منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-02-2011, 09:02 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سامر تركاوي
عضو مساهم

الصورة الرمزية سامر تركاوي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


سامر تركاوي غير متواجد حالياً


افتراضي الأحكام والقرارات الإدارية الكبرى في القضاء الفرنسي

الأحكـام و القـرارات الإداريـة الكبـرى فـي القضـاءالفرنسـي


1 حكم محكمةالتنازع الفرنسية – 22 يناير 1921 – الشركة التجارية لغربإفريقيا
Société commerciale de l’Ouest africain


التعليق: مؤسسات عامة ذات طابع صناعي و تجاري
بموجب هذا القرار أقرت محكمة التنازع الفرنسية بوجودمرافق عامة تُسَيّر وفق نفس الشروط التي تحكم سير المؤسسات الخاصة وبذلك ظهرتالمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري.

بيان الوقائع و الإجراءات :
الشركةالتجارية لغرب إفريقيا كانت تملك إحدى العربات التي تضررت في الحادث الذي وقعلعبّارة "إيلوكا " ( Bac d’Eloka ) و هي مصلحة الربط البحري على ضفاف ساحل العاجالمستغلة مباشرة من طرف المستعمرة. [1]
و من أجل تحديد القاضي المختص لتعيينالخبير الذي تطالب به الشركة كان على محكمة التنازع أن تحدد ما إذا كانت مصالح ماتابعة للإدارة يمكن أن تعتبر بأنها تسير بنفس الشروط التي تسير بها المؤسسات الخاصةو بالتالي يكون القاضي العادي هو القاضي المختص.
و قد كان من المقبول أن تتصرفالإدارة في بعض العمليات المعزولة مثل الخواص دون استعمال امتيازات السلطة العامة ،و لكن كانت هذه أول مرة يتم قبول الفكرة بالنسبة لمرفق كامل.
و هكذا أصبح بإمكانالإدارة العامة أن تعمد إلى استغلال مرافق عامة وفق هذا الأسلوب .
و من أجل وصفا لمؤسسات العامة بأنها ذات طابع اقتصادي و تجاري فإن القاضي لا يكتفي بالوصفالوارد في النصوص ( إلا إذا كانت تشريعية ) و لكنه يبحث عن توافر عدة معايير أهمها : موضوع النشاط و مصدر الموارد المالية و كيفيات التسيير. [2]
و إن وصف مؤسسةعامة ما بأنها ذات طابع اقتصادي و تجاري يترتب عليه اختصاص القاضي العادي للفصل فيالمنازعات المتعلقة بها، غير أن هذه القاعدة ليست عامة في فرنسا و ذلك على التفصيلالتالي :
-
في باب الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة التي تحدث للغير و كذا عندحدوث أضرار من طرف هذه المرافق حال استعمالها امتيازات السلطة العامة.
-
و فيحالة إبرام المرفق لبعض العقود مثل : عقود تنفيذ الأشغال العامة ،و عقود شغلالدومين العام ، و العقود التي تتضمن شروطا خارجة عن القانون العادي ( Clauses exorbitantes du droit commun ) .
-
و فيما يتعلق بالعاملين فإن منازعاتهم معالمؤسسة تعود لاختصاص القاضي العادي ما عدا المدير و المحاسب (إذا كانت لديه صفةالمحاسب العام .
و يختص القاضي الإداري بفحص مشروعية القرارات ذات الطابعالعام للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي و التجاري .



2 حكم محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ 08 فبراير 1873 - قضيةبلانكو Blanco

التعليق :
إن محكمة التنازع الفرنسيةبموجب قرار بلانكو قد قررت من جهة مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن المرافقالعامة ، و من جهة أخرى اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقةبها.
بيان الوقائع و الإجراءات : مسؤولية مرافقالدولة
تتمثل الوقائع في كون طفل قد صُدم و جُرح بفعلعربة تابعة لشركة التبغ التي تستغلها الدولة الفرنسية عن طريق الاستغلالالمباشر.
و قد رفع أب الطفل دعواه أمام المحاكم العادية للمطالبة بتحميل الدولةالمسؤولية المدنية عن الضرر اعتمادا على المواد 1382 إلى 1384 من القانونالمدني.
و رفع الأمر إلى محكمة التنازع التي أسندت الاختصاص إلى القضاء الإداريللفصل في النزاع.
و بذلك أقر قرار بلانكو مسؤولية الدولة ووضع حدّا للمفهومالقديم القاضي بعدم مسؤوليتها ، غير أنه أخضع هذه المسؤولية لنظام خاص يميزها عنالمبادئ الواردة في القانون المدني في باب المسؤولية بين الأفراد و ذلك بفعل حاجياتالمرفق العام.
و النتيجة التي ترتبت على ذلك هي اختصاص القضاء الإداري في هذاالشأن تطبيقا لقانون 16 و 24 غشت 1790 الذي يمنع على المحاكم العادية التدخل بأيشكل كان في عمل الجهاز الإداري .
و إذا كان قرار بلانكو يعتبر من بين القراراتالمُنشئة للقضاء الإداري فإن التطورات اللاحقة للاجتهاد القضائي قد أدت إلى تغييرالقواعد المعمول بها ، و من ذلك أن المرفق العام لم يعد هو المعيار المتميز لتحديدالاختصاص النوعي وبالخصوص النزاعات المتعلقة بالمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصاديوالتجاري التي أصبحت من اختصاص القضاء العادي . كما أن المشرع قد تدخل في بعضالميادين لتوزيع الاختصاص مثل قانون 31 ديسمبر 1957 الذي أحال على المحاكم العاديةمنازعات الأضرار التي تتسبب فيها المركبات ( مثل قضية بلانكو .
و قد تكَوّنقانون المسؤولية الإدارية منذ قرار بلانكو على أسُس قضائية بالدرجة الأولى ، و بصفةمتميزة عن القانون المدني ، غير أن النتائج المتوصل إليها لم تكن حتما مغايرةللحلول التي توصل إليها القاضي العادي ، كما أنه لم يقع استبعاد قواعد القانونالمدني و مبادئه بصفة كلية .
و إذا كانت مِيزة القضاء الإداري في البداية تتمثلفي غياب الطابع العام و المطلق لمسؤولية الدولة ، فإن هذه الأخيرة قد توسعت شيئافشيئا إلى غاية إقرار المسؤولية دون خطأ ، سواء بناءً على المخاطر أو على اختلالالمساواة أمام الأعباء العامة ، وبذلك ظهر نظام مناسب للضحايا أكثر من القانونالمدني.


3 حكم محكمة التنازع الفرنسية في 08 أبريل 1935 - جريدة " أكسيون الفرنسية " Action Française

التعليق :
هذا القرار كان هو نقطةالانطلاق لنظرية التعدي (La théorie de la voie de fait ).

بيان الوقائع و الإجراءات :
صبيحة 07فبراير 1934 قام محافظ الشرطة بباريس بحجز جريدة لاكسيون الفرنسية لدى كلالمستودعين في باريس و في محافظة السين.
و قامت الجريدة بمرافعته أمام القضاءالعادي و وصل الأمر إلى محكمة التنازع التي قضت بأن الإجراء المطعون فيه يشكل تعديايستتبع اختصاص القاضي العادي.
و بعد ذلك التاريخ حدد الاجتهاد القضائي معالمالتعدي ، فنص على وجوده في حالة المساس الخطير بإحدى الحريات الأساسية أو بالملكيةالخاصة عن طريق قرار إداري يكون غير مرتبط بكل وضوح بالسلطات المخولة للإدارة ، أوعن طريق التنفيذ الجبري لقرار إداري حتى ولو كان شرعيا و لكن لم تكن الإدارة مخولةلتنفيذه بالقوة.
فالتنفيذ الجبري لقرار إداري لا يكون مشروعا إلا إذا كانالقانون ينص عليه صراحة ، أو كانت هناك حالة استعجال تتطلب ذلك ، أو لم تكن هناكأية عقوبة جزائية في حالة مخالفة القرار الإداري.
و يترتب على نظرية التعدينتائج هامة للغاية : فتصرف الإدارة بخروجها عن إطار الشرعية يؤدي إلى تشويهتصرفاتها و بالتالي لا يعود هناك ( في فرنسا ) فصل بين القضاء الإداري و العادي ، ويكون لهذا الأخير الولاية القضائية الكاملة لمعاينة التعدي و توجيه الأوامر للإدارةللكف عن التعدي و تعويض ما حدث من ضرر. أما القاضي الإداري ( في فرنسا ) إذا عرضعليه قرار إداري يشكل تعديا فإنه يكتفي بمعاينة ذلك و يعتبر القرار لاغيا و بلاأثر.


4 حكم محكمة التنازع الفرنسية في 02 ديسمبر 1902 الشركةالعقارية سان جيست
Société immobilière de Saint-Just

التعليق : تنفيذ الإدارة لقراراتها جبراً
هذا القرار مشفوعابشروح محافظ الحكومة روميو Le commissaire du -gouvernement Romieu - يقر بأن من حقالإدارة اللجوء إلى التنفيذ الجبري لقراراتها و يحدد شروط ذلك.
بيان الوقائع و الإجراءات :
الشركةالعقارية "سان جيست" كانت تملك عقارا تقيم فيه راهبات جماعة دينية. وتنفيذا لمرسومقضى بغلق هذه المؤسسة غير المرخص لها ، قرر محافظ محافظة الرّون الإخلاء الفوريللعمارات و وضع الأختام على الأبواب و النوافذ، و تم تنفيذ ذلك في اليوم ذاته . وطالبت الشركة قضائيًا برفع الأختام و وصل الأمر إلى محكمة التنازع التي أسندتالاختصاص إلى القضاء الإداري على أساس أن الإدارة تملك امتياز التنفيذ التلقائي ،أي أنها من أجل تنفيذ قراراتها يمكنها اللجوء إلى التنفيذ الجبري ، بخلاف المتقاضينالأفراد ، و يعود الاختصاص في حالة النزاع إلى القضاء الإداري.
و ما لم يردصراحة في منطوق هذا الحكم و لكنه مشروح في مذكرة محافظ الدولة روميو التي تعتبر إلىاليوم " قانون التنفيذ الجبري " هو أن امتياز التنفيذ التلقائي محددَ المجال و لايطبق إلا بصفة ثانوية. فالقاعدة أن الإدارة لا تقوم بالتنفيذ الجبري لقراراتها بلإنها تستعمل ما بحوزتها من عقوبات جزائية أو إدارية ، و ليس التنفيذ الجبري إلاوسيلة ثانوية تلجأ إليها الإدارة في حالة عدم وجود أي نص عقابي حتى لا تبقى مكتوفةالأيدي. و قد توسع اجتهاد القضاء الإداري في فرنسا في منع الإدارة من اللجوء إلىالتنفيذ التلقائي كلما كان هنالك أمام الإدارة سبيل آخر للوصول إلى غايتها.
وإلى جانب هذا الشرط الجوهري ، فإن اللجوء إلى التنفيذ التلقائي لا يكون مشروعا إلاإذا :
-
كان القرار الإداري المراد تنفيذه يجد مصدره في نص قانوني.
-
و أنالإدارة وجدت نفسها أمام مقاومة المنفذ عليه.
-
و أن إجراءات التنفيذ التلقائيلا تتجاوز ما هو ضروري لفرض احترام القانون فقط.
و هذا التحديدُ الواردُ بشأنالتنفيذ التلقائي حسب قرار 02 ديسمبر 1902 يتميز عن الحالتين الأخرَيَيْن اللتيْنيُسمح فيهما للإدارة بالتنفيذ التلقائي و هما :
-
حالة الاستعجال ( L’urgence ) .
-
وجود نص قانوني يسمح بذلك مثل حالة وضع المركبات في الحظيرة في قانونالمرور .



5 قرار مجلس الدولة الفرنسي في 31 ماي 1957 - قضية روزانجيرار Rosan Girard

التعليق : القرارات الإدارية المعدومة
بموجب هذا القرار قضى مجلس الدولة الفرنسي أن بعض قراراتالإدارة تكون مشوبة بعدم الشرعية إلى درجة أن ينظر إليها كأنها غير موجودة ، وبالتالي يمكن منازعتها أو استبعادها في أي وقت ، حتى ولو كان أجل الطعن فيها قد فاتوانقضى.
بيان الوقائع و الإجراءات :
إن الانتخابات المحلية في بلدية مول في قوادالوب La commune du Moule à la Guadeloupe في شهر أبريل 1953 تميزت ببعض الاضطرابات التيدفعت المحافظ عند عمليات الفرز أن يطلب من رئيس البلدية - المنتهية ولايته - الذييرأس مكتب تركيز النتائج نقل صناديق الاقتراع إلى مجلس المحافظة حتى يتولى المحافظبنفسه فرز الأصوات و إعلان النتائج .
رئيس البلدية رفض ، غير أن أحد الصناديق تمحجزه من طرف رجال الدرك ، ولكن مع ذلك صرح مكتب التركيز بالنتائج و أعلن فوز رئيسالبلدية المنتهية ولايته.
عندئذ قرر المحافظ إلغاء تلك الانتخابات و شكل مندوبيةبلدية خاصة أعادت الانتخابات و نتج عنها انهزام رئيس البلدية المنتهية ولايته دونإحالة الأمر على قاضي الإنتخابات.
السيد روزان جيرار طعن بالإلغاء ضد قرارالمحافظ القاضي ببطلان الإنتخابات وإعادتها من جديد ، و قد استجاب له مجلس الدولةرغم أن أجل الطعن قد انقضى واعتبر مجلس الدولة أن القرار المطعون فيه يعتبر لاغيا وبدون أثر بسبب خطورة تعدي الإدارة على صلاحيات قاضي الإنتخابات.
و مجلس الدولةالفرنسي لا يقرر بأن القرار الإداري "يعتبر قانونيا غير موجود" إلا في حالات نادرة، فالقرار غير الموجود قانونيا يكون مشوبا بعيوب فاضحة وجسيمة الخطورة إلى درجةتُقرّبُه من فعل التعدي ، أي أن القرار الإداري يكون منقطع الصلة بصفة واضحةبالسلطات الشرعية للإدارة و فيه مساس خطير بحق الملكية أو بإحدى الحرياتالأساسية.
و القرار المعدوم يمكن طرحه أمام قاضي تجاوز السلطة في أي وقت دونالتقيّد بأي أجل ، و يمكن سحبه في كل حين ، و لا يمكن أن تنشأ عنه أية حقوق ، وأخيرا فإن القاضي يمكنه أن يثير تلقائيا هذا العيب.



6 قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 30 نوفمبر 1923 - قضيةكويتياس Couitéas .

التعليق : نظرية المخاطر
هذاالقرار يعطي إشارة الإنطلاق للإجتهاد القضائي الذي قرر مسؤولية الإدارة دون خطأبفعل نقض المساواة أمام الأعباء العامة .

بيانالوقائع و الإجراءات :
فالسيد كويتياس قد تمّ الإعتراف لهبملكية أراضي فلاحية مساحتها 38000 هكتار (في تونس المستعمرة من طرف فرنسا ) و حصلبموجب حكم على حقه في طرد شاغليها ( السكان الأصليين ). و لكن الحكومة الفرنسية،التي لجأ إليها عدة مرات للتنفيذ ، قد رفضت مدّهُ بالقوة العسكرية اللازمة خشيةالإضطرابات الخطيرة التي من الممكن أن يثيرها السكان الأصليون لتلك الأراضي لأنهميعتبرون أنفسهم هم المالكون الشرعيون منذ غابر الأزمان.
و لما رفضت الإدارةتعويض السيد كويتياس عن الأضرار الحاصلة له طُرِح الأمرُ على مجلس الدولة الفرنسيالذي رأى بأن الحكومة من حقها رفض تقديم القوة المسلحة لأن من واجبها تقدير ظروفتنفيذ الحكم القضائي و رفض ذلك إن كان هناك خطر يهدد الأمن و النظام العام، و لكنمن حق السيد كويتياس أن يطالب بالتنفيذ مع استعمال القوة فإذا طالت مدة الرفض فوقالحد المعقول فإن ذلك سيكون حِمْلا من غير المعقول أن يتحمله وحدَه لأن الضررالمفروض عليه في هذه الحالة هو حرمانه من الإنتفاع لمدة غير محددة ، و بالتالي منحقه أن يطالب بالتعويض عنه.
و هكذا يمكن للقاضي في بعض الأحيان أن يقدر بأنالسلطة العامة من حقها أن تجعل على كاهل بعض أفراد المجتمع بعض الأعباء الخاصة باسمالمصلحة العامة ، و لكن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة المأخوذ من بيان حقوقالإنسان و المواطن لعام 1789 يوجب أن يُمنحوا تعويضا مقابل ذلك.
و لكن تجدرالإشارة إلى أن الضرر الواجب تعويضه في هذه الحالة يجب أن يكون خاصا و غير عادي ،أي يجب أن يصل إلى درجة من الأهمية ، و أن يقتصر على عدد محدد من الأشخاص.
غيرأن القضاء قد رفض في حالات أخرى منح أي تعويض بسبب اختلال التوازن أمام الأعباءالعامة ، خشية أن يعطل تماما كل نشاط للإدارة ، و ذلك في مثل حالات تغيير اتجاهاتالسّيْر العام أو إحداث اتجاهات جديدة و ما يتبع ذلك من أضرار جسيمة للنشاطالتجاري.


7 قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 30 مارس 1916 - قضيةالشركة العامة للإنارة في بوردو
Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux


التعليق :
بموجب هذا القرار وضعمجلس الدولة نظرية الحوادث الطارئة La théorie de l’imprévision التي تسمحباستمرارية و دوام العقود الإدارية في حال اضطراب توازنها الإقتصادي بفعل أحداث لميتوقعها الأطراف.

الوقائع و الإجراءات :
إن الشركة العامة للإنارة في بوردو كانت تريد أن تتحملبلدية بوردو زيادة الكلفة التي ترتبت عليها بفعل الإرتفاع الكبير في أسعار الفحمالتي تضاعفت خمس مرات منذ إبرام عقد الإمتياز بين الطرفين في 1916 ؛ ذلك أنه بسببالحرب العالمية الأولى ( 1914 / 1918) سقطت معظم المناطق المنتجة للفحم في يدالاحتلال الألماني و أصبح النقل عن طريق البحر أكثر صعوبة.
بمناسبة هذه القضيةقضى مجلس الدولة بأن من المفروض أن عقد الإمتياز يحدد بصفة نهائية إلتزامات الطرفينو تكون تغيرات أسعار المواد الأولية بسبب الظروف الإقتصادية من بين مخاطر السوقالتي يتعين على الملتزم أن يتكفل بها ؛ و لكن عندما يضطرب التوازن الإقتصادي للعقدإلى درجة كبيرة جداً لم يكن يتوقعها الأطراف ، فإنه لا يمكن للملتزم أن يضمن سيرالمرفق في الظروف المتفق عليها في البداية. و لهذا فإن مجلس الدولة الفرنسي قرر بأنالشركة تبقى ملزمة بضمان سير المرفق و لكن يجب تعويضها عن النتائج المالية المترتبةعن هذا الإضطراب و التي تتجاوز المخاطر الإقتصادية العادية.
و في الفترة اللاحقةتم تحديد شروط تطبيق نظرية المخاطر من طرف الاجتهاد القضائي على النحو التالي :
أولا -يجب أن تكون الأحداث المؤثرة على تنفيذ العقد غير متوقعة.فقدتكون ظروفاً اقتصادية ، أو ظواهر طبيعية ، أو إجراءات تتخذها السلة العامة ، و لكنفي جميع الأحوال يجب أن تؤدي إلى زعزعة التوقعات التي كان من المعقول أن يفكر فيهاأطراف العقد عند إبرامه.
ثانيا -أن تكون هذه الأحداث أجنبية عن الأطراف؛ فإن كانت بفعل الإدارة المتعاقدة فإن نظرية فعل الأمير La théorie du fait du prince هي التي تطبق.
ثالثا - أن تؤدي هذه الأحداث إلى زعزعة اقتصادياتالعقد بحيث ل ا تكون مجرد نقص بسيط في الربح و لا تكون من جهة أخرى عقبة تمنع تنفيذالعقد لأنها في هذه الحالة الأخيرة لا يمكن مقاومتها و تؤدي إلى إعفاء المتعاقد منالتزاماته.
إن الحدث الطارئ ليس قوة قاهرة و بالتالي فإن المتعاقد يجب أن يواصلتنفيذ العقد، فإن توقف فقد ارتكب خطأ ، و في المقابل فمن حقه التعويض على الأقل عنالتكلفة المفاجئة الخارجة عن توقعات العقد أي عن الخسارة الحاصلة خلال التنفيذ بفعلالأحداث المفاجئة .
و من الملاحظ أن هذه النظرية قد دفعت بالإدارة و المتعاقدينمعها إلى تدارك الأمر و النصّ في العقود المبرمة على شروط للمراجعة تسمح بالتكيف معتطور الأوضاع الإقتصادية و المالية مما أدى إلى تضاؤل تطبيق النظرية.



8- قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 28مارس 1919 - قضية رينيو ديروزيي Regnault-Desroziers

التعليق : نظرية المخاطر
هذاالقرار يشكل مرحلة هامة في تطور الاجتهاد القضائي الذي يقر مسؤولية الدولة دون خطأبناء على المخاطر.
الوقائع و الإجراءات :
في 04 مارس 1916 انفجرت ثكنة دوبل كورون شمال سان ديني وتسبب ذلك في وفاة 23 شخصا و جرح 81 وتدمير عدد من المساكن.فلقد جمعت السلطاتالعسكرية فيها كميات كبيرة من القنابل اليدوية و القنابل الحارقة لتوفير كمياتكافية لتزويد الجبهة بسرعة .
و لقد استجاب مجلس الدولة لطلبات التعويض التي تقدمبها المتضررون معتبرا أن تنظيم هذه العمليات تم في ظل ظروف الحرب قد انطوى علىمخاطر تتجاوز حدود المخاطر العادية للجوار ، و أن من شأن هذه المخاطر في حالة وقوعالمكروه أن تقيم مسؤولية الدولة دون النظر إلى وجود أي خطأ ، بخلاف الإجتهاد السابقالذي كان يتطلب إثبات الخطأ ، و بذلك توسع مجال مسؤولية المخاطر بصفة واضحة .
وهكذا توسع القضاء في تعويض الضحايا عندما تتسبب الإدارة في وجود أخطار متميزة ؛ مثلالأشياء الخطرة Des objets dangereux في القضية الحالية أو الأسلحة النارية Les armes à feu بالنسبة للأضرار التي تحصل للأشخاص الغرباء عن عمل الشرطة ، و المنشآتالعامة الخطرة Les ouvrages publics dangereux و المواد الخطرة كحقن الدم الملوثبفيروس السيدا Les produits dangereux .



9 قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 28مايو 1971 - وزير التجهيز و السكن ضد فيدرالية الدفاع عن الأشخاص المعنيين بمشروع " المدينة الشرقية الجديدة ".

التعليق:
بهذا القرار عمق مجلسالدولة مراقبة النفع العام لعملية ما عن طريق تطوير نظرية الموازنة أو الحوصلة la théorie du bilan .

الوقائع و الإجراءات :
عام 1966 قررت الحكومة الفرنسية إنشاء تجمع سكاني جديدشرق مدينة ليل يتضمن مركبا جامعيا و مدينة جديدة ، و هذا المشروع يغطي مساحة 500هكتار و تصل كلفته إلى مليار فرنك فرنسي و يتطلب نزع ملكية و تهديم حوالي 100مسكن.
و قد تم الإعلان عن المنفعة العامة لهذه العملية بموجب قرار مؤرخ في 03أبريل 1968 ، فقامت جمعية بطرح هذا القرار على رقابة القضاء على أساس أن هدم مائةمسكن يشكل ثمنا باهظا لانجاز المشروع و بالتالي فهو ليس ذا منفعة عامة.
و فيالسابق كان القاضي الإداري يبحث فقط ما إذا كانت العملية بحد ذاتها ذات نفع عام دونالنظر إلى مكان إقامة المشروع أو مساوئه. وقد أدى ذلك الإجتهاد القضائي إلى إضعافمراقبة القاضي ما دام أن عليه الإعتراف بطابع النفع العام لكل عملية تخدم المصلحةالعامة .
و لكن بموجب هذا القرار أشار مجلس الدولة أنه لا يمكن التصريح بأنعملية ما هي ذات نفع عام إلاّ إذا كان المساس بالملكية الفردية و الكلفة المالية والمضايقات الاجتماعية الناجمة عنها ليس مبالغا فيها بالنظر إلى المصلحة المرجوةمنها.
و بهذا التفكير وضع مجلس الدولة الفرنسي موازنة بين مزايا المشروع و عيوبه، سواء تعلق الأمر بالكلفة المالية أو انعكاساته على المحيط أو نتائجه على الملكيةالفردية ...
و في هذه القضية خلص المجلس إلى أن هدم مائة مسكن لا تنزع عنالمشروع طابع النفع العام بالنظر إلى أهمية المشروع ككل.



10 قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 28 جوان 1918 - قضيةالسيد هيرياس Heyriès

التعليق : نظرية الظروف الاستثنائية .
بموجب هذا القرار يصرح مجلس الدولة أنه في فترات الأزمة، كحالة الحرب في القضية الراهنة ، تكون للسلطة العامة صلاحيات استثنائية موسعة منأجل ضمان استمرارية سير المرافق العامة.

الوقائع و الإجراءات :
بتاريخ 10سبتمبر 1914 أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوما يقضي بتعليق تطبيق المادة 65 من قانون 22 أبريل 1905 على الموظفين المدنيين للدولة ، و هي المادة التي توجب إخطار الموظفبملفه قبل كل متابعة تأديبية ، و ذلك حتى يمكن القيام بحركة الموظفين و تعيينهم فيأقرب وقت.
السيد هيرياس الذي تمّ عزله دون تبليغه بملفه طعن في هذا الإجراءمحتجا بعدم شرعية المرسوم.
و لو كانت الظروف عادية لاستجاب مجلس الدولة للطاعنلأن من المستقر عليه بأن المرسوم و هو قرار للسلطة التنظيمية لا يمكن أن يوقف تنفيذتدابير تشريعية ؛ و لكن في القضية الراهنة رفض المجلس الطعن على أساس أنه طبقاللدستور يتعين على السلطات العمومية أن تسهر على استمرارية عمل المرافق العامةالمنشأة طبقا للقانون في كل الظروف ، و ألا تؤدي الصعوبات الناجمة عن الحرب إلىعرقلة سيرها.
إن نظرية الظروف الاستثنائية تسمح للسلطة الإدارية بتجاوز :
-
القواعد العادية للاختصاص : فيمكن للسلطة التنظيمية أن تتدخل في مجال اختصاص السلطةالتشريعية عندما تقتضي حالة الاستعجال ذلك و لا يمكن اجتماع الهيئة التشريعية ، بلو ذهب مجلس الدولة إلى أنه في حالة عجز أو تقصير الهيئة الإدارية فإنه يمكن للأفرادالعاديين أن يحلوا محلها و أن يتخذوا الإجراءات التي تتطلبها الظروف ، و يقومونبذلك بدور الموظف الفعلي.
-
القواعد الشكلية العادية .
-
احترام المبادئالعامة التي من المفروض مراعاتها في الظروف العادية كحرية التنقل ، و حق الملكية ،و الحريات الفردية .
و لكن في كل الأحوال يراقب القاضي الإداري كل التدابير التيتتخذها الإدارة في ظل نظرية الظروف الاستثنائية ؛ فيراقب في البداية الوجود الفعليلهذه الظروف التي يجب أن تكون على درجة من الخطورة و أن تكون غير متوقعة ( و ذلك مايميزها عن حالة الاستعجال ) ، و أن تستمر هذه الظروف إلى غاية اتخاذ الإجراء . كمايتأكد القاضي من أنه كان يستحيل على الإدارة أن تتخذ ذلك الإجراء بكيفية نظامية . وأخيرا يراقب القاضي الإداري بأن القرارات قد اتخذت من أجل النفع العام و خصوصا منأجل استمرارية الدولة.


يتبع






التوقيع

المحامي الدكتور سامر التركاوي
دكتوراه في القانون العام
دمشق - شارع الثورة- جانب جامع الشامية
0944684429

https://www.facebook.com/Constitutio...nistrativeLaw/
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
تنفيذ قرارات الالغاء في القانون الجزائري الأستاذ الدكتور عمار بوضياف أبحاث في القانون المقارن 0 03-09-2010 04:10 AM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM
كتاب الأحكام الشخصية - لقدري باشا المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 5 29-11-2006 04:06 PM


الساعة الآن 01:16 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع