![]() |
|
دعاوى أون لاين في هذا القسم يتم طرح دعوى من مكاتب أحد الزملاء المحامين ومناقشتها ومناقشة ما ورد فيها من وثائق وأدلة ودفوع. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() راودتني حين كنت أقرأ مطالبة النيابة العامة الرائعة في مقتل سوزان تميم فكرة طرحها في دعاوى أون لاين نظراً لشمولية المطالبة ،و غناها بالطروحات و الأدلة التي تجعل منها دعوى تستثيرك للمرافعة فيها
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() أدلة الإدانة" وقال المستشار مصطفى سليمان:
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() . 6 شهد محمد مسعد ناجي محسن عريف شرطة دبي ص24بالتحقيقات بذات مضمون أقوال سابقة وأضاف بأنه قد تم تكليفه بالبحث عن مصدر شراء البنطالالمعثور عليه بمكانالحادث بالاستعانة بالأرقام المسلسلة التي يحملها فعلم من خلال العاملينبأحد المحلات المختصةبضرورة إحضار رقم مسلسل آخر يكون مدونا علي قطعة صغيرةبالبنطال وتوجه للمختبرالجنائي وحصل علي ذلك الرقم وقام بكتابته وهو 25868110. وأمكنالتوصل إلى قيام المتهممحسن السكري بشراء ذلك البنطال بتاريخ 27/7/2008 من محل NIKE بمركز ميركاتو كما تبين شراؤه لحذاء من ذات الماركة .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() شكراً لك استاذ احمد لكن لا أرى أن لنا الحكم علناً في قضية منظورة أمام القضاء حرصاً على استقلال القضاء فإن قضى القاضي كما توصلنا له في نقاشنا كان ذلك وبالاً عليه وسيقال قضاة مصر يأخذون أحكامهم من محامين سورية وإن قضى خلافاً لما توصلنا له سيقال أصاب محامون سورية وأخطأ قضاة مصر وخصوصاً أننا من رجال القانون ورأينا معتبر في هذا المجال لذا الافضل التريث حتى فصل الدعوى بحكم مبرم وبعد ذلك لنا مناقشتها.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() . 15- شهد محمود زياد الأرناؤط ابن خالة المجني عليها بمحضر الضبط وبتحقيقاتالنيابة العامة بدبي ص 16 وما بعدها ان المجني عليها قد حضرت إلى دبي للاستقرار فيها في غضون شهر مايو لعام 2008 وعلم منها قيامهابشراء شقتها ببرج الرمال "1" ثم غادرت إلى لندن لجمع متعلقاتها منهناك وعادت بتاريخ 18/7/2008 وانه كان يساعدها في اعداد وتجهيز شقتها وكذا مساعدتهافي استخراج رخصة القيادةوانه توجه لمسكنها مساء يوم 28/7/2008 للاطمئنان عليهافوجد باب شقتها غير محكمالاغلاق ووجدها ملقاة أرضا وسط بركة من الدماء فأسرعبإبلاغ الشرطة
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
![]() . 22- شهدت الدكتورة فريدة الشمالي الخبير البيولوجيفي DNA أمامهيئة المحكمة أنها كانتانتقلت الى مكان الحادث اثر إخطارها به من شرطة دبي وقامتبرفع عينات من التلوثاتالدموية الموجودة ومن على جسد المجني عليها ومن على درجالسلمين الطابقين 21و22 ومن على الملابس المعثور عليها بالطابق 21 فتبين أنالتلوثات الدمويةالمذكورة عائدة للمجني عليها وقد عثرت بالفتحة الأمامية للقميص عليعينة مختلطة عائدة للمجنيعليها وشخص آخر ذكر وبمطالعتها للتقرير الذي أعدتهالدكتورة هبة العراقيتبين لها تطابق البصمة الوراثية لعينة دماء المتهم محسن السكريمع البصمة الوراثيةالمختلطة المرفوعة من الفتحة الأمامية للقميص المعثور عليهبمكان الحادث. وبعرضالملابس المذكورة عليها قررت بأنها ذات الملابس المعثور عليهاوالتى أجرت عليها الفحصفي المختبر الجنائي في دبي. وأضافت بأن القميص المشار اليهماركت "بروتيست" كما أشارتاليه في التقرير وكما هو مدون علي ياقة القميص من الأمام والخلف
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]() ثانياً: الأدلةالمادية: أ/ مستندات
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() ثالثاً/ الأدلةالفنية: التقارير الفنية الواردةمن شرطة دبي
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||||
|
![]() الخلاصة
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]() أما عن الدفع المبدي ببطلان التسجيلات الصوتية فإنهولما كان مناط الحمايةالتي أسبغها المشرع علي ذلك الإجراء هو حماية حرمة الحياة الخاصةللمواطنين ومن ثم فإن ذلكلا ينسحب بطبيعة الحال علي حالة قيام أحد الأشخاص بتسجيلحواراته الخاصة عليتليفونه الشخصي أو حوارات دارت بين اثنين من المتهمين بشأن ارتكابجريمة ما وقد ذهبت محكمةالنقض في هذا المعني إلي تأييد هذا النظر في واقعة عرضتعليها وتضمنت قيام المجنيعليه في جنحة سب وقذف بتسجيل العبارات محل الجريمة عليتليفونه الشخصي يراجع فيذلك الطعن رقم 22340 لسنة 62ق جلسة 18/5/2000 وإذ كان ذلكوكان الثابت بالأوراق أنالمتهم الأول قد قام بتسجيل محادثته الهاتفية التي دارتبينه وبين المتهم الثانيعلي تليفونه الخاص ومن ثم فلا مجال للنعي بالبطلان عليهذه التسجيلات مما يغدومعه هذان الدفعان علي غير ذي سند متعينا رفضهما
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||||
|
![]() وبإنزال ما تقدم علي الوقائع المعروضة أمام حضراتكم يتبين بجلاءلا لبس فيه وحقيقة لا ريبفيها ارتكاب المتهم الأول محسن السكري لجريمة قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار لما هو ثابت من الأوراقمن سفره إلي دبي مساء يوم 23/7/2008 وذهابه إلي مكان وقوع الجريمة لاستطلاعه ورصد تحركات المجني عليها ثمأعد عدته فاشتري ملابسرياضية وسكينا حادا واصطنع خطابا ومظروفا نسبهما زورا إليشركة بوند العقاريةواشتري بروازا من الخشب كي يتمكن بتلك الحيلة من الوصول إليالمجني عليها دون إثارةالانتباه وتوجه إليها صباح يوم 28/7/2008 بعد أن أمعن فكرةوتدبر أمره وعقد العزمعلي قتلها وما أن ظفر بها حتى طعنها في رقبتها ذابحا إياهاوتدل شدة الضربة ومكانالإصابة والسلاح المستخدم علي قصد المتهم في الخلاص منهاوقد اشترك معه المتهمالثاني هشام طلعت بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة فإن طلبهقتل المجني عليها وإلحاحهوإصراره علي ذلك هو ما أدي إلي خلق فكرة الجريمة في نفس المتهم الأول وخلق تصميمه عليها مع مراعاة أن المتهمالأول لم تكن تربطه أية علاقة أو صلة سابقة بالمجني عليها. وبعد نشأة فكرة الجريمةاتفق معه علي كيفيةتنفيذها بأن اقترح عليه إلقاءها من أعلي مسكنها لتبدو الواقعةكحادث انتحار وعلي حد قولالمتهم الثاني مثل واقعة اشرف مروان بل ذهب إلي أبعد منذلك بتنفيذ الجريمة عليالمجني عليها وعلي المدعو رياض العزاوي معا ليكشف بجلاءعن رغبته في الانتقاممنهما. ولم يكتف المتهم الثانيبذلك بل ساعد الأول في الجريمة بتسهيل حصوله علي تأشيرات السفر ونفقاته فاجتمعت لديه بذلك وسائلالاشتراك الثلاث علىالنحو السالف بيانه تفصيلا. وفي مجال الحديث عن الباعث على ارتكاب الجريمة فهو لدي المتهم الأول الرغبة فيالحصول علي المال فقط وأما المتهم الثاني فإن أوراق الدعوي تفصح بجلاء علي أن باعثه هو الانتقام من المجنيعليها لهجرها لهوالارتباط برجل آخر والاستيلاء علي أمواله.. نفقاتها وهداياهاالمبلغ الذي سدده للمدعوعادل معتوق - مليون ومائتان وخمسون ألف دولار - فيلا فيلندن وحسابات فيالبنوك. هذا فضلا عما ثبت منحيازة المتهم الأول السلاح ناري مخشخن مسدس و29 طلقة من ذات العيار. وعن اختصاص القضاء المصري بالواقعة: قالت النيابة إن البين من مطالعة نصوصالمواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات أن القضاء المصري يختص بنظر كافة الوقائع التي تحدث داخل القطرويمتد إلى الخارج إذا كانالجاني فاعلا أو شريكا لجريمة وقعت في داخل مصر كما يمتداختصاص القانون الوطنيإلي محاكمة المصري الذي يرتكب جريمة في الخارج ويعود إلي البلادمتى كانت الجريمة معاقباعليها في الدولتين ويتصل بهذا الشأن اتفاقية التعاونالقانوني والقضائي بينجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة الموقعة بتاريخ 5فبراير سنة 2000والمصدق عليها بتاريخ 20 يناير سنة 2001 وكان الثابت بالأوراقأن المتهم الأول قد ارتكبجناية قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار في دولة الإمارات العربية المتحدة وعاد إلي البلاد وكانتالواقعة معاقبا عليها وفقا لنصوص المواد 331 و332 و333 من قانون العقوبات الإماراتي إذ جري نص المادة 331من ذلك القانون علي انهمع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة شرعا يعاقب من ارتكبجريمة من الجرائم المنصوصعليها في هذا الفصل بالعقوبات المبينة بها وذلك في الحالاتالتي يمتنع فيها توقيععقوبة القصاص وتنص المادة 332 علي أنه 1- من قتل نفساً عمدايعاقب بالسجن المؤبد أوالمؤقت 2- وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصدأو مسبوقا بإصرار أومقترنا أو مرتبطا بجريمة أخري 3- وتكو ن العقوبة الحبس مدة لاتقلعن سنة إذا عفاأولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوي أوقبل تمام التنفيذ وتنصالمادة 333/1 من ذات القانون علي أن الإصرار السابق هوالقصد المصمم عليه قبلالفعل بارتكاب جريمة ضد أي شخص وتدبير الوسائل اللازمةلتنفيذ الفعل تدبيرادقيقا. كما انها معاقب عليها فيذات الوقت وفقا لنصوص المواد 230 و231 و235 من قانون العقوبات المصري وقد اشترك معه المتهم الثاني فيالجريمة على النحو السالفبيانه. فضلا عن طلب السلطاتالمختصة في دولة الإمارات من السلطات القضائية المصرية محاكمة كل من مرتكب الواقعة والمشاركين فيهااستنادا للمادة 41 منالاتفاقية الموقعة بين البلدين ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاءالمصري بنظر الدعويومحاكمة المتهمين فيها وفقا لأحكام القانون المصري.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
![]() الخاتمة السيد الرئيس....... حضرات المستشارينالأجلاء كانت تلك وقائعالقضية المعروضة أمام عدالتكم والأدلة عليها والتي تقطع بما لا مجال معه للشك بارتكاب المتهمين للجرائمالمسندة إليهما. جريمة تحالف فيهاالمتهمان القابعان خلف القضبان مع الشيطان اللعين واتخذاه من دون الله وليا فكان لهما الغاوي والدافعوالمعين تسابقا مع الشيطان أيمنهما يفوز بذلك الذنب العظيم.. وصدق فيهما قول الشاعر: وكنت فتي من جندإبليس.. فارتقي بي الحال حتى صارإبليس لي جنديا. جريمة اليوم يا سادةالعدل فساد في الأرض سفكللدماء خرق لشرع الله مجاهرة له بالعداء في ملكه.. مأساةفظيعة امتدت بآثارهاومؤثراتها علي الرأي العام المصري والعربي فصدمت مشاعره وهزتوجدانه وزلزلت كيانه ولايزال وقعها وصداها حتى هذه الساعة مخيما علي كل بيت منذ أنوقعت أحداثها المفجعةوالمؤلمة يوم 28/7/2008 انتظارا لحكمكم العادل. جريمة بدأت بإصرار مسبق وقصد صريح ونية مبيتة وعزممعقود وهاجس يبعث بهالشيطان إلي نفس المتهم الثاني ليقلق منها المضجع وليوغر منها الصدر وليزيدفيها الحقد. ووسط تفكير هادئ وروية وشفاء لما في صدره من غيرة يتخذقراره بالانتقام منالمجني عليها بقتلها وبتدبر الأمر ويستحضر شيطانه على عجل ويعقدمعه الجلسة تلو الأخرىليبارك له سوء قصده وليدبر له الوسيلة فيتفق مع المتهم الأولعلى إزهاق روح المجنيعليها مقابل حفنة من المال وظل يتابعه ويحرضه ويلاحقه ويحثهعلى ارتكاب الجريمة لماوجده فيه من قساوة قلب واستعداده لاقتراف ذلك الإثم. فظل المتهم الأول يعد العدة ويتحين الفرصة ويرتقبالموعد ويخطط ويدبر حتىتيقن من وجود المجني عليها بمسكنها فتسلل بالخديعة والغدر إلي ذلك المكانالآمن وتجلت بشاعته فيقساوة الأسلوب الإجرامي الذي قارف به جريمته والذي فاق بهأساليب الوحوش الكاسرةعندما تنشب مخالبها في أجسام فرائسها وتمتص دماء ضحاياها وهيشجية ومنتشية يا لهذاالقلب القاسي المتحجر العاتي ويا لهذه النفس المتدنيةالشريرة الفاجرة. ياله من يوم ضاقت فيه الأرض بما رحبت زلزلت الأرض زلزالها أتتيفيه السماء بدخانمبين
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حكمت محكمة جنايات القاهرة في جلستها الثلاثاء بسجن رجل الأعمال والبرلماني المصري المعروف، هشام طلعت مصطفى، 15 عاماً، فيما أصدرت حكماً بالسجن المؤبد (25 عاماً) على ضابط الشرطة السابق محسن السكري، في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||||
|
![]() عندما يقبض اهل المغدوره ثمن دماء ابنتهم سوف تطوى صفحات كثيره وتهمل مرافعات مثيره وستنتهي بخروج القاتل وسجن اخر بديل وكيس ؟؟؟ اسود نغطي به ميزان العدل في مصر مع اعلام يتنطط بين الحقيقه والواقع ويبقى سحر اغاني الكليبات الافضلية الاولى
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المجلس العدلي التأسيس والأهداف، والقضايا المحالة عليه | المحامي حازم زهور عدي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 27-02-2010 08:57 PM |
حيثيات حكم اعدام هشام طلعت مصطفي بمقتل سوزان تميم | أحمد الزرابيلي | أخر الأخبار | 4 | 05-01-2010 01:42 PM |
![]() |