عرض مشاركة واحدة
قديم 18-02-2011, 01:41 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سامر تركاوي
عضو مساهم

الصورة الرمزية سامر تركاوي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


سامر تركاوي غير متواجد حالياً


افتراضي تتمة الأحكام والقرارات الكبرى في القضاء الفرنسي

11- قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 28 جويلية 1951 - الضابطلاريال و السائق دلفيل Laruelle et Delville

التعليق : ( دعوى الرجوع بين الإدارة و الموظف )
بموجب هذين القرارينأعلن مجلس الدولة الفرنسي بأن بإمكان الإدارة أن ترفع دعوى الرجوع ضد العامل لديهاعندما يتسبب في الحكم عليها بدفع تعويضات و فوائد بسبب خطئه الشخصي ، و في المقابل، إمكانية أن يعوض العامل من طرف الإدارة عن الجزء من التعويضات التي حكم عليهبدفعها في حالة تقسيم المسؤولية.

بيان الوقائعو الإجراءات :
في القضية الأولى كان ضابط الصف لاريال قدتسبب في حادث مرور عندما استعمل لأغراضه الشخصية سيارة عسكرية كان يقودها . و قدتحصل الضحية على حكم من القاضي الإداري يلزم الدولة بتعويض الضرر الحاصل له بناءعلى خطأ المصلحة المرتكب من طرف الهيئة العسكرية بعدم اتخاذها التدابير الكافيةلمراقبة خروج سياراتها .
على إثر ذلك اتخذ وزير قدماء المحاربين قرارا يلزمالضابط بأن يدفع للخزينة العامة مبلغا يساوي المبلغ الذي دفعته الدولة تنفيذا للحكمالقضائي ، و هو القرار الذي طعن فيه السيد لاريال بالإلغاء.
و قد قرر مجلسالدولة بأن الأعوان العموميين مسئولون ماليا في مواجهة إدارتهم عندما يكون الضررناجما عن خطئهم الشخصي ، و بالتالي رفض الطعن.
و كان هذا القرار نتيجة منطقيةلتطور الإجتهاد القضائي في هذا الباب الذي تواتر على اعتبار أن الخطأ الشخصي للعونالعمومي يرتب في مواجهة الضحية مسؤولية هذا العون و كذلك مسؤولية الإدارة ؛ و هذاالحل يضمن حقوق الضحايا حيال الإعسار المحتمل العون و لكن حتى لا يتطور الأمر إلىعدم مسؤولية الأعوان حتى عن أخطائهم الشخصية جاء هذا القرار ليخالف اجتهادا قضائياسابقا (28 مارس 1924 ) كان يمنع رجوع الإدارة على موظفيها.
و أما قرار دلفيلفيشكل الشطر الثاني للمسألة ، فالسيد دلفيل كان سائقا لدى وزارة البناء و التعميرالفرنسية ، و قد حكم عليه من طرف المحاكم العادية بأن يدفع التعويض عن كافة الأضرارالحاصلة لضحية حادث المرور الذي تسبب فيه السائق عندما كان يقود شاحنة تابعةللإدارة.
و قد كان هذا الحادث ناجما في الوقت نفسه عن حالة السكر التي كان عليهاالسائق و إلى رداءة حالة فرامل الشاحنة و بالتالي كانت المسؤولية مناصفة بين السائقو الدولة ، و في هذه القضية اعتبر مجلس الدولة أن من حق السيد دلفيل أن يطلب منالدولة أن ترجع له نصف المبلغ المحكوم به عليه.
و هكذا في حالة حدوث ضرر نتيجةتزاوج الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي فإنه يمكن للضحية أن يطالب بالتعويض الكامل منالإدارة أمام القضاء الإداري ، أو من العون أمام القضاء العادي. غير أن توزيعالتعويض بين الإدارة و العون تتم على يد القاضي الإداري حسب جسامة كل خطأ.
و مننافلة القول أنه في حالة متابعة العون بمفرده دون أن يكون هناك خطأ شخصي من جانبهفإن على الإدارة أن تتحمل كل التعويضات التي من الممكن الحكم بها عليه، و هو المبدأالذي أكده الاجتهاد القضائي ( قرار مجلس الدولة بتاريخ 26 أبريل 1963 في قضيةالمركز الصحي لبيزانسون ) قد تم النص عليه في قانون الوظيف العمومي الفرنسي .



12- قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 27 أكتوبر 1995 - Commune de Morsang-sur-Orge

التعليق :
بموجب هذا القرار اعتبرمجلس الدولة الفرنسي أن احترام كرامة الإنسان يجب أن ينظر إليها كإحدى مكوناتالنظام العام .

بيان الوقائع و الإجراءات :
رئيس بلدية Morsang-sur-Orge قرر منع مشاهد " رميالأقزام" التي كانت ستجرى في ملاهي المدينة ، و لم يعتمد في قراره هذا على سلطاتالشرطة الخاصة التي تعود إليه بموجب أمر 13 أكتوبر 1945 المتعلق بالحفلات ، بلاعتمد على صلاحيات الشرطة العامة المستمدة من أحكام قانون البلديات.
فرئيسالبلدية لم يهدف إلى ضمان الأمن العام أو تفادي اضطرابات محتملة تمس النظام العام،بل منع هذه المشاهد لأنها تمس بكرامة الإنسان.
فعند ممارستهم لصلاحيات الشرطةالبلدية يتعين على رؤساء البلديات اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام العامالذي يتمحور تقليديا حول : الأمن و السكينة و الصحة العامة ، غير أن الإجتهادالقضائي قد توسع في ذلك بعض الشيء لتشمل فكرة النظام العام في بعض الأحيان جانبا منالأخلاق العامة ؛ و من ذلك قرارات غلق محلات الفجور و الدعارة ( 17 ديسمبر 1909 ) وتنظيم لباس المستحمين في الشواطئ ( 30 مايو 1930 ) و الكتابات المحتشمة على القبور ( 04 فبراير 1949 ) و مطابقة تسمية الشوارع البلدية للأخلاق العامة ( 19 جوان 1974 ) و منع عرض بعض الأفلام بسبب طابعها غير الأخلاقي حسب الظروف المحلية ( 18 ديسمبر 1959).



13- قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 27 مارس 1949 - Véron-Réville

التعليق :
بموجب هذا القرار أعطى مجلس الدولة الفرنسي القوة الكاملةللقرار القضائي القاضي بإلغاء القرار الإداري المتضمن تسريح موظف من عمله ، موضحاأن هذا الإلغاء يستوجب إعادة إدماج المعني بالأمر في منصب عمله الذي كان يشغله قبلعزله ، ما دام ذلك المنصب لا يوجد له مقابل ، أو أنه لم يكن من المستطاع تحويلالموظف منه دون موافقته.

بيان الوقائع والإجراءات :
السيد Véron-Réville كان قاضي حكم في بوردو قبلأن يحال على التقاعد التلقائي بموجب قرار تم إلغاؤه من طرف مجلس الدولة.
و علىإثر ذلك قام الوزير بإعادة إدماج المعني في منصب مماثل في ليموج ، و لكن السيدفيرون ريفيل طعن من جديد ضد هذا القرار و قد أيده مجلس الدولة في ذلك موضحا أن قرارالإلغاء يوجب حتما على الإدارة أن تعيده إلى منصب العمل الذي طردمنه بصفة غيرشرعية ؛ و في حالة ما إذا كان هذا المنصب غير شاغر فإن على الإدارة أن تعمل علىإخلائه من الموظف الذي عُين فيه و ذلك بتعليق المرسوم الذي عين خلفه.
و بهذاالقرار فإن مجلس الدولة الفرنسي قد أعطى كافة النتائج المنطقية المترتبة على الأثرالرجعي لقرار الإلغاء.



14- - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 26 جويلية 1918 - Epoux Lemonnier

التعليق :
في هذا القرار توسع مجلسالدولة في تقرير مسؤولية الإدارة بسبب الأخطاء التي يرتكبها أعوانها.

بيان الوقائع و الإجراءات :
أقامت بلدية روك كورب Roquecourbe عيدها السنوي و كانيتضمن ألعاب القنص على أهداف عائمة في النهر. أثناء ذلك كانت السيدة لومونيي تتجولعلى الحافة المقابلة للنهر فأصيبت برصاصة أحد القناصة .
فرافع الزوجان رئيسالبلدية أمام القضاء العادي الذي قرر مسؤوليته الشخصية و حكم عليه بتعويضهما. ثمرفعا دعوى ثانية أمام مجلس الدولة مطالبين هذه المرة بالحكم على البلديةبالتعويض.
إن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر بأن كون الحادث ناجم عن خطأ عون عموميمكلف بتسيير مرفق عمومي ، و كون الخطأ ذا طابع شخصي و يمكن أن يؤدي إلى الحكم علىالعون بالتعويض أمام المحاكم العادية لا يحرم الضحية من حقه في المتابعة المباشرةضد الشخص المعنوي الذي يسير المرفق لتعويض ذلك الضرر، و على القاضي الإداري أنيتأكد فقط من وجود خطأ مرفقي يؤدي إلى قيام مسؤولية الإدارة.
في هذه القضيةاعتبر المجلس بأن السماح بالقنص دون التأكد من توافر الضمانات الكافية لأمن الطريقفي المكان يعتبر خطأ جسيما و بالتالي تكون البلدية مسؤولة عن الحادث، و قد أخذالمجلس بعين الاعتبار المبلغ المحكوم به من طرف القضاء العادي و جعل البلدية تحلمحل الضحايا لتحصيل المبالغ المحكوم بها على رئيس البلدية حتى لا يكون هناك إثراءغير مبرر للضحايا حول الحادث نفسه.
و قد كان مجلس الدولة منذ قرار بيليتيي Pelletier بتاريخ 30/7/1873 يفرق بين الخطأ المرفقي الذي يقيم مسؤولية الإدارة ويكون من اختصاص القاضي الإداري ، و الخطأ الشخصي الذي يقيم مسؤولية العون و يكون مناختصاص القاضي العادي. غير أنه بموجب قرار أنقي Anguet بتاريخ 03/02/1911 قد اعتبربأن الخطأ الشخصي يمكن في بعض الحالات أن يندمج مع الخطأ المصلحي و يسمح بمساءلةالإدارة .
أما في القضية الراهنة قضية Lemonnier فقد ذهب المجلس أبعد من ذلك واعتبر أن الخطأ الواحد يمكن أن يقيم في الوقت نفسه مسؤولية العون و مسؤولية الإدارةفوصل بذلك إلى الجمع بين المسؤوليتين .
و حسب تعبير محافظ الحكومة ليون بلوم إذاكان الخطأ الشخصي قد وقع في الرفق ، أو بمناسبة عمل الرفق ، إذا كانت الوسائل والأدوات التي وقع بها الخطأ قد وُضعت تحت يد الفاعل من طرف الرفق ، إذا كان الضحيةلم يجد نفسه أمام الفاعل إلا بسبب الرفق ، و بكلمة واحدة إذا كان المرفق قد تسبب فيحدوث الخطأ أو حدوث نتائجه الضارة في مواجهة فرد ما فإن القاضي الإداري يمكنه بلويجب عليه القول : إن الخطأ من الممكن أن ينفصل على المرفق -- و هي مسألة يهمالقاضي العادي أن يفصل فيها -- و لكن المرفق لا ينفصل عن الخطأ . و حتى إذا كانللمتضرر أن يرفع دعواه ضد العون المذنب ، و حتى إذا كان قد رفع هذه الدعوى ، فإنبإمكانه أن يرفع دعوى ضد المرفق .
لقد أصبح من المتعين التمييز بين ثلاثة أنواعمن الأخطاء الشخصية :
النوع الأول هو الأخطاء المرتكبة أثناء ممارسةالعملبحد ذاته و لكنها تنفصل عنه لأنها ناجمة عن اهتمامات ذات طابع شخصي أوإفراط و إسراف في التصرف أو يشكل خطورة غير مقبولة.
النوع الثاني هو الأخطاءالمرتكبة خارج ممارسة المهامو لكنها ارتكبت مثلا بالوسائل التي وفرتها المصلحةللعون ( مثل استعمال سيارة المصلحة لأغراض شخصية ) .
النوع الثالث هو الأخطاءالشخصية البحتةأي المنفصلة تماما عن المصلحة. و في هذه الفئة فقط تقوم مسؤوليةالعون بمفرده. و أما في الحالتين الأوليين فيمكن للضحية أن يختار بين أن يثيرمسؤولية العون العمومي أمام القاضي العادي ، أو مسؤولية الإدارة أمام القاضيالإداري و لو كان من حق الإدارة أن تقيم دعوى رجوع ضد العون المخطئ.



15- قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 26 ديسمبر 1925 روديار- Rodière

التعليق :
في هذا القرار استخلص مجلس الدولة كافة نتائج الأثر الرجعيالمترتبة على القرار القضائي القاضي بالإلغاء و ذلك بالحكم بأن إلغاء جدول الترقياتفي أحد أسلاك الموظفين يترتب عليه أن تقوم الإدارة بإعادة ترتيب المسار الوظيفيبصفة رجعية لكل الموظفين المعنيين و كأن ذلك الجدول الملغى لم يوجد أصلا.

بيان الوقائع و الإجراءات :
السيد روديار كان رئيس مكتب من الدرجة الأولى بوزارةالمناطق المحررة الفرنسية ، و قد نازع أمام مجلس الدولة تسجيل بعض زملائه في العملفي قائمة الترقيات لعام 1921 . و بموجب قرار صادر يوم 13 مارس 1925 استجاب المجلسلطلبه و ألغى تسجيل الموظفين المعنيين في القائمة ، و بالتبعية القرارات اللاحقةالتي نصت على ترقيتهم . و بناء على ذلك قام الوزير من أجل تنفيذ هذا القرار بإعادةتشكيل المسار الوظيفي لهؤلاء الموظفين على أساس عدم تسجيلهم في قائمة الترقيات لتلكالسنة . عندئذ اعتبر السيد روديار أن الوزير لم ينفذ قرار الإلغاء على الوجه الصحيحو خصوصا أنه لا يستطيع إعادة تشكيل المسار الوظيفي للمعنيين و طرح الأمر على مجلسالدولة الذي لم يوافقه على هذا الطرح و اعتبر أن القرارات الإدارية حقيقة ليس لهاأثر رجعي مبدئيا غير أن لهذه القاعدة استثناء و ذلك إذا كانت هذه القرارات ناجمة عنتنفيذ قرار لمجلس الدولة الذي عندما يقضي بإلغاء قرار ما فإن ذلك يترتب عليه حتماأثر في الماضي على أساس أن القرار الملغى يعتبر أنه لم يصدر أصلا ، و بالتالي فإنالوزير في القضية الحالية قد نفذ قرار الإلغاء بصفة صحيحة.
و فيما بعد هذاالتاريخ أكد مجلس الدولة هذا الاتجاه الذي يلزم الإدارة باتخاذ قرارات ذات أثر رجعييتطلبها قرار الإلغاء. وقد كان المجال الرحب لهذا الاجتهاد هو باب الوظيف العمومي .



16- قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 25 جوان 1948 جريدةلورور - "L’Aurore"

التعليق:
هذا القرار يكرس المبدأالقاضي بأن القرارات التنظيمية لا يجب أن تتضمن أثرا رجعيا، و إذا كان مجلس الدولةالفرنسي طوال القرن التاسع عشر يقضي بإلغاء القرارات الفردية ذات الأثر الرجعي فإنهلأول مرة بمناسبة هذه القضية يضع مبدأ : أن القرارات التنظيمية لا تقرر إلاّبالنسبة للمستقبل.

بيان الوقائع و الإجراءات :
بتاريخ 30 ديسمبر 1947 صدر قرار تنظيمي يقضي برفع أسعارالكهرباء ابتداء من أول كشف يأتي بعد الفاتح يناير 1948، أي أنه يترتب عليه رفعأسعار الكميات المستهلكة قبل 30 ديسمبر 1947 تاريخ صدوره، و بالتالي فهو يتضمن أثرارجعيا.
و بناء على طعن من شركة جريدة " لورور" قضى مجلس الدولة بإلغاء هذاالقرار لأنه يتضمن أثرا رجعيا غير شرعي ، و بمناسبة هذا القرار أكد مجلس الدولةصراحة منع القرارات التنظيمية من تسيير الماضي.
و قد كان مجلس الدولة ساهرا دوماعلى ضمان احترام هذا المبدأ من طرف السلطة التنظيمية، مع وجود بعض الاستثناءات التينص عليها الاجتهاد القضائي : و هي حالة الفراغ الناجم عن إلغاء قرار من طرف القاضيالإداري أو عندما تقرر الإدارة سحب قرار غير شرعي ؛ أو إذا كانت الوضعية الواقعيةالتي ينظمها القرار التنظيمي تتطلب ذلك ؛ أو إذا كان القرار الأول ينص بأن القراراتالتي ستتخذ لتنفيذه تدخل حيز التنفيذ معه في نفس تاريخ نفاذه.



17- قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 21 جوان 1895 قضية " كام " - " Cames " .

التعليق :
بموجب هذا القرار تقبلمجلس الدولة لأول مرة إمكانية قيام مسؤولية بدون خطأ ، على أساسالمخاطر.

بيان الوقائع و الإجراءات :
السيد كام كان عاملا بمصنع حربي تابع للدولة و تعرض لجروحناجمة عن تطاير شظايا الحديد مما نتج عنه ضمور يده اليسرى و بالتالي عجزه عن العمل ( و لم يكن هناك في ذلك الوقت ضمان اجتماعي ) ، فقرر وزير الحرب منحه تعويضا وجدهالعامل غير كاف فرفع أمره إلى مجلس الدولة مطالبا بتعويض أكبر.
في هذه الحالة لميرتكب العامل أي خطأ ، و لكن مستخدمه أيضا - أي الدولة - لا يمكن أن ينسب له أيخطأ.
و اعتمادا على خصوصية القانون الإداري في باب المسؤولية التي أكدها قراربلانكو بتاريخ 08 فبراير 1873 اقترح محافظ الدولة روميو Romieu تقرير مسؤوليةالدولة على أساس أنه يجب عليها ضمان عمالها ضد المخاطر الناجمة عن الأعمال التيتطلب منهم أداءها في إطار المرافق العامة ، و باعتماد هذا التحليل فإن مجلس الدولةأقر بوجود مسؤولية من أجل المخاطر لم تكن المحاكم العادية قد قبلت بها بعد.
وبعد مدة وجيزة تابع المشرع الفرنسي هذا التحليل بإصداره قانون 09 أبريل 1898المتعلق بحوادث الشغل ، الذي تم تعويضه حاليا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
إننظرية المسؤولية بناء على المخاطر قد عرفت توسعا هاما و أصبحت تطبق خصوصا عندمايولد نشاط الإدارة مخاطر خاصة بسبب اللجوء إلى الآليات أو المواد أو الأساليبالخطرة ، و كذا عندما يكون هناك ضحايا للأشغال العامة من الغير ، فجاءت هذه النظريةلتأسيس مسؤولية الدولة اعتمادا على فكرة انقطاع المساواة أمام الأعباء العامة.


18- قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 18 فبراير 1950
قضية وزير الفلاحة ضد السيدة لاموت Ministre de l’agriculture c/ Dame Lamotte

التعليق :
بموجب هذا القرار قضىمجلس الدولة بأنه يوجد مبدأ قانوني عام مفاده أن كل قرار صادر عن الإدارة يمكن أنيكون موضوع طعن من أجل تجاوز السلطة حتى و لو لم يكن هناك نص بذلك.

بيان الوقائع و الإجراءات :
قانون 17غشت 1940 أعطى لمحافظي المحافظات سلطة منح المستثمرات الفلاحية المهجورة منذ أكثرمن عامين للغير من أجل استثمارها فورا، و تطبيقا لهذا القانون صدر مرّتان قرار منالمحافظ بمنح أراضي السيدة لاموت و لكن مجلس الدولة ألغاهما ؛ و لكن في تلك الفترةصدر قانون 23 ماي 1943 - أساسا في مواجهة موقف القضاة - و نص بأن منح الأراضي في ظلهذا القانون لا يمكن أن يخضع لأيّ طعن إداري أو قضائين ، و على أساسه أصدر المحافظقرارا جديدا بمنح أراضي السيدة لاموت من جديد.
و كان من المفروض أن يصرح مجلسالدولة في هذه المرة عدم قبول الطعن، و لكنه عوض ذلك اتخذ موقفا جريئا و ضروريالحماية الأفراد من تعسف الإدارة و صرح بأنه يوجد مبدأ قانوني عام مفاده أن كل قرارإداري يمكن أن يكون محل طعن من أجل تجاوز السلطة ولو بدون نص يقضي بذلك.
و قدتأكد هذا الإجتهاد القضائي فيما بعد عدة مرات ، و تطبيقا له أصبح من المستحيل علىالسلطة التنفيذية أن تمنع الطعن في قراراتها من أجل تجاوز السلطة .



19- قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 14 يناير 1938 / قضيةشركة المنتجات الحليبية لافلوريت " La Fleurette "

التعليق:
بموجب هذا القرار اعترف مجلس الدولة الفرنسي لأول مرةبقيام مسؤولية الدولة بناء على صدور القوانين.

بيان الوقائع و الإجراءات :
قانون 29جوان 1934 المتعلق بحماية المنتجات الحليبية قد منع صنع و بيع كل منتجات الزبدة غيرالمشتقة من الحليب، و هكذا اضطرت شركة لافلوريت إلى وقف نشاطها المتمثل في إنتاجمادة تسمى " قرادين " .
و قد كان الإجتهاد القضائي القديم يقضي بأن الدولة لايمكن أن تكون مسؤولة عن نتائج صدور قوانين تمنع نشاطات ما ، غير أنه بالرجوع إلىنشاط شركة لافلوريت فإنه لا يشكل أية مخاطر ، و لا يظهر من الأعمال التحضيريةللبرلمان أن المشرع كان يستهدف هذه الشركة بالذات ، و بالتالي رأى مجلس الدولة بأنهذا العبء الذي وقع على الشركة - من أجل المصلحة العامة - يجب أن تتحمله المجموعةالوطنية .
إن مسؤولية الدولة في رحاب اختلال المساواة أمام الأعباء العامة ،يمكن حينئذ أن تكون في حالة صدور قرارات إدارية مشروعة ( قضية كويتياس Couitéas 30/11/1923 ) ، و أيضا بسبب صدور القوانين ، و لكن بشرط : أن لا تكون نية المشرعمتجهة إلى منع التعويض و أن يكون الضرر خاصا و استثنائيا.



20- قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 13 ديسمبر 1889 / قضيةكــــادو " Cadot "

التعليق :
بموجب هذا القرار أكدمجلس الدولة الفرنسي لأول مرة بأنه مختص للنظر في كل الطعون بالإلغاء الموجهة ضدالقرارات الإدارية إلا إذا كان هناك نص صريح يقضي بخلاف ذلك ، بينما في السابق لميكن المجلس مختصا إلا بناء على نص فإن لم يكن هناك نص كان الإختصاص يعود إلىالوزراء

بيان الوقائع و الإجراءات :
السيد كادو كان مديرًا للطرقات و المياه بمدينة مرسيلياعندما تقرر إنهاء هذه الوظيفة ، و لما طالب البلدية بالتعويض رفضت له ذلك فطعن فيقرار الرفض أمام مجلس الدولة رغم عدم جود أي نص يسمح بهذا و مع ذلك صرح المجلسباختصاصه بالفصل في الطعن دون توضيح السند أو المبدأ الذي يعتمد عليه ، و لكن يبدوأنه اعتمد على فكرة أن كل قرار إداري يجب أن يكون قابلا للمنازعة أمام قاض.
ففيالسابق كان قانون 16-24 غشت 1790 يتضمن بأن المنازعات الموجهة ضد القرارات الإداريةتقدم أمام الوزراء المختصين اعتمادا على نظرية الوزير القاضي ، ثم بعد سنوات تمتأسيس مجلس الدولة بناء على دستور السنة الثامنة ليتولى الفصل في الطعون بالنقضالموجهة ضد القرارات الإدارية في بعض الميادين فقط ، و هذا الإختصاص كان محدودا ولكن مجاله بدأ يتوسع شيئا فشيئا خلال القرن التاسع عشر إلى غاية صدور قرار كادوالذي نص على أن كل قرار إداري يجب أن يكون قابلا للمنازعة أمام القضاء فأصبح هذا منأسس القانون الإداري و مبدأ من مبادئه.


.../... يتبع






التوقيع

المحامي الدكتور سامر التركاوي
دكتوراه في القانون العام
دمشق - شارع الثورة- جانب جامع الشامية
0944684429

https://www.facebook.com/Constitutio...nistrativeLaw/
رد مع اقتباس