الجمهورية العربية السورية رئاسة مجلس الوزراء الرقم : 7062/15 بلاغ نصت المادة رقم /5/ الفقرة / أ / 2 / من قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008 على ما يلي :
تحظر وتكون باطلة بطلاناً مطلقاً قانوناً الاتفاقات والممارسات بين المؤسسات المتنافسة في السوق أو بين أي مؤسسة ومورديها أو المتعاملين معها عندما تشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يلي : التواطؤ في طلبات العروض أو المناقصات أو المزايدات التي تكون الغاية منها منع المنافسة بأي صورة كانت .
لذلك نطلب من الجهات العامة التقيد بذلك ومراعاة أن تبنى العطاءات على أسس موضوعية وغير تمييزية وأن تتسم هذه العطاءات بالوضوح والشفافية مع مراعاة ما يلي :
1- السماح لأكبر عدد من العارضين بالتقدم والمنافسة دون حواجز غير مبررة .
2- أن تبنى شروط العطاءات بطريقة موضوعية بحيث لا تستبعد منافسين محتملين يستطيعون تلبية المطلوب
3- أن تكون الإجراءات المتبعة شفافة ومحفزة على التنافس وخالية من الثغرات التي قد تشجع على الخلل والتواطؤ .
4- تحديد شروط طلبات العروض والمناقصات بوضوح وبشكل لا يؤدي إلى حصر تقديم المواد المطلوبة بجهات محددة وتجنب احتمالية توقعها أو التنبؤ بها .
5- العمل على توعية العاملين حول مخاطر التلاعب و التواطؤ في العطاءات الحكومية .
وللهيئة المذكورة بموجب المادة /15/ من القانون المذكور صلاحية البحث والتقصي والتفتيش والتحقيق ومراجعة الوثائق المتعلقة بالعطاءات وفرض العقوبات والغرامات بحق المخالفين من خلال مجلس المنافسة .
للاطلاع والتقيد دمشق في 22 / 5 / 2011 م رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر