منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 12287 التعليقات 10
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-02-2010, 12:15 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Smiley8 هل تقبل دعوى الربا الفاحش ضد سند الامانة

سند الامانة المنظم من الكاتب بالعدل هل يقبل الادعاء ضده بالربا الفاحش في نفس دعوى اساءة الامانة التي اقامها المدعي الدائن أم يكون ذلك بدعوى مستقلة

الحكم بجرم تقاضي فائدة فاحشة هل يجب ان يثبت فيه استغلال ضيق ذات يد المقترض أم يكفي اثبات تقاضية المقرض لفوائد فاحشة

الحكم بجرم تقاضي فائدة فاحشة ما هي البيانات التي يجي أن يتضمنها






رد مع اقتباس
قديم 11-02-2010, 09:57 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فؤاد شيخ عمر
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فؤاد شيخ عمر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال مهم

نبدي رأيا لو سمح لنا الزملاء الأفاضل : 1 ـ سند الدين المنظم لدى كاتب العدل ينفذ مباشرةً ولاحاجة للإدعاء به بدعوى جزائية
2 ـ دعوى الربا الفاحش تقام دعوى مستقلة ويمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات لمخالفتها للنظام العام







رد مع اقتباس
قديم 13-02-2010, 09:38 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل تقبل دعوى الربا الفاحش ضد سند الامانة

لا يوجد ما يمنع من الادعاء بالتقابل في الدعاوى الجزائية ، و عندما يتم تقديم ادعاء شخصي متقابل بدعوى جزائية تقوم المحكمة بعرض الادعاء للنيابة العامة للنظر به ، و أحياناً ، يتحفظ قاضي النيابة عن الادعاء و يطلب التقدم بادعاء مستقل حتى لا يتهرب المدعي بالتقابل من الحضور جلسات المحاكمة ، و لكن بشيء من الإصرار و الإقناع يمكن أن يتم هذا الادعاء .

يكفي لثبوت الجرم تقاضي فائدة تزيد عن الحد القانون المقدر بـ 9% ، و لاداعي لإثبات استغلال ضيق ذات اليد .






رد مع اقتباس
قديم 13-02-2010, 02:04 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل تقبل دعوى الربا الفاحش ضد سند الامانة

مع الاحترام الشديد لما تفضل به الأساتذة الكرام فإن لي رأياً آخر.
أولاً - صحيح أن سند الأمانة المنظم أمام كاتب العدل قد ينفذ مباشرة أمام رئاسة التنفيذ إلا أن لا شيء يمنع المدعي من اللجوء لإقامة دعوى جزائية بجرم إساءة الائتمان. يكون ذلك مثلاً في حالة عدم وجود مال يمكن الحجز أو التنفيذ عليه لدى المدعى عليه فيلجأ المدعي للقضاء الجزائي لاستخدام الحكم الجزائي أو الحبس وسيلة لتحصيل المبلغ.

ثانياً- إذا اختار المدعي اللجوء للقضاء الجزائي وإقامة دعوى جزائية فلا يتصور معها برأيي الادعاء بالربا أو الفائدة. طالما أن الدعوى الجزائية ثابتة بدليل خطي رسمي موثق لدى الكاتب بالعدل والذي لا يجوز إثبات عكسه إلا بدليل مماثل يساويه بالقيمة الثبوتية. وإن مفهوم الأمانة كأمانة يتنافى مع مفهوم الفائدة والربا. ولا جدوى من هذا الدفع بالدعوى الجزائية بإساءة الأمانة فإما أن يثبت المدعى عليه أن المبلغ ليس أمانة وعندها تنسف الدعوى من جذورها أو يفشل في ذلك ولا ينفعه الدفع بالفائدة أو الربا الفاحش.

ثالثاً- أنا مع الرأي بعدم صحة إقامة إدعاء بالتقابل بالدعاوى الجزائية نظراً لمبدأ هام كثيراً ما ناقشناه في مسائل ومواضيع متعددة أن الأطراف الأساسيين في الدعوى الجزائية هم النيابة العامة والمدعى عليه. أما المدعي الشخصي فليس طرفاً أساسياً بالدعوى وله وضع خاص محصور بمطالبته بحقوقه الشخصية. ولا يتصور من وجهة نظري المتواضعة إقامة دعوى متقابلة بمواجهته أو كما سق وناقشنا توجيه اليمين الحاسمة له.
إن الأطراف الأساسيين بالدعوى الجزائية هما النيابة العامة والمدعى عليه وبالتالي ليس للمدعى عليه إقامة إدعاء بالتقابل بمواجهة النيابة العامة !!!! أو إقامتها بمواجهة المدعي الشخصي الذي هو ليس طرفاً بالدعوى الجزائية.

الخلاصة عندي أن وجود سند امانة منظم لدى الكاتب بالعدل لا ينفع معه إقامة دعوى متقابلة أو الدفع بوجود الربا أو إقامة دعوى مستقلة. وعلى الأمين أن يعيد الأمانة

وتقبلوا تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 19-01-2011 في 01:16 PM.
رد مع اقتباس
قديم 13-02-2010, 04:07 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي محمد باسم غازي
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد باسم غازي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل تقبل دعوى الربا الفاحش ضد سند الامانة

لا تسمع ابدا دعوى الربا الفاحش ضد سند الامانة ..لسبب بسيط أن مناط الربا هو القرض وهذا لايمت للامانه بأي صلة للاختلاف الجذري بينهما بالمفهوم والاحكام ..
فطالما ان الامانة ثابته بسند كتابي فالرد الوحيد الذي يمكن سماعه ضد دعوى اسائة الامانه هو الدليل العكسي الكتابي الذي يثبت الوفاء ..او يثبت ان المبلغ موضوع سند الامانه ليس أمانه بل هو دين عادي أوغير ذلك من التعاملات المالية ..وهذا عملا بنصوص قانون البينات فيما يتعلق بأدلة الاثبات ولاجدال عليه ..
اضافة الى أن الاجتهاد القضائي لدى محكمة النقض مستقر على ذلك .. و هو ما يجري عليه القضاء الجزائي في سوريا ..
واذا ثبت أن المبلغ موضوع سند الامانه هو بحقيقته دين عادي أوتجاري سوف تقرر المحكمة اعتبار الخلاف مدني وتفصل الدعوى على هذا الاساس وهذا يعني كما قال الاستاذ العزيز ناهل المصري ( نسف الدعوى من جذورها)
ويمكن عندها اقامة دعوى الربا الفاحش واثباتها بالطرق المقبولة لذلك..
_ وهنا أود ان أقول انه لابد من ايجاد حل قضائي لقبول اثبات منشأ سند الامانه وأصل المبلغ موضوعه هل هو أمانه أم دين أم قسط لعملية شراء بالتقسيط مثلا وخصوصا اننا جميعنا يعلم ان معظم سندات الامانة المحررة بين الناس لاتحمل امانة في حقيقتها بل تكون غالبا دينا عاديا أو قسط او غير ذلك من التعاملات الماليه العادية وبعيدة كل البعد عن جوهر الامانة..
_ وبما أن لكل جرم اركان وعناصر لابد من قيامها للتجريم فليس من العدل أن نجرم مدين بجرم اسائة الامانة الذي لم يرتكبه حقيقة .. وخصوصا أن المدين قد يكون معسرا أحيانا
وهناك قواعد واصول قانونيه مقررة لملاحقة المدين وهي الطرق المدنيه المعروفة..







رد مع اقتباس
قديم 13-02-2010, 04:26 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل تقبل دعوى الربا الفاحش ضد سند الامانة

اقتباس:
_ وهنا أود ان أقول انه لابد من ايجاد حل قضائي لقبول اثبات منشأ سند الامانه وأصل المبلغ موضوعه هل هو أمانه أم دين أم قسط لعملية شراء بالتقسيط مثلا وخصوصا اننا جميعنا يعلم ان معظم سندات الامانة المحررة بين الناس لاتحمل امانة في حقيقتها بل تكون غالبا دينا عاديا أو قسط او غير ذلك من التعاملات الماليه العادية وبعيدة كل البعد عن جوهر الامانة..
_ وبما أن لكل جرم اركان وعناصر لابد من قيامها للتجريم فليس من العدل أن نجرم مدين بجرم اسائة الامانة الذي لم يرتكبه حقيقة .. وخصوصا أن المدين قد يكون معسرا أحيانا

وهناك قواعد واصول قانونيه مقررة لملاحقة المدين وهي الطرق المدنيه المعروفة..</B></I>

أتفق معك أستاذ باسم في الشق الأول من جوابك وأشكرك عليه وأختلف معك في الشق الثاني المقتبس في ردي هذا.

برأيي طالما أن الطرفين ارتضيا أحكام الأمانة للتعاقد فيما بينهما وطالما ارتضى (المدين) أن يوقع سند امانة على نفسه فيجب عليه الالتزام بما ألزم نفسه به وأحكام الأمانة هي التي يجب أن تسود لا غيرها مهما كان سبب الالتزام. وعلى هذا الاجتهاد المستقر على ما أعتقد.

من جهة ثانية وهذا أمر طالما ناقشناه في مواضيع متعددة بالمنتدى إذا أردنا أن نفتح باب إثبات سبب أو منشأ سند الأمانة فلن يكون هناك جرم اسمه إساءة ائتمان لأنه وكما ذكرت لا يوجد أحد يرضى أن يودع مبلغاً من المال كأمانة عند أحد مهما قلت القيمة وخصوصا مع انعدام أو تلاشي أو انخفاض مؤشر الأمانة عند الناس هذه الأيام. وسندات الأمانة كلها هي كما تفضلت منشاها ليس الأمانة وهي الوسيلة الوحيدة التي يجدها الدائن أماه لحفظ حقوقه. وإذا كان ليس من العدل أن نحاكم المدين على إساءة أمانته فليس من العدل أيضاً حرمان الدائن من أي وسيلة مجدية لحفظ حقوقه وبالتالي خربت المعاملات بين الناس.

وإذا أردنا أن نجد حلاً لقبول إثبات منشأ الأمانة فعلينا بالتزامن مع ذلك وقبله إيجاد حل لضمان حق الدائن في المعاملات المدنية أو التجارية. حتى تستقر المعاملات وتعود الثقة والأمانة بين الناس.
وأنت كمحامي وهذا ما نلاحظه في استشارات المنتدى هاهنا حينما يراجعك شخص يريد أن يعطي مبلغاً من المال لشخص آخر لأي سبب ما تشغيل تجارة عربون دين لا تجد من وسيلة عملية مجدية في القانونين المدني أو الجزائي لحفظ الاتفاق وحفظ حقوق الدائن في استرجاع مبلغه إلا سند الأمانة ... وإلا فعلى المبلغ والأمانة السلام..

وتقبل تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 16-02-2010, 05:02 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
فؤاد شيخ عمر
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فؤاد شيخ عمر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل تقبل دعوى الربا الفاحش ضد سند الامانة

تحيةً لكم أيها الزملاء الأكارم : في هذه الأحوال وهذه الردود يتجلى حبنا وإحترامنا لمهنتنا فمني رأيُُ ومنك رأي وفي الحالتين نحن نقدم الخدمة لهذه المهنة ولكل من يقرأ في هذا المنتدى وعبر هذا أشكر الزملاء اللذين تابعوا هذا البحث الهام جداً في وقتنا الحالي وتحية للزميل الأستاذ عارف وللزميل ناهل فهما أجادا بما تفضلا
إننا اليوم نعاني من كثرة قضايا سند الأمانة ومنها مثلاً أن الزوج قبل تثيت زواجه احياناً ينظم سند أمانة بالمهر المعجل الغير مقبوض وفي حال الخلاف وإذا تقدمت المدعية بحق المدعى عليه بجرم إساءة أمانة وبعد سنوات يفصل القضاء بعدم الإختصاص النوعي لن السند ناشئ عن مهر والإختصاص للقضاء الشرعي 0ومن جهةً أخرى كثر أيضاً الدين بالسلف ومثاله أن يبيع أحدهم 1طن قطن لآخر وهو لايملك أرضاً فيبيع الطن الواحد في شهر ك2 مثلاً بمبلغ 200000 ألف ليرة سورية على أن يدفع له الشخص الآخر قيمة هذا الطن 40000ألف في 1/7/2010 وينظم في هذه الحالة سند أمانة وفي المحاكمة وعقب إستجواب الطرفين لاتثبت للمحكمة إساءة الأمانة ومن في زماننا هذا يضع الأمانات عند الناس {{ إذا فقدت الأمانة فانتظر إلى يوم القيامة }} وفقكم الله زملائي الكرام لما فيه الخير لهذه المهنة الكريمة







رد مع اقتباس
قديم 16-02-2010, 07:48 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل تقبل دعوى الربا الفاحش ضد سند الامانة

تحية و تقدير لكافة الزملاء الكرام

حينما أجبت على السؤال تجنبت الدخول بهذا الموضوع الشائك المتعلق بإثبات عكس ما ورد بسند الأمانة و فضلت الإجابة بشكل عام بأنه لا يوجد مانع قانوني من حيث المبدأ بالتقدم بدعوى جزائية متقابلة ضد الدعوى الأصلية ، و بأن كل فائدة تزيد عن الـ 9% تعتبر ربا فاحش .

و لكن طالما أصر الزملاء على نقل الموضوع من العام للخاص فأحب أن أبدي التالي :

لا شك أنه من المتوجب احترام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تقول :

(( اذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به. ))

و كذلك الأمر في حال نفي هذا الحق .

و لكن لا يجوز أن يصل الأمر لدرجة اعتبار سند الأمانة الخطي مقدس لا يجوز المساس به حتى لو كان منظماً من قبل الكاتب بالعدل .

ماذا لو كان هذا السند مزوراً ألاّ يحق لنا الادعاء بالتقابل جزائياً بالتزوير ، و ممكن أن يحصل التزوير نظرياً أمام الكاتب بالعدل كأن ينتحل أحدهم شخصية منحرر السند .

فإذاً من الممكن الادعاء بالتقابل بتزوير السند نفسه ، و كذلك لو تم الادعاء بأن هذا السند كان ضماناً لربا فاحش أو لتأمين صفقة مخدرات ، أو ناجم عن دين قمار ، فما الذي يمنع من سماع هذا الادعاء طالما أنه مخالف للنظام العام و جريمة بحد ذاتها .

و من ناحية أخرى ألاّ يمكننا اعتبار تسليم الأمانة علاقة عقدية بين الأمين و المؤتمن ، تمت بإيجاب و قبول ، محلها الأمانة نفسها ، و بهذه الحالة إذا كانت هذه العلاقة العقدية مخالفة للنظام العام ، فما الذي يمنع من إثبات مخالفتها للنظام العام .

((ملاحظة الكلام الأخير مجرد رأي شخصي يقبل النقاش لم أبحث له عن مؤيد في الفقه أو الاجتهاد ))

أعتقد أن القضاء على ظاهرة تغطية بعض التصرفات المدنية بسندات الأمانة لا يمكن القضاء عليها حتى يتم تعديل التشريع الذي ينص أن المدين لا يحبس ، و إنما يجب التضييق عليه بالحبس مع بعض الضوابط ، كما كان الوضع في سوريا قبل صدور التشريعات الحديثة في الخمسينات من القرن الماضي .







رد مع اقتباس
قديم 16-02-2010, 08:44 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل تقبل دعوى الربا الفاحش ضد سند الامانة

شكراً لك استاذ عارف
الحقيقة من خلال تجربة شخصية في احدى الدعاوى حيث كنت مدعياً عن ورثة احد الاشخاص الذين كانو اعتادو اقراض الغير بفائدة ادعى الخصم بأن السند يخفى ربا فاحش وطلب اجازته لاثبات الدفع بالبينة الشخصية فحسمت الدعوى لصالحي وصدق القرار استئنافاً.
وبعد المصالحة على المبلغ الحقيقي مضافاً اليه مصاريف الدعوى فقط جرى حديث بيني وبين محامية المدعى عليهن واقررت لها بصحة ما اوردته من دفاع من الناحية القانونية وبانه كان يتوجب على المحكمة اجابتها الى طلبها الاثبات بالشهادة لوجود مخالفة للنظام العام.
ورغم ان الامور جرت لمصلحة الموكلين الا اني كنت افضل ان يتم تطبيق النص وتفسير القانون تفسيرا صحيحاً على ان يدان المدعى عليهن بالجرم المنسوب لهن.

الدين بربا فاحش يجوز اثباته بكافة وسائل الاثبات.


قرار 1436/2000 - أساس 15435 - الغرفة الجنحية


رقم مرجعية حمورابي: 10771


اجتهاد 128 - مجلة المحامون لعام 2002 - الاصدار 05 و 06


تقاضي الربا الفاحش ممنوع بالقانون ويجوز اثباته بكافة وسائل الاثبات_ وإذا كان الالتزام تجاريا فإنه يجوز الاثبات بالبينة الشخصية بشكل مطلق.


قرار 19510/2000 - أساس 16050 - الغرفة الجنحية


رقم مرجعية حمورابي: 50915


اجتهاد 15 - مجلة القانون لعام 2000 - الاصدار 01 الى 10


ان تقاضي الربا الفاحش من الامور المخالفة للنظام العام فلا يجوز عن طريق اليمين الحاسمة اثبات الاتفاق على الفائدة الفاحشة.


يجوز للشخص الذي كان ضحية الواقعة غير المشروعة توجيه اليمين على عدم احتواء السند على فوائد ربوية فاحشة.


قرار 238/1970


رقم مرجعية حمورابي: 21394


اجتهاد 1300 - تصنيفات استانبولي و مشاركوه\02. في قانون البينات - اجتهادات قانون البينات المدنية والتجارية ج1 الى ج3






التوقيع

hazem.jpg

آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 16-02-2010 في 09:01 PM.
رد مع اقتباس
قديم 18-02-2010, 01:49 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Smiley8 رد من قبل شخص غير مسجل على انه محام

شكري الكبير للاساتذة الاكارم على مشاركتهم في السؤال الذي كنت قد طرحته - هل يجوز قبول الادعاء بالربا الفاحش ضد سند الامانة المنظم من كاتب العدل-
وتعقيبا على ما تفضل به الاساتذة فغني ابدي رأيي المتواضع من خلالا فهمي للقانون ولاجتهادات القضائية في هذا الموضوع :
- من الثابت قانونا" واجتهادا" ووفقا لما يسير عليه القضاء الجزائي السوري ان سند الامانة المنظم من الكاتب لاعدل هو سند رسمي لا يطعن به الا بالتزوير ولا يجوز اثبات عكسه الا كتابة ولا يجوز اثبات الصورية فيه الا بمستند خطي
- " اثبات الصورية فيما بين المتعاقدين لايكون الا بمستند خطي - لايجوز اثبات عكس سند الامانة الا بدليل مماثل "الهيئة العامة لمحكمة النقض قرار رقم 74 اساس678 تاريخ 4/3/200/ المحامون لعام 2003 عدد5و6 ص44 رقم 80
- وإن الادعاء بوجود فائدة فاحشة هو من حيث النتيجة محاولة لاثبات صورية سند الامانة واخراجه من مفهوم الامانة الى مفهوم القرض المالي الربوي وهذا مخالف لاجتهاد الهيئة العامة السابق
- وكما نعلم ان قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض ينزل بمنزلة القانون ولا يجوز مخالفته وان مخالفته تشكل خطا" مهنيا" جسيما"
- وقد استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على أنه "لا يقبل الادعاء بالفائدة الفاحشة الا في عقود القرض بمبلغ من النقود " نقض قرار رقم 388 اساس1182 لعام1998 – المحامون لعام 2002 عدد7و8 اجتهاد رقم 231
اذاًً مناط الربا هو القرض وهذا لايمت للامانة باية صلة للاختلاف الجذري والجوهري بينهما بالمفهوم والأحكام
فطالما أن الطرفين ارتضيا احكام الأمانة للتعاقد بينهما فأحكام الأمانة هي التي تسود لا غيرها
فالامانة ثابتة بالسند الرسمي المنظم من موظف عام والذي وقعه المدعى عليه ولم ينكر امام المحكمة صدوره عنه واعترف به
ولا وجود لعلاقة القرض بين الطرفين حتى يمكن للمدعى عليه الادعاء بوجود الفائدة الفاحشة

ارجو بيان رأي أساتذتنا بهذا الكلام مع الحترام لهذا النتدى الرائع ولادارته الكريمة ولجميع القائمين عليه







رد مع اقتباس
قديم 18-02-2010, 07:23 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي محمد باسم غازي
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد باسم غازي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل تقبل دعوى الربا الفاحش ضد سند الامانة

تحياتي الكبيرة لك استاذ ناهل لاأختلف معك حول ضرورة حماية الدائن وماله بأقوى وسيلة قانونية ممكنه .. ولكن رأي المشار اليه يستند الى قواعد الدستور وقواعد القانون الجزائى والفقه الجزائي بشكل مجرد عن الاعتبارات الواردة في ردكم الكريم على رأيي ولا أظن ان من بفرض عليه توقيع سندات أمانه مقابل اقساط مثلا يكون قد ارتضى ان يكون امينا على هذه الاقساط التي هي في حقيقتها دين الشيئ المبيع وطالما انه لابد للمسائلة جزائيا عن اي جرم , من توفر الركن المعنوي ..فهو غير متوفر بكل تأكيد في سند الامانه الذي يغطي دينا لاأمتنة حقيقية .. والحقيقه هنا فاننا نكون امام افتراء من المدعي الذي يعلم علم اليقين بعدم وجود الامانة موضوع ادعائه ... وأما ماستقر عليه الاجتهاد فهو لضرورة حماية التعاملات الماليه بين الناس حسب الاعتبارات المساقة في ردكم الكريم وليس له اساس من الاستناد لاصول الفقه الجزائي وقواعد الدستور المشار اليهما الا توافقني الرأي في هذا؟؟..







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أمانة , ائتمان , الحاسمة , الربا , الفاحش , اليمين , جرم , دعوى , سند


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المسؤولية التقصيرية عدنان الصلاوي رسائل المحامين المتمرنين 1 10-03-2011 12:49 AM
حوار مع ( غادة مراد) المحامي سامر غسان عباس لقاءات وحوارات 0 01-12-2009 07:35 PM
اختصاصات( ( محكمة القضاء الإداريّ )) أحمد صوان أبحاث في القانون الإداري 0 05-06-2006 01:45 AM
قانون التجارة الاردني لسنة 1966 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 03-12-2004 05:11 AM


الساعة الآن 04:09 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع