![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وتعديلاته المنشور على الصفحة 511 من عدد الجريدة الرسمية رقم (3540) تاريخ 17/3/1988 والمعدل مؤخرا بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المؤقت المعدل رقم 28 لسنة 2003 المنشور على الصفحة 1699 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4592 تاريخ 16/4/2003 المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء . الوزير :وزير الصحة المادة المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام 1و2و4 الملحقة بهذا القانون . المستحضر : كل مزيج سائل أو جامد يحتوي على مخدر وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول رقم(3) الملحق بهذا القانون . المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام 5و6و7و8 الملحقة بهذا القانون . النقل :نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل المملكة أو غيرها (الترانزيت) . الإنتاج : فصل المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية عن اصلها النباتي الصنع : أي عملية يتم الحصول بواسطتها على أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية بغير طريقة الإنتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرى والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناء على وصفة طبية . المادة 3- أ- يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو إدخالها إلى المملكة أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو صرفها أو وصفها طبيا أو التبادل بها أو التنازل عنها بأي صفة كانت أو التوسط في أي عملية من تلك العمليات إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العملية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها . ب- يحظر استيراد أي مستحضر أو تصديره أو صرفه طبيا أو صنعة أو التداول ا و التعامل به إلاللأغراض الطبية أو العملية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها. المادة 4- لا يجوز صنع مستحضر طبي يدخل في تركيبة أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية في أي مصنع للأدوية إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة(3) من هذا القانون ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي في حيازتها إلا في صنع المستحضرات الطبية . المادة 5 - للوزير الترخيص للمعاهد العلمية ولمراكز البحث العلمي المعترف بها بحيازة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية لاستعمالها في أغراضها العلمية بالشروط التي يضعها . المادة 6- أ- يحظر استيراد أو تصدير النباتات أو بذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جميع أطوار نمو تلك النباتات أو الحالة التي تكون عليها ،كما يحظر التعامل أو التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها وإجراء التبادل بها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل أو التداول . ب- لغايات هذا القانون تشمل عبارة (النباتات وبذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية) النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون وأي نباتات أو بذور نباتات أخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تتسيب الوزير إضافتها إليها . المادة 7- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو انتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ولم يكن الإقدام على أي فعل من هذه الأفعال بقصد الاتجار أو لتعاطيها وفي غير الحالات والأحوال المرخص بها قانونيا. المادة 8- أ- يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من اقدم على أي فعل من الأفعال التالية بقصد الاتجار:- 1- انتج أو صنع أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استوردها أو صدرها أو قام بنقلها وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها . 2- اشترى أو باع أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو المؤثرات أو حاز أو أحرز مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها أو تسليمها أو توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها . 3- زرع أي نبات من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو صدر مثل تلك النباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها أو إحرازها أو شراؤها أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو نقلها وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها . ب- تكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية :- 1- في حالة التكرار وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية . 2- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أوالمؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والأشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون 3- إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصرا في ارتكابها . المادة 9- أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار كل من اقدم بمقابل على أي فعل من الأفعال التالية :- 1- قدم إلى أي شخص أيا من المواد المخدرة أو المؤثرة العقلية أو سهل له الحصول عليها وذلك في غير الحالات المرخص أو المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها . 2- رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة وتصرف بتلك المواد والمؤثرات بأي صفة في غير تلك الأغراض . 3- اعد مكانا أو إدارة لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو للتعامل أو للتداول بها فيه أو هيأ مثل ذلك المكان . ب- إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة بغير مقابل فيعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار . ج- تكون العقوبة الإعدام أو الوضع بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشر آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة في أي من الحالات التالية : 1- في حالة التكرار وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية . 2- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والأشراف على التعامل والتداول بها أو حيازتها أو أي من ا لأعمال المنصوص عليها في هذا القانون . 3- إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصرا في ارتكابها أو كان الشخص الذي قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي قاصرا . المادة 10- يعاقب بالإعدام كل من اقدم على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من هذا القانون في أي حالة من الحالات التالية: أ- إذا اشترك في ارتكابها مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها سواء بتهريبها أو بأي طريقة أو صورة أخرى أو كان شريكا مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت أو كانت ا لجريمة التي ارتكبها جزءا من أعمال تلك العصابة أو من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التعامل بها . ب- إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد أو كانت الجريمة جزءا من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها كلها أو أي منها في اكثر من دولة واحدة أو يشترك في ارتكابها مجرمون من اكثر من دولة واحدة . المادة 11- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل طبيب قدم إلى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو قدمها له بعينها مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك . المادة 12- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من صنع أو انتج أيا من المستحضرات أو استوردها أو صدرها أو تعامل بها في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها وبطريقة مغايرة لها . المادة 13- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من صرف أو قدم أو وصف أي من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها . المادة 14- أ-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من استورد أو اشترى أو انتج أو صنع أو حاز أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من زرع أو اشترى أيا من النباتات التي ينتج عنها أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ليستخرج منها مثل تلك المادة أو المؤثرات لتعاطيها ب- للمحكمة عند النظر في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة أن تتخذ بحق الجاني أيا من الإجراءات التالية بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقا لما تراه ملائما لحالته : 1- أن تأمر بوضعه في إحدى المصحات المتخصصة بمعالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة لفحص الموضوعين في المصح رهن المعالجة أن تقرر معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة ج- تتم معالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون لهذه الغاية على أن ينص في النظام على مراعاة السرية التامة في هوية الأشخاص الذين تتم معالجتهم وفي أي معلومات أو وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار . د- لا تقام دعوى الحق العام على المدمن على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم من تلقاء نفسه طالبا معالجته أو طلب ذلك قبل تقديمه للمحاكمة . المادة 15- أ-يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية ب-للنيابة العامة أن تحقق في المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للتأكد مما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لاحد الأفعال المحظورة بموجبه وللمحكمة أن تقرر إلغاء الحجزعليها ومصادرتها . المادة 16- أ-تتلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تؤلف بقرار من وزير العدل بناء على تتسيب النائب العام ولمحكمة الدرجة الأولي خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناء على طلب المدعي العام أن تقرر إتلاف تلك المصادرات على أن تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها لديها إلى أن يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى . ب- للنائب العام أن يأذن بتسليم المواد المقرر إتلافها أو أي جزء منها إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية والصناعية والطبية ج- تتلف بقرار من الوزير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها على أن يتضمن القرار الإجراءات التي تتبع في عملية الإتلاف والجهة التي تتولى ذلك. المادة 17- لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية القضائية والأمنية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أن يدخل إلى أي ارض أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى الإدارة الرسمية المختصة بمكافحة المخدرات للاحتفاظ بها على ذمة المحاكمة . المادة 18- يحكم بإغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية أو أي محل رخص لغاية أخرى بصورة نهائية إذا ارتكبت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6و7 من هذا القانون . المادة 19- أ-يترتب على من رخص له بالتداول في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية أن يمسك دفاتر أصولية يحدد الوزير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها . ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفى دينار كل من لا يمسك أيا من الدفاتر المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة أو اخفاه أو لم يقم بقيد أي بيان فيها من البيانات التي حددها الوزير . المادة 20- أ-يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد على ألفى دينار كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية واحتفظ بكميات تزيد على الكميات الناتجة عن تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها شريطة أن لا يزيد الفرق زيادة أو نقصا في الوزن على النسب التالية : 1- 10% في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد . 2- 5% في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز 25 غراما شريطة أن لا يزيد مقدار المسموح به على 50 سنت غراما . 3- 2% في الكميات التي يزيد وزنها على 25غراما 4- 5% في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أيا كان مقدارها . ب- إذا كرر المخالف أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار . المادة 21- أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين ب و ج من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قاوم بالقوة أو بأي صورة من صور العنف أي موظف من الموظفين العاملين على تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبها . ب- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية : 1- اذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعاهة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله . 2- إذا كان الجاني يحمل سلاحا عند ارتكابه الجريمة . 3- إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها . ج- يعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة إلى موت أي من الموظفين العاملين . المادة 22- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل لمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريق الترانزيت ثم غير وجهتها أو بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير أو التبديل من الجهات الرسمية المختصة المادة 23- يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين 9و10 من هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ أي من السلطات الأمنية أو الجمركية أو النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة أو ممن لهم علاقة بعصابات محلية أو دولية تمارس أعمالا مخالفة للقوانين والأنظمة . المادة 24- يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها وذلك وفقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به . المادة 25- تعتبر الغرامات المحكوم بها بمقتضى أحكام هذا القانون والأموال المصادرة بموجبها تعويضا مدنيا للخزينة العامة وتحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية . المادة 26- للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم الوزير دخول أي محـل مرخـص له بالتـداول أو التعـامل بالمواد المخـدرة أو المؤثرات العقلية أو بتصنيفها أو بحيازتها أو باستعمالها لأي غرض من الأغراض وذلك للتحقق من قيا م صاحب المحل أو مديره المسؤول بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعتبر الصيدلي المفوض بذلك من رجال الضابطة العدلية وتنطبق عليه في ذلك أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فيه بهذا الخصوص . المادة 27- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تختص المحكمة التي تنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإصدارالقرار والحكم في جميع الأمور المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالتزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية أو إدارية أخرى بما في ذلك المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار في القضية مهما كانت ماهيته . المادة 28- تطبق أحكام قانون العقوبات المعمول به على أي حالة من الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون . المادة 29- تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ملغاة بعد تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون إلا إذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص أن يقوموا خلال هذه المدة بتوفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون. المادة 30- لمجلس الوزراء بناء على تتسيب الوزير تعديل الجداول المتعلقة بهذا القانون بحذف أي مادة منه أو إضافة أي مادة أخرى إليه أو تعديل النسب أو المواصفات والشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها . المادة 31- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بإدارة المصحات الخاصة بمدمني المخدرات وتنظيمها وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم وإنشاء العيادات النفسية والاجتماعية لهذه الغاية وإدارتها . المادة 32- يلغى قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 والتعديلات التي طرأت عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها . المادة 33- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. |
|||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة | المحامي مضر أبو حمود | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 04-01-2010 09:49 AM |
اجتهادات مدنية - 2004 - | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-09-2009 05:08 PM |
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 08:25 PM |
![]() |