![]() |
|
تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() من واجب القاضي الجزائي ان يتحرى حقيقة العقد ويحدد طبيعته فإذا وجد أنه عقد أمانة فعلاً قضى بالمساءلة الجزائية بحال توافر أركان الجرم , وإن وجده من وع آخر من العقود وعنون بعقد أمانة فلا مجال لإعمال النص الجزائي , إن الأصل في عقد الأمانة أنه عقد مدني يقوم الدائن بمقتضاه بتسليم المدين مالاً منقولاً تسليماً فعلياً مباشراً لأمر معين أو غرض محدد يتم الإتفاق عليه لقاء أجر أو بدون أجر ويمكن أن يكون هذا العقد محدد المدة
|
|||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات | المحامي لؤي عرابي | موسوعة التشريع السوري | 1 | 18-02-2011 09:53 PM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 28-11-2006 10:28 PM |
![]() |