منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين دولة قطر

موضوع مغلق
المشاهدات 5188 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-07-2006, 09:46 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي قانون تنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان القطري

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993 م

بشأن تنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان

والعلاقات العامة والإنتاج الفني والمصنفات الفنية



نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر

بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد 22 ، 23 ، 27 ، 34 منه

وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1993 بتعيين نائب لأمير دولة قطر ،

وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987 ،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1982 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الإعلام والثقافة ،

وعلى اقتراح وزير الإعلام والثقافة ،

وعلى مشروع القانون المقدم مجلس الوزراء ،

قررنا القانون الآتي

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالإدارة المختصة إدارة الرقابة بوزارة الإعلام والثقافة

مادة 2

يشترط لممارسة أي من أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني وبيع وتوزيع المصنفات الفنية ، الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة

مادة 3

تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد

ويجب عند التجديد أن تتوافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص ابتداء ، وأن يتم التجديد خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء مدته

مادة 4

يجوز ، بقرار من وزير الإعلام والثقافة،تحديد رسوم للترخيص ورسوم لتجديده سنويا

مادة 5

يجب توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص

1- أن يكون قطري الجنسية ، فإذا كان الطالب شركة تعين أن يكون 51% من رأس مالها على الأقل قطريا

2- أن يكون كامل الأهلية وألا يقل سنة عن إحدى وعشرين سنة

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضي على صدور الحكم ست سنوات أو على تنفيذ العقوبة المحكوم بها ثلاث سنوات

مادة 6

يقدم طلب الحصول على الترخيص على النموذج الذي تعده الإدارة المختصة متضمنا البيانات الآتية

أولا : بالنسبة للأفراد

1- إسم طالب الترخيص وصفته وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده ومحل إقامته

2- إسم من يقوم بإدارة المحل وجنسيته ومحل ميلاده ومحل إقامته

3- عنوان العقار المقرر ممارسة النشاط فيه

4- أية بيانات أخرى تطلبها الإدارة المختصة

ثانيا : بالنسبة للشركات

1: إسم الشركة ونوعها وسمتها التجارية إن وجدت وعنوانها وسجلها التجاري

2: أسماء الشركاء وجنسيه كل منهم وتاريخ ومحل ميلاده ومحل إقامته

3 - البيانات في الفقرة (أولا) من هذه المادة

مادة 7

على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه المستندات والأوراق الآتية

1- شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها

2- صورة من عقد أو نظام الشركة الطالبة

3 - صورة من السجل التجاري

4 - صورة من عقد الإيجار أو سند تمليك المكان المعد لممارسة النشاط فيه

5- صورة من الترخيص الصادر للطالب من البلدية المختصة بفتح مكتب أو محل بوصفه محلا تجاريا وفقا للقانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه

6- أية مستندات أخري تطلبها الإدارة المختصة

مادة 8

يصدر مدير الإدارة المختصة قرارا بالموافقة على منح الترخيص أو برفضه وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، وفي حالة الموافقة يعطي صاحب الشأن ترخيصا من الإدارة المختصة يبين فيه رقم القيد في سجل ممارسة النشاط

مادة 9

يكون قرار المدير برفض الترخيص مسببا،وعلى الإدارة المختصة إخطار صاحب الشأن فور صدوره بكتاب مسجل

ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير الإعلام والثقافة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار،ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا ولا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة أخرى

مادة 10

يصدر وزير الإعلام والثقافة قرارا بتنظيم سجلات قيد المرخص لهم بممارسة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون،على أن يخصص لكل نشاط خاص

ويبين القرار البيانات التي تتضمنها السجلات ونظام القيد فيها

مادة 11

يجوز بقرار من الإدارة المختصة إلغاء الترخيص إذا فقد المرخص له أي شرط من الشروط اللازمة للحصول على عليه ، المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو سلك مسلكا معيبا في ممارسة النشاط المرخص به أو زاول عملا يتعارض مع مقتضياته

ويجب أن يكون القرار الصادر بإلغاء الترخيص مسببا وعلى الإدارة المختصة إخطار صاحب الشأن بقرار إلغاء الترخيص فور صدوره بكتاب مسجل

ولصاحب الشأن أن يتظلم من القرار إلى وزير الإعلام والثقافة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار إلغاء الترخيص ، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا و لا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة أخرى

مادة 12

على كل من مارس قبل تاريخ العمل بهذا القانون أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (2) أن يقوم بتصحيح أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون ، خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل به

مادة 13

يكون لموظفي الإدارة المختصة الذين يندبهم وزير الإعلام والثقافة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون،ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة المنصوص عليها في المادة (2) منه ، وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها

مادة 14

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ، دون الحصول على ترخيص

وفي جميع الأحوال يحكم بغلق المكان الذي يمارس فيه النشاط ومصادرة ما به من مهمات ومطبوعات

مادة 15

على جميع الجهات المختصة،كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 17/2/1414 هـ

الموافق 5/8/1993 م







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 02:35 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع