منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ العقود

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-03-2010, 03:50 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أحمد درويش داود
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية أحمد درويش داود

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أحمد درويش داود غير متواجد حالياً


افتراضي عقد عمل في فندق

عقد عمل محدد المدة
في هذا اليوم ال......ال........ من شهر ...... عام ألفين و ..... ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول : فندق {...........} يمثله السيد ........... والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ، الفندق الكائن في طرطوس – حي........- شارع .......- بناء ............. - طابق ..... .
ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم رب العمل .
الفريق الثاني : السيد ....... بن ........ والدته ...... والمسجـل بالمسكـن ....... خانه (000) ومن الجنسية ...... ، يحمل بطاقة شخصـية رقم (0000000/00000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمـتخـذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هذا العـقد ، صالحا للتبليغ والتبلغ ، منزله الكائن في - حي ........... - شارع ........- بناء ...........- طابق ..... .
ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم العامل .
الأسباب الموجبة
يـملك رب العمل الفندق........ ، الكائن في طرطوس - حي .......- شارع ........ ، ويمارس ضمنه جميع أعمال الإدارة والإشراف عليه ومسك الحسابات والتعاقد مع العمال ومع غيرهم ، وجميع الأعمال الأخرى المتعلقة أو المتفرعة عن أعمال الإدارة المتعلقة بالفندق.
وكان رب العمل يحتاج في معرض إنجاز أعماله وأداء خدماته الفندقية على أكمل وجه، إلى عدد من العمال العاديين ، ليعملوا لديه في الفندق ......المشار إليه أعلاه.
وكان العامل بعـد زيارته للفندق.......العائـد لرب العمل ، واطلاعه عـلى طـبيعة الأعمال التي تمارس ضمنه ، يرغـب الالتحـاق بالعمل في الفندق...... المذكور بصفة (.....) مؤكدا أن لديه في هذا النوع من العمل خبرة لا تقل عن (00 ) سنوات ، وملتزما بالتفرغ تفرغا مطلقا لعمله لدى رب العمل مع الامتناع كليا عن الالتحاق بأي عمل آخر لدى الغير ، طوال مدة نفاذ هذا العقد ، ويعلن بأنه غير محكوم بأية جناية أو جنحة شائنة ، ولم يجر فصله من عمله السابق لسوء سلوكه أو لارتكابه أية مخالفة لأحكام المادة 76 من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 .
لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

المادة الأولى :
المقدمة : تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجـع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

المادة الثانية :
طبيعة العمل ونوعه : يلتحـق العامل بالعمل المبحوث عنه في مقدمة هذا العقد ، ويلتزم بتنفيذه عينا وبالذات وبكل أمانة و إخلاص مع التقيد بصورة مطلقة بجميع الأوامر والتعليمات الصادرة عن رب العمل أو وكلائـه ، ويلتزم بتنفيذ تلك التعـليمات والأوامر .
و لرب العمل الحق بتكليف العامل خطيا بالقيام بأعمال مغايرة للعـمل الأصلي المشار إليه سابقا ، دون أن يرتب هـذا التكليف أي حـق مكتسب للعامل ، وتبقى شـروط هـذا العقد وحـدها النافذة على علاقة الفريقين ، ما لم يجر تعديلها خطيا باتفاق الفريقين .

المادة الثالثة :
مدة العقد وفترة التجربة : مدة هـذا العقد محددة بفترة زمنية تبدأ في 00/00/ 200 وتنتهي حكما بتاريخ 00/00/ 200 ، وإذا استمر العامل في ممارسة عمله بعـد هـذا التاريخ بدون موافقة خـطية من رب العمل ، أو تجـديد لهذا العقد باتفاق خـطي ما بين الفريقين ، أو توقيع عقد آخـر ، لا يترتب على هذا الاستمرار أي تجـديد للعلاقة التعاقدية ما بين الفريقين ، ويعتبر العامل متبرعا بالأعمال التي قام بها بعد تاريخ انتهاء هـذا العقد ، وبالتالي لا يستحـق أي تعويض أو أجر عنها .
كما يعتبر العامل في فترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ التحاقه بعمله فعلا ، ويكون لرب العمل الحـق في إنهاء العقد خلال فترة التجـربة دون بيان الأسباب ، ودون أن يترتب للعامل أي حـق أو تعويض تجاه رب العمل .

المادة الرابعة :
أوقات العمل والتزامات العامل :
آ) - تحدد ساعات عمل العامل ب ( ) ساعات يوميا .
ب) - يحـدد رب العمل مواعيد العمل من حـيث البدء والانتهاء وسواء أكانت في الليل أو النهار ويملك تعديلها وفقا لما يراه مناسبا أو توجبه مقتضيات تنفيذ العمل .
ج) - يلتزم العامل بالتفرغ للعمل المتعاقد عليه تفرغا كليا ، وأن يمتنع عن القيام بأي عمل ، مأجور أو بالمجان حتى خارج الأوقات المخصصة لتنفيذ الأعمال المتوجب على العامل القيام بها.
د)- يلتزم العامل بتنفيذ أوامر رب العمل بكل دقة و التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة والتعاميم الصادرة عن رب العمل .
ه)- يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل .
ز)- يلتزم العامل بالمحافظة على الأشياء المسلمة إليه وباستعمالها على أفضل وجه و العامل وحده يتحمل المسؤولية كاملةً عن تصرفاته أثناء قيامه بالعمل والتعويض عما يتسبب به من أضرار سواء بالنسبة لفقدان أو إتلاف أو إلحاق أضرار من أي نوع كانت بممتلكات رب العمل أو أعماله أو بالنسبة للأضرار اللاحقة بنزلاء الفندق أو من يرتادونه أو لبقية العمال الآخرين في الفندق .
ح)- إذا تسبب العامل عن قصد أو خطأ أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات والتعاميم النافذة في فقدان أو إتلاف أو إلحاق أضرار من أي نوع كانت بممتلكات رب العمل أو أعماله أو عماله الآخرين أو ألحق ضررا بالغير مما تسأل عنه إدارة الفندق فإن من حق رب العمل أن يقتطع قيمة التعويض عن العطل والضرر من أجر العامل مباشرة دون أي معقب عليه في ذلك .
ط)- لا يحق للعامل أن يترك العمل لدى صاحب العمل ما لم يخطره بذلك خطيا قبل شهر على الأقل تحت طائلة ملاحقته بالتعويض عن العطل والضرر الذي يترتب على تركه العمل.
ي) - يمتنع عـلى العامل القيام بأية ساعة عمل إضافية ، إلا بأمر خـطي من رب العمل ومقترن بموافقة العامل الخطـية ، كما يؤكد العامل بأنه لن يقوم بالعمل في أيام الراحـة الأسبوعية أو الأعياد الرسمية إلا بأمر خطي من رب العمل . وكل ادعاء مخالف لما سـبق ذكـره يعـتبر ادعاءا غـير صحيح كما يعتبر العامل متبرعا بالعمل الذي قام به بدون إذن خطي .

المادة الخامسة :
الأجر :يتقاضى العامل لقاء تنفيذه للأعمال المتوجبة عليه أجرا شهريا مقداره (00000) ......... ليرة سورية ، تدفع له في نهاية الشهر .

المادة السادسة :
المرض والإجازة المرضية : يطـبق التشـريع السوري النافذ في حال مرض العامل ، مع مراعاة ما يلي :
أ) – يثبت المرض بتقرير طـبي صـادر عـن الطبيب المعـتمد من قبل رب العمل .
ب) - يتوجـب على العامل إبلاغ رب العمل خطـيا بحالته المرضية خلال أربع وعشرين ساعة من إصابته .
ج) - يتوجب على العامل إرسال التقرير الطبي المبحوث عنه في الفقرة /أ/ من هـذه المادة خلال أربعة وعشرين ساعة من الإصابة إلى رب العمل في عـنوانه المبين في هذا العقد .
د) - إذا لم يراع العامل هذه الإجراءات ، يعتبر هذا العقد موقوفا بدأ من تاريخ تغيب العامل عن العمل وحتى تاريخ وصول التقرير الطبي ، ولا يترتب للعامل عن هذه الفترة أي اجر أو تعويض.

المادة السابعة :
وقف العقد :يعتبر هذا العـقد موقوفا حـكما ، في كل مـرة يخالف فيها العامل التزاماتـه التعاقدية ، وبصـورة خاصـة ، يعـتبر هـذا العقد موقوفا :
- بكتاب من رب العمل يحدد سبب الوقف .
- تطبيقا للمادة السادسة من هذا العقد .
- عند التحاق العامل بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية .

المادة الثامنة :
إلغاء أو فسخ العقد :
يعتبر هذا العقد لاغيا متى تغيب العامل عن عمله أو توقف عـنه أو امتنع عن أدائه ، مدة عشـرة أيام متصـلة لأي سبب كان ، ومن المتفق عـليه ما بين الفريقيـن ، إن إثبات الانقطاع أو الامتناع أو التوقف يكون ببيان موقع من رب العمل أو أحد ممثليه .


المادة التاسعة :
- الإجازات : إذا استمرت خدمة العامل لدى رب العمل طـوال مدة سريان هذا العقد فانه يستحق إجازة سنوية مأجورة مقدارها (14) يوما ، كما وان للعامل الحـق في الاستفادة من ( 11 ) يوما مأجـورة لقاء العطل والأعياد الرسمية والدينية ، وفي حال توقف العمل بسبب العطل والأعياد الرسـمية والدينية مدة تجاوز ( 11 ) يوما ، فان الأيام التي يتوقف فيها العمل زيادة عـن ذلك تعـتبر جـزءا من إجازة العامل السنوية ويصار إلى حسمها منها.

المادة العاشرة :
يتعهد العامل بعدم فتح فندق بنفس عمل ( الفريق الأول ) أو المشاركة في فتح أي عمل أو فندق يعمل بنفس عمل الفريق الأول أو الدخول كشريك في فندق قائم بعد تركه العمل لدى الفريق الأول إلا بعد مرور سبة على تاريخ تركه العمل لدى الفريق الأول أو الحصول على موافقة خطية من قبل الفريق الأول وفي حال موافقة الفريق الأول على ذلك يحظر على العامل استغلال علاقاته السابقة ( التي كونها نتيجة عمله لدى الفريق الأول ) في استمالة أي من زبائن الفريق الأول على الفندق الجديد ( ولو كان مجرد عاملا به أو بأي صفة كانت ) كون ذلك يعتبر من قبيل المزاحمة غير المشروعة ويكون مسؤولاً مدنيا وجزائيا أمام الفريق الأول عن التعويض المادي والمعنوي ، كمايحظر على العامل أن يقوم بتسريب أيا من زبائن الفريق الأول وعملائه إلى أي فندق آخر سواء خلال عمله لدى الفريق الأول أو بعد تركه العمل تحت طائلة ملاحقته مدنيا وجزائيا بالتعويض المادي والمعنوي .

المادة الحادية عشرة :
العقوبات والجزاءات : تطبق على كل مخالفة قد يرتكبها العامل لائحـة الجـزاءات والعـقوبات المحـددة بموجـب قرار السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذي الرقم 61 لعام 1961 .
المادة الثانية عشرة :
الاختصاص القضائي : تعتبر محاكم طرطوس هي المختصة مكانيا للنظر في جميع النزاعات التي تحصل بين الفريقين بخصوص هذا العقد .

المادة الثالثة عشرة :
- نسخ هذا العقد :حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا في مدينة طرطوس.


الفريق الثاني الفريق الأول
العامل رب العمل
أتمنى الاستفادة منكم والافادة لكم
المحامي أحمد درويش داود







رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) المحامي بسام محتسب بالله مقالات قانونية منوعة 0 01-11-2009 12:56 PM
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM
المحكمة الجنائية الدولية - أركان الجرائم المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 1 25-12-2006 04:31 PM
أركان الجرائم في نظام المحكمة الجنائية الدولية المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 27-05-2006 11:24 PM


الساعة الآن 05:46 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع