منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

إضافة رد
المشاهدات 7917 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-08-2011, 03:50 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي جمال السميحان
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جمال السميحان غير متواجد حالياً


110332 Imgcache طلب عارض امام محكمة الصلح المدني يتضمن طلب جديد بعد النقض

طلب عارض يقدم
لمقام محكمة الصلح المدني الموقرة
من الجهةالمدعية
إتباعاً لقرار محكمة النقض رقم /1408/ تاريخ 11/4/2010/ الصادر عن الغرفة الايجارية نبدي التالي:
أولاً:لجهة أدخال المالك الرابع للعقار موضوع الدعوى:
 حيث أن نص المادة /151/ من قانون اصول المحاكمات المدنية قد أجازت للخصم بشكل واضح وصريح أن يُدخل في الدعوى من كان يصح أختصامه في الدعوى عند رفعها ولما كان الادعاء المقدم من الجهة الموكلة لم يذكر فيه اسم المالك الرابع للعقار وهو عماد كبابة بن بشير والمشار إليه في قرار محكمة النقض الموقرة رقم /1408/ تاريخ /11/4/2010/ مما يتيح للجهة الموكلة التقدم بهذا الطلب لإدخاله أصولاً على أعتبار أنه من الأشخاص الجائز أختصامهم أبتداءً ونورد لمقام المحكمة عدداً من الاجتهادات والتي تؤكد صحة المطلب لهذه الجهة:
المادة 151 من قانون الاصول المدنية تنص على:
1- للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.
2- يقدم الطلب باستدعاء أو مذكرة.
3- يبلغ من يطلب إدخاله صور الطلب ويدعى للمحاكمة.
الاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة النقض ينص أيضاً على مايلي:
"طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها بصورة مستقلة ملزم للمحكمة وليس سلطة جوازيه".
نقض رقم 2361 أساس 5190 تاريخ 8/11/1965 مجلة المحامون ص 485 لعام 1975
"يجوز بعد نقض الحكم إدخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفع الدعوى(المادة 151 أصول) ولا محل لتطبيق المادة 239 أصول المتعلقة بطلبات الإدخال أمام محكمة الاستئناف حصر"ا.

نقض رقم 1477 أساس 1911 تاريخ 30/12/1974 مجلة المحامون ص 5 لعام 1975


"إن طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض جائز ومقبول باعتبار أن هذه
المحكمة تبقى محكمة درجة أولى ويبقى حكمها قابلا للطعن بالطريق ذاته ولا
يعيب ذلك أن محكمة النقض تحكم بالأساس في حال نقضها للحكــم للمرة
الثانية لأن الطعن مرتين ليس حقا كما أنه ليس درجة من درجات المحاكمة".
نقض رقم 957 أساس إيجارات 480 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 532 لعام 1978
ثانياً:فيما يتعلق برقم العقار موضوع الدعوى:
 يتبين من خلال الرجوع الى نص المادة /238/ من قانون الاصول المدنية بأنها أجازت التغيير في سبب الطلب الاصلي أو الاضافة عليه مع بقائه على حاله ولما كان العقار موضوع الدعوى مشاد على العقار رقم /455/ وليس كما ورد في لائحة الادعاء وحيث أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض أجاز تصحيح رقم العقار بطلب يقدم الى محكمة الموضوع فقد جاء بالنبذة رقم /1601/ ص /682/ من تقنين الاصول المدنية الجزء الثالث لشفيق طعمة مايلي:
(( عند وجود نواقص شكلية في المحاكمة البدائية يتوجب على محكمة الأستئناف
اكمالها ثم تحكم بما يتراءى لها من حيث النتيجة )).
نقض رقم /1421/ /26/9/1977/ منشور مجلة القانون /480/1957/.
ونورد أيضاً ماجاء في شرح متن المادة /238/ أصول مدنية النبذة رقم /1622/ ص /705/ من ذات المرجع مايلي " لئن كان ليس للخصوم تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف إلا أن لهم تقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لأن الاستئناف يعتبر امتداداً للخصومة, وتتميز وسائل الدفاع عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير موضوع النزاع ولا صفة الخصوم وإنما تتناول إيراد حجج أو مستندات جديدة لتأييد المزاعم والدفوع أو إدحاضها".
نقض سوري رقم /1984/ اساس 1522/ تاريخ 2/12/1984/ منشور مجلة المحامون ص /1260/ 1984/
والمستند القانوني الذي ترتكز اليه الجهة الموكلة هو نص المادة المادة 158من قانون الاصول:
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:
‌أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
"يجوز بعد النقض تقديم الطلبات العارضة بإضافة أسباب جديدة للدعوى وان
محكمة النقض تبت في تلك الطلبات إذا كان الطعن حاصلا للمرة الثانية لأن
العبرة في ذلك للدعوى وليس للطلب العارض".
نقض \2\1978 ‏مجلة المحامون ص 125/1978إيجارات أساس 390 قرار 242,
قاعدة 1180 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 85

 ولكون طلب تغيير رقم العقار لا يتعدى تأييد مطالب الجهة الموكلة ولا يغيير موضوع النزاع البتة لذا فهو جدير بالقبول.



ثالثاً:في المستند القانوني:
 إن المستند القانوني والرئيس للجهة الموكلة في دعواها هذه إنما ينصرف لعقد الايجار المبرم مابين الجهة المدعي عليها والجهة الموكلة حيث يتبين أن العقار المؤجر للجهة الموكلة إنما هو العقار رقم 455/ وأن مجرد ورود رقم مغاير لما هو صحيح في عقد الايجار لايحرم الجهة الموكلة من حقوقها والأهم أن محكمة الصلح المدني بالحسكة إنما تنظر بهذه الدعوى بصفتها ناظرة بكل مايتعلق بعقد الايجار أو يتفرع عنه سنداً لنص المادة /63/ من قانون الاصول المدنية.
لما أسلفناه سابقاً ولما يراه مقامكم الموقرمن آسباب أخرى:
وسنداً لنص المادة /151/ والمادة /158/ والمادة /238/ والمادة /63/ من الاصول المدنية.

جئت مقام المحكمة الموقرة ملتمساً:

1).قبول الطلب العارض وضمه الى ملف الدعوى وتكليفنا لدفع رسمه.
2).تعديل طلبات الجهة الموكلة أتباعاً للنقض بإضافة المطالب التالية:
 إدخال المالك الرابع للعقار كمدعى عليه وتبليغه أصولاً سنداً لنص المادة /151/ من قانون اصول المحاكمات المدنية.
 تصحيح رقم العقار الوارد في لائحة الادعاء من /454/ الى /455/.
 تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.
الحسكة في /6/2011/
وتقبل مني وافر الاحترام

المحامي الوكيل







التوقيع

أمانينا نظل عالبال ولا فد يوم تنسونا واذا مرة وحشناكم الف مرة وحشتونا

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 06:31 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع