عرض مشاركة واحدة
قديم 21-02-2011, 08:45 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سامر تركاوي
عضو مساهم

الصورة الرمزية سامر تركاوي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


سامر تركاوي غير متواجد حالياً


افتراضي تتمة الأحكام والقرارات الكبرى في فرنسا

21- قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 20 يناير 1902 / قضيةالشركة الجديدة للغاز Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen

التعليق :
بموجب هذا القرار خطامجلس الدولة الفرنسي أول خطوة نحو قبول فكرة تحول العقود الإدارية.

بيان الوقائع و الإجراءات :
فيعام 1874 حصلت الشركة الجديدة للغاز على الإمتياز المانع من طرف بلدية ديفيل ليروانلإنارة المدينة عن طريق الغاز ، و أمام تطور الإنارة الكهربائية فإن البلدية حاولتإقناع الشركة باستعمال هذه التقنية الجديدة لكن دون جدوى.
و أمام رفض الشركةتوجهت البلدية نحو شركة كهرباء فطالبت شركة الغاز بالتعويض مقابل الضرر الحاصل لهاجراء خرق البلدية للإحتكار الممنوح سابقا للشركة ، و وصل الأمر إلى القضاء.
مجلسالدولة فسر العقد الرابط بين البلدية و شركة الغاز بأنه يعطي احتكار الإنارة و لكنبأية وسيلة من الوسائل لأن بعض البلديات كانت تستعمل الكهرباء ، و في المقابل اعتبرأن من حق البلدية أن تضمن هذه الخدمة عن طريق الكهرباء و لو بتسليمه إلى شركة أخرىإذا رفضت شركة الغاز ذلك رغم إنذارها ، و بذلك أقر مجلس الدولة أن من حق الإدارةتعديل العقد من جانب واحد ، و هي الإمكانية التي أكدها فيما بعد بكل وضوح قرارالشركة الفرنسية العامة للترام في 21 مارس 1910 إذ أكد بأن من حق الإدارة أن تفرضعلى الملتزم بأن يزيد من عدد العربات من أجل المصلحة العامة رغم أن العدد محدد فيدفتر الشروط ، و هذا لكي تضمن السير العادي للمرفق من أجل الصالح العام.
و حسبمحافظ الحكومة ليون بلوم فإن الإحتياجات التي يتعين على المرفق العام من هذا القبيلتوفيرها ليس لها طابعا جامدا ، و الدولة لا تستطيع أن تتخلى عن المرفق العام للنقلبمجرد إمضاء عقد الإلتزام ... بل يجب عليها أن تتدخل لتفرض على الملتزم خدمات أكثرمما وقع الإتفاق عليه في البداية و لكن ليس بناء على صلاحياتها المستمدة من العقدبل من صلاحياتها كسلطة عامة.
إن التعديلات لا تطال إلا شروط الخدمة دون الشروطالمالية للعقد ، بل إن سلطة التعديل من جانب واحد في مصلحة المرفق يتضمن في المقابلتعويضا للملتزم إذا كانت الإلتزامات الجديدة تتجاوز التوقعات الأولية للعقد و ذلكمن أجل المحافظة على التوازن المالي العقد ، بل من الممكن أن يتم فسخ العقد لفائدةالملتزم إذا كانت التعديلات المدخلة على العقد تؤدي إلى الإنقلاب الكلي لموازينالعقد.
و إذا أصبح العقد لا يتلاءم مع احتياجات المرفق العام فيمكن للإدارة أنتقرر إنهاء العقد من جانب واحد من أجل الصالح العام ، و قد أكد مجلس الدولة هذاالإتجاه من خلال قرار صادر بتاريخ 02 فبراير 1987 في مادة السمعي البصري، و بطبيعةالحال مع ضمان حق المتعاقد في التعويض.



22- قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 10 فبراير 1905 / قضيةتوماسو قريكو Tomaso Grecco

التعليق :
بموجب هذا القرار مددمجلس الدولة الفرنسي إلى مصالح الشرطة المبدأ القاضي بأن الإدارة مسؤولة ماليا عنالأخطاء المصلحية التي يرتكبها أعوانها .

بيانالوقائع و الإجراءات :
السيد قريكو و هو داخل بيته أصابتهجروح بسبب طلقة نارية تم إطلاقها بينما كانت جمهرة من الناس تلاحق ثورا هائجا فيالشارع ، فطلب التعويض من الدولة على أساس أن الطلقة صدرت عن دركي و أن مصلحةالشرطة ارتكبت خطأ لأنها لم تضمن النظام بطريقة تسمح بتحاشي مثل هذه الحوادث.
وقد رفض المجلس هذا الطلب على أساس أن الحادث لا يمكن أن ينسب إلى خطأ مصلحي ، وبهذا الموقف يكون مجلس الدولة قد تخلى عن المبدأ السائد إلى غاية هذا الوقت و هومبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أنشطة مصالح الشرطة، ذلك أنه كان من المستقر عليه أنمسؤولية الدولة قد تقوم إذا حدث خطأ أثناء تصرفات التسيير العادي دون ما قد يحدثأثناء تصرفاتها كسلطة عامة. فجاء هذا القرار ليضع حدا لهذا التمييز و أصبحت تصرفاتالسلطة العامة تخضع شيئا فشيئا لمبدأ المسؤولية ن ما عدا النشاط القضائي الذي حافظلمدة أطول على مبدأ عدم المسؤولية إلى غاية صدور قوانين 17 جويلية 1970 و 5 جويلية 1972 بالنسبة للقضاء العادي ، و إلى غاية قرار دارمونت غي 29 ديسمبر 1978 بالنسبةللقضاء الإداري.
و ليس معنى ذلك أن كل خطأ من مصالح الشرطة يرتب مسؤولية الإدارة، لأن بعض مهام هذه المصالح يتضمن صعوبات خاصة و لا يجب أن يشل نشاطها بفعل التهديدالمستمر للمسؤولية المالية عن كل خطأ مهما كان يسيراً .
و في الوقت الحالي يجبالتمييز بين الحالات التي تقوم فيها مصالح الشرطة بمهامها في ظروف صعبة تبرر بأنالخطأ الجسيم وحده يرتب مسؤوليتها ، و بين الحالات التي تغيب فيها تلك الظروفالصعبة و بالتالي يؤدي كل خطأ إلى قيام المسؤولية ، فالقاضي الإداري يقوم بتقديرظروف كل حالة .
و هناك حالات قرر فيها القضاء مسؤولية الإدارة دون خطأ ، فاعتمدعلى فكرة المخاطر مثل حالة إصابة شخص بواسطة استعمال سلاح ناري أثناء عملية للشرطة. كما يمكن أن تكون المسؤولية بناء على اختلال التوازن أمام الأعباء العامة إذا كانتهناك تدابير للشرطة تؤدي إلى حصول أضرار متميزة و استثنائية بالنسبة لبعض الأفراد ( قرار بلدية قافارني في 22/02/1963 ).



23- قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 10 أفريل 1992 / قضية Epoux V.-

التعليق :
بموجب هذا القرار تخلى مجلس الدولة الفرنسي عن اشتراطالخطأ الجسيم لقيام مسؤولية المرافق العامة الصحية في حالة العمل الطبي.

بيان الوقائع و الإجراءات :
السيدة ف بمناسبة إجراء عملية قيصرية تم إجراؤها عليهاتحت تخدير موضعي في الحوض قد تعرضت لسلسلة من الأخطا من طرف مختلفالمتدخلينالطبيين ، و خصوصا إعطاؤها مواد متضادة الإستعمال.
و بعد سكتة قلبية لمدة نصفساعة فإنها بقيت عدة أيام في حالة غيبوبة ثم أصبحت تعاني من شلل نصفي أيسر. و نجمتعن ذلك اضطرابات هامة عصبية و جسمانية.
على مستوى الدرجة الأولى قضت المحكمةالإدارية برفض طلب التعويض لعدم وجود الخطأ الجسيم وفقا للإجتهاد القضائي السابق ،و بموجب القرار الحالي ليوم 10 /04 / 1992 فإن مجلس الدولة قد تخلى عن ذلك الإجتهاد .
إن اشتراط الخطأ الجسيم كانت تقتضيه صعوبة العمليات الطبية سواء تعلقت بتشخيصالمرض أو وصف العلاج أو العمليات الجراحية، و القاضي الإداري كان يميز بين العملياتغير الطبية ، مثل تنظيم المصلحة ، التي يكفي لقيام المسؤولية بشأنها وجود خطأ بسيط؛ و العمليات الطبية بالمعنى الضيق التي تستوجب الخطأ الجسيم.



24- قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 08 ديسمبر 1978 - G.I.S.T.I., C.F.D.T. et C.G.T .-

التعليق :
بموجب هذا القرار اعتبرمجلس الدولة الفرنسي أن الحق في إقامة حياة عائلية عادية يعتبر من المبادئ العامةللقانون .
بيان الوقائع و الإجراءات :
بموجب مرسوم صادر بتاريخ 10 نوفمبر 1977 قررت الحكومة الفرنسية تعليق تطبيق المرسوم الصادر في 29 أبريل 1976، الذييسمح للعامل الأجنبي المقيم بالتراب الفرنسي بصفة نظامية أن يلتحق به أفراد أسرته ،لمدة ثلاث سنوات .
ولما عرضت مسألة مشروعية هذا المرسوم على مجلس الدولة فإنهاستخرج مبدأ قانونيا جديدا و هو الحق في العيش في كنف جو عائلي عادي.



25- قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 5 ماي 1944 – أرملةترومبيي قرافيي Dame veuve Trompier-Gravier

التعليق :
بموجب هذا القرار أكدمجلس الدولة وجود مبدإ عام يتمثل في احترام حقوق الدفاع عندما يكون القرار الإداريذا طابع تأديبي في مواجهة الشخص المعني.

بيانالوقائع و الإجراءات :
السيدة ترومبيي- قرافيي كانت صاحبةرخصة لبيع الجرائد في كشك بباريس، و قد قامت الإدارة بسحب رخصتها بحجة أن المعنيةأرادت ابتزاز أموال من المسير . و عندما عرض الأمر على مجلس الدولة بناء على طعن منالمعنية فإنه استجاب للطعن على أساس أنه بالنظر إلى خطورة العقوبة كان يجب الاستماعإلى توضيحات المعنية بالأمر حول الشكاية الموجهة ضدها قبل اتخاذ القرار المطعونفيه.
و مجلس الدولة لم يناقش صلب الموضوع و لكنه اكتفى بإثبات أن الإدارة لمتحترم مبدأ احترام حقوق الدفاع عندما لم تسمح للمعنية بالأمر بان تعبر عن موقفهابشأن الأفعال المنسوبة إليها.
و هذا القرار يؤكد استمرار تطور الاجتهاد القضائيبشأن هذا المبدأ و وضع شرطين اثنين يجب توافرهما لتطبيقه ، و هما :
أن يعتبرالإجراء المتخذ عقوبة في مواجهة الشخص المعني؛
و أن يكون على درجة من الخطورةبالنسبة لهذا الشخص.
و المثل على ذلك : قرار إداري بمنع مزاولة نشاط مهني ، أوبسحب اعتماد جمعية ، أو بفسخ عقد ، أو برفض طلب ممارسة مهنة منظمة اعتمادا علىأسباب غير مذكورة في طلب المعني.
و قد جاء مرسوم 28/11/1983 ليوسع من دائرة مجالهذا المبدإ خصوصا في مجال الضبطية الإدارية ( ما عدا حالة الاستعجال أو الظروفالاستثنائية أو ضرورة النظام العام Sous l’empire de l’urgence, en cas de circonstances exceptionnelles ou les mesures prises en vertu d’une nécessité d’ordre public ) .
و احترام حقوق الدفاع يتطلب ما يلي :
أن يخطر المعنيبالأمر مسبقا و بمدة زمنية كافية بأن إجراء سيتخذ في مواجهته؛
و بأن يخطربالأفعال المنسوبة إليه ؛
و ذلك حتى يتمكن من تحضير دفاعه ؛ و إذا تطلبت النصوصتمكين المعني من الإطلاع على ملفه فإن هذا الإطلاع يجب أن يكون كاملا ؛ و زيادة علىذلك فإن من حق المعني بالأمر في المادة التأديبية أن يستعين بمحام إلا إذا قضتالنصوص صراحة بخلاف ذلك.



26- قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 4 أبريل 1914 Gomel

التعليق :
بموجب هذا القرار توسع القاضي الإداري في مراقبة الإدارة : فلأول مرة يقبل مجلس الدولة أن يراقب ليس فقط سلامة التفكير القانوني الذي تتبعهالإدارة بل أيضا صحة التكييف القانوني للأحداث و الوقائع التي اعتمدت عليها لاتخاذقرارها .

بيان الوقائع و الإجراءات :
الإدارة رفضت تسليم رخصة البناء للسيد قوميل بحجة أن ساحةبوفو ببــــــاريس L a place Beauvau à Paris أين بقع العقار الذي يريد المعنيإنجاز أشغال به يعتبر موقعا محتملا لإنجاز نصب تذكاري وفقا لأحكام المادة 118 منقانون 31 / 7 / 1911 التي تسمح للإدارة برفض تسليم رخصة البناء في مثل هذهالحالة.
و قبل قرار 4 أفريل 1914 كان مجلس الدولة يمتنع عن مراقبة التكييفالقانوني للوقائع من طرف الإدارة ، و كان يكتفي يتأكد فقط من سلمة التحليل القانونيالذي تقوم به الإدارة . و في قضية الحال فإن الإدارة قد فكرت بطريقة سليمة : إذ أنهبإمكانها أن ترفض تسليم الرخصة المطلوبة بحجة أن الأشغال المطلوبة قد تؤدي إلىعرقلة إقامة النصب التذكاري المحتمل و هو سبب مذكور في قانون 1911 ، و لكن السؤالالذي طرح هو : هل هذه الساحة كانت مكانا يحتمل إقامة نصب به ؟ و قد أجاب مجلسالدولة عن ذلك بالنفي و ألغى قرار الرفض .
و بالتالي فإن القاضي أصبح يراقب ماإذا كانت الوقائع موضوع الدعوى تبرر اتخاذ القرار المطعون فيه ، أي ما إذا كانتالإدارة قد فكرت بطريقة سليمة في مواجهة الوقائع المعروضة .
و بعد عامين من صدورهذا القرار مدد المجلس رقابته إلى مادية الوقائع موضوع النزاع بموجب قرار كامينو في 14 / 01 / 1916 ، و بذلك أصبح المجال الوحيد الذي يخرج عن رقابة قاضي تجاوز السلطةهو الملاءمة . فإذا كانت نصوص القانون تعطي للإدارة مجالا للتقدير فإن القاضي لايمكنه مراقبة دواعي الملاءمة التي حملت الإدارة على اتخاذ قرارها.



27- قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 03 نوفمبر 1922 Dame Cachet

التعليق :
الإدارة لا يمكنها أن تسحب قرارا فرديا منشئا لحقوق ماإلاّ إذا كان غير شرعــــي - و - خلال مدة الطعن فيه من أجل تجاوز السلطة ، أي خلالالشهرين التابعين لتبليغه أو نشره .

بيانالوقائع و الإجراءات :
بتاريخ 9 مارس 1918 صدر قانون يعفيفقراء المستأجرين من دفع مستحقات الإيجار بشروط معينة و يتم تعويض المؤجرين من طرفالدولة، و في هذا الإطار طالبت السيدة كاشي دفع التعويضات المستحقة لها لأنالمستأجر لديها قد تم إعفاؤه من التسديد و لكن الإدارة استجابت لها جزئيا فقط فرفعتالمعنية تظلما رئاسيا أمام الوزير ، غير أن هذا الأخير رأى أن الطاعنة لا يشملهاقانون 9 مارس 1918 فرفض منحها النسبة الكاملة التي تطالب بها بل و زيادة على ذلكقرر حرمانها كليا من التعويض الجزئي الذي منح لها سابقا .
السيدة كاشي طعنت ضدهذا القرار أمام مجلس الدولة الذي ألغى القرار الوزاري المطعون فيه ليس لأن الطاعنةذات حق من ناحية الموضوع ، و لكن لأن القرار الوزاري يمس بصفة غير شرعية بالحقوقالتي اكتسبتها الطاعنة من القرار الابتدائي المطعون فيه .
و بمناسبة هذه القضيةاتخذ مجلس الدولة موقفا مبدئيا من مسألة سحب القرارات المنشئة للحقوق ، و هو الموقفالذي لا يزال صالحا إلى اليوم.
فقد ذكر المجلس في حيثيات القرار أنه : إذا كانمن حق الوزير أن يلغي تلقائيا قرارا إداريا أنشأ حقوقا و هو مشوب بعيب يؤدي إلىالإلغاء عن طريق الطعن فيه ، فإن ذلك لا يكون جائزا إلا إذا كانت آجال الطعنالنزاعي مفتوحة أو كان هناك طعن مرفوع أمام القضاء و قبل أن يفصل مجلس الدولة فيه ،و في هذه الحالة الأخيرة لا يكون الإلغاء إلا في حدود ما طلبه الطاعن و دون المساسبالحقوق المكتسبة نهائيا .
و مسألة سحب القرارات المنشئة للحقوق مسألة صعبةلأنها تخضع لعاملين متناقضين و هما : ضرورة السماح للإدارة عندما تكتشف مخالفتهاللقانون في قرار ما أن تسحب ذلك القرار ، و من جهة ثانية ضرورة ضمان استقرارالقرارات الفردية.






التوقيع

المحامي الدكتور سامر التركاوي
دكتوراه في القانون العام
دمشق - شارع الثورة- جانب جامع الشامية
0944684429

https://www.facebook.com/Constitutio...nistrativeLaw/
رد مع اقتباس