منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > تطوير القضاء

تطوير القضاء العدل أساس الملك. والقضاء والمحاماة جناحا العدالة. ولن يحلق طير العدالة عالياً إلا بجناحين متساويين سليمين..

إضافة رد
المشاهدات 6042 التعليقات 5
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-10-2005, 08:36 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


افتراضي انعطاف نوعي على طريق إصلاح القضاء..

انعطاف نوعي على طريق إصلاح القضاء.. مراسيم تشريعية أمام مجلس الشعب تتعلق بصرف القضاة من الخدمة وعلاوة ترفيع استثنائي بنسبة 25 % للخاضعين لقانون السلطة القضائية

في خطوة هامة تعد انعطافا نوعيا على طريق اصلاح القضاء احال مجلس الشعب في اول اجتماع له في دورته الجديدة مجموعة من المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والتي تهدف الى اصلاح الاداء القضائي ومحاربة الفساد وذلك وسط تأييد مطلق من السادة ممثلي الشعب في المجلس الذين رحبوا بهذه الخطوة التي وصفها رئيس مجلس الشعب الدكتور محمود الابرش بأنها تشكل خطوة كبيرة ومهمة على طريق مسيرة الاصلاح التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد.

فمن بين اكثر من اربعين مرسوما تشريعيا كان هناك اربعة مراسيم تتعلق بالقضاء منها مايتعلق بالصرف من الخدمة ومنها ما يتصل بعلاوة استثنائية مقدارها 25 في المئة للخاضعين لقانون السلطة القضائية بغية تحسين وضعهم المعيشي والوظيفي وكذلك تعديل قيمة اللصيقة القضائية وتعديل القانون الخاص بالرسوم والتأمينات القضائية. ‏

المراسيم كانت مدار نقاش من قبل اعضاء المجلس الذين بينوا نقاط الضعف التي ظهرت لدى بعض ضعاف النفوس في الجسم القضائي في حين شرح السيد محمد الغفري وزير العدل بعض الاسباب الموجبة لإصدار هذه المراسيم. ‏

أحال مجلس الشعب في جلسة عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس وحضور المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والسادة الوزراء، عددا من المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية تطبيقا لاحكام المادة /111/ من الدستور الى لجانه المختصة لدراستها واعداد التقارير اللازمة حولها والمراسيم التشريعية كما أوردتها وكالة «سانا» هي: ‏

المرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 1/7/2005 المتضمن تصديق اتفاقية ترسيم الحدود بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية والموقعة في عمان بتاريخ 28/2/2005. ‏

المرسوم التشريعي رقم /54/ تاريخ 1/7/2005 المتضمن تصديق انضمام الجمهورية العربية السورية الى اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة.



المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 17/7/2005 المتضمن تصديق اتفاق التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني الموقع في دمشق بتاريخ /3/5/2005 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية. ‏

المرسوم التشريعي رقم /56/ تاريخ 17/7/2005 المتضمن تصديق مذكرة التفاهم في مجال التخطيط بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية التركية، الموقعة في دمشق. ‏

المرسوم التشريعي رقم /57/ تاريخ 17/7/2005 المتضمن موافقة الجمهورية العربية السورية على الانضمام الى الاتفاقية الدولية لحماية اسماك التونا في المحيط الاطلسي. ‏

المرسوم التشريعي رقم /58/ تاريخ 17/7/2005 المتضمن موافقة الجمهورية ‏

العربية السورية على الانضمام الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن. ‏

المرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ 20/7/2005 المتضمن تنظيم الخطة السنوية للانتاج الزراعي. ‏

المرسوم التشريعي رقم /60/ تاريخ 27/7/2005 المتضمن العقوبات على سرقة الطاقة الكهربائية. ‏

المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 31/7/2005 المتضمن تصديق اتفاق الملاحة البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية، الموقعة في دمشق بتاريخ /11/5/2005. ‏

المرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 31/7/2005 المتضمن موافقة الجمهورية العربية السورية على الانضمام الى الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد المسؤولية بالنسبة للمطالبات /الدعاوى/ البحرية. ‏

المرسوم التشريعي رقم /63/ تاريخ 1/8/2005 المتضمن قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الالزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة. ‏

المرسوم التشريعي رقم /64/ تاريخ 3/8/2005 المتضمن احداث هيئة الطاقة الذرية في الجمهورية العربية السورية. ‏

المرسوم التشريعي رقم /65/ تاريخ 15/8/2005 المتضمن تصديق الاتفاق الموقع في عمان بتاريخ 28/2/2005 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمعدل لاتفاق اقامة منطقة تجارة حرة الموقع بين حكومتي البلدين.



المرسوم التشريعي رقم /66/ تاريخ 15/8/2005 المتضمن تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اليمنية. ‏

المرسوم التشريعي رقم /67/ تاريخ 15/8/2005 المتعلق باستيفاء رسم مغادرة من الاشخاص غير السوريين حيث مغادرة الاراضي السورية بموجب بطاقة خروج تحدد اوصافها وتوضع في التداول بقرار من وزير المالية. ‏

المرسوم التشريعي رقم /68/ تاريخ 17/8/2005 المتضمن احداث المجلس ‏

الاعلى للبحث العلمي. ‏

المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 4/9/2005 المتعلق بجواز لرئيس مجلس الوزراء ان يعهد بقرار منه الى نواب مجلس الوزراء او الوزير المعني او الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة. ‏

المرسوم التشريعي رقم /70/ تاريخ 4/9/2005 المتضمن تصديق اتفاقية التعاون في مجالات النهوض بالمرأة والاسرة والطفولة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة في دمشق بتاريخ 27/3/2005. ‏

المرسوم التشريعي رقم /71/ تاريخ 4/9/2005 المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة المملكة المغربية، في الرباط بتاريخ 19/6/2005. ‏

المرسوم التشريعي رقم /72/ تاريخ 4/9/2005 المتضمن تصديق اتفاقية التعاون المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل والتأهيل والتدريب للاعوام 2005 و2006 و2007 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقعة في مدينة صنعاء بتاريخ 18/4/2005. ‏

المرسوم التشريعي رقم /73/ تاريخ 4/9/2005 المتضمن تصديق انضمام الجمهورية العربية السورية الى بروتوكول كيوتو لعام /1997/ المنبثق عن الاتفاقية الايطالية للتغيرات المناخية. ‏

المرسوم التشريعي رقم /74/ تاريخ 12/9/2005 المتضمن موافقة حكومة الجمهورية العربية السورية على الانضمام الى اتفاقية روما الدولية لحماية فناني الاداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة. ‏

المرسوم التشريعي رقم /75/ تاريخ 12/9/2005 المتعلق بتعديل المادة ‏

/12/ من المرسوم التشريعي رقم /81/ تاريخ 20/6/1947 وتعديلاته والقاضي بتكليف مديرية المصالح العقارية في مراكز المحافظات بمسك السجل العقاري للمناطق العقارية الداخلة في اختصاصها. ‏

المرسوم التشريعي رقم /76/ تاريخ 12/9/2005 المتضمن ارتباط الشركة العامة لاعمال الكهرباء والاتصالات والمحدثة في المرسوم رقم /1611/ لعام /1977/ وتعديلاته بوزير الكهرباء وتثابر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة الخاصة بها . ‏

المرسوم التشريعي رقم /77/ تاريخ /14/9/2005 المتضمن اعفاء الجوامع والمساجد والكنائس واماكن العبادة بما فيها /ذات الاهمية السياحية والتاريخية من رسوم وقيمة الطاقة الكهربائية المستجرة فيها وذلك في الحدود التي يقررها وزير الكهرباء بالتنسيق مع وزير الاوقاف. ‏

المرسوم التشريعي رقم /78/ تاريخ /18/9/2005 المتضمن استفادة اصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين الذين ما زالوا على قيد الحياة من احكام الفقرة /ج/ من المادة /10/ من القانون رقم /78/ تاريخ /31/12/2001 بحيث لا تقل معاشاتهم التقاعدية عن الحد الادنى العام للاجر والبالغ 3810ل.س. ‏

المرسوم التشريعي رقم /79/ تاريخ /18/9/2005/ المتضمن منح العاملين القائمين على رأس عملهم والمشمولين بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين /119 و120 لسنة 1961 وتعديلاتهما، مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. ‏

المرسوم التشريعي رقم /80/ تاريخ /18/9/2005/ المتضمن اعفاء شهادات ‏

المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ والمستوردة الى الجمهورية العربية السورية من الدول العربية الاعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى او الدول العربية الموقعة على اتفاقيات تجارية ثنائية مع سورية، من التصديق القنصلي المنصوص عليه بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ /9/7/1977 وتعديلاته شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ‏

المرسوم التشريعي رقم /81/ تاريخ /18/9/2005 المتضمن تطبيق احكام القانون رقم /49/ تاريخ /13/10/2005 المتعلق بمتطوعي الحرس الوطني، على الفدائيين المشمولين بالقرار الوزاري رقم /2116 تاريخ 26/10/1959. ‏

المرسوم التشريعي رقم /82/ تاريخ 22/9/2005 المتضمن السماح للمصارف المخصصة بيع المواطنين السوريين العملات الاجنبية من موجوداتها. ‏

المرسوم التشريعي رقم /83/ تاريخ 22/9/2005 المتضمن تصديق اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة المملكة العربية السعودية. ‏

المرسوم التشريعي رقم /84/ تاريخ /27/9/2005 المتضمن احداث مجالس ادارة للمؤسسات او الشركات برئاسة الوزراء المختصين. ‏

المرسوم التشريعي رقم /85/ تاريخ /27/9/2005 المتضمن ربط الشركة العامة للبناء والتعمير بوزير الاسكان. ‏

المرسوم التشريعي رقم /86/ تاريخ /27/9/2005 المتضمن ربط الشركة العامة للطرق والجسور بوزير النقل. ‏

المرسوم التشريعي رقم /87/ تاريخ /27/9/2005 المتضمن ربط الشركة العامة للمشاريع المائية بوزير الري . ‏

المرسوم التشريعي رقم /88/ تاريخ /29/9/2005 المتضمن تصديق اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى لعام /1965/ والموقعة في واشنطن بتاريخ /25/4/2005. ‏

المرسوم التشريعي رقم /89/ تاريخ 29/9/2005 المتضمن تصديق اتفاقية ‏

الاطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي والموقعة على هامش اعمال الدورة العشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الاسلامي «الكومسيك» المنعقدة في اسطنبول/تركيا . ‏

المرسوم التشريعي رقم /90/ تاريخ /29/9/2005 الخاص بإحداث هيئة عامة ذات طابع اداري تسمى الهيئة العامة للموارد المائية ويكون مقرها الرئيس في محافظة دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزير الري . ‏

المرسوم التشريعي رقم /91/ تاريخ 29/9/2005 المتضمن احداث صندوق يسمى صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول الى الري الحديث يرتبط بوزير الزراعة والاصلاح الزراعي. ‏

المرسوم التشريعي رقم /92/ تاريخ 3/10/2005 المتضمن الغاء البندين /1/و/2/ من المادة /95/ من قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /105/ لعام /1953. ‏

المرسوم التشريعي رقم /93/ تاريخ /3/10/2005 المتضمن استفادة القضاة الخاضعين لقانون السلطة القضائية ومحامي الدولة في ادارة قضايا الدولة وقضاة مجلس الدولة القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي والمعينين قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ /4/8/2001 من علاوة ترفيع استثنائية بنسبة /25/ بالمئة من رواتبهم الشهرية. ‏

المرسوم التشريعي رقم /94/ تاريخ /3/10/2005/ المتضمن تعديل قيمة اللصيقة القضائية. ‏

المرسوم التشريعي رقم /95/ تاريخ /3/10/2005 المتعلق بصرف القضاة من الخدمة. ‏

كما تليت في جلسة أمس كتب رئاسة الجمهورية المتضمنة رأي السلطة التنفيذية بالاقتراحات بقوانين المحالة اليها من اعضاء مجلس الشعب وهي: ‏

كتاب رئاسة الجمهورية المتضمن رأي السلطة التنفيذية بالاقتراح بقانون المتضمن توزيع اراضي املاك الدولة المستثمرة زراعيا والقابلة للاستثمار على الفلاحين بلا بدل والذي يؤكد على الاستمرار باستثمار اراضي الدولة التي تزيد على حاجة القطاع العام والمشترك عن طريق التأجير حسبما هو عليه الحال في الوقت الحاضر. والاقتراح بقانون المتضمن الغاء جميع السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية اينما وجدت للذين احيلوا على المعاش التقاعدي دون بلوغهم السن القانوني او استكمالهم لسنوات الخدمة . ‏

والاقتراح بقانون المتضمن الغاء القانون رقم /3/ تاريخ 25/2/1976 وتعديلاته وخاصة المرسوم رقم /11/ تاريخ 30/4/1980 المتعلق بالاستملاك حيث تم الاخذ بالاقتراح في مشروع قانون الاستملاك الموحد الذي اعدته وزارة الادارة المحلية والبيئة ووافق عليه مجلس الوزراء بتاريخ /6/9/2005 حيث نصت المادة /56/ منه على ان تلغى الاحكام القانونية المخالفة لهذا القانون ولاسيما المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام /1983/ وتعديلاته والقانون رقم /60/ لعام 1979 وتعديلاته والقانون رقم /232/ لعام 1956 والقانون رقم /3/ لعام 1976 وتعديلاته وما صدر من نصوص بموجبها والقانون رقم /18/ لعام 1971 وتعديلاته. ‏

كما احال المجلس عددا من مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر بها دستوريا وهي مشروع القانون المتضمن قانون تنظيم الجامعات. ‏

ومشروع القانون المتضمن تفرغ اعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التعليم العالي. ومشروع القانون المتضمن احداث هيئة عامة باسم «الهيئة العامة السورية للكتاب» وترتبط بوزير الثقافة وتكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ومقرها دمشق. ‏

ومشروع قانون التجارة البحرية، ومشروع القانون المتضمن احداث نقابة مقاولي الانشاءات. ‏

وتحدث السيد رئيس مجلس الشعب عن صدور المراسيم الاربعة المتعلقة بالقضاء فأوضح ان هذه المراسيم تشكل خطوة كبيرة ومهمة على طريق مسيرة الاصلاح التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد لما للقضاء من دور مهم كأساس لعمليات الاصلاح في كل المجالات الحياتية الاخرى. ‏

واضاف: ان هذه المراسيم هي جزء من اجراءات عدة على طريق مسيرة التطوير والتحديث والتنمية. ‏

وقد لاقت هذه المراسيم تأييدا مطلقا من اعضاء مجلس الشعب عبر المداخلات التي جرت في الجلسة حيث عبروا عن تأييدهم المطلق لنهج السيد الرئيس بشار الأسد. ‏

وبيّن الاعضاء في مداخلاتهم نقاط الضعف التي ظهرت لدى بعض ضعاف النفوس في الجسم القضائي ما ادى الى خلل ادائهم فانعكس سلبا على المصلحة العامة. ‏

وتحدث السيد محمد الغفري وزير العدل شارحا بعض الاسباب الموجبة لاصدار هذه المراسيم فأكد انها تأتي في اطار محاربة الفساد واصلاح الاداء القضائي. ‏

بعد ذلك اكد السيد عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في معرض رده على اسئلة الاعضاء ان هناك لجنة مختصة في مجلس الوزراء لحل مشكلة الاسمنت علما بأن ازمة الاسمنت هي ازمة اقليمية وهناك الآن استثمارات في شركات الاسمنت في القطاع العام وشراكات مع شركات دولية للوصول الى الاستقرار بين العرض والطلب في السوق المحلية. ‏

كما اشار السيد الدردري الى ان قانون الشركات يدرس حاليا في اللجنة الاقتصادية وكذلك قانون تنمية الشركات وتوضع آخر اللمسات على تعديله وكذلك قانون حماية المنتج المحلي ومكافحة الاغراق وشركات الاستثمار والمنافسة وهيئة المنافسة وكذلك قانون تنظيم مهنة المحاسبة ويتم العمل الآن على اعداد الاطار التشريعي للانتقال السلس الى اقتصاد السوق الاجتماعي، وكذلك نعمل على تأسيس هيئة عامة للاوراق المالية ونقوم الآن باختيار المفوضين الكفوئين، وقبل نهاية العام سيتم انجاز التجهيزات واختيار المبنى بحيث ندخل عام /2006/ بهيئة كاملة للأوراق المالية. ‏

واوضح السيد الدردري ان قروض مصرف التوفير قد ساهمت في تحريك العملية الاقتصادية وقد منحت على اسس مصرفية سليمة مشيرا الى العبء الكبير الذي تتحمله الموازنة لدعم مادة المازوت والذي يتجاوز مئتي مليار ليرة سنويا من اصل حوالى /450/ الى /550/ مليارا هي الموازنة العامة للدولة وتعمل الحكومة على ايجاد الصيغ لتوجيه الدعم لمستحقيه على اسس التحرير التدريجي لأسعار المحروقات وبشكل يحقق تحسين دخل المواطن علما بأن أي تحسين يدخل في التوجه الاقتصادي العام لسورية بشرط ان تكون هذه الصيغ قابلة للتطبيق العملي ولا تؤدي الى فساد خلال التطبيق. ‏

ورفعت الجلسة الى الساعة 11 من صباح اليوم الاربعاء.‏




سانا







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
قديم 06-10-2005, 12:50 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محام غيور
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

هل تذكرون مجلة المضحك المبكي .. الكثيرون لا يذكرونها ومنهم أنا فلست كبيرا لأعاصر تلك المجلة ؟ وكل ما أعرفه عنها هو عنوانها الذي يجمع النقيضين فكثير مما يضحكنا يبيكينا .. وما علاقة هذه المقدمة بالرد على موضوع الاصلاح القضائي هنا يكمن السؤال ؟ وسأجيب باختصار .. المضحك والمفرح هو خطوات الاصلاح المتسارعة في السلك القضائي وهو ما يتمناه كل انسان محام كان أو غير ذلك ولكن المبكي ؟ هو إن ذهب الاصلاح بالقضاة الفاسدين هل سيتطيع لئم الجرح وتعيين بدلا عنهم بالسرعة الكافية .. نعاني نقصا بالكادر القضائي هذا ما صرح به السيد وزير العدل بلقاء تلفزيوني .. فكيف الحال والاصلاح ما يزال بخطواته الأولى ؟؟ وأين سيكون مصير القضاة المعزولون ؟؟؟ هل سيكونون زملاء لنا في المهنة أم أن نقابتنا الموقرة ستتخذ بحقهم الموقف المشرف والملائم .. لن أطيل وأترك الموضوع حرا للنقاش .







رد مع اقتباس
قديم 27-02-2006, 02:09 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

كل الشكر للاستاذ سميح على جهده وتعبه
واقول للاخ المحامي الغيور ان لاتحزن ولا تقلق
فارادة الاصلاح موجودة
والشرفاء في هذا الوطن كثر
والبحث عنهم قائم
والمطلوب مني ومنك ومن الاخرين الا ننتظر من يصلح الجانب الفاسد ان وجد فينا وان لانكتفي باصلاحه بل ببتره نهائيا"
ويجب ان نتخلى عن سلبيتنا فلنكن فاعلين ومنفعلين ان كان لنا ام علينا عندها سوف نرقى بانفسنا وببلدنا وشكرا"







رد مع اقتباس
قديم 28-02-2006, 12:26 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
كل الشكر للاستاذ سميح على جهده وتعبه

ops: ops: ops: ops: ops: ops: ops: :mrgreen:







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
قديم 28-02-2006, 01:56 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي

الكلام جميل والمراسيم ممتازة... ولكن أتعلمون أن مراسيم كثيرة صدرت ولم توضع موضع التنفيذ أو لم يصدر لها تعليمات تنفيذية مما يؤدي لتعطيلها. يجب محاسبة من يعيقون عملية الاصلاح ، لا وضع الثقة فيهم لتطبيق ما يعطلونه







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 02-03-2006, 08:57 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

اصبته بعينه يا استاذ نشوان
وهو بالعينتين خرب بيتنا كيف اذا كان اعور







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لجنة المرأة محاميات 5 25-11-2011 01:30 AM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
دراسة في الخطورة الإجرامية الدكتور محمد سعيد نمور أبحاث في القانون الجنائي 1 19-10-2006 01:19 PM
قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الكويت 0 03-12-2004 05:16 AM


الساعة الآن 12:39 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع