القانون رقم /2/ لعام 2015 المتعلق بالوضع الجديد لمدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
القانون رقم ( 2 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/5/1436 هـ الموافق لـ 2/3/2015 م
يصدر ما يلي :
المادة 1- ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1962 المتضمن إحداث مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص فرع مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 2- تنقل المخابر الخاصة بالمدرستين إلى وزارة التربية .
المادة 3- تحتفظ الشركة السورية للاتصالات المحدثة بقانون الاتصالات رقم /18/ لعام 2010 بملكية المباني التي تشغلها المدرستان حاليا المعدلة تسميتها إلى "الثانوية المهنية للاتصالات" بموجب المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 2003
المادة 4- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح كل من وزير الاتصالات والتقانة ووزير التربية إعادة توزيع العاملين في مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية بفرعيها في دمشق وحلب على ملاك وزارة التربية والشركة السورية للاتصالات .
المادة 5- تلغى القوانين والأنظمة النافذة كافة المخالفة لهذا القانون .
المادة 6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/9/2017 .
دمشق في 13 / 5 / 1436 هجري الموافق لـ 4 / 3 / 2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد