منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > أخبار المحاكم

أخبار المحاكم كل ما هو جديد عن المحاكم تشكيلات تعاميم بلاغات أخبار

إضافة رد
المشاهدات 7407 التعليقات 7
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-10-2006, 03:02 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
حسن5
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي فساد القضاء و تأثيره على أمن المجتمع في اللاذقية

بالنسبة للقضاء االذي اصبح المسخرة والتفاهة والألعوبة التي يتحكم أصحاب الأموال(ال وليد) والمناصب ( ميدر أوقاف اللاذقية) ويستطيعون قلب الحق إلى باطل، والباطل إلى حق.
مثلاً:
أولاً: قضية عند قاض التحقيق لا يوجد فيها أي إثبات أو دليل على المتهم، إلا أنه أخذت منه اعترافات في فرع الأمن الجنائي تحت الضغط والتعذيب والإكراه التي رتبت بمساعدة مدير الأوقاف، وفي المحكمة قال للقاضي ما حدث في الجنائية ومن تقديم إخلاء سبيل للموقوف الذي دام على توقيفه أكثر من 45 يوم أخيراً وافق قاض التحقيق على إخلائه، فاستأنف الخصم، فأحيلت إلى النيابة فرفعتها النيابة الى قاضية الإحالة التي بدورها رفضت إخلاء سبيله على اساس لعدم كفاية المدة؟؟؟!!!
هل هي فقط تعلم بالمدة، وهل قاض التحقيق المشرف على القضية لا يعلم بالمدة؟؟؟
مع العلم هناك حديث في الشارع يقول بأن القاضية وعدت ال وليد بعد إخراج المتهم بأقل من سة اشهر. وهي ستفعل ذلك محبة لله. ما شاء الله من اجل محبة تدمر عائلة تتألف من 5أشخاص ومنهم ثلاث أطفال؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
ثانياُ: ومن ثم تم تقديم إخلاء سبيل آخر إلى قاض التحقيق إلا أنه رفضه!!!!!!
فيا سيادة قاضي التحقيق فعلى أي اساس وافقت إذا في المرة الماضية؟؟؟؟؟؟؟؟
فذلك الأعمال صدقوني تساعدون على زيادة الشحناء والضغط على الناس وتجعلونهم يفقدون الثقة بكم فتجبرونهم على أخذ حقوقهم بأيديهم .
وإن حصل ذلك فانظروا إلى الفوضى التي ستعيشها بلدنا
فارجوكم ارجعوا غلى ضميركم وحكموها في قضياكم.
وشكرا







رد مع اقتباس
قديم 24-10-2006, 12:07 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عمر الفاروق
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمر الفاروق غير متواجد حالياً


افتراضي وين الفساد

الأخ العزيز للأسف أنا لا أرى فيما طرحته قضية فساد

المشكلة التي طرحتها قانونية بحتة

فقاضي التحقيق لا يستطيع أن يتجاهل الاعترافات أمام الأمن الجنائي حتى لو ادعيت بأنها أخذت قسراً وبالعنف وكل متهم يدعي هذا الإدعاء دوماً إلا إذا ثبت العكس فعلاً...

والتوقيف ومدة التوقيف قانوناً يعود أمر تقديرهما للقاضي وفق حيثيات الدعوى المبرزة أمامه والتي لا نعلم عنها شيئاً إلا ما ذكرته في موضوعك....

إذا قام القاض بتوقيف شخص أو إخلاء سبيله ... ولم يرق ذلك للمتهم أو ذويه .... فلايعني هذا أن نحكم على القاضي بالفساد طالما أنه يطبق الأصول والقانون..... وإلا ضاع القضاء وضاعت هيبته ... وضاعت معه العدالة.....

طالما أن التوقيف وفق أحكام القانون فلا قضية فساد..... على الأقل وفق المعطيات البسيطة التي طرحتها..

القاضي يطبق القانون وفق ما يراه قد يصيب وقد يخطئ لكن الفساد شيء آخر...

القضاء والأحكام أخي الكريم لا تبنى على أحاديث الشارع ولا على العواطف والظنون

الكل يعلم بوجود عيوب وأخطاء وفساد في القضاء وفي كل مرافق الدولة .... ولكن يبدو أن قضية الفساد أصبحت موضة والشغل الشاغل لكل الناس.. فكلما تعرض إنسان لمشكلة ما مهما كان نوعها أرجع السبب للفساد!

ذات يوم أخبرني أستاذي ومعلمي وقبل نشوء موضة الفساد ومكافحة الفساد أن أي دعوى في بدايتها مدعي ومدعى عليه كل يحاول إثبات دعواه والله أعلم أين تكمن الحقيقة.... وفي نهاية أي دعوى هناك رابح وخاسر....

بعد انتهاء الدعوى بربح فريق وخسارة فريق جرت العادة كثيراً أن الرابح يشيد بعدالة القضاء ونزاهته وشطارة المحامي وعلمه وقوته ... والآخر الخاسر يلعن القضاء والفساد ويتهم القاضي والمحامي بالتواطؤ والفساد والغباء والجهل....الخ.

يجب مكافحة الفساد أينما وجد ولكن بنفس الوقت يجب احترام القضاء وعدم التعميم وعدم اتهام القضاء بالفساد كلما أصدر حكماً لا يروق لنا...

اللهم انصر المظلومين في كل مكان وانصر صاحب هذه القضية إن كان مظلوماً

وأدام الله بلدنا حراً كريماً خالياً من الظلم والفساد







التوقيع

أخاف أن أمر في هذا العالم دون أن أترك أثرا لوجودي أو أن أجد نفسي موثقا إلى دوامة الذين لم يخرجوا أبدا من ظلام حياتهم

أومن بأن الله يعاقب الأشرار فالعدالة التي اختارتها مشيئته نظاما لحياة البشر, يجب أن تسود.
غير أنني أتساءل أيضا : ألا يعاقب الذين لا يقومون بعمل يذكر؟

هناك من سيقرأ سطوري وما بينها وسيجيبني بضميره الحي ولهؤلاء سأستمع
وهناك من قد لا يعجبه حرف جر هنا ‏أو هناك ويتفلسف على أفكاري الطفلة ويهاجمها محتمياً باسم مستعار وهؤلاء سأطنش
رد مع اقتباس
قديم 24-10-2006, 09:42 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الفرزدق
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

الاستاذ عمر الفاروق المحترم
كل عام وانت بخير
قلت من خلال حديثك او ردك ان القاضيلا ياخد بادعاءات المتهم على ان اقواله اخذت منه تحت التعذيب او الاكراه الى ان يثبت العكس ...
كيف يكون العكس ارجو اجابتي ان امكن
هل اثار الضرب الشديد تعتبر دليلا على ممارسة التعذيب على المتهم .هل ادلاء بعض الشهود على ان الامن الجنائي مارس ضغضا او ضربا على المتهم يعتبر دليلا انه عذب وان اقواله اخذت تحت التعذيب والضرب
وبحال كهذا ما موقف القضاء من القضيه ..
هل يمكن الاستمرار بالحبسلمدة 45 يوما عند الامن الجنائي من دون اصدار مزكره عرفيه ..يعتبر قانونيا ..ارجو الرد ان امكن وللحديث بقيه







رد مع اقتباس
قديم 24-10-2006, 06:11 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عمر الفاروق
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمر الفاروق غير متواجد حالياً


افتراضي

السيد الفرزدق

اقتباس:
كيف يكون العكس ارجو اجابتي ان امكن

اقتباس:
هل اثار الضرب الشديد تعتبر دليلا على ممارسة التعذيب على المتهم .هل ادلاء بعض الشهود على ان الامن الجنائي مارس ضغضا او ضربا على المتهم يعتبر دليلا انه عذب وان اقواله اخذت تحت التعذيب والضرب
وبحال كهذا ما موقف القضاء من القضيه ..

نعم كما سبق وذكرت "إذا ادعى المدعى عليه أنه تعرض للضرب أو الشدة من الشرطة أو الأمن وقت التحقيق، فعليه إثبات ذلك بالدليل المقبول، وإلا بقي ما دفع به من هذه الناحية قولاً مرسلاً."
المرجع القاعدة 34 من كتاب أهم المبادئ القانونية التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للمحاميان محمد ناهل المصري وأحمد قدور المنصور ص 38

مرسلاً أي كلام بدون دليل لا يؤخذ به قضاء وتبقى اعترافاته أم الشرطة والأمن معتبرة.

ويجوز إثبات العكس بالدليل المقبول وهو كل وسائل الإثبات ومنها الوسائل التي ذكرتها والعرض على الطبيب الشرعي والشهود إن وجدوا....الخ

اقتباس:
وبحال كهذا ما موقف القضاء من القضيه ..



في هذه الحالة إذا ثبت أن الاعتراف انتزع بالقوة أو العنف أو التعذيب يكون باطلاً ولا قيمة قانونية له.
جاء في قرار لمحكمة النقض أن : " الاعتراف المنتزع بالعنف في قسم الشرطة باطل "المرجع السابق القاعدة 42 ص 52

وفي قرار آخر : " لا يجوز اعتماد الإفادات الأولية المنتزعة بالإكراه دليلاً لثبوت الجرم" .
المرجع السابق القاعدة 46 ص 57.

من ناحية أخرى وحتى لو لم يكن هناك تعذيب أو عنف بالاعتراف فقد استقر الاجتهاد القضائي في سوريا على أن الاعتراف في القضايا الجنائية أثناء التحقيقات الأولية لا يكفي لاعتماده دليلاً في الإثبات إذا عدل عنه من نسب إليه أمام القضاء وإذا لم يقترن ذلك الاعتراف بأدلة وقرائن أخرى تسانده وتؤيده.
المرجع السابق القاعدة 36 ص 41

كما جاء في قرار آخر : " استقر الاجتهاد على أن الاعتراف لدى رجال الأمن لا يمكن اعتباره دليلاً ما لم يتأيد بدليل مادي محسوس" .
المرجع السابق القاعدة 44 ص 55

بمعنى أن الاعتراف أمام الشرطة حتى لو لم يكن هناك عنف وتعذيب إذا رجع عنه المدعى عليه أمام المحاكم ولم يكن هناك أدلة أخرى تؤيده فعلى المحكمة أن تأخذ بالأقوال التي قالها المدعى عليه في استجوابه أمامها وتهمل الاعتراف الحاصل لدى الشرطة والأمن.


أما إذا كان هناك أدلة أخرى تؤيد الاعتراف المأخوذ بالعنف والقوة كأقوال الشهود أو العثور على أداة الجريمة بحيازة المتهم أو العثور على المسروقات مثلاً في منزله أو ملابسه... الخ. ففي هذه الحالة يأخذ القضاء بالاعترافات أمام الدوائر الأمنية حتى لو كان منتزعاً بالعنف...

جاء في قرار لمحكمة النقض السورية أن : " وجود أثار العنف إثر التحقيق على جسم المدعي لا يدحض اعترافه بارتكاب الجرم طالما أن الاعتراف الذي يقول أنه انتزع منه بالعنف قد توافق مع أدلة أخرى، وتأكد بأقوال الشهود.".المرجع السابق قاعدة 38 ص 44.

كما جاء في قرار آخر : " استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز هدر الاعتراف عندما يقترن بأدلة أخرى تؤكد صحته كالمصادرة.
المرجع السابق قاعدة 39 ص 46

كما جاء في قرار آخر أن : " الاعتراف المقرون بالمصادرة المادية لأدوات السرقة هو عماد الحكم لدى محكمة الجنايات ".
المرجع السابق القاعدة 40 ص 47

هذا بالنسبة للاعترافات أمام الشرطة والأمن... أما الاعتراف أمام قاضي التحقيق فقد افترض اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية أنه صحيح دوماً لأنه لا يتصور أن يقوم قاضي التحقيق بممارسة العنف لانتزاع الاعتراف من المتهم..
جاء في قرار لمحكمة النقض : " - التحقيق أمام القاضي لا يقع في حالة الضغط والإكراه لأن المتهم يدلي بأقواله أمام القاضي بعيداً عن أي عنصر أو سبب من أسباب الضغط والإكراه.
- أخذ إفادة المتهم في السجن أو مراكز الشرطة لا يبطل الإفادة المذكورة إذا وقعت هذه الاعترافات أمام القاضي وليس تحت الضغط والإكراه. "
المرجع السابق قاعدة 45 ص 56

أرجو أن أكون قد أجبت على الشق الأول من سؤالك بخصوص الاعتراف........

أما بالنسبة للتوقيف فالمبدأ أنه لا يجوز توقيف أحد أو حجز حريته بدون أمر قضائي..

والشرطة والأمن لا يجوز لها توقيف أي مواطن أكثر من 24 ساعة بدون إذن قضائي... وهم عادة يحصلون عليه بموجب كتاب يرسل للنيابة التي تأمر بالتوقيف أو تمديد التوقيف بشكل أقول أنه شبه روتيني...

اقتباس:
المادة 105 أصول محاكمات جزائية: " إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة اكثر من أربع و عشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملا تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات " .



بالنسبة للتوقيف بأمر عرفي الذي يصدر بموجب قانون الطوارئ فالأصل أن قانون الطوارئ ومع تحفظنا الشديد عليه هو قانون وبالتالي فالتوقيف المستند لأمر عرفي رغم تحفظنا على قانون الطوارئ هو توقيف قانوني حتى الآن وإلى أن يلغى أو يعدل قانون الطوارئ.

في الحالة التي ذكرها الأخ السائل من غير الواضح بالنسبة لي الجهة التي قامت بتوقيف المدعى عليه 45 يوم وإن كنت أعتقد بحسب خبرتي أن التوقيف تم بإذن قضائي سواء حين التوقيف أمام الأمن الجنائي أو في مرحلة استمرار التحقيق أمام قاضي التحقيق ثم الإحالة.

طالما أن الأمر أحيل لقاضي الإحالة فالتهمة المنسوبة للمدعى عليه هي جناية على ما أعتقد وفي هذه الحالة أعتقد أن مهلة التوقيف بين الأمن الجنائي والنيابة وقاضي التحقيق والمحكمة (45 يوم) مدة طبيعية تتطلبها إجراءات التحقيق بتهمة من نوع الجناية.

وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن قضاءنا وقضاتنا جروا على عادة خطيرة ومخالفة للدستور والقانون ولمبادئ العدالة ترتكب من بعض القضاة والمحاكم!!!!

فقاضي التحقيق ومن بعده الإحالة أو المحكمة الجزائية المختصة (صلح جزاء أو بداية جزاء) عندما يتم اتهام المدعى عليه بجرم ما وتتكون لدى القاضي قناعة أولية بأن المدعى عليه متهم يقوم بتوقيفه ولا يخلي سبيله إلا بعد انقضاء مدة تساوي أو تقارب المدة التي سيحكم بها عليه في حال ثبوت التهمة!!! وذلك بحجة منعه من الهرب والتفلت من العقاب

أي أن المتهم يحبس توقيفاً قبل صدور قرار قطعي بالإدانة.. فإذا صدف وثبتت براءته من الجرم المسند إليه كانت مدة التوقيف من حساب هذا المظلوم!!

وهذا الفعل يخالف المبدأ القانوني بأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي ومخالف لأبسط قواعد العدالة أرجو أن يتنبه له قضاتنا الأجلاء.. ويكتفوا بمدد التوقيف الضرورية وبحدودها الدنيا حتى ولو كانت التحقيقات والمؤشرات الأولية تدل على ثبوت التهمة..
فأن يفلت مئة مجرم من العقاب ..... خير من أن يظلم بريء

أرجو أن أكون قد أجبت على تساؤلاتك إجابة شافية تغنيك عن البقية .. وشكراً على تفاعلك مع هذه القضية

ربما أكون أخطأت في بعض المسائل وفي هذه الحالة يرجع السبب لعدم وضوح الرؤية بالحالة المعروضة علينا.







التوقيع

أخاف أن أمر في هذا العالم دون أن أترك أثرا لوجودي أو أن أجد نفسي موثقا إلى دوامة الذين لم يخرجوا أبدا من ظلام حياتهم

أومن بأن الله يعاقب الأشرار فالعدالة التي اختارتها مشيئته نظاما لحياة البشر, يجب أن تسود.
غير أنني أتساءل أيضا : ألا يعاقب الذين لا يقومون بعمل يذكر؟

هناك من سيقرأ سطوري وما بينها وسيجيبني بضميره الحي ولهؤلاء سأستمع
وهناك من قد لا يعجبه حرف جر هنا ‏أو هناك ويتفلسف على أفكاري الطفلة ويهاجمها محتمياً باسم مستعار وهؤلاء سأطنش
رد مع اقتباس
قديم 27-10-2006, 09:42 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سيف الحق
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


سيف الحق غير متواجد حالياً


افتراضي

ما ذكره الأستاذ عمر صحيح







رد مع اقتباس
قديم 28-10-2006, 11:48 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
سلطان
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية سلطان

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


سلطان غير متواجد حالياً


افتراضي

مع التاكيد على ما ذكره الأستاذ عمر لإانا أؤيد دعوة الأخ حسن5 وأقول للقضاة ارجعوا لضمائركم وحكموها في قضاياكم

هي دعوة لا ضير من توجيهها بين الفترة والأخرى انطلاقاً من مبدأ ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين







التوقيع

من أحب الله رأى كل شيء جميلا .... إن من أعظم أنواع التحدي أن تضحك والدموع تذرف من عينيك

رد مع اقتباس
قديم 29-10-2006, 01:46 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الفرزدق
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

الاستاذ عمر الموقر
شكرا جزيلا لردك الرائع ..وامامي قضيه الان لصحفي سوري مورس عليه التعذيب الجسدي لدى الامن الجنائي وشهد مدير السجن المركزيامام القاضي ان حالة هذا الصحفي كانت سيئه جدا حين استلامه من الامن الجنائي واقر مدير السجن انه اي مدير السجن رفض استلام الصحفي وحوله الى المشفى الوطني لسوء حالته من التعذيب...وحصل الصحفي من الطبيب الشرعي على تقرير طبي يؤكد وجود اثار تعذيب شديد على جسد هذا الصحفي مع صور فوتغرافيه لاثار التعذيب ..والمضحك بالموضوع ان القاضي لم يأخذ بهذه الامور والشهادات من مدير السجن او الطبيب الشرعي او الصور وقال بحثيات الحكم وبالحرف الواحد ..ان ما جاءباقوال العميد ابراهيم ....مدير السجن المركزي ب.....والتقرير الطبي لطبيب الشرعي الدكتور .....والصور الموضوعه بالملف لاثار التعذيب ..لا تطمئن المحكمه لها ولا تستطيع ان تعتبرها دليلا على ان المتهم قد تعرض للتعذيب ..وعليه حكمت المحكمه على المتهم بالسجن ستة اشهر .بجرم النصب والاحتيال على المواطنين .علما بأن القضيه لا يوجد فيها مدعيشخصي ولا شاهد واحد على ان الصحفي نصب على احد ولا يوجد فيها الا اعتراف الصحفيالذي اخذ منه تحت التعذيب على انه نصب او احتال على اخيه الغير موجود اساسا بالقطر السوريمنذ عشر اعوام ...ولا يوجد ادعاء من اخيه او غير اخيه ابدا ... مع العلم ان تم ابقاء الصحفي بالامن الجنائي لمدة شهران او اكثر من دون الحصول لا على موافقة النيابه العامه او موافقة وزارة الداخليه او المحافظ على التوقيف العرفي وهذا واضح من الاضباره ....وبعلم النيابه العامه التي قالت انها لا تعلم عن توقيف هذا الصحفي الا منذ يوم واحد فقط وان تاريخ اعتقاله بالضبط هو تاريخ تقديمه للنيابه او قاضي التحقيق ولم يزكر بالضبط وجوده محتجزا بالفرع الجنائي مند شهرين ....كافة الوثائق موجوده عندي وكانت منظمة العفو الدوليه قد نشرت صورة هذا الصحفي والتقرير الطبي والصور والقصه كامله حول هذا الموضوع ....السؤال المطروح الان استاذ فاروق كيف يمكن اعادة المحكمه .الان علما ان الحكم اخذ صفة القطعيه تماما بالنقض ايضا


علما ان احد المحامين بهذا المنتدى يدافع عن هذا الصحفيامام المحاكم السوريه وهو من اكد ان الحكم اخذ صفة القطعيه له بعد استئنافه او نقضه







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 06:37 PM.
رد مع اقتباس
قديم 29-10-2006, 07:29 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

بالنسبة للحالة التي ذكرها الفرزدق وطالما أن الحكم اكتسب الدرجة القطعية فالقضية منتهية......

ولكن يمكن اللجوء لحالات الطعن الاستثنائية وهي إما اللجوء لدعوى مخاصمة القضاة أو الطعن بالنقض بأمر خطي من وزير العدل أو إعادة المحاكمة...

وكل هذه الحالات لها شروط وقواعد يجب دراستها من قبل المحامي الذي يتولى القضية ليبحث في مدى توفر الشروط فيها وإمكانية اللجوء إليها...

وشكراً لكل من ساهم بالرد على هذا الموضوع







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
دراسة في الخطورة الإجرامية الدكتور محمد سعيد نمور أبحاث في القانون الجنائي 1 19-10-2006 01:19 PM
قانون الشركات الاردني المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 07-12-2004 01:24 AM
قانون التجارة الاردني لسنة 1966 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 03-12-2004 05:11 AM
قانون التجارة البحريني رقم 7 لسنة 1987 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 03-12-2004 05:08 AM


الساعة الآن 04:00 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع