![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() [frame="2 98"] المحامي لؤي اسماعيل : (كلنا شركاء) 25/2/2010 [align=justify]تمارس السلطة التشريعية رقابتها على أعمال الحكومة وفق قواعد حددها الدستور والنظام الداخلي لمجلس الشعب حيث جاء في المادة 70 من الدستور السوري : " لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس " وكما هو واضح من خلال النص الدستوري فإن السلطة التشريعية تمارس رقابتها كالتالي : 1 – السؤال : ويتم بموجبه توجيه أسئلة من قبل أعضاء الهيئة التشريعية إلى الوزراء حول موضوع محدد للإجابة عنه خلال مدة معينة . والسؤال إما ان يكون أ - كتابيا :عندها يجب أن يكون محددا بشكل واضح لا لبث فيه ولا غموض شريطة ألا يكون الموضوع منظرا فيه أمام القضاء ويوجه السؤال الكتابي إلى رئيس المجلس حيث يقوم بإدراج خلاصة عن السؤال في جدول أعمال الجلسة التي تلي تقديمه ثم يقوم بإحالته إلى الجهة المختصة وعلى الحكومة تقديم جوابها عنه خلال مدة شهر من تاريخ وصولها إليه . ب - شفهيا : حيث أنه من حق أعضاء السلطة التشريعية توجيه الأسئلة إلى الحكومة في أي وقت . 2 – الاستجواب : وهو أقوى من السؤال وهو حق لكل أعضاء السلطة التشريعية يطلب فيه توضيح سبب قيام السلطة التنفيذية بأمر معين و من الممكن أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة في الحكومة في حدود معينة . تنص المادة 72 من الدستور السوري على ما يلي : " لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو احد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس . وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته " . 3- التحقيق : والغاية منه إجراء تحقيقات لمعرفة أمور محددة والكشف عن مواطن الخلل فيها ونصت عليه المادة 73 من الدستور : " للمجلس أن يؤلف لجان مؤقتة من بين أعضاءه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصه " . 4- بحث العرائض والشكاوى : ونصت عليها المادة 70 من النظام الداخلي للمجلس في حديثها عن تشكيل اللجان الدائمة للمجلس ومنها لجنة الشكاوى و العرائض حيث تنظر في الشكاوى والعرائض التي تقدم للمجلس من قبل الأفراد والهيئات المختلفة حيث يحق للمجلس إجراء التحقيقات ومناقشة الوزراء المختصين فيها ولكن هنا لا يحق للسلطة التشريعية وطبقا لمبدأ الفصل بين السلطات أن تتدخل مباشرة في أعمال الإدارة فهي لا تملك إصدار الأوامر الملزمة فيما يتعلق بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل من اختصاصات الادراة كما أنها لا تستطيع أن تلغي قراراتها أو أن تعدل فيها . 5 – مناقشة الحكومة : ونصت عليه المادة 118 من الدستور حيث نصت على : " 1- تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب . 2- تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج " . 6- إقرار موازنة الدولة : وهي من ضمن صاحيات السلطة التشريعية وفقا للفقرة الرابعة من المادة 71 من الدستور السوري أما المادة 74 فنصت على انه يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس كما أنه وبموجب الدستور لا يجوز للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات [/align] |
|||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة | لجنة المرأة | محاميات | 5 | 25-11-2011 01:30 AM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
النص الكامل لتقرير تيري رود – لارسن | المحامي نشوان الحمو | سوريا يا حبيبتي | 0 | 20-04-2006 01:26 PM |
قانون الشركات التجارية البحريني رقم 28 لسنة 1975 وتعديلاته | المحامي محمد فواز درويش | قوانين مملكة البحرين | 0 | 03-12-2004 02:28 PM |
![]() |