نحن ملك العراق
بموافقة مجلسى الأعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتى
المادة الأولى - يسمى هذا القانون قانون منع تهريب الآثار القديمة رقم (40) لسنة1926م
المادة الثانية - للحكومة أن تصادر كل أثر قديم يرد العراق بدون اجاز من حكومة البلاد المستورد منها وتعيده الى تلك البلاد اذا عقد اتفاق بين الحكومتين للقيام بمعاملة متقابلة فى هذا الباب
المادة الثالثة - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
المادة الرابعة - على وزير المعارف تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد فى اليوم الأول من شهر حزيران سنة 1926 واليوم الحادى والعشرين من شهر ذىالقعدةسنة 1344 هجرى
رقم (59) لسنة 1936 م
قانون الآثار
نحن ملك العراق
بموافقة مجلسى الأعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتى
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة الأولى - يقصد بالتعابير الآتية،لأغراض هذا القانون،المعانى المبينة ازاءها
أ - الوزارة – وزارة الاعلام
ب - الوزير – وزير الاعلام
ج - المديرية – مديرية الآثار العامة
د - المدير – مدير الآثار العامة
هـ - الآثار – هى الأموال المنقولة وغير المنقولة التى بناها أو صنعها أو أنتجها أو نحتها أو كتبها أو رسمها أو صورها الانسان اذا كان عمرها مائتى سنة أو يزيد
- يجوز للمديرية ان تعتبر من الآثار ، الأموال المنقولة وغير المنقولة التى يقل عمرها عن مائتى سنة ، اذا رأت أن المصلحة العامة تقتضى المحافظة عليها ، بسبب قيمتها التاريخية أو القومية أو الدينية أو الفنية ، على أن يتم ذلك بقرار من الوزير ينشر فى الجريدة الرسمية
المادة الثانية - تقسم الآثار الى نوعين
منقولة وغير منقولة ويقصد بالآثار غير المنقولة الآثار المشيدة على الأرض والمتصلة بها كالمبانى والتلول والمغاور وسائر الأشياء التى ترتبط عادة بالمبانى وتؤلف جزءا منها
ويقصد بالآثار المنقولة الآثار المنفصلة عن الأرض والمبانى والتى يسهل فصلها عنهما ونقلها لأى مكان آخر
المادة الثالثة - كل ما يوجد فى العراق من الآثار المنقولة وغير المنقولة سواء ما كان منها على سطح الأرض أو فى باطنها يعتبر من ثروة الدولة العامة فلا يجوز للأفراد أو الجماعات أن يتصرفوا بها أو يدعوا بملكيتها الا ضمن القيود الموضوعة فى هذا القانون
المادة الرابعة - ان ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف فى الآثار الموجودة على سطحها أو فى بطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها
المادة الخامسة - ممنوع كسر الآثار وتشويهها وتخريبها واتلافها منقولة كانت أو غير منقولة
الفصل الثانى
الآثار غير المنقولة
المادة السادسة - على مديرية الآثار أن تسجل جميع المبانى الأثرية والمواقع التاريخية الموجودة فى العراق وتجمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بها وتنظم اضباره خاصة بكل واحدة منها
المادة السابعة - الجوامع والمساجد والبيع والكنائس والأديرة والصوامع والمبانى الأثرية الأخرى المملوكة والموقوفة التى تحت تصرف الأشخاص الحقيقية أو الحكمية المسجلة فى قيود الطابو أو الثابت ملكيتها أو وقفيتها بحجج شرعية أو براءات ملكية تستمر فى تصرف المالك أو المتولى على أن تستعمل للغاية التى أنشأت من أجلها وعلى أن تكون عرضة لمراقبة دائرة الآثار من وقت لآخر وعلى أن يقوم مالكها أو المتولى عليها بكل ما يجب من أعمال الصيانة والترميم
أما اذا ثبت عجز المتولى أو المالك عن ذلك فعلى دائرة الآثار أن تقوم به وهكذا اذا تنازل أحدهما عن حقه فى التصرف لدائرة الآثار
المادة الثامنة - اذا ثبت لدى دائرة الآثار وجود بعض الآثار فى أى محل كان فللوزير أن يقرر اعتبار ذلك المحل مع الأراضى المحيطة به حسب الاحتياج العلمى من المواقع التاريخية على أن يذيع القرار المذكور فى الجريدة الرسمية وهذا لا يحول دون استمرار صاحبها على التصرف بها
المادة التاسعة - للحكومة أن تستملك أيا كان من المبانى الأثرية والمواقع التاريخية مع ما يلزمها من حق المرور باعتبار أن ذلك من الأمور التى تقتضيها المنافع العامة ويتم هذا الاستملاك وفقا
المادة العاشرة - يحق للحكومة أن تحول الآثار غير المنقولة من مكانها الأصلى الى مكان آخر على أن تدفع الى صاحب الأرض تعويضا لاصلاح ما يلحق الأرض من الضرر من جراء هذا النقل أما اذا كانت الأرض أميرية صرفة فلا يدفع عنها التعويض
المادة الحادية عشرة - على من يكتشف أثرا غير منقول وعلى صاحب أو مالك الارض التى اكتشف فيها شئ من ذلك عن علم منه وعلى كل موظف عمومى أو شيخ قبيلة أو سركال أو مختار قرية أو محلة اتصل بهم خبر الاكتشاف المذكور أن يخبر بذلك السلطات الادارية المحلية خلال (10) أيام
المادة الثانية عشر - على كل شخص يشغل أرضا محتوية على آثار غير قابلة للنقل أن يسمح لمدير الآثار وسائر الموظفين المرخصين من قبله بالدخول فى تلك الأرض فى جميع الأوقات المناسبة بقصد فحصها أو رسم خرائطها أو تصويرها
المادة الثالثة عشرة - لا يسوغ لأحد أن يقلع أثرا غير منقول أو يتصر ف بشئ من مواده الانشائية بدون أجازة خاصة كما لا يسوغ له أن يستعمل الأثر المذكور استعمالا يخشى معه تلفه أو تضرره أو تغيير مزيته
المادة الرابعة عشرة - ملغاة
المادة الخامسة عشرة - لا تباع الآثار غير المنقولة العائدة للحكومة ولا تسرى عليها الأحكام المتعلقة بمرور الزمن المانعة لسماع الدعوى
الفصل الثالث
الآثار المنقولة
المادة السادسة عشر
1 - تحظر حيازة الآثار المنقولة من قبل الأشخاص الطبيعية والمعنوية،وعليهم تسليم ما فى حيازتهم من آثار مسجلة وغير مسجلة الى المديرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون
2- يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة
أ - الآثار الموجودة فى الأماكن المبينة فى المادة السابعة من هذا القانون
ب - المخطوطات الأثرية الموجودة فى حوزة الأشخاص الطبيعية والمعنوية
3- يكون الحائز على الآثار والمخطوطات المبينة فى الفقرة (2) من هذه المادة مسؤولا عما يأتى
أ - تسجيلها لدى المديرية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وكذلك تسجيل المخطوطات المستوردة من الخارج أو التى يعثر عليها مصادفة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ادخالها الى العراق أو العثور عليها اذا حدث ذلك بعد انقضاء مدة السنة المذكورة
ب -المحافظة عليها واخطار المديرية تحريرا وفورا عن كل ما يمكن أن يعرضها الى الضياع أو التلف لاتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتحديد مسؤولية المقصر فى حالة الضياع أو التلف
ج -استحصال موافقة المديرية مسبقا على أى تصرف يراد اجراؤه عليها بشأن نقل ملكيتها أو حيازتها ، ويشترط فى الشخص المراد أجراء التصرف له ، أن يكون عراقيا مقيما فى العراق،وأن يتعهد للمديرية بإيفاء كافة الالتزامات المقررة على الحائز السابق ، ويطبق هذا الحكم على حالات البيع والهبة والايداع والإعارة وكافة التصرفات الأخرى الناقلة للملكية،أو الحيازة بصورة دائمة أو مؤقتة
د - تقديمها لقاء وصل الى المديرية عند طلبها ذلك،بقصد دراستها أو تصويرها أو عرضها من أجل تعميم فائدتها ، وتعاد الى حائزها فى أقرب وقت ممكن ، وتكون نفقة النقل على المديرية ، وتسثنى من ذلك الآثار المبينة فى الفقرة (2 -1) من هذه المادة
4- على المديرية أن تسجل الآثار والمخطوطات الأثرية المبينة فى الفقرة (2) من هذه المادة فى سجلات رسمية تعد لهذا الغرض،وان تزود حائزها بوثيقة رسمية بالتسجيل،وتكون تلك الآثار والمخطوطات خاضعة لرقابة المديرية
5 - أ - للمديرية أن تشترى أية مخطوطات أثرية مسجلة لديها وفقا لأحكام القانون
ب - للمديرية أن تضع اليد على جميع المخطوطات الأثرية وتصادرها إذا تبين لها أن الحائز قد تسبب فى ضياع او تلف أحدها أو قسم في منها باهمال أو بسوء نية
ج - تستثنى من الحكمين المتقدمين فى هذه الفقرة المخطوطات الأثرية المشمولة بحكم الفقرة (2-1) من هذه المادة
6 - يحق للمديرية ان تمتلك الآثار المنقولة والمخطوطات الأثرية المسلمة اليها،أو التى تضع يدها عليها،لقاء بدل عادى تقدره لجنة محايدة يعينها الوزير،ويكون قرارها خاضعاً للاعتراض أمام محكمة البداءة المختصة،من قبل كل من المديرية وصاحب الحق،خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار
المادة السابعة عشر - على كل من يكتشف صدفة أثرا منقولا أن يخبربذلك أقرب جهة حكومية خلال سبعة ايام من تاريخ الاكتشاف ، وعلى تلك الجهة أن تخبر المديرية بذلك فوراً ، وللمديرية منح المكتشف مكافأة مناسبة ، على أن لا تقل عن قيمة مادة الأثر اذا كان من الفضة أو الذهب أو الحجارة الكريمة ، بصرف النظر عن قدمه وصنعته وقيمته التاريخية والفنية
المادة الثامنة عشر - ملغاه
المادة التاسعة عشرة - على كل من علم باكتشاف أثر منقول أن يخبر دائرة الآثار ولها أن تمنح المخبر مكافأة مناسبة اذا رأت لزوما لذلك
المادة العشرون - ملغاة
المادة الحادية والعشرون - ملغاة
المادة الثانية والعشرون - لا يجوز تزوير أو تقليد الآثار واذا ما أراد عالم أو فنان أن يصنع قوالب ونماذج بعض الآثار عليه أن يستحصل موافقة دائرة الآثار عن كل قضية على حدة وان يتبع فى صنع النماذج الشروط والطرق التى تعينها المديرية المذكورة لازالة احتمال الغش والاحتيال
المادة الثالثة والعشرون - تعرض الآثار المنقولة التى تكون فى حوزة الحكومة على أنظار الناس والعلماء فى المتاحف التى تؤسس فى العاصمة وفى سائر المدن وبحانب بعض الأطلال الأثرية ، ويجوز للدائرة أن تتقاضى أجورا من الأشخاص الذين يزورون المتاحف أحيانا وفقا لنظام
المادة الرابعة والعشرون - يجوز بيع الآثار المنقولة التى يمكن الاستغناء عنها لكثرة وجود أمثالها فى المتاحف العراقية والتى لا يؤدى خروجها من حوزة دائرة الآثار الى أى نقص فى قيمة المتاحف العراقية على أن تعين مقادير وأنواع الآثار التى يراد بيعها بنظام خاص
المادة الخامسة والعشرون - لدائرة الآثار بعد مصادقة الوزارة أن تستبدل بعض الآثار الموجودة لديها بما يوجد من الآثار فى حوزة المتاحف والمعاهد العلمية الأخرى اذا رأت فى هذه المبادلة ما يعين على زيادة قيمة المتاحف العراقية
المادة السادسة والعشرون - يمنع اخراج اى أثر من الآثار الى خارج القطر العراقى ويجوز للمديرية ذلك لأغراض الدراسات العلمية أو المبادلة أو المعارض
الفصل الرابع
المتاجرة بالآثار
المادة السابعة والعشرون - ملغاة
المادة الثامنة والعشرون - ملغاة
المادة التاسعة والعشرون - ملغاة
المادة الثلاثون - ملغاة
المادة الحادية والثلاثون - ملغاة
المادة الثانية والثلاثون - ملغاة
المادة الثالثة والثلاثون - ملغاة
المادة الرابعة والثلاثون - ملغاة
المادة الخامسة والثلاثون - ملغاة
المادة السادسة والثلاثون - ملغاة
المادة السابعة والثلاثون - ملغاة
المادة الثامنة والثلاثون - ملغاة
المادة التاسعة والثلاثون - ملغاة
الفصل الخامس
التنقيب عن الآثار
المادة الأربعون - ان حق التنقيب عن الآثار ينحصر فى الحكومة وفى الهيئات أو الأفراد الذين تخولهم ذلك وفقا لأحكام هذا القانون
فلا يسوغ لأحد أن يقدم على التنقيب عن الآثار القديمة بدون أن يحصل على أجازة رسمية حتى ولو كانت الأرض ملكا له
المادة الحادية والأربعون - لا تمنح أجازات التنقيب الا الى الجمعيات والمؤسسات العلمية والعلماء بعد التاكد من مقدرتهم وكفائتهم على التنقيب من الوجهتين العلمية والمالية
المادة الثانية والأربعون - تقدم طلبات اجازات التنقيب الى مديرية الآثار مشفوعة بالتفاصيل اللازمة أولا عن أوصاف الطالب ومؤهلاته للتنقيب
ثانيا - عن حدود البقعة التى يراد التنقيب فيها مع مجمل برنامج العمل الذى يراد اتباعه فى التنقيب
وعلى مدير الآثار أن يدرس الطلب درسا وافيا ثم يرفعه الى وزير المعارف مشفوعا برأيه فيه فاذا وافق الوزير على اقتراح المدير تمنح الرخصة موقع عليها من قبل الوزير والمدير معا
المادة الثالثة والأربعون - يجب أن تجرى أعمال التنقيب بالطرق العلمية باشراف هيئة مؤلفة من أربعة اختصاصيين على الأقل وهم
أ - مدير من مشاهير علماء الآثار ( الاركيولوجية ) الذين سبق لهم أن زاولوا تنقيبات أثرية
ب - مهندس معمارى متخصص فى الفن المعمارى القديم
ج - مساعد عام قدير فى الرسم والتصوير
د - اختصاصى فى قراءة الكتابات القديمة ( ابيكرافيست ) حائز على المعلومات اللازمة فى اللغات القديمة والخطوط الأثرية
هـ - لمديرية الآثار صرف النظر عن الاختصاصى الأخير اذا كان المحل المراد أجراء التنقيب فيه يعود الى أدوار ما قبل التاريخ أو الأدوار المتأخرة التى لا تحتاج الى اختصاصى فى قراءة الخطوط
المادة الرابعة والاربعون - على صاحب الأجازة مراعاة الشروط التالية
أ - تأليف بعثة التنقيب بالصورة المذكورة فى المادة السابقة
ب - تجهيز البعثة بكل ما تحتاج اليه من اللوازم لاجراء التنقيب وأخذ التصاوير ومعالجة الآثار بالطرق العلمية المعلومة
ج - مواصلة التنقيب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل فى كل سنة الا اذا تم العمل فى مدة أقل من ذلك
د - ارسال التقارير اللازمة عن أعمال التنقيب ونتائجها الى مديرية الآثار مشفوعة بالتفاصيل التامة عن جميع الآثار المكتشفة مرتين فى الشهر على الأقل
هـ - أخذ الخرائط والمقاطع والتصاوير الشمسية اللازمة لجميع المبانى المكتشفة على ان تكون الخرائط والمقاطع بمقياس1/100على الأقل ومحتوية على التفاصيل التى تبين حالتها عند اكتشافها بدرجة تساعد على اعادة تشييدها عند الاقتضاء
و - ان لا يزيل أى قسم من أقسام المبانى أو ينقل أى جزء من أجزائها الا بعد تطبيق نص الفقرة السابقة واستحصال موافقة مديرية الآثار على ذلك
ز - أن يمسك سجلا فنيا مفصلا يدون فيه جميع الآثار المنقولة المكتشفة بالتفاصيل العلمية اللازمة وعلى الشكل الذى يتم الاتفاق عليه بينه وبين مديرية الآثار
ح - أن يدفع الى مديرية الآثار مخصصات نفقات الممثل التى تعينه لمحل التنقيب
ط - أن يقيم فى محل التنقيب وعلى نفقته الخاصة العدد الذى يتفق عليه مع مديرية الآثار من الحراس خلال موسم التنقيب وبعد توقيف أعمال التنقيب
ى - أن يتخذ جميع التدابير المقتضاة لصيانة موقع التنقيب والآثار التى فيه من التلف والضياع بتأثير العوامل الطبيعية أو بتجاوز الأفراد
ك - أن يسلم الى مديرية الآثار عند ختام موسم التنقيب نسخة من سجل الأثار مع مجموعة كاملة من نسخ الخرائط والتصاميم المرسومة والصور المأخوذة
المادة الخامسة والأربعون - لوزارة المعارف بناء على اقتراح مديرية الآثار – ان تقيد اجازة التنقيب ببعض الشروط الخاصة فى بعض الأحوال – علاوة على الشروط العامة المذكورة فى المادة السالفة على أن تعين الشروط المذكورة قبل اعطاء الرخصة وتدمجها فى متن الرخصة أو تثبتها فى ملحق مربوط بها
المادة السادسة والأربعون - تكون التنقيبات والآثار المكتشفة معا عرضة للتفتيش فى جميع الأوقات من قبل مديرية الآثار وممثل دائرة الآثار وسائر موظفى الآثار الذين يحملون تفويضا خاصا من المديرية
المادة السابعة والأربعون - يعتبر صاحب الأجازة متعهدا بالأمور التالية
أ - ان يقدم خلال ستة أشهر من ختام حفريات كل موسم تقريرا اجماليا يبين أهم نتائج التنقيب بشكل جاهز للطبع من قبل دائرة الآثار القديمة أو بشكل يجعله رسالة أو مقالة مطبوعة فى احدى المجلات الأثرية المشهورة
ب - ان يصدر خلال سنتين من ختام التنقيبات المرخص بها نشرة علمية مفصلة تبين نتائج التنقيبات العامة مع ذكر أماكن العثور على الآثار ومصير كل منها واذا كانت نتائج التنقيبات متشعبة ودقيقة بحيث تستلزم دراسة أطول من ذلك فلمديرية الآثار أن تمدد هذه المدة لمرة واحدة
ج - ان يسلم الى دائرة الآثار نسخة من كل كتاب أو نشرة أو مقالة يصدرها عن اعمال التنقيب ونتائجه
المادة الثامنة والأربعون - اذا خالف صاحب الأجازة أى شرط من الشروط العامة المذكورة فى المادة الرابعة والأربعين أو اى شرط من الشروط الخاصة المقررة فى الأجازة وفقا لأحكام المادة الخامسة والأربعين لمدير الآثار أن يوقف التنقيبات او ان يسحب الأجازة بعد موافقة الوزير
المادة التاسعة والأربعون
تكون الآثار التى يكتشفها المنقبون ملكا للدولة ، ويعطى المنقب مكافأة على أتعابة كما يعطى المنقب الحق فى -1 الحصول على
أ - قوالب الآثار المكتشفة وصورها ومخططاتها وخرائطها
ب - مجاميع من الكسر الخفارية والمواد العضوية والتربة ، لغرض التحليل والدراسة،على أن تعطى نتائج ذلك الى المديرية خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ تسلمها لهذا الغرض
ج - أجازة بتصدير القوالب والصور والمخططات والخرائط والكسر الفخارية والمواد العضوية التى تعطى للمنقب الى خارج العراق معفاة من الرسوم الكمركية
2- يتم تنفيذ ما ورد فى الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشراف المباشر من قبل المديرية
المادة الخمسون - على صاحب الرخصة أن يغلف ويشحن الى المتحف العراقى جميع الآثار المنقولة التى يطلب مدير الآثار نقلها وله أن يحصل على اجازة تصدير القوالب والآثار التى تعطى اليه دون أن يدفع شيئا من رسوم التصدير أو الرسوم الكمركية
المادة الحادية والخمسون - اذا انقطع صاحب الأجازة عن مواصلة التنقيب اكثر من موسم واحد يحق للحكومة ان تعتبر الأجازة ملغاة وأن تمنح رخصة بالتنقيب فى المحل المذكور لأى طالب آخر تتوفر فيه الشروط المدرجة فى المادة (41) غير أنه اذا تأكدت مديرية الآثار من حدوث اسباب مجبرة تمنع صاحب الأجازة من مواصلة التنقيب فلها ان تؤجل الأمر الى موسم آخر على ان تلغى الاجازة نهائيا عند مرور موسمين دون تنقيب
المادة الثانية والخمسون - لمديرية الآثار منح اجازة لإجراء تنقيبات استكشافية فى مناطق معينة لمدة قصيرة لا تتجاوز الشهر الواحد بالشروط التى تراها مناسبة وعلى صاحب الأجازة أن يخبر المديرية فورا بنتائج استكشافاته ويحق لها فى أى حين أن توقف الاشغال أو تسحب الأجازة ان وجدت النتائج غير مرضية أو ريثما تطلب أجازة جديدة للتنقيب فيما اذا وجدت النتائج مرضية
ان جميع الآثار التى يعثر عليها المنقب خلال التنقيبات الاستكشافية تعود الى الحكومة العراقية ومع هذا يخول المنقب حق أخذ قوالبها اذا شاء
المادة الثالثة والخمسون - اذا كانت البقعة التى يراد التنقيب فيها فى تصرف احد الناس فعلى المراجع أن يتراضى مع صاحبها بشأن الشروط التى يسمح لها بموجبها اجراء التنقيب وعلى مدير الآثار بذل السعى فى التوفيق بين صاحب الأجازة وصاحب الأرض أن طلبا اليه ذلك واذا لم يحصل اتفاق بينهما يجوز استملاك الأرض وفقا لأحكام المادة التاسعة من هذا القانون
المادة الرابعة والخمسون - لبعثات التنقيب حق الأسبقية فى النشر عن الآثار المكتشفة الحاصلة من التنقيب غير ان هذا الحق يقيد اولا بضرورة نشر النتائج الهامة على الجمهور العراقى بأعظم ما يمكن من السرعة وثانيا بلزوم عرض النتائج على الأوساط العلمية دون تأخير ولذلك يتبع فى هذا الباب القواعد التالية
أ - لا تنشر دائرة الآثار شيئا من الخرائط والتصاميم التى تودع اليها من قبل المنقبين وفقا لأحكام المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون دون موافقة المنقب الى حين اصدار النشرات العائدة لها خلال المدة المعينة لذلك
ب - لا تسمح دائرة الآثار لأحد ان يصور أثرا من الآثار المستخرجة كما انها لا تعرض على البيع صورة أثر من تلك الآثار قبل اذاعتها من قبل المنقب
ج - اذا اراد المنقب أن يذيع بعض نتائج التنقيب خلال موسم التنقيب خارج العراق فعليه ان يخبر مدير الآثار بذلك لكى يضمن اذاعتها فى العراق ايضا فى الوقت نفسه
د - عند ختام موسم التنقيب يجب أن تتخذ الوسائل اللازمة لاطلاع الجمهور العراقى على أهم النتائج وعلى مديرية الآثار وبعثة التنقيب ان يتداولا ويتفقا على كيفية تحقيق هذا الاطلاع
هـ - اذا انقضت المدة المعينة فى المادة السابعة والأربعين من هذا القانون لنشر تقارير التنقيبات فلا يلتفت الى حق الأسبقية فى النشر
و - ان حق اسبقية النشر العائدة الى المنقبين لا تنفى حق دائرة الآثار القديمة فى ذكر الآثار المكتشفة ودرج صورها فى دليل المتحف العام
الفصل السادس
العقوبات
المادة الخامسة والخمسون - كل من خالف احكام المادة الخامسة من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة أو بغرامة لا تتجاوز المائتين دينار أو بكلتيهما .
المادة السادسة والخمسون - كل من كان ملزما باخبار السلطات المختصة عن اكتشاف أثر منقول أو غير منقول بمقتضى احكام المادتين الحادية عشرة والتاسعة عشرة من هذا القانون واحجم عن أداء هذا الواجب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على الستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز المائة دينار أو بكلتيهما
المادة السابعة الخمسون - كل من خالف احكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على الثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة دينار أو بكلتى العقوبتين
المادة الثامنة والخمسون
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من خالف أحكام الفقرتين (ا) و (3) من المادة السادسة عشرة من القانون مع مصادرة الآثار
2- يعاقب المخالف لأحكام المادة السابعة عشرة من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين مع مصادرة الأثر
المادة التاسعة والخمسون - كل من خالف احكام المادة الثانية والعشرين من هذا القانون يعد مرتكبا جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على الستة اشهر أو بغرامة مائة دينار أو بكلتيهما مع مصادرة الأثر المزور أو المقلد
المادة الستون
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة الآثار التى ارتكبت الجريمة من أجلها،وكذلك جميع الآثار الأخرى التى تضبط بحيازته وان كانت مسجلة ، كل من اخرج أو شرع أو ساعد على اخراج الآثار خلافا لأحكام المادة السادسة والعشرين من القانون
2 - يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ست سنوات ، كل من سرق أثرا فى حيازة المديرية، ويغرم مبلغا يعادل ستة أضعاف القيمة المقدرة للأثر المسروق ويعتبر الشروع فى هذه الجريمة فى حكم الفعل التام،وتضاعف العقوبة،اذا ارتكبت من قبل المكلفين بادارة أو حفظ أو صيانة أو حراسة الآثار
المادة الحادية والستون - كل من تاجر بالآثار القديمة خلافا لأحكام المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز المائة دينار مع مصادرة الآثار التى فى حوزته
المادة الثانية والستون - كل من خالف احكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير
واما اذا أدت المخالفة المذكورة الى عدم تعيين الحائز الجديد وفقدان معالم الأثر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز المائة دينار أو بكلتيهما
المادة الثالثة والستون - كل من باشر بالتنقيب عن الآثار او حاول كشفها خلافا لاحكام المادة الأربعين من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة أو بالغرامة التى تزيد على مائة دينار أو بكلتيهما مع مصادرة وسائط الحفر والآثار المستخرجة واذا كانت الجريمة المذكورة قد ارتكبت فى موقع اعلن عنه انه موقع تاريخى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن الثلاث سنوات أو بالغرامة التى لا تزيد على خمسمائة دينار مع مصادرة الوسائط الستعملة والآثار المستخرجة
المادة الرابعة والستون - كل من يمتنع عن تقديم المعلومات والمساعدات التى يجب عليه تقديمها بمقتضى هذا القانون يعتبر مرتكبا جريمة منع موظفى الحكومة عن أداء واجباتهم ويعاقب عليها بموجب أحكام قانون العقوبات
الفصل السابع
أحكام متفرقة
المادة الخامسة والستون - يتمتع مفتشو الآثار القديمة بالسلطات الممنوحة للمحققين من جراء مخالفة احكام هذا القانون
المادة السادسة والستون - يكون لحراس الآثار ومراقبيها نفس السلطات الممنوحة لأفراد الشرطة فيما يتعلق بواجباتهم فى منع الحفر والاتجار بصورة غير مشروعة
المادة السابعة والستون - ان التقارير الرسمية التى تعطى من قبل الاختصاصيين فى دائرة الآثار عن كون الشئ من المواد الأثرية أو المزورة أو غير الأثرية تعتبر من المستندات القانونية
المادة الثامنة والستون - كل أثر يصادر بمقتضى احكام هذا القانون يسلم الى دائرة الآثار
المادة التاسعة والستون
1 - للوزير أن يخول المدير جميع السلطات الممنوحة له بموجب هذا القانون او قسما منها وذلك باعلان يصدر فى الجريدة الرسمية وله ان يعدل ذلك الاعلان أو يبطله
2- للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة السبعون - ان اجازات المتاجرة والتنقيب المعطاة قبل صدور هذا القانون وفقا لأحكام قانون الآثار لسنة 1924 تبقى نافذة الحكم على شرط اتباع أحكام هذا القانون غير ان الآثار التى تستخرج خلال السنتين القادمتين من المواقع الأثرية التى أجريت فيها تنقيبات نظامية منذ سنتين تقسم بين المتحف العراقى والمنقب وفقا لأحكام المادة الثانية والعشرين من قانون سنة 1924 ولا تطبق فى حقها احكام المادة التاسعة والأربعين من هذا القانون الا بعد سنتين من تاريخ تنفيذ هذا القانون
المادة الحادية والسبعون - يلغى قانون الآثار القديمة لسنة 1924 م
المادة الثانية والسبعون - ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
المادة الثالثة والسبعون - على وزيرى المعارف والعدلية تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد فى اليوم الثامن والعشرين من شهر محرم سنة 1355 واليوم العشرين من شهر نيسان سنة 1936 م