![]() |
|
تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() أصدرت إحدى محاكم بداية الجزاء بتاريخ 23/9/2008 قراراً بعدم اختصاصها المكاني للنظر بالدعوى والتخلي عنها إلى محكمة بداية الجزاء بريف دمشق حسب العائدية كون الجرم موضوع القضية قد وقع في منطقة الحجر الأسود التابعة إدارياً إلى ريف دمشق. - علماً أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى العامة أمام محكمة بداية الجزاء في مخيم اليرموك لأنها محكمة مكان إقامة المدعى عليهم... وقد أُقيمت الدعوى في شهر كانون الأول من عام 2005 وبعد أن بحثت المحكمة موضوع القضية بكامله وختم الأطراف أقوالهم، ورفعت القضية للتدقيق من أجل الفصل في الموضوع حيث صدر فيها القرار موضوع التعليق. - وقد نصت المادة /3/ أصول محاكمات جزائية على ما يلي: "تقام دعوى الحق العام على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه". إذاً وفقاً لنص المادة المتقدمة فإن محكمة بداية الجزاء في مخيم اليرموك مختصة مكانياً للنظر في الموضوع بما أن مكان إقامة المدعى عليهم واقع في دائرتها. وبالنظر لمنطوق المادة يتبين أن أي مرجع قضائي مما ذكر في نصها يكون صاحب اختصاصللنظر في موضوع القضية فيما لو أقيمت الدعوى العامة أمامه، دون تفضيل لأي مرجع منهم على الآخر، فليس هنالك أي أحقية أو أفضلية أو أولوية لمرجع من المراجع الثلاثة على الآخرين تجعله يحجب الاختصاص عنهم ويتوجب إقامة الدعوى أمامه، بل إن المراجع القضائية الثلاثة في مرتبة ودرجة واحدة من حيث الاختصاص المكاني، وتبعاً لذلك فإذا ما أقيمت الدعوى العامة أمام أي مرجع منهم يكون الاختصاص المكاني منعقداً له وصحيحاً ولا ينازعه في ذلك أي من المرجعين الآخرين. حيث أن نص المادة /3/ أصول جزائية قد جاء واضحاً وصريحاً لا لبس فيه ولا غموض وحرف العطف (أو) الوارد فيه يدل على اشتراك الكلمة السابقة واللاحقة له في الدرجة وإنه لا أولوية أو أفضلية لإحداها على الأخرى. ما يؤكد أنَّ لا فرق بين الكلمتين السابقة واللاحقة، فالسابقة أو اللاحقة بدرجة واحدة وأهمية واحدة. وبالتطبيق فيما يتعلق بنص المادة المبحوث عنها نجد أنه لا فرق بين محكمة مكان إقامة المدعى عليه أو محكمة مكان وقوع الجرم أو محكمة مكان إلقاء القبض على الفاعل، فجميعها بذات الدرجة، والاختصاص منعقد انعقاداً صحيحاً لأي من تلك المحاكم في حال إقامة الدعوى العامة أمامها ولا جدال في ذلك. - والجدير بالذكر والمثير للاستغراب أنه وعند سماعي القرار فقد دخلت في حوار ومناقشة مع السيد قاضي المحكمة حول صحة الاختصاص المكاني لمحكمته مذكراً إياه بنص المادة /3/ أصول جزائية ومؤكداً على أن حرف العطف (أو) يعني أن لا فرق بين أيِّ من المراجع القضائية الثلاثة المذكورة فيها وليس هناك أي أولوية لأحدها على الآخر... إلا أن رأيه الذي أصرّ عليه إصراراً شديداً كان كما يلي: "ينعقد الاختصاص أولاً لمحكمة مكان وقوع الجرم، فإن لم يوجد فلمحكمة مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يوجد فلمحكمة مكان إلقاء القبض عليه، والاختصاص المكاني في القضايا الجزائية متعلق بالنظام العام فكان لابد من إصدار القرار موضوع التعليق"؟؟!!! - ولما كانت محكمة النقض الجليلة قد قضت بأن: "تقام الدعوى العامة أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه بدون مفاضلة بين هذه الأماكن إلا بالأسبقية". وقد جاء في حيثيات هذا القرار ما يلي: "ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه تقام الدعوى العامة أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه بدون مفاضلة بين الأماكن الثلاثة إلا بالأسبقية في رفع الدعوى عملاً بأحكام المادة /3/ قانون أصول المحاكمات الجزائية...". القرار 1465 لعام 2008 مجلة المحامون العدد 9-10 لعام 2009 - بالرجوع إلى نص الاجتهاد القضائي المتقدم نجد أن محكمة بداية الجزاء في مخيم اليرموك قد باتت صاحبة "الأولوية بالاختصاص المكاني" للنظر في موضوع الدعوى لسبق إقامتها أمامها دون غيرها من المراجع الأخرى المنصوص عنها في المادة /3/ أصول جزائية وذلك لأن الاجتهاد المبحوث عنه قد أكد على أن المفاضلة بين المراجع القضائية الثلاثة الواردة في نص المادة المذكورة تكون على أساس "الأسبقية برفع الدعوى فقط" وهذا يجعل المحكمة التي سبق رفع الدعوى أمامها صاحبة (الأولوية) بالاختصاص المكاني دون غيرها. - مما تقدم يتضح أن النيابة العامة التي أقامت الدعوى العامة أمام محكمة مخيم اليرموك قد نهجت بذلك منهجاً صائباً وصحيحاً مستندة بذلك لنص المادة /3/ أصول جزائية والاجتهاد القضائي المستقر تطبيقاً له.. وأن المحكمة عندما أصدرت قرارها موضوع التعليق قد ابتعدت عن التطبيق الصحيح لنص القانون والاجتهاد المستقر، ما جعل قرارها في غير محله القانوني. - ونظراً لأهمية الموضوع لما يمكن أن يترتب عليه من نتائج متعلقة بإطالة أمد المحاكمة وربما يتوصل الأمر لضرورة اللجوء إلى طريق تعيين المرجع المختص وما يتطلب ذلك من إجراءات ونفقات ووقت قد يطول جداً وتأخير حصول المدعي على حقه لزمن طويل وما يرتب ذلك من أضرار معنوية ومادية سوف تكون قاسية جداً على صاحب الحق (المتعلق في تلك القضية).. فقد بادرت إلى التعليق على هذا القرار موضوع البحث آملاً تحقق الفائدة. والله وليّ التوفيق آخر تعديل dbarmaster يوم 09-02-2010 في 03:28 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() [align=justify]
آخر تعديل dbarmaster يوم 09-02-2010 في 03:25 PM.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() اذا عُرف السبب بطل العجب ... ......و بتبقى عوجة
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه تقام الدعوى العامة أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه بدون مفاضلة بين الأماكن الثلاثة إلا بالأسبقية في رفع الدعوى عملاً بأحكام المادة /3/ قانون أصول المحاكمات الجزائية...".القرار 1465 لعام 2008 مجلة المحامون العدد 9-10 لعام 2009 بسم الله الرحمن الرحيم الزملاء الكرام تحية لكم جميعا وشكرا لمناقشاتكم وردودكم اجتهادات الهيئة العامة التي فسرت المادة /3/ اصول جزائية ومنها هذا الاجتهاد غير دقيقة من حيث وضع الجملة الاعتراضية(الا بالأسبقية في رفع الدعوى) فلا يعرف ماالمقصود بالأسبقية فهل المقصود بها أنه يعمل بالمفاضلة بين الأمكنة الثلاث حين تقديم الدعوى أي ان الأسبقية لمكان وقوع الجريمة أم أن من اقام الدعوى له الأفضلية حتى ولو أقيمت الدعوى في مكان القاء القبض على المجرم كونه صاحب حق الأسبقية برفع الدعوى فلو استثنى هذا الاجتهاد وغيره من اجتهادات مشابهةالجملة الاعتراضية المذكورة لكان أوضح ولما أدى الى تناقض شديد بالاجتهاد في مختلف المحاكم بتحديد الاختصاص المكاني وشكرا لكم جميعا % |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() عندم وضع الشرع هذا الترتيب للاختصاص لم يكن عن عبث لان تنفيذ العقوبة مكان وفوع الجريمة سيكون له اثر بالردع العام اكثر من الاماكن الاخرى وانا شخصيا جرت معي بطرطوس واراد القاضي حينها التخلي الى دمشق مكان سكن المدعى عليه فاحضرت شهود على ان تحرير السند تم بطرطوس وبقيت الدعوى بطرطوس |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() استاذ حسن كان هذا لان الدعوى كانت قد اقيمت في طرطوس وطالما انك اثبت ارتكاب الجرم في طرطوس فالاختصاص قد بات منعقدا لمحكمة طرطوس خصوصا انه تم سبق رفع الدعوى امامها... شكرا للمشاركة تقبل تحياتي .. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() قرار صادر عن الهيئة العامة اساس 43 قرار 6 لعام 1983 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]() يعتبر الإختصاص المكاني في القضاء الجزائي من النظام العام قبل قبل وضع اليد على الدعوى ومباشرة الإجراءات فإن المحكمة التي تضع يدها أولاً على الدعوى تعتبر مختصة دون مفاضلة بين الأماكن الثلاثة
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() حسب راي المتواضع : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
بعد أن أشفع الزملاء الموضوع بآرائهم الوافيه خاصة باجتهاد الهيئة العامة استوقفني تعليق الأستاذ فؤاد حول ( العوجه ) خاصةً و أن موسمها قد بات قريباً هل فصل الدعوى بهذه الطريقة سببه - الجهل بالقانون - وجود تقصير لدى القاضي بالدعاوى المفصولة لديه فاستعجل الفصل بها - أم هي العوجه بصراحة بتنا في حيرة من أمرنا أمام قرارات مماثله فلو أن القاضي اجتهد فيها و أخطأ فله أجر واحد و لا حول و لا قوة الا بالله و لكن بعض القرارات تصدر عن البعض و للأسف بجهل واضح بالقانون فلا حول و لا قوة الا بالله أيضاً
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() جاء في تبرير السيد القاضي وفق ما اورده الاستاذ غازي : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||||
|
![]() اقترح على الاستاذ غازي ان يطلب من النيابة العامة ( بشكل ودي )استئناف القرار فان في ذلك انتصارا" لرايها الاول وللقانون وتوفير الوقت على المدعي
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
![]() أصول جزائية - اختصاص - مكاني - مفاضلة أماكن ثلاثة
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() هذه المادة بالذات جعل منها السادة القضاة مطــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــ ـــة يشطون ويمطون فيها كيفما يشاؤون ...... |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 27-02-2011 08:17 PM |
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها | المحامية علياء النجار | أبحاث في القانون المدني | 0 | 29-08-2007 02:47 PM |
قانون السير | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 08:46 PM |
القانون المدني المصري | المحامي محمد صخر بعث | قوانين جمهورية مصر العربية | 4 | 29-11-2006 12:23 PM |
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة العربية السعودية | 0 | 07-12-2004 01:36 AM |
![]() |