هذا الكلام صحيح فمن حيث المبدأ يجب على المحكمة ألا تعتمد سوى الأدلة التي عرضت أمامها و ناقشها الأطراف
ان قانون البينات الذي اعتبر الخبرة احدى وسائل الثبوت حدد الطرق التي يجب سلوكها بشان اعداد هذا الدليل واحاطها بالضمانات المختلفة ليتسنى للمحكمة ان تستند اليها فاوجب ان تتم الخبرة تحت اشراف المحكمة وان تكلف المحكمة الطرفين لانتخاب الخبراء وان تتم الخبرة بحضور الطرفين وان ينظم الخبراء ضبطا بملاحظات الطرفين.
وحيث ان الخبرة الجارية في الدعوى السابقة لم تستجمع الشروط القانونية لاعتبارها خبرة صحيحة ما دام ان الخبراء قد تجاوزوا فيها مهمتهم مما ادى لاستبعادها.
وحيث ان الخبرة المذكورة لم تجر في الدعوى الحالية وانما جرت في خصومة اخرى فليس للمحكمة ان تعتمدها في الدعوى الحالية ما دام انها لم تجر تحت اشرافها.
وحيث انه وان كان يسوغ لمحكمة الموضوع الاستئناف بخبرات جرت في دعوى سابقة او اعتماد خبرات تقرر بطلانها الا ان الفقه والاجتهاد قد اجمعا على عدم جواز اعتماد هذه الخبرة كدليل كامل في الدعوى وان تبقى قوتها الثبوتية في حدود المعلومات البسيطة التي يسوغ لقضاة الموضوع اعتمادها لتقوية دليل اخر.
وحيث ان المحكمة اعتمدت هذا التقرير الباطل دليلا كاملا... فان ذلك ينطوي على مخالفة لقواعد الاثبات تعرض الحكم للنقض2 مما كان يتعين معه على المحكمة ان تعمد لاجراء خبرة جديدة لتقدير اجر المثل.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 1801 / 1965أساس: غير متوفر
يتبع المادة 138 من بينات
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 22722
اجتهادات قانون البينات ـ تصنيف ممدوح عطري - اجتهاد رقم 1135