منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 3443 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-03-2010, 01:21 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبد الحنان العيسى
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عبد الحنان العيسى غير متواجد حالياً


Smiley6 أثر تصنيف أحكام المحكمين الى وطنية(داخلية)وأجنبية ودولية

أثر تصنيف أحكام المحكمين إلى داخلية(وطنية) وأجنبية ودولية

ينعكس اثر هذا التصنيف على تنفيذ هذه الأحكام,فالبعض لا يفرق في المعاملة بين حكم التحكيم الأجنبي والحكم ذا الطابع الدولي في حين أن آخرين يفرقون في ذلك.
ويعود سبب الاختلاف بالتصنيف والمعاملة إلى اختلاف المعايير التي تطبقها القوانين والاتفاقيات الدولية لتصنيف هذه الأحكام .
لكن ما هي معايير التمييز بين حكم التحكيم التجاري الدولي أو الوطني أو الأجنبي؟
أن التفريق بين التحكيم الوطني والتحكيم الأجنبي يتم أما على أساس جغرافي أوعلى أساس ارتباطه بنظام قانوني لدولة معينة أما الصعوبة فتظهر بالتمييز بين حكم التحكيم الأجنبي وبين حكم التحكيم الأجنبي ذو الطابع الدولي.
وتصدت لهذا التمييز عدة نظريات:
- فهناك نظريات تستند إلى تصنيف الأحكام على المكان الذي جرى فيه التحكيم وصدر ونفذ فيه حكم التحكيم ,فيعتبر حكم التحكيم وطنياً إذا جرى التحكيم وصدر ونفذ حكمه في ذات البلد ويعتبر أجنبياً إذا صدر خارج مكان تنفيذه وهذا المعيار كان أخذ به المشرع السوري سابقا في المادة /528/ من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري في الفصل الخاص بالتحكيم والملغى بقانون التحكيم السوري رقم/4/ لعام2008 وكذلك تبنته اتفاقية نيويورك بالمادة/1/ وذلك دون النظر إلى عناصر التحكيم الأخرى كمقياس للتمييز بين الحكم الوطني والأجنبي ,لكن هذا المعيار لا يصلح لوحده لتحديد الصفة الدولية للحكم.
- ونظرية تستند إلى القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع أو على إجراءات التحكيم في الدولة التي يطلب فيها تنفيذ حكم التحكيم وتبنت هذه النظرية ألمانيا الاتحادية, كذلك تطبيق قانون أجنبي على موضوع النزاع أو على إجراءاته هو نهج نحو الدولية ولكنه غير كاف لمنح حكم التحكيم الصفة الدولية.
- ونظرية تستند إلى الموطن فحكم التحكيم يعتبر دولياً إذا صدر بين أطراف يقيمون في دول مختلفة ,وكذلك نظرية موطن الإقامة المعتاد لاتكفي.
- أما المشرع السوري وفي قانون التحكيم رقم/4/ لعام2008فقد جمع بين عدة نظريات كمقياس للتمييز وذلك بين نظرية النشاط التجاري الدولي و نظرية وحدة أماكن مركز عمل الأطراف ونظرية اختلاف مراكز عمل الأطراف ونظرية الارتباط القانوني وكلها نظريات مستقاة من القانون النموذجي (الاونسيترال) لعام1985 والمعدل عام2006
فالتحكيم التجاري الدولي هو التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه متعلقاً بالتجارة الدولية ,لكن ماهي عناصر التجارة الدولية ؟حددت بالشروط التالية:
1- إقامة أطراف التحكيم في بلدان مختلفة
2- جنسية أطراف التحكيم من بلدان مختلفة.
3- مكان تنفيذ العقد الأصلي وحكم التحكيم في الخارج.
4- أن يكون القانون الواجب التطبيق وفقاً لمعاهدات تعقدها الدولة.
ولو جرى هذا التحكيم داخل سورية يعتبر دولياً وذلك في الأحوال التالية:
أ‌- أن يكون مركز الأعمال الرئيسي للأطراف يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم (فالعبرة لوجود مركز الأعمال الرئيسي هو وقت إبرام اتفاق التحكيم وليس في الوقت الذي يلي إبرامه أو وقت السير بالإجراءات أو صدور الحكم),وإذا كان لأحد الأطراف عدة مراكز أعمال فالعبرة للمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن له مركز أعمال فالعبرة لمحل إقامته المعتاد.فإذا تحققت هذه الشروط فأن الحكم يعتبر دولياً وأما إذا تخلف أحدها (مثلا أماكن مراكز العمل فلا يكون الحكم دولياً مثال:مركز أماكن جميع الأطراف في فرنسا,و تنفيذه في سورية ,فأن هذا الحكم يعتبر أجنبياً وليس دولياً)وهذا أخذاً بنظرية اختلاف مراكز عمل الأطراف.
ب‌- أن يكون مركز العمال الرئيسي للأطراف في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم لكن كان واقعاً خارجها أحد الأماكن التالية:
1- مكان إجراء التحكيم.
2- مكان تنفيذ الجزء الهام والجوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية .
3- المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به.
فحكم التحكيم الصادر في خلافات متعلقة بالتجارة الدولية يأخذ طابع الدولية ولو كانت أماكن مركز أعمال أطراف اتفاق التحكيم موجودة في دولة واحدة إذا توافرت الشروط أنفة الذكر.
وهذا أخذاً بنظرية وحدة أماكن مراكز عمل الأطراف.
ج- اذاكان موضوع النزاع مرتبطاً بأكثر من دولة, وهذا أخذا بنظرية الارتباط القانوني التي تضفي الدولية على التحكيم الذي يرتبط موضوعه بعدد من الأنظمة القانونية التابعة لدول مختلفة مثال(القانون السوري يطبق على الموضوع وعلى الإجراءات وفرنسا مكان التحكيم وأطراف التحكيم من مصر ولبنان) والحكم الصادر وفق هذه النظرية يسمى الحكم الدولي الطليق الذي يصدر وفقاً لشروط العقد التجاري الأصلي ومبادئ قانون التجارة الدولية الذي يستمد مبادئه من الأعراف السائدة في التجارة الدولية.
- فالأثر الذي يترتب على هذا التمييز يتجلى عند تنفيذ حكم التحكيم فالدول المنضمة لاتفاقية نيويورك يتم تنفيذ الأحكام الصادرة فيها وفق معايير تختلف عن الدول الغير منضمة.

المحكم والمحامي الأستاذ
عبد الحنان العيسى – حلب- سورية






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 07-12-2004 01:31 AM
نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 03-12-2004 05:06 AM


الساعة الآن 01:44 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع