![]() |
|
تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
تعليق على تعديل المادة 75 من قانون أصول المحاكمات
تم تعديل قانون أصول المحاكمات جزئياً وفي بعض مواده وذلك بموجب القانون رقم /1/ لعام 2010م ولا نريد هنا وفي هذه العجالة أن نغوص في أعماق القانون رقم /1/ ولكن نكتفي بالإشارة إلى بعض الجوانب الهامة فيه والتي تم تعديلها مع ربطها بجوانب واقعية وذلك لطرحها على الزملاء المحامين للمناقشة في المنتدى . أهم ما جاء في التعديل جعل الاختصاص المحلي (( المكاني)) في الدعاوى العقارية من متعلقات النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء ذاتها وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى ثم تعديل الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح وجعل الحد الأعلى للاختصاص القيمي 200000 ل س وكذلك تم وضع أسس جديدة لدعوى مخاصمة القضاة ورد القضاة... ولن آتي على كل التعديلات ولكن أكتفي بأن أشير للمادة /75/ حيث جاء في إحدى فقراتها بأن محكمة الصلح تحكم بحكم مبرم فيما لاتتجاوز قيمته ألف ليرة سورية وبعد التعديل أصبحت محكمة الصلح تحكم بحكم مبرم فيما لاتتجاوز قيمته /20000/ ليرة سورية ولكن ما نجده من تطبيق عملي على أرض الواقع وأنا أريد التحدث عما يجري في محاكم منبج فيما يخص التعاطي مع تعديل هذه المادة بالذات ... إن محاكم منبج تجبر المدعي أمام محاكم الصلح المدني أن يقدر دعواه لجهة حساب الرسم بمبلغ /20000/ ليرة سورية على الأقل وذلك والقول لمحاكم منبج تطبيقاً لأحكام المادة /75/ من قانون أصول المحاكمات بعد التعديل . برأيي الخاص إن المشرع أراد من تعديل المادة /75/ أن يرسم الحد الذي يكون عنده قرار محكمة الصلح المدني مبرماً ولم يرد من التعديل أن يحدد الحد الأدنى لتقدير الدعوى لجهة حساب الرسم فإذا ادعى شخص على آخر بطلب مبلغ /10000/ ل س فهل يجبر على تقدير قيمة الدعوى لجهة حساب الرسم بمبلغ /20000/ ليرة سورية ؟؟؟ هل يعقل أن يكون هذا التفسير هو التفسير السليم لنص القانون ؟.. ثم ماذا بشأن الدعاوى غير المقدرة القيمة ؟؟ أضع بين أيديكم أيها الزملاء هذه المادة للنقاش آملاً أن أجد الإجابة الشافية لديكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() أستاذ ابراهيم أرحب بك بصفة خاصة بتواجدك معنا ها هنا ، ويسعدني حقاً أن تكون مشاركتك القيمة هذه أولى مشاركاتك و التي آمل أن تتواصل معنا باستمرار .. لي عودة لتتمة المناقشة ودمتم ..
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() إن ما يثير الاستغراب هو موضع المادة 75 في قانون أصول المحاكمات ففي حين أنها تتحدث عن طرق الطعن بالأحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية فهي موجودة بين المواد التي تتحدث عن اختصاص المحاكم وهو أمر يدعو للاستغراب فعلاً وتذكرت الان اني بحثت عن المادة المذكورة بعد تعديلها وقبل اطلاعي على نص المرسوم القاضي بإصدار قانون تعديل أصول المحاكمات فلم أجده والآن فقط علمت السبب وهو أنها موضوعة في غير مكانها وكان الاجدر وضعها في الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون أصول المحاكمات المواد 219 وما بعد. ونص المادة هو: مادة 75 - مرسوم تشريعي رقم (84) لسنة 1953 - قانون اصول المحاكمات المدنية تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة و في جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وفقا لما يلي: ا ـ تحكم بقرار مبرم بما لا تتجاوز القيمة فيه او البدل عشرين الف ليرة سورية. النص السابق للفقرة أ: ا ـ تحكم بقرار مبرم بما لا تتجاوز القيمة فيه او البدل الف ليرة سورية. ب ـ تحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوى الاخرى و حكم محكمة الاستئناف مبرم. ج ـ اذا كان القرار يتضمن جزءا قابلا للطعن و اخر مبرما يكون القرار بمجموعه قابلا للطعن. وهو ذو دلالة واضحة وقطعية على أن المراد به ليس تنظيم الاختصاص لمحكمة الصلح وتحديده بل المراد به تحديد طريق الطعن وحتى أن صياغته ركيكة بعض الشيء فعبارة (تختص محكمة الصلح في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة) تقرر أمراً تم تقريره سابقاً وعبارة (وفي جميع الدعاوى الداخلة في احتصاصها بموجب قوانين خاصة) أيضاً عبارة زائدة ولا معنى لها ويبقى المضمون هو طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح فالمادة تتعلق بتنظيم هذه الناحية ولا علاقة بالاختصاص بها من أي ناحية ومن ناحية أخرى فإن المدعي هو الذي يقدر دعواه وعند الاعتراض يصار للبحث في قيمة الحق المطالب به وليس لديوان المحكمة التصدي لناحية قانونية من تلقاء نفسه وإن جل اختصاصه هو حساب الرسم وفق قانون الرسوم القضائية مادة 22 - مرسوم تشريعي رقم (105) لسنة 1953 - قانون الرسوم و التامينات القضائية 1- تطبق هذه التعريفة على الدعاوى الصلحية بجميع درجاتها والدعاوى التي تبلغ قيمتها المعينة او المقدرة خمسا وعشرين ليرة فما دون لا تخضع لاي رسم قضائي. 2- يدفع ربع الرسم مقدما والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ليرة مع مراعاة احكام المادة (34) من هذا القانون. مادة 23 - مرسوم تشريعي رقم (105) لسنة 1953 - قانون الرسوم و التامينات القضائية الدعاوى الصلحية التابعة للرسم النسبي ثلاث فئات: الفئة الاولى ـ هي التي تزيد قيمتها على خمس وعشرين ليرة سورية ولا تتجاوز المئة ليرة. الفئة الثانية ـ هي التي تزيد على المئة ليرة ولا تتجاوز الخمسمائة ليرة. الفئة الثالثة ـ هي التي تزيد على الخمسمائة ليرة. مادة 24 - مرسوم تشريعي رقم (105) لسنة 1953 - قانون الرسوم و التامينات القضائية تخضع الدعاوى الصلحية التي لا تقوم على مبلغ معين كدعاوى تخلية العقار وحقوق الارتفاق والاحوال المدنية وازالة اليد والشيوع للرسم المقطوع. مادة 29 - مرسوم تشريعي رقم (105) لسنة 1953 - قانون الرسوم و التامينات القضائية 1- يستوفى عن القرارات التابعة لرسم نسبي سواء منها المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الاصلية او للمدعى عليه بدعواه المقابلة وللمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث في المئة من القيمة المحكوم بها ويعتبر كسر المائة كالمئة في تعيين الرسم. اذا زادت قيمة الدعوى على ثلاثة الاف ليرة استوفى الرسم وفق احكام المادة (37) من هذا القانون. 2- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع والمذكورة في المادة (24) من هذا القانون رسم قدره سبع ليرات في دعاوى الاحوال المدنية وتخلية العقار وخمس عشرة ليرة فيما سوى ذلك. مادة 37 - مرسوم تشريعي رقم (105) لسنة 1953 - قانون الرسوم و التامينات القضائية 1- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم النسبي سواء منها المتضمن الحكم للمدعي بدعواه الاصلية او للمدعى عليه بدعواه المقابلة او للمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث بالمائة من القيمة المحكوم بها اذا لم تتجاوز خمسة الاف ليرة. ويعتبر كسر المئة كالمئة في تعيين الرسم. 2- اذا زاد المحكوم به على المقدار المذكور يستوفى عما زاد عن ذلك نصف في المئة. 3- يحسب رسم القرار عن الفائدة المحكوم بها من قبل دائرة التنفيذ حين التحصيل.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]()
أشكرك أستاذة علياء على هذا الترحيب الجميل وما زلت متلهفاً لسماع تعليقك ورأيك الشخصي كوننا تعودنا على آرائك النفاذة والمدعمة بالحجج والبراهين تحيتي لك ودمت بخير وعافية |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:32 AM |
قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 16-12-2004 01:13 AM |
قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين مملكة البحرين | 0 | 10-12-2004 04:07 AM |
قانون المعاملات التجارية الاماراتي | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 03-12-2004 02:22 PM |
![]() |