منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين جمهورية السودان

موضوع مغلق
المشاهدات 10691 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-07-2006, 10:24 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي قانون الصحة المدرسية السوداني

ترتيب المواد

المادة

1- اسم القانون

2- تفسير

3- المجلس المركزى للصحة المدرسية

4- اهداف القانون واخنصاصات المجلس

5- سلطات المجلس

6- اجتماعات المجلس

7- تكوين مجلس المديرية

8- واجبات مجلس المديرية

9- سلطات مجلس المديرية

10- اجتماعات مجلس المديرية

11 - (أ) صندوق التامين الصحى

12- اصدار اللوائح او القواعد او الأوامر

*قانون الصحة المدرسية لسنة 1974 - 15/4 /1974م

إسم القانون

1- يسمي هذا القانون "قانون الصحة المدرسية لسنة 1974 م

تفسير

2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر

"التلاميذ والطلاب " يقصد بهم التلاميذ والطلاب الذين يتلقون العلم تحت إشراف وزارة التربية والتوجيه

"المجلس"يقصد به المجلس المركزي للصحة المدرسية المنشأ بموجب المادة

"مجلس المديرية" يقصد به مجلس الصحة المدرسية في المديرية المعنية المنشأ بموجب المادة 7

"المحافظ " يقصد به محافظ المديرية المعنية

"المدارس" يقصد بها المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ومعاهد تدريب المعلمين والمعلمات والمدارس الصناعية الفنية

" النقابة " يقصد بها نقابة المهن التعليمية

"الوحدة " يقصد بها أي وحدة للصحة المدرسية داخل المديرية

"الوزارة " يقصد بها وزارة الصحة

"الوزير" يقصد به وزير الصحة

"الوكيل " يقصد به وكيل وزارة الصحة

المجلس المركزي للصحة المدرسية

3- لتنفيذ أغراض هذا القانون ينشأ مجلس يسمي المجلس المركزي للصحة ويكون مقره

الخرطوم ويشكل على الوجه الآتي

الوكيل أو من ينوب عنه - رئيسا

وكيل وزارة التربية والتوجيه أو من ينوب عنه- عضوا

رئيس قسم الصحة المدرسية بالوزارة - مقررا

كبير مفتشي الصحة المدرسية بالوزارة - عضوا

رئيس قسم التربية البدنية بوزارة التربية والتوجيه - عضوا

أحد أطباء الأمراض العصبية ينتدبه الوزير- عضوا

ممثل النقابة - عضوا

ممثلان لمجالس الآباء والمعلمين على أن يكون أحدهما طبيبا متي كان ذلك ممكنا ويعينهما الوزير عضوان

أهداف القانون واختصاصات المجلس

1- يهدف هذا القانون إلى وضع أحكام لوقاية التلاميذ والطلاب من خطر الأمراض المعدية والمستوطنة وإلى إجراء فحوص منتظمة عليهم

2 - يعمل المجلس على تحقيق الأهداف الواردة في البند (1) ودون إخلال بعمومية تلك الأهداف يختص المجلس بما يأتي

أ - وضع السياسة العامة للخدمات الصحية المدرسية

ب - تحديد المستويات الدنيا من الخدمات الطبية في الوحدات في جميع أنحاء القطر

ج - دراسة أي تقارير دورية تصله من مجالس المديريات وإعداد أي تقارير دورية مأخوذة من واقع تلك التقارير بغرض رفعها للوزير ووزير التربية والتوجيه

د - إعداد وتنظيم البحوث والدراسات التي تتناول الحالة الصحية للتلاميذ أو الطلبة من وقت لآخر بالاشتراك مع الهيئات العلمية مثل جامعة الخرطوم والمجلس القومي للبحوث وغيرها من الهيئات العلمية

هـ - تنسيق الخدمات الطبية التي تقدم للطلاب أو التلاميذ بين مختلف الأجهزة الطبية المتخصصة

و - متابعة تنفيذ أي مشروعات صحية تتعلق بالصحة المدرسية للتأكد من أن مستوي المنشآت والخدمات والأجهزة وعدد العاملين ومستواهم في تلك المنشآت تضمن تقديم خدمات طبية في مستوي مرض

ز - وضع السياسة العامة التي تضمن الخدمات الضرورية للطلاب أو التلاميذ في مجال الصحة المدرسية مثل الأطراف الصناعية وأجهزة الشلل والنظارات الطبية والأسنان الاصطناعية والسماعات الصناعية

ج - تحديد المستويات الصحية لممارسة الرياضة البدنية بالمدارس أو الأندية الرياضية أو معسكرات التدريب المدرسية

ط - وضع الأسس لاختبارات الذكاء التي تستعمل في توجيه الطلاب أو التلاميذ إلى أقسام التخصص الدراسي التي تلائم ميولهم الذهنية

ي - وضع أسس لحفظ السجل الطبي لكل تلميذ أو طالب من بداية السلم التعليمي إلى نهايته

ك - وضع أسس التأمين الصحي للتلاميذ والطلاب بالتعاون بين الوزارة ووزارة التربية والتوجيه

سلطات المجلس

5 – في سبيل مباشرة المجلس لاختصاصاته المبينة في هذا القانون يمارس المجلس السلطات الآتية

أ - إنشاء جهاز مركزي إداري لتنفيذ قرارات المجلس عند مباشرته لاختصاصاته وذلك في حدود المنحة المالية السنوية التي يقرها الوزير ووزير التربية والتوجيه خصما على ميزانيتي الوزارة ووزارة التربية والتوجيه

ب - الأشراف على مجلس المديرية المنشأ وفقا لأحكام المادة 7

ج - أن يصدر المجلس من وقت لآخر أي توجيهات أو إرشادات لأي من مجالس المديريات

د - تنظيم الكشف الطبي السنوي على الطلاب في بداية كل مرحلة دراسية

اجتماعات المجلس

6 - تعقد اجتماعات المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من الرئيس وينعقد الاجتماع صحيحا إذا حضره نصف أعضاء المجلس وتجاز القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس

تكوين مجلس المديرية

7- (1) ينشأ بكل مديرية مجلس يسمي "مجلس المديرية ويقوم بالواجبات ويمارس السلطات المنصوص عليها في هذا القانون

(2) يشكل مجلس المديرية على الوجه الآتي

أ - المحافظ - رئيسا فخريا

ب - مساعد المحافظ للشؤون الصحية - رئيسا تنفيذيا

ج - المدير الإقليمي للتعليم - عضوا

د - مفتش أول صحة المديرية - عضوا

هـ - ممثل النقابة - عضوا

و - ثلاثة من أعضاء مجالس الآباء يعينهم المحافظ - أعضاء

ز - عضوان من أعضاء مجلس المنطقة يعينهم مجلس المنطقة - أعضاء

ح - أحد أطباء الأمراض العصبية بالمديرية يعينه المحافظ - عضوا

ط - أحد أطباء الصحة المدرسية بالمديرية يعينه المحافظ - عضوا

واجبات مجلس المديرية

8- )1( يقوم مجلس المديرية بأداء الواجبات الآتية

أ - تحديد المناطق التي تنشأ فيها فروع ثابتة للصحة المدرسية لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للطلاب أو التلاميذ

ب - تحديد عدد العاملين من الأطباء أو الفنيين أو الممرضين أو الممرضات ، أو الباحثين الاجتماعيين في كل وحدة أو منطقة علاجية على ألا يقل ذلك عن الحد الأدنى الذي يقرره المجلس

ج - الرقابة الفنية على جميع الوحدات والمناطق وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها المجلس

د - وضع برامج لإجراء الكشف الطبي وإجراء كشف كامل على جميع الطلاب والتلاميذ في بداية كل مرحلة دراسية وتدوين جميع النتائج وحفظها في السجل الخاص بكل طالب أو تلميذ

هـ - إعداد تقارير دورية وأخري سنوية عن صحة الطلاب أو التلاميذ ونتائج الفحوص والكشف الطبى

و - حماية الطلاب أو التلاميذ من الأمراض المعدية بالتحصين وأي من الإجراءات التي تحول دون انتشار الأمراض

ز - الأشراف الصحي على الطلاب أو التلاميذ بالمديرية عموما وفي فترة الامتحانات بوجه خاص

ح - الاشراف على التغذية في المدارس والداخليات ومكافحة أمراض سوء التغذية

ط - الرعاية الصحية والعلاجية لجميع الطلاب أو التلاميذ في معسكرات التدريب أو الأندية المدرسية

ي - إجراء الكشف الطبي الدوري على جميع العاملين بالمدارس للتأكد من سلامتهم الصحية وخلوهم من الأمراض

ك - التأكد من حسن مستوي صحة البيئة التي يعيش فيها الطلبة أو التلاميذ سواء في الداخليات أو الفصول أو مناطق الدراسة أو التدريب

ل - تدريب الطلاب أو التلاميذ على الإسعافات الأولية

م - التأكد من وجود ظروف ملائمة للسلامة الصحية ضد أخطار الكهرباء أو الآبار أو الألعاب الرياضية أو الأخطار السكنية

ن - تعميم الثقافة الصحية ونشرها بين الطلاب

2- يعد المجلس سجلا خاصا بكل طالب أو تلميذ تدون فيه كل المعلومات المتعلقة بالصحة وتحفظ هذه السجلات بالمدارس تحت إشراف مجلس المديرية

سلطات مجلس المديرية

9 - في سبيل مباشرة الاختصاصات المبينة في هذا القانون يمارس مجلس المديرية السلطات الآتية

أ - إنشاء جهاز إداري فني بالمديرية لتنفيذ الواجبات الواردة في هذا القانون

ب - الاشراف على جميع وحدات الصحة المدرسية بالمديرية

ج - تطبيق أحكام لائحة التأمين الصحي التي يضعها المجلس بموافقة الوزير ووزير التربية والتوجيه

اجتماعات مجلس المديرية

10- )1(يجتمع مجلس المديرية كل ثلاثة أشهر لدراسة أي تقارير أو مقترحات يتقدم بها الجهاز الإداري الفني للتصديق عليها أو رفضها أو تعديلها

)2( ينعقد اجتماع مجلس المديرية صحيحا إذا حضره نصف أعضاء المجلس.وتجاز القرارات بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس

ميزانية مجلس المديرية

11- يضع مجلس المديرية الميزانية السنوية التي تغطي جميع مصروفات خدمات الصحة المدرسية بالمديرية حسب المستويات التي يضعها المجلس ويجب عرضها على مجلس المنطقة لإقرارها

صندوق التأمين الصحي

11 أ-(1) ينشأ صندوق للتأمين الصحي يمول من الرسوم التي تفرض على الطلاب والتلاميذ وتحددها اللوائح التي تصدر بموجب هذا القانون كما يمول من أي إعانات أو أوقاف أو غيرها يمنحها أو يوفقها أي شخص أو جهة للصندوق على أن يوافق عليها الوزير

)2( تنشأ بموجب اللوائح التي تصدر بموجب

هذا القانون لجنة تكون لها شخصية اعتبارية وتكون مسئوله لدي الوزير وتحدد اللوائح سلطات واختصاصات اللجنة وكيفية إدارتها للصندوق

إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر

12 - لتنفيذ أحكام هذا القانون ودون المساس بعمومية هذا الحكم يجوز للوزير بالتشاور مع المجلس إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر يراها لازمة سواء كانت توجيهية أو لتحديد الحد الأدنى للعاملين من الأطباء أو الفنيين أو الممرضين أو الباحثين الاجتماعيين اللازم توافرهم لخدمة كل مجموعة من الطلاب أو التلاميذ وأيضا المعدات والأجهزة والآلات اللازمة حسب المستويات التي يقررها الوزير







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 05:19 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع