزة الدولة التقديرية.
المادة(6):
تشكل في وزارة الثقافة سنويا لجنة تسمى " لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية" برئاسة وزير الثقافة وعضوية ستة أشخاص من ذوي الكفاءة والاختصاص في مجالات العلوم الانسانية والفنون والآداب يسميهم وزير الثقافة كما يسمى أحد العاملين في الوزارة أميناً للسر في تلك اللجنة.
المادة (7):
تحدد مهام لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية بالاشراف على شؤون الجائزتين بما يحقق أهدافهما وعلى وجه الخصوص مايلي:
1- الاعلان عن جائزة الدولة التشجيعية وتحديد مواعيد تقديم الترشيحات لنيلها.
2- تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة بدراسة وتقييم أعمال المرشحين لنيل جائزة الدولة التشجيعية وباقتراح المرشحين لنيل جائزة الدولة التقديرية.
3-استعراض السيرة العلمية والابداعية للمرشحين لنيل الجائزتين وتحديد اسماء الفائزين بهما واعلان النتيجة النهائية.
المادة (8):
تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في الموازنة السنوية لوزارة الثقافة .
المادة (9):
تعفى الجوائز المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الضرائب والرسوم.
المادة (10):
يصدر وزير الثقافة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (11) :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ نشره.
دمشق في 24-2-1433 هجري الموافق لـ19-1-2012 ميلادي.







التوقيع

و فوق كل ذي علم عليم
مكتب المحامي ابراهيم جبر

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 12:34 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع