![]() |
|
أخبار المحاكم كل ما هو جديد عن المحاكم تشكيلات تعاميم بلاغات أخبار |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() بالنسبة للقضاء االذي اصبح المسخرة والتفاهة والألعوبة التي يتحكم أصحاب الأموال(ال وليد) والمناصب ( ميدر أوقاف اللاذقية) ويستطيعون قلب الحق إلى باطل، والباطل إلى حق. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() الأخ العزيز للأسف أنا لا أرى فيما طرحته قضية فساد
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() الاستاذ عمر الفاروق المحترم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() السيد الفرزدق
نعم كما سبق وذكرت "إذا ادعى المدعى عليه أنه تعرض للضرب أو الشدة من الشرطة أو الأمن وقت التحقيق، فعليه إثبات ذلك بالدليل المقبول، وإلا بقي ما دفع به من هذه الناحية قولاً مرسلاً." المرجع القاعدة 34 من كتاب أهم المبادئ القانونية التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للمحاميان محمد ناهل المصري وأحمد قدور المنصور ص 38 مرسلاً أي كلام بدون دليل لا يؤخذ به قضاء وتبقى اعترافاته أم الشرطة والأمن معتبرة. ويجوز إثبات العكس بالدليل المقبول وهو كل وسائل الإثبات ومنها الوسائل التي ذكرتها والعرض على الطبيب الشرعي والشهود إن وجدوا....الخ
في هذه الحالة إذا ثبت أن الاعتراف انتزع بالقوة أو العنف أو التعذيب يكون باطلاً ولا قيمة قانونية له. جاء في قرار لمحكمة النقض أن : " الاعتراف المنتزع بالعنف في قسم الشرطة باطل "المرجع السابق القاعدة 42 ص 52 وفي قرار آخر : " لا يجوز اعتماد الإفادات الأولية المنتزعة بالإكراه دليلاً لثبوت الجرم" . المرجع السابق القاعدة 46 ص 57. من ناحية أخرى وحتى لو لم يكن هناك تعذيب أو عنف بالاعتراف فقد استقر الاجتهاد القضائي في سوريا على أن الاعتراف في القضايا الجنائية أثناء التحقيقات الأولية لا يكفي لاعتماده دليلاً في الإثبات إذا عدل عنه من نسب إليه أمام القضاء وإذا لم يقترن ذلك الاعتراف بأدلة وقرائن أخرى تسانده وتؤيده. المرجع السابق القاعدة 36 ص 41 كما جاء في قرار آخر : " استقر الاجتهاد على أن الاعتراف لدى رجال الأمن لا يمكن اعتباره دليلاً ما لم يتأيد بدليل مادي محسوس" . المرجع السابق القاعدة 44 ص 55 بمعنى أن الاعتراف أمام الشرطة حتى لو لم يكن هناك عنف وتعذيب إذا رجع عنه المدعى عليه أمام المحاكم ولم يكن هناك أدلة أخرى تؤيده فعلى المحكمة أن تأخذ بالأقوال التي قالها المدعى عليه في استجوابه أمامها وتهمل الاعتراف الحاصل لدى الشرطة والأمن. أما إذا كان هناك أدلة أخرى تؤيد الاعتراف المأخوذ بالعنف والقوة كأقوال الشهود أو العثور على أداة الجريمة بحيازة المتهم أو العثور على المسروقات مثلاً في منزله أو ملابسه... الخ. ففي هذه الحالة يأخذ القضاء بالاعترافات أمام الدوائر الأمنية حتى لو كان منتزعاً بالعنف... جاء في قرار لمحكمة النقض السورية أن : " وجود أثار العنف إثر التحقيق على جسم المدعي لا يدحض اعترافه بارتكاب الجرم طالما أن الاعتراف الذي يقول أنه انتزع منه بالعنف قد توافق مع أدلة أخرى، وتأكد بأقوال الشهود.".المرجع السابق قاعدة 38 ص 44. كما جاء في قرار آخر : " استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز هدر الاعتراف عندما يقترن بأدلة أخرى تؤكد صحته كالمصادرة. المرجع السابق قاعدة 39 ص 46 كما جاء في قرار آخر أن : " الاعتراف المقرون بالمصادرة المادية لأدوات السرقة هو عماد الحكم لدى محكمة الجنايات ". المرجع السابق القاعدة 40 ص 47 هذا بالنسبة للاعترافات أمام الشرطة والأمن... أما الاعتراف أمام قاضي التحقيق فقد افترض اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية أنه صحيح دوماً لأنه لا يتصور أن يقوم قاضي التحقيق بممارسة العنف لانتزاع الاعتراف من المتهم.. جاء في قرار لمحكمة النقض : " - التحقيق أمام القاضي لا يقع في حالة الضغط والإكراه لأن المتهم يدلي بأقواله أمام القاضي بعيداً عن أي عنصر أو سبب من أسباب الضغط والإكراه. - أخذ إفادة المتهم في السجن أو مراكز الشرطة لا يبطل الإفادة المذكورة إذا وقعت هذه الاعترافات أمام القاضي وليس تحت الضغط والإكراه. " المرجع السابق قاعدة 45 ص 56 أرجو أن أكون قد أجبت على الشق الأول من سؤالك بخصوص الاعتراف........ أما بالنسبة للتوقيف فالمبدأ أنه لا يجوز توقيف أحد أو حجز حريته بدون أمر قضائي.. والشرطة والأمن لا يجوز لها توقيف أي مواطن أكثر من 24 ساعة بدون إذن قضائي... وهم عادة يحصلون عليه بموجب كتاب يرسل للنيابة التي تأمر بالتوقيف أو تمديد التوقيف بشكل أقول أنه شبه روتيني...
بالنسبة للتوقيف بأمر عرفي الذي يصدر بموجب قانون الطوارئ فالأصل أن قانون الطوارئ ومع تحفظنا الشديد عليه هو قانون وبالتالي فالتوقيف المستند لأمر عرفي رغم تحفظنا على قانون الطوارئ هو توقيف قانوني حتى الآن وإلى أن يلغى أو يعدل قانون الطوارئ. في الحالة التي ذكرها الأخ السائل من غير الواضح بالنسبة لي الجهة التي قامت بتوقيف المدعى عليه 45 يوم وإن كنت أعتقد بحسب خبرتي أن التوقيف تم بإذن قضائي سواء حين التوقيف أمام الأمن الجنائي أو في مرحلة استمرار التحقيق أمام قاضي التحقيق ثم الإحالة. طالما أن الأمر أحيل لقاضي الإحالة فالتهمة المنسوبة للمدعى عليه هي جناية على ما أعتقد وفي هذه الحالة أعتقد أن مهلة التوقيف بين الأمن الجنائي والنيابة وقاضي التحقيق والمحكمة (45 يوم) مدة طبيعية تتطلبها إجراءات التحقيق بتهمة من نوع الجناية. وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن قضاءنا وقضاتنا جروا على عادة خطيرة ومخالفة للدستور والقانون ولمبادئ العدالة ترتكب من بعض القضاة والمحاكم!!!! فقاضي التحقيق ومن بعده الإحالة أو المحكمة الجزائية المختصة (صلح جزاء أو بداية جزاء) عندما يتم اتهام المدعى عليه بجرم ما وتتكون لدى القاضي قناعة أولية بأن المدعى عليه متهم يقوم بتوقيفه ولا يخلي سبيله إلا بعد انقضاء مدة تساوي أو تقارب المدة التي سيحكم بها عليه في حال ثبوت التهمة!!! وذلك بحجة منعه من الهرب والتفلت من العقاب أي أن المتهم يحبس توقيفاً قبل صدور قرار قطعي بالإدانة.. فإذا صدف وثبتت براءته من الجرم المسند إليه كانت مدة التوقيف من حساب هذا المظلوم!! وهذا الفعل يخالف المبدأ القانوني بأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي ومخالف لأبسط قواعد العدالة أرجو أن يتنبه له قضاتنا الأجلاء.. ويكتفوا بمدد التوقيف الضرورية وبحدودها الدنيا حتى ولو كانت التحقيقات والمؤشرات الأولية تدل على ثبوت التهمة.. فأن يفلت مئة مجرم من العقاب ..... خير من أن يظلم بريء أرجو أن أكون قد أجبت على تساؤلاتك إجابة شافية تغنيك عن البقية .. وشكراً على تفاعلك مع هذه القضية ربما أكون أخطأت في بعض المسائل وفي هذه الحالة يرجع السبب لعدم وضوح الرؤية بالحالة المعروضة علينا.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() ما ذكره الأستاذ عمر صحيح |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() مع التاكيد على ما ذكره الأستاذ عمر لإانا أؤيد دعوة الأخ حسن5 وأقول للقضاة ارجعوا لضمائركم وحكموها في قضاياكم
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() الاستاذ عمر الموقر آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 06:37 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||||||||||||
|
![]() بالنسبة للحالة التي ذكرها الفرزدق وطالما أن الحكم اكتسب الدرجة القطعية فالقضية منتهية......
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
دراسة في الخطورة الإجرامية | الدكتور محمد سعيد نمور | أبحاث في القانون الجنائي | 1 | 19-10-2006 01:19 PM |
قانون الشركات الاردني | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 07-12-2004 01:24 AM |
قانون التجارة الاردني لسنة 1966 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 03-12-2004 05:11 AM |
قانون التجارة البحريني رقم 7 لسنة 1987 وتعديلاته | المحامي محمد فواز درويش | قوانين مملكة البحرين | 0 | 03-12-2004 05:08 AM |
![]() |