![]() |
|
تطوير القضاء العدل أساس الملك. والقضاء والمحاماة جناحا العدالة. ولن يحلق طير العدالة عالياً إلا بجناحين متساويين سليمين.. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() مصدر سوري يكشف عن نية القيادة رفع الحصانة عن القضاء
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() الله يجعلها فاتحة خير ادعوا معي ...بركي بكونوا عبرة لمن اعتبر
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() السلام عليكم
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 27-11-2009 في 07:55 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() أستاذ رامي ....أظن ان الحصانة فرضت كوقاية وليست كعلاج ...اي أن الحصانة المعطاة على القضاة تشبه الى حد ما الحصانة المعطاة الى أعضاء مجلس الشعب خوفاً من اليد الغادرة أو حتى من تكالب بعض القيادات السياسية العليا على فرض أشياء على القضاة "الشريفين" وفقط الشريفي من ...وكما نعرف ان الأصل هو ان نحسن النية ...فلا نستطيع ان نفترض ان كل قاضي سوف يتجه بأفعله نحو الضلالة ...ونترك القضاة اثر هذا الافتراض بدون حصانة ...ولكن المهم أن يكون رفع هذه الحصانة ممكنا في حالة ثبوت فساد القاضي ... فهنا نستطيع القول ان الواجب التعديل في توصيف الحصانة بدلا من الغائها ...
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() أعزائي الزملاء الكرام..... إن رفع الحصانه القضائيه بغاية تنظيف الهيئة القضائية من القضاة الفاسدين طريقة غير سليمة في تنظيف القضاء وذلك لسببين : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() رأيي أن الحصانة هي بحد ذاتها خرق لمبدأ دستوري هو تساوي الافراد امام القانون وهي اعتراف بوجود شيء غير صحيح وجدت الحصانة للحماية منه. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() على صلة بما تفضل به الأستاذ وليد أورد فيما يلي لائحة التفتيش القضائي التي تحوي الكثير من الأفكار التي تناولها : لائحة التفتيش القضائي الصادرة بالقرار رقم 351 لعام 1962 المادة 1 مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثالث من قانون السلطة القضائية، تقوم إدارةالتفتيش، بالتفتيش على أعمال مستشاري محاكم الاستئناف وقضاة محاكم البداية والصلح والشرعية وقضاة التحقيق والنيابة والدوائر القضائية، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم وإعداد التقارير بذلك مع مراعاة ألا يكون المفتش لاحقاً في ترتيب الأقدمية لمن يجري التفتيش عليه إذاكانا من فئة واحدة. المادة 2 يحصل التفتيش في (إدارة التفتيش) أو بالانتقال إلى المحاكم ودوائر النيابة و التحقيق. ويجوز إحداث مركز دائم للتفتيش في إحدى المحافظات بقرار من مجلس القضاءالأعلى. المادة 3 يتولى رئيس إدارة التفتيش في بدء كل سنة قضائية إعداد برنامج يحدد فيه لكل مفتش منطقة يقوم بتفتيشها مرتين في السنة على الأقل وذلك من النواحي المنصوص عليها فيالمادة 13 والبنود من (أ) إلى (ز) من المادة 14 من قانون السلطة القضائية، بموافقةمجلس القضاء الأعلى. أما ما يتعلق بتفتيش الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية بعد الفصل في الدعوى، فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى يحدد القضاة الذين يجب تفتيش أعمالهم بصورةإفرادية أو جماعية. المادة 4 يشمل التفتيش المنوه عنه في الفقرة الثانية من المادة السابقة، القضايا بجميع أنواعها، ويجب أن تقدم تقارير التفتيش قبل مطلع حزيران من كل عام. المادة 5 يضع المفتش تقريراً من قسمين يتضمن القسم الأول منه الملاحظات القضائية و الإدارية التي ظهرت له، ويتضمن القسم الثاني رأيه في درجة كفاية القاضي وعنايته بعمله. المادة 6 يجب أن يحوي القسم الأول من التقرير بياناً وافياً عن الأمور الآتية: 1- القضايا التي عرضت على القاضي في المدة التي حصل التفتيش عنها والقضايا التيفصل فيها في تلك المدة. 2- الملاحظات التي يراها في شأن تأجيل القضايا من جهة أسبابه ومداه وملاءمته. 3- مواعيد فتح الجلسات وإنهائها وكيفية توزيع القضايا على أيام الجلسات وما يراه من ملاحظات في هذا الشأن. 4- كيفية توزيع القضايا على أعضاء الدائرة وبيان ما إذا كان التوزيع يجري بالتساوي من حيث عدد القضايا وأهميتها. 5- إقامة القاضي في مقر محكمته أو في غيره وفقاً للقانون. 6- دوام القاضي على عمله. 7- الملاحظات على سير الأعمال بالدواوين ودور المحفوظات والمستودعات ودرجة إشراف القاضي عليها. 8- يجب أن يشمل التقرير عدد القضايا التي راجعها المفتش وأن يذكر ملاحظاته بما وجده من أخطاء وأن ينوه دائماً بخير ما كتب القاضي من أحكام أو قرارات أو ما قام به من إجراءات أو ما قدمه من مطالبات أو طعون أو تحقيقات حسب الحال. المادة 7 تشكل لجنة من رئيس التفتيش واثنين على الأقل من المفتشين لفحص تقارير التفتيش،وتقدير درجة كفاية القاضي، وترسل صورة من التقرير مشفوعة بتقدير اللجنة إلى القاضي بصورة مكتومة وبكتاب مسجل مع علم بالوصول، للإطلاع عليه وإبداء اعتراضاته في شأنه خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ وصوله إليه وإذا كان التقرير خاصاً بأحد مستشاري محكمة الاستئناف، أرسلت صورة منه إلى المستشار المفتش عمله كما ترسل صورة من الملاحظات القضائية إلى رئيس الغرفة الاستئنافية والمستشار الثاني، إذا رأى رئيس مجلس القضاء الأعلى لزوماً لذلك. إذا كان التفتيش جارياً بحق مستشار أو محام عام وتعذر تشكيل هذه اللجنة لأن أقدميته تسبق أقدمية المفتشين القضائيين، ندب لإكمال نصاب اللجنة بقرار من وزيرالعدل عضو أو أكثر من رؤساء الغرف الاستئنافية أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الأولين ممن تكون أقدميتهم بعد أقدمية رئيس إدارة التفتيش القضائي. المادة 8 تقوم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بفحص الاعتراض الذي يبديه القاضي وتقرر ما تراه بشأنه، ويودع الاعتراض ورأي اللجنة فيه ملف القاضي ويبلغ بذلك. وفي حال تعديل تقدير درجة كفاءة القاضي يؤشر على أصل تقرير التفتيش المعترض عليه وفي السجل السري. المادة 9 للجنة المشار إليها في المادتين السابقتين، لدى فحص التقارير أو الاعتراض عليها،أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء عناصر التقدير أو إعادة التفتيش على القاضي. المادة 10 يكون تفاوت القضاة في كفاءاتهم بين الدرجات الآتية: كفء، فوق الوسط، متوسط، أقل من المتوسط. المادة 11 جميع الشكاوى التي ترد لأية إدارة بالوزارة عن أمور متعلقة بالقضاة الجائزتفتيشهم، تحال لإدارة التفتيش لفحصها مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 15 البند (ب) من قانون السلطة القضائية، و لرئيس إدارة التفتيش أن يحيل مايراه من الشكاوى إلى أعلى قاضي حكم أو نيابة في المنطقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها على أن يعلم إدارة التفتيش بذلك. المادة 12 يشترط في كل شكوى مقدمة ضد أحد من القضاة أن يبين فيها اسم مقدمها ومحل إقامته والوقائع المشكو منها ما لم تكن مشتملة على وقائع معينة يرى رئيس إدارة التفتيش أنها جديرة بالتحقيق أو مطلوب التحقيق فيها من قبل الوزارة أو رئاسة مجس القضاءالأعلى. المادة 13 إذا كان محل الشكوى تصرفا قضائياً واستدعى الحال توجيه ملاحظة قضائية للقاضي المشكو من تصرفه عرض الأمر فيها على اللجنة المشار إليها في المادة 7 وفي هذه الحالة توجه الملاحظة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد أن يصبح الحكم نهائياً. المادة 14 إذا كانت الشكوى من تأجيل قضية، تحال إلى أعلى قاضي حكم أو نيابة في المنطقةلاتخاذ ما يراه بشأنها على أن يعلم إدارة التفتيش بذلك. المادة 15 إذا قدمت الشكوى من أحد القضاة، أخطر بما يتم فيها بعد تحقيقها. المادة 16 يتناول التفتيش الأمور المسلكية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 14 منقانون السلطة القضائية فيما إذا تقدمت شكوى شفاهية كانت أو كتابية بأمر تتعلق بسلوك القاضي أو إخلاله بواجباته على أن يجري تحقيقها على النحو الوارد في المادة 3 من هذا القرار. المادة 17 يجوز لرئيس إدارة التفتيش أو المفتش القائم بالتفتيش أن يستعين برؤساء الدوائر من المساعدين القضائيين لتحقيق الأمور الكتابية والشكاوى المتعلقة بالمساعدين القضائيين. المادة 18 يكون لكل قاض ملف سري تودع فيه بالشروط السابقة، تقارير المفتشين والشكاوى التي تقدم ضده وما يوجه إليه من تنبيه أو يوقع عليه من عقوبات وتحفظ هذه الملفات بإدارةالتفتيش. المادة 19 تتولى إدارة التفتيش تنظيم سجل يطلق عليه اسم السجل السري يقيد فيه ملخص حالة القضاة من حيث الكفاءة والعناية بالعمل والاستقامة والنزاهة مستخلصة من جميع ماحواه الملف السري. وتعد لكل قاض فيه صحيفة يدون فيها آراء التفتيش المتعاقبةبالطريقة المبينة في المواد السابقة ويحفظ هذا السجل بإدارة التفتيش. المادة 20 إذا رأت الهيئة المشار إليها في المادة 7 أن الأوراق التي يحويها الملف السري لاتساعد على تكوين رأي صحيح عن أحد القضاة فلها أن تقرر تفتيش أعماله لمدة أخرى لاتقل عن ثلاثة أشهر، مع إجراء التحريات اللازمة لتكوين الرأي في حالته. المادة 21 ملفات القضاة والسجل السري، سرية، ولكن على رئيس التفتيش أن يفضي للقاضي بما دون عنه بالملف والسجل السري بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى. المادة 22 تقوم إدارة التفتيش بجمع المعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية، من الخارج إذا طلب إليها وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى ذلك. المادة 23 على التفتيش القضائي أن يقدم للوزير ولرئيس مجلس القضاء الأعلى، ما يراه من اقتراحات عامة في شأن إدارة القضاء. المادة 24 ينهى مفعول نظامي التفتيش المؤرخين في 6/6/1959. المادة 25 ينشر هذا القرار ويبلغ من يجب لتنفيذه فور صدوره. دمشق في 26/3/1962. وزير العدل |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() والله يا أساتذة إن هذا الخبر وقع على راسي كما يقع الحجر , و أصارحكم أني احاول - كما وعدت ا(سابقا) في اتصال مع اخ عزيز في المنتدى- ألا أكون ( انفعاليا ) ..... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() ما أفسدة الدهر لا يصلحة العطار |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() يعني مابيصير إذا ما خليتوني احكي , أي بأي حق بتنرفع الحصانة ؟ هل هذا الرفع سيستند لنص القانون ؟ هل سيكون انتقائيا أم سيتم بقرار يشمل شريحة كاملة من القضاة ثم ينتقون منهم بعد ذلك من يستحق المحاسبة؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]() يطعمكم حجة والناس راجعة
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() الاستاذ غالب المحترم : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() الحصانة مطلوبة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() عزيزي الأستاذ عارف : قرأت ردكم على تعليقي على موضوع إصلاح القضاء ، و كما لو انكم تقولون أن النصوص اللازمه للمحاسبه موجودة . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
___________________________ ان لائحة التفتيش القضائي تتضمن هذا الاقتراح ولو تم تفعيلها والعمل عليها بشكل صحيح لكان الوضع والنظرة الى القضاء تغيرت مع تحياتي اما بالنسبة لحضرة الاستاذ غالب تيتي تيتي مطرح ما رحتي جيتي الوضع لم يتغير وبتقديري ان السيد وزير العدل يملك الكثير من ارادة الاصلاح الا ان امامه الكثير من العراقيل اولها حضرة رئيس مجلس ........... فهمكم كفاية وشكرا يكمن مجلس وزراء هون كونغ آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 07-12-2009 في 08:47 PM.
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() هل كلام حلو ويا ريت نحقق طموحنا باصلاح القضاء واصلاح مهنة المحاماة معا لكن اني ارى ضرورة رفع الحصانة عن الذين يقومون بتعيين هاكذا قضاة فاسدين اولا قبل محاسبة القضاه |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() اني اتذكر مزير العدل السابق محمد الغفري قال من حق المواطن ان يقف وصرخ في قاعة المحكمة فمن باب اولى |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
القضاء , عزل القضاة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 27-02-2011 08:17 PM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
التظلم الإداري في القانون المصري | المحامية علياء النجار | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 21-10-2008 10:01 PM |
تقنين أصول المحاكمات المدنية | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 25 | 01-12-2006 01:57 PM |
![]() |