منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 9154 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-03-2010, 11:56 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبد الحنان العيسى
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عبد الحنان العيسى غير متواجد حالياً


افتراضي أضواء على المرسوم التشريعي رقم/62/لعام2009القاضي بمنع التدخين

((حول التدخين ومضاره))

التبغ هذه الآفة التي ابتليت بها البشرية منذ قرون ,فتكت بالمجتمعات على كافة الصعد(الصحية والبيئية والاقتصادية).
وأثبتت الدراسات الطبية بأن التدخين سبب لأكثر من ثلاثمائة مرض أكثرها شيوعاً (أمراض السرطان والقلب وأمراض الجهاز التنفسي).
فتنبهت هذه المجتمعات لهذا الخطر فأصبحت الدول المتمدنة تسّن التشريعات لمنع التدخين في الأماكن العامة والدعاية له ,وسورية من الدول التي سارت في هذا النهج وبشكل تدريجي فصدر المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام1996 بشان منع الإعلان عن التبغ والدعاية له ,وكذلك المرسوم رقم/59/لعام2004 المتضمن الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ وكذلك صدر القرار الوزاري رقم/60/لعام 2008 القاضي بمنع بيع منتجات التبغ بكافة أشكالها بواسطة أشخاص تقل أعمارهم عن /19/عاما وتوج هذا التوجه أصدر السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ11/10/2009المرسوم التشريعي رقم/62/ لعام2009القاضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة والذي يصبح نافذاً بتاريخ21/4/2010.
فاوجب المرسوم على الجهات المعنية بالصحة تشجيع الإقلاع عن التدخين وتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن,كما أوجب تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التدخين برئاسة وزير مهمتها:
1- دراسة واقع استعمال التبغ.
2- صياغة خطة وطنية لمكافحة التدخين.
3- عقد اجتماعات في المدارس الثانوية لتوضيح أضرار التدخين.
كما أوجب على الجهات العامة المعنية بالتربية والتعليم العمل على تضمين مناهجها مواضيع حول أضرار التدخين وطرق الإقلاع عنه وذلك في جميع مراحل التعليم .
وتطبيقا لنص المادة/10/ من هذا المرسوم التي دعت للقيام بتوعية الجمهور حول المخاطر الصحية والعواقب البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتدخين وكذلك فوائد الإقلاع عنه
أولا- الأماكن التي يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها فيها:
أ‌- في المحال العامة :والمحال العامة هي الأماكن المعدة لتقديم الطعام,والمرطبات أو المشروبات بانوعها بقصد تناولها في نفس المكان وهي تشمل المطاعم والمقاهي والحانات وغيرها من الأماكن المشابهة.
ب‌- وكذلك في الأماكن العامة التالية:
1- المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى.
2- الجامعات الحكومية والخاصة والمنشآت التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني.
3- المراكز الصحية والمصحات والشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة والخاصة.
4- الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد.
5- دور العبادة وما يتبعها.
6- الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها.
7- وسائل النقل العامة في البر والجو والبحر.
8- أماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز.
9- المصاعد الكهربائية.
10-المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى.
11- المحال العامة المغلقة(صالات الانترنيت)
إذا هذه هي الأماكن العامة التي يمنع التدخين فيها ويمنع بيع منتجاته وتقديمها.
* علما بأن التدخين يمنع أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية (كندوتنا هذه بغض النظر عن مكان انعقادها).
ثانياً- الأماكن المسموح التدخين فيها:
بشرط أن تقوم الجهات المعنية فيها بتوفير حيز(مكان)مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين وتضع على هذه الأماكن شارة مسموح التدخين ويمنع التدخين في غير هذا الحيز من هذه الأماكن وهي:
1- السجون وأماكن التوقيف.
2- المطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات و محطات انتظار الركاب وكذلك أماكن قطع تذاكر الركوب.
3- الأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية.
- إذا على الجهات المسئولة عن الأماكن التي ذكرناها آنفاً وضع شارة منع التدخين بشكل واضح وفي عدة مواضع بارزة في تلك الأماكن.
* الكل يعلم بأنه توجد في السواق ألعاب أطفال وحلوى صنعت على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها فحظر هذا المرسوم إنتاج وتصدير أو استيراد وبيع الحلوى والأغذية والعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.
* يحظر بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ(سيجارة واحدة – سيجار).
*كما حظر المرسوم بيع منتجات التبغ (للأطفال واليافعين)ممن يدل ظاهر حالهم إنهم بعمر اقل من سن الثامنة عشرة أو تقديمها أو بيعها إليهم,وعلى بائعي منتجات التبغ أن يضعوا في مكان بارز من واجهات محالهم شارة تتضمن هذا المنع.
- أن أصحاب المحال العامة أو مستثمريها (المطاعم,المقاهي,...)إذا رغبوا السماح بالتدخين عليهم أن يقوموا بما يلي:
1- أن يخصصوا مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام.
2- اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين
- كما أن أصحاب الفنادق أو مستثمريها إذا رغبوا بالسماح بالتدخين فعليهم أن يقوموا بمايلي:
1- أن يخصصوا غرفاً ضمن فنادقهم للمدخنين بنسب محدد من إجمالي عدد الغرف وأن تكون ضمن أدوار خاصة بالمدخنين.
2- كذلك أن يلتزموا بوضع شارة منع التدخين على أبواب الغرف المخصص لغير المدخنين .
* أما بالنسبة للأركيلة هذه الأفعى السامة التي تحولت إلى عرف في مجتمعنا وخاصة لدى الشباب ذكوراً وإناث,منع المرسوم تقديمها لمن هو دون سن الثامنة عشر,كما منع منعاً باتاً تقديمها في المحال المغلقة
ثالثاً- في مجال الدعاية والإعلان:
منع المرسوم وضع أي دعاية عن التبغ ومشتقاته على الألبسة والأدوات المدرسية ,كما منع الإعلان أو الدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو بأي وسيلة إعلامية أخرى أيا كان نوعها.
رابعاً – العقوبات:
1- يعاقب العاملون في الجهات العامة والعاملون في القطاع الخاص والمشترك(كالمدرسين في المدارس ودور الحضانة والمعاهد والجامعات ,والعاملون في المشافي والأندية الرياضية والمراكز الثقافية وغيرهم..)الذين يخالفون أحكام هذا المرسوم بالعقوبات المسلكية الوظيفية بالإضافة لغرامة مقدارها /2000/ل.س
2- كما يعاقب المصنعون أو المصدرون أو المستوردون الذين يقومون بإنتاج أو تصدير أو استيراد الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مقدارها مئة ألف ليرة سورية ,أما البائعون فيعاقبون بالغرامة ومقدارها عشرون ألف ليرة سورية وتصادر هذه المنتجات.
3- أما من يقوم ببيع محتويات عبوات التبغ بشكل مجزأ(سيجارة واحدة) فيعاقبون بغرامة مقدراها ستة آلاف وتصادر المنتجات.
4- أما من يقوم ببيع أو تقديم منتجات التبغ للأطفال واليافعين ذكوراً كانوا أو إناث مما يدل ظاهر حالهم بأن عمرهم أقل من الثامنة عشر فيعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف ليرة سورية.
5- أما بالنسبة لمصنعي الألبسة والأدوات المدرسية الذين يضعون عليها أي شارات أو دعاية عن التبغ يعاقبون بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مقدارها مئة ألف ليرة سورية وتصادر وتتلف هذه آلات .
6- أما من يقوم بالإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه في أية وسيلة من وسائل الإعلام فيعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم/13/ لعام 1996 وهي الحبس من أربعة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف إلى مائة ألف ليرة سورية.
7- أما بالنسبة لأصحاب المطاعم والمقاهي والحانات الذين يخالفون أحكام هذا المرسوم بعدم تخصيص أماكن محددة للمدخنين مجهزة بالتهوية الكافية في محالهم بدفع غرامة مقدارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية,أما مرتادوا هذه المطاعم والمقاهي الذين يدخنون في غير الأماكن المخصصة للمدخنين فيعاقبون بغرامة مقدارها ألفا ليرة سورية.
8- بالنسبة لأصحاب الفنادق الذين يخالفون أحكام هذا المرسوم بعدم تخصيصهم غرفاً ضمن فنادقهم للمدخنين فيعاقبون بغرامات محددة وفقا لدرجة تصنيف الفندق:
- ففي فنادق خمسة نجوم يعاقبون بدفع أربعون ألف ليرة سورية.
- ففي فنادق أربعة نجوم يعاقبون بدفع ثلاثون ألف ليرة سورية.
- ففي فنادق ثلاثة نجوم يعاقبون بدفع عشرون ألف ليرة سورية.
- ففي فنادق نجمتان يعاقبون بدفع عشرة آلاف ليرة سورية.
- ففي فنادق مادون النجمتين يعاقبون بدفع خمسة آلاف ليرة سورية.
9- كما يعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخنون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بدفع غرامة محددة وفقاً لدرجة تصنيف الفندق الذي ينزلون فيه:

- ففي فنادق خمسة نجوم يعاقبون بدفع أربعة آلاف ليرة سورية.
- ففي فنادق أربعة نجوم يعاقبون بدفع ثلاثة آلاف ليرة سورية.
- ففي فنادق ثلاثة نجوم يعاقبون بدفع ألفان ليرة سورية.
- ففي فنادق نجمتان يعاقبون بدفع ألف ليرة سورية.
- ففي فنادق مادون النجمتين يعاقبون بدفع خمسمائة ليرة سورية.
- علماً بأن هيئة المواصفات والمقاييس العربي السورية بالتعاون مع الجهات المعنية ستضع مواصفات قياسية لجميع منتجات التبغ( كوضع عبارات تحذير باللغة العربية "التدخين ضار بالصحة وسبب رئسي بحدوث أمراض السرطان والقلب والأوعية والجهاز التنفسي ويضر بالحامل وجنينها" وأن يتضمن المكونات السامة وتركيزها) وكل من يخالف هذه الموصفات من مصنعين ومستوردين يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم /2/لعام2008وهي تصل للسجن سنة وغرامة تصل لمائتي ألف ليرة سورية

10 – كما يعاقب كل من يبيع أو يقدم منتجات التبغ دون حصوله على الترخيص اللازم بالحبس مدة شهرين وبغرامة مقدارها ثلاثون ألف ليرة سورية.
- ونذكر بأن الغرامات يجب أن تدفع خلال شهر من ضبط المخالفة وإذا لم تدفع خلال شهر تضاعف الغرامة وتحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين إلى القضاء لتنفيذ العقوبات.

إعداد المحامي الأستاذ
عبد الحنان العيسى – حلب - سورية







آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 14-03-2010 في 01:06 PM.
رد مع اقتباس
قديم 19-03-2010, 06:45 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أضواء على المرسوم التشريعي رقم/62/لعام2009القاضي بمنع التدخين

وصلني مؤخراً أن هنالك أشخاص يحملون هويات عليها شعار المنظمات الانسانية تطرق الأبواب للسؤال عن قرار التدخين لجميع الناس

و قد حصل ذلك في محلة قدسيا

و السؤال هو هل أنت مع القرار أو ضده

و نظراً لخطورة مثل هذه المواضيع و امكانية استغلاله من ضعاف النفوس بانتحال صفة هؤلاء

أحب أن أنوه بضرورة عدم ادخال أي انسان الى منزلكم حتى لو أبرز لك صفة رسمية معينة خشية الوقوع بالأخطاء

و ليكن جوابك على باب دارك







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون رقم(5) لسنة 2002 القطري بإصدار قانون الشركات التجارية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 07-12-2004 01:33 AM
قانون الشركات التجارية البحريني رقم 28 لسنة 1975 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 03-12-2004 02:28 PM


الساعة الآن 02:18 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع