![]() |
|
استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة). |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() الطعن يكون فقط في حالة رفض مدير السجل العقاري الطلب وقراراه هذا قابل للطعن امام محكمة البداية المدنية خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه وينظر الطعن في غرفة المذاكرة وقرار محكمة البداية مبرم. وللمتضرر من القرار من غير الاطراف الاعتراض عليه به بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة. قرار 378/2002 - أساس 153 رقم مرجعية حمورابي: 56690 اجتهاد 213 - تصنيفات عبد القادر الألوسي - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 امين السجل العقاري - طلب ترقين او قيد - استئناف الى محكمة المحلة - قرار بغرفة المذاكرة - المادة /28/ من القرار 189- المادة /80/ من القرار 188- خطا مهني جسيم. المادة /28/ من القرار 189 تنص على انه في الاحوال التي يطلب فيها تصحيح او تعديل تسجيل و يرفض رئيس المكتب العقاري اجراء ذلك تفصل في الامر محكمة المنطقة (محكمة البداية). المادة /80/ من القرار 188 تنص على انه اذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل او ترقين فيمكن استئناف قرار الرفض الى محكمة المحل (محكمة البداية) و قرار المحكمة مبرم. اذا قبل امين السجل العقاري اجراء قيد او الترقين بدلا من ان يرفض و كان ذلك الترقين يضر بمصلحة اخر لانه يعتقده دون حق قيحق لكل من تضرر من القيد او الترقين ان يراجع المحكمة الصالحة للحصول على قرار يقضي بابطاله عملا بالمادة /15/ من القرار 188 و الحكم الذي يصدر يكون قابلا لجميع طرق المراجعة القانونية.
آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 20-02-2010 في 06:46 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() استاذي الكريم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() الحديث عن مهلة خمسة أيام لاستئناف قرار امين السجل العقاري لا نص عليها وهي مجرد اجتهاد قياسا على القرارات المستعجلة
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
القضاء العقاري | المحامي منير صافي | مقالات قانونية منوعة | 3 | 21-02-2011 12:06 PM |
قانون الأحوال المدنية | المحامي أحمد صالح الحسن | موسوعة التشريع السوري | 1 | 14-03-2010 10:04 PM |
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:32 AM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م | المحامي ناهل المصري | قوانين جمهورية السودان | 0 | 23-05-2006 02:08 PM |
![]() |