![]() |
|
استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة). |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() سند الامانة المنظم من الكاتب بالعدل هل يقبل الادعاء ضده بالربا الفاحش في نفس دعوى اساءة الامانة التي اقامها المدعي الدائن أم يكون ذلك بدعوى مستقلة الحكم بجرم تقاضي فائدة فاحشة هل يجب ان يثبت فيه استغلال ضيق ذات يد المقترض أم يكفي اثبات تقاضية المقرض لفوائد فاحشة الحكم بجرم تقاضي فائدة فاحشة ما هي البيانات التي يجي أن يتضمنها |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() نبدي رأيا لو سمح لنا الزملاء الأفاضل : 1 ـ سند الدين المنظم لدى كاتب العدل ينفذ مباشرةً ولاحاجة للإدعاء به بدعوى جزائية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() لا يوجد ما يمنع من الادعاء بالتقابل في الدعاوى الجزائية ، و عندما يتم تقديم ادعاء شخصي متقابل بدعوى جزائية تقوم المحكمة بعرض الادعاء للنيابة العامة للنظر به ، و أحياناً ، يتحفظ قاضي النيابة عن الادعاء و يطلب التقدم بادعاء مستقل حتى لا يتهرب المدعي بالتقابل من الحضور جلسات المحاكمة ، و لكن بشيء من الإصرار و الإقناع يمكن أن يتم هذا الادعاء . يكفي لثبوت الجرم تقاضي فائدة تزيد عن الحد القانون المقدر بـ 9% ، و لاداعي لإثبات استغلال ضيق ذات اليد . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||||||||||||
|
![]() مع الاحترام الشديد لما تفضل به الأساتذة الكرام فإن لي رأياً آخر.
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 19-01-2011 في 01:16 PM.
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() لا تسمع ابدا دعوى الربا الفاحش ضد سند الامانة ..لسبب بسيط أن مناط الربا هو القرض وهذا لايمت للامانه بأي صلة للاختلاف الجذري بينهما بالمفهوم والاحكام .. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
أتفق معك أستاذ باسم في الشق الأول من جوابك وأشكرك عليه وأختلف معك في الشق الثاني المقتبس في ردي هذا. برأيي طالما أن الطرفين ارتضيا أحكام الأمانة للتعاقد فيما بينهما وطالما ارتضى (المدين) أن يوقع سند امانة على نفسه فيجب عليه الالتزام بما ألزم نفسه به وأحكام الأمانة هي التي يجب أن تسود لا غيرها مهما كان سبب الالتزام. وعلى هذا الاجتهاد المستقر على ما أعتقد. من جهة ثانية وهذا أمر طالما ناقشناه في مواضيع متعددة بالمنتدى إذا أردنا أن نفتح باب إثبات سبب أو منشأ سند الأمانة فلن يكون هناك جرم اسمه إساءة ائتمان لأنه وكما ذكرت لا يوجد أحد يرضى أن يودع مبلغاً من المال كأمانة عند أحد مهما قلت القيمة وخصوصا مع انعدام أو تلاشي أو انخفاض مؤشر الأمانة عند الناس هذه الأيام. وسندات الأمانة كلها هي كما تفضلت منشاها ليس الأمانة وهي الوسيلة الوحيدة التي يجدها الدائن أماه لحفظ حقوقه. وإذا كان ليس من العدل أن نحاكم المدين على إساءة أمانته فليس من العدل أيضاً حرمان الدائن من أي وسيلة مجدية لحفظ حقوقه وبالتالي خربت المعاملات بين الناس. وإذا أردنا أن نجد حلاً لقبول إثبات منشأ الأمانة فعلينا بالتزامن مع ذلك وقبله إيجاد حل لضمان حق الدائن في المعاملات المدنية أو التجارية. حتى تستقر المعاملات وتعود الثقة والأمانة بين الناس. وأنت كمحامي وهذا ما نلاحظه في استشارات المنتدى هاهنا حينما يراجعك شخص يريد أن يعطي مبلغاً من المال لشخص آخر لأي سبب ما تشغيل تجارة عربون دين لا تجد من وسيلة عملية مجدية في القانونين المدني أو الجزائي لحفظ الاتفاق وحفظ حقوق الدائن في استرجاع مبلغه إلا سند الأمانة ... وإلا فعلى المبلغ والأمانة السلام.. وتقبل تحياتي
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() تحيةً لكم أيها الزملاء الأكارم : في هذه الأحوال وهذه الردود يتجلى حبنا وإحترامنا لمهنتنا فمني رأيُُ ومنك رأي وفي الحالتين نحن نقدم الخدمة لهذه المهنة ولكل من يقرأ في هذا المنتدى وعبر هذا أشكر الزملاء اللذين تابعوا هذا البحث الهام جداً في وقتنا الحالي وتحية للزميل الأستاذ عارف وللزميل ناهل فهما أجادا بما تفضلا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() تحية و تقدير لكافة الزملاء الكرام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() شكراً لك استاذ عارف الدين بربا فاحش يجوز اثباته بكافة وسائل الاثبات. قرار 1436/2000 - أساس 15435 - الغرفة الجنحية رقم مرجعية حمورابي: 10771 اجتهاد 128 - مجلة المحامون لعام 2002 - الاصدار 05 و 06 تقاضي الربا الفاحش ممنوع بالقانون ويجوز اثباته بكافة وسائل الاثبات_ وإذا كان الالتزام تجاريا فإنه يجوز الاثبات بالبينة الشخصية بشكل مطلق. قرار 19510/2000 - أساس 16050 - الغرفة الجنحية رقم مرجعية حمورابي: 50915 اجتهاد 15 - مجلة القانون لعام 2000 - الاصدار 01 الى 10 ان تقاضي الربا الفاحش من الامور المخالفة للنظام العام فلا يجوز عن طريق اليمين الحاسمة اثبات الاتفاق على الفائدة الفاحشة. يجوز للشخص الذي كان ضحية الواقعة غير المشروعة توجيه اليمين على عدم احتواء السند على فوائد ربوية فاحشة. قرار 238/1970 رقم مرجعية حمورابي: 21394 اجتهاد 1300 - تصنيفات استانبولي و مشاركوه\02. في قانون البينات - اجتهادات قانون البينات المدنية والتجارية ج1 الى ج3
آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 16-02-2010 في 09:01 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() شكري الكبير للاساتذة الاكارم على مشاركتهم في السؤال الذي كنت قد طرحته - هل يجوز قبول الادعاء بالربا الفاحش ضد سند الامانة المنظم من كاتب العدل- |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() تحياتي الكبيرة لك استاذ ناهل لاأختلف معك حول ضرورة حماية الدائن وماله بأقوى وسيلة قانونية ممكنه .. ولكن رأي المشار اليه يستند الى قواعد الدستور وقواعد القانون الجزائى والفقه الجزائي بشكل مجرد عن الاعتبارات الواردة في ردكم الكريم على رأيي ولا أظن ان من بفرض عليه توقيع سندات أمانه مقابل اقساط مثلا يكون قد ارتضى ان يكون امينا على هذه الاقساط التي هي في حقيقتها دين الشيئ المبيع وطالما انه لابد للمسائلة جزائيا عن اي جرم , من توفر الركن المعنوي ..فهو غير متوفر بكل تأكيد في سند الامانه الذي يغطي دينا لاأمتنة حقيقية .. والحقيقه هنا فاننا نكون امام افتراء من المدعي الذي يعلم علم اليقين بعدم وجود الامانة موضوع ادعائه ... وأما ماستقر عليه الاجتهاد فهو لضرورة حماية التعاملات الماليه بين الناس حسب الاعتبارات المساقة في ردكم الكريم وليس له اساس من الاستناد لاصول الفقه الجزائي وقواعد الدستور المشار اليهما الا توافقني الرأي في هذا؟؟.. |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أمانة , ائتمان , الحاسمة , الربا , الفاحش , اليمين , جرم , دعوى , سند |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المسؤولية التقصيرية | عدنان الصلاوي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 10-03-2011 12:49 AM |
حوار مع ( غادة مراد) | المحامي سامر غسان عباس | لقاءات وحوارات | 0 | 01-12-2009 07:35 PM |
اختصاصات( ( محكمة القضاء الإداريّ )) | أحمد صوان | أبحاث في القانون الإداري | 0 | 05-06-2006 01:45 AM |
قانون التجارة الاردني لسنة 1966 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 03-12-2004 05:11 AM |
![]() |