منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > تعليق على اجتهاد

تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً.

إضافة رد
المشاهدات 10149 التعليقات 13
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-02-2010, 06:11 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد باسم غازي
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد باسم غازي غير متواجد حالياً


110332 Imgcache تعليق على قرار جزائي بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني

أصدرت إحدى محاكم بداية الجزاء بتاريخ 23/9/2008 قراراً بعدم اختصاصها المكاني للنظر بالدعوى والتخلي عنها إلى محكمة بداية الجزاء بريف دمشق حسب العائدية كون الجرم موضوع القضية قد وقع في منطقة الحجر الأسود التابعة إدارياً إلى ريف دمشق.
- علماً أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى العامة أمام محكمة بداية الجزاء في مخيم اليرموك لأنها محكمة مكان إقامة المدعى عليهم... وقد أُقيمت الدعوى في شهر كانون الأول من عام 2005 وبعد أن بحثت المحكمة موضوع القضية بكامله وختم الأطراف أقوالهم، ورفعت القضية للتدقيق من أجل الفصل في الموضوع حيث صدر فيها القرار موضوع التعليق.
- وقد نصت المادة /3/ أصول محاكمات جزائية على ما يلي:
"تقام دعوى الحق العام على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه".
إذاً وفقاً لنص المادة المتقدمة فإن محكمة بداية الجزاء في مخيم اليرموك مختصة مكانياً للنظر في الموضوع بما أن مكان إقامة المدعى عليهم واقع في دائرتها.
وبالنظر لمنطوق المادة يتبين أن أي مرجع قضائي مما ذكر في نصها يكون صاحب اختصاصللنظر في موضوع القضية فيما لو أقيمت الدعوى العامة أمامه، دون تفضيل لأي مرجع منهم على الآخر، فليس هنالك أي أحقية أو أفضلية أو أولوية لمرجع من المراجع الثلاثة على الآخرين تجعله يحجب الاختصاص عنهم ويتوجب إقامة الدعوى أمامه، بل إن المراجع القضائية الثلاثة في مرتبة ودرجة واحدة من حيث الاختصاص المكاني، وتبعاً لذلك فإذا ما أقيمت الدعوى العامة أمام أي مرجع منهم يكون الاختصاص المكاني منعقداً له وصحيحاً ولا ينازعه في ذلك أي من المرجعين الآخرين.
حيث أن نص المادة /3/ أصول جزائية قد جاء واضحاً وصريحاً لا لبس فيه ولا غموض وحرف العطف (أو) الوارد فيه يدل على اشتراك الكلمة السابقة واللاحقة له في الدرجة وإنه لا أولوية أو أفضلية لإحداها على الأخرى.
ما يؤكد أنَّ لا فرق بين الكلمتين السابقة واللاحقة، فالسابقة أو اللاحقة بدرجة واحدة وأهمية واحدة.
وبالتطبيق فيما يتعلق بنص المادة المبحوث عنها نجد أنه لا فرق بين محكمة مكان إقامة المدعى عليه أو محكمة مكان وقوع الجرم أو محكمة مكان إلقاء القبض على الفاعل، فجميعها بذات الدرجة، والاختصاص منعقد انعقاداً صحيحاً لأي من تلك المحاكم في حال إقامة الدعوى العامة أمامها ولا جدال في ذلك.
- والجدير بالذكر والمثير للاستغراب أنه وعند سماعي القرار فقد دخلت في حوار ومناقشة مع السيد قاضي المحكمة حول صحة الاختصاص المكاني لمحكمته مذكراً إياه بنص المادة /3/ أصول جزائية ومؤكداً على أن حرف العطف (أو) يعني أن لا فرق بين أيِّ من المراجع القضائية الثلاثة المذكورة فيها وليس هناك أي أولوية لأحدها على الآخر... إلا أن رأيه الذي أصرّ عليه إصراراً شديداً كان كما يلي:
"ينعقد الاختصاص أولاً لمحكمة مكان وقوع الجرم، فإن لم يوجد فلمحكمة مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يوجد فلمحكمة مكان إلقاء القبض عليه، والاختصاص المكاني في القضايا الجزائية متعلق بالنظام العام فكان لابد من إصدار القرار موضوع التعليق"؟؟!!!
- ولما كانت محكمة النقض الجليلة قد قضت بأن:
"تقام الدعوى العامة أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه بدون مفاضلة بين هذه الأماكن إلا بالأسبقية".
وقد جاء في حيثيات هذا القرار ما يلي:
"ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه تقام الدعوى العامة أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه بدون مفاضلة بين الأماكن الثلاثة إلا بالأسبقية في رفع الدعوى عملاً بأحكام المادة /3/ قانون أصول المحاكمات الجزائية...".

القرار 1465 لعام 2008 مجلة المحامون العدد 9-10 لعام 2009

- بالرجوع إلى نص الاجتهاد القضائي المتقدم نجد أن محكمة بداية الجزاء في مخيم اليرموك قد باتت صاحبة "الأولوية بالاختصاص المكاني" للنظر في موضوع الدعوى لسبق إقامتها أمامها دون غيرها من المراجع الأخرى المنصوص عنها في المادة /3/ أصول جزائية وذلك لأن الاجتهاد المبحوث عنه قد أكد على أن المفاضلة بين المراجع القضائية الثلاثة الواردة في نص المادة المذكورة تكون على أساس "الأسبقية برفع الدعوى فقط" وهذا يجعل المحكمة التي سبق رفع الدعوى أمامها صاحبة (الأولوية) بالاختصاص المكاني دون غيرها.
- مما تقدم يتضح أن النيابة العامة التي أقامت الدعوى العامة أمام محكمة مخيم اليرموك قد نهجت بذلك منهجاً صائباً وصحيحاً مستندة بذلك لنص المادة /3/ أصول جزائية والاجتهاد القضائي المستقر تطبيقاً له.. وأن المحكمة عندما أصدرت قرارها موضوع التعليق قد ابتعدت عن التطبيق الصحيح لنص القانون والاجتهاد المستقر، ما جعل قرارها في غير محله القانوني.
- ونظراً لأهمية الموضوع لما يمكن أن يترتب عليه من نتائج متعلقة بإطالة أمد المحاكمة وربما يتوصل الأمر لضرورة اللجوء إلى طريق تعيين المرجع المختص وما يتطلب ذلك من إجراءات ونفقات ووقت قد يطول جداً وتأخير حصول المدعي على حقه لزمن طويل وما يرتب ذلك من أضرار معنوية ومادية سوف تكون قاسية جداً على صاحب الحق (المتعلق في تلك القضية)..
فقد بادرت إلى التعليق على هذا القرار موضوع البحث آملاً تحقق الفائدة.

والله وليّ التوفيق






آخر تعديل dbarmaster يوم 09-02-2010 في 03:28 PM.
رد مع اقتباس
قديم 08-02-2010, 06:40 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


Essay رد: تعليق على قرار صادر عن محكمة بداية الجزاء في مخيم اليرموك بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني

[align=justify]

اقتباس:
- وقد نصت المادة /3/ أصول محاكمات جزائية على ما يلي:

اقتباس:
"تقام دعوى الحق العام على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه".
إذاً وفقاً لنص المادة المتقدمة فإن محكمة بداية الجزاء في مخيم اليرموك مختصة مكانياً للنظر في الموضوع بما أن مكان إقامة المدعى عليهم واقع في دائرتها.
وبالنظر لمنطوق المادة يتبين أن أي مرجع قضائي مما ذكر في نصها يكون صاحب اختصاصللنظر في موضوع القضية فيما لو أقيمت الدعوى العامة أمامه، دون تفضيل لأي مرجع منهم على الآخر، فليس هنالك أي أحقية أو أفضلية أو أولوية لمرجع من المراجع الثلاثة على الآخرين تجعله يحجب الاختصاص عنهم ويتوجب إقامة الدعوى أمامه، بل إن المراجع القضائية الثلاثة في مرتبة ودرجة واحدة من حيث الاختصاص المكاني، وتبعاً لذلك فإذا ما أقيمت الدعوى العامة أمام أي مرجع منهم يكون الاختصاص المكاني منعقداً له وصحيحاً ولا ينازعه في ذلك أي من المرجعين الآخرين.

هذا الكلام صحيح تماماً من الناحية القانونية واللغوية والفقهية. كما أنه توجد حسب علمي اجتهادات تؤيد هذا الكلام (أنا بصدد البحث عنها وإن شاء الله سأجدها إن لم يسبقني الأستاذ حازم).

اقتباس:
إلا أن رأيه الذي أصرّ عليه إصراراً شديداً كان كما يلي:
"ينعقد الاختصاص أولاً لمحكمة مكان وقوع الجرم، فإن لم يوجد فلمحكمة مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يوجد فلمحكمة مكان إلقاء القبض عليه، والاختصاص المكاني في القضايا الجزائية متعلق بالنظام العام فكان لابد من إصدار القرار موضوع التعليق"؟؟!!!

هذا الرأي ضعيف جداً وفي غير محله القانوني وغير مستند لأي معرفة لغوية أو قانونية أو اجتهادية والرأي الأول الذي ذكرته هو الصحيح ولا حول ولا قوة إلا بالله.
[/align]

وتقبل تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل dbarmaster يوم 09-02-2010 في 03:25 PM.
رد مع اقتباس
قديم 09-02-2010, 03:00 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فؤاد أبو حطب
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية فؤاد أبو حطب

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فؤاد أبو حطب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على قرار صادر عن محكمة بداية الجزاء في مخيم اليرموك بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني

اذا عُرف السبب بطل العجب ... ......و بتبقى عوجة







التوقيع

المحامي فؤاد محمد أبو حطب
رد مع اقتباس
قديم 12-02-2010, 06:12 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي: محمد المطر
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي: محمد المطر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على قرار جزائي بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني

ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه تقام الدعوى العامة أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه بدون مفاضلة بين الأماكن الثلاثة إلا بالأسبقية في رفع الدعوى عملاً بأحكام المادة /3/ قانون أصول المحاكمات الجزائية...".القرار 1465 لعام 2008 مجلة المحامون العدد 9-10 لعام 2009
بسم الله الرحمن الرحيم
الزملاء الكرام تحية لكم جميعا وشكرا لمناقشاتكم وردودكم اجتهادات الهيئة العامة التي فسرت المادة /3/ اصول جزائية ومنها هذا الاجتهاد غير دقيقة من حيث وضع الجملة الاعتراضية(الا بالأسبقية في رفع الدعوى) فلا يعرف ماالمقصود بالأسبقية فهل المقصود بها أنه يعمل بالمفاضلة بين الأمكنة الثلاث حين تقديم الدعوى أي ان الأسبقية لمكان وقوع الجريمة أم أن من اقام الدعوى له الأفضلية حتى ولو أقيمت الدعوى في مكان القاء القبض على المجرم كونه صاحب حق الأسبقية برفع الدعوى فلو استثنى هذا الاجتهاد وغيره من اجتهادات مشابهةالجملة الاعتراضية المذكورة لكان أوضح ولما أدى الى تناقض شديد بالاجتهاد في مختلف المحاكم بتحديد الاختصاص المكاني وشكرا لكم جميعا %






رد مع اقتباس
قديم 15-02-2010, 05:23 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي حسن
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي حسن

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حسن غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على قرار جزائي بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني

عندم وضع الشرع هذا الترتيب للاختصاص لم يكن عن عبث لان تنفيذ العقوبة مكان وفوع الجريمة سيكون له اثر بالردع العام اكثر من الاماكن الاخرى وانا شخصيا جرت معي بطرطوس واراد القاضي حينها التخلي الى دمشق مكان سكن المدعى عليه فاحضرت شهود على ان تحرير السند تم بطرطوس وبقيت الدعوى بطرطوس







رد مع اقتباس
قديم 18-02-2010, 07:48 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي محمد باسم غازي
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد باسم غازي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على قرار جزائي بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني

استاذ حسن كان هذا لان الدعوى كانت قد اقيمت في طرطوس وطالما انك اثبت ارتكاب الجرم في طرطوس فالاختصاص قد بات منعقدا لمحكمة طرطوس خصوصا انه تم سبق رفع الدعوى امامها... شكرا للمشاركة تقبل تحياتي ..







رد مع اقتباس
قديم 19-02-2010, 10:03 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي محمد باسم غازي
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد باسم غازي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على قرار جزائي بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني

قرار صادر عن الهيئة العامة اساس 43 قرار 6 لعام 1983
_ تقام الدعوى العامة امام المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه بدون مفاضلة الا بالاسبقية في رفع الدعوى وذلك في الحالات التي تطبق فيها نص المادة 3من الاصول الجزائية ...
_ ان قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية من النظام العام ويراعى في تطبيق هذه القاعدة أن لا أفضلية لمحكمة على أخرى الا بالاسبقية في رفع الدعوى أمام احدى محاكم الاماكن الثلاثة .

وقد جاء في الحيثيات ما يلي (... وحيث ان النص جعل كلا من محاكم الاماكن الثلاثة مختصة للنظر في الدعوى ولم يرد فيه ترتيب لذا لا مفاضلة بينها الا بالاسبقية في رفع الدعوى لأن لكل واحد من الامكنة الثلاثة المذكورة مزاياه وخصائصه المسوغة لاقامة الدعوى في محكمة ذلك المكان .
وحيث أن القول بغير هذا الرأي يجعل الاختصاص الوارد في المادة 3 المذكورة لغوا لافائدة منه ويترتب عليه اعتبار محكمة مكان وقوع الجريمة هي المختصة وحدها بمجرد معرفة مكان وقوع الجريمة رغم مرور سنوات على اقامة الدعوى لدى احدى المحكمتين الاخريتين ..........)
_ اذا هذا الاجتهاد الصادر عن الهيئة العامة يحسم الجدل ويؤكد ان لا فرق بين اي من محاكم الامكنة الثلاثة ولا مفاضلة بينهم ولا ترتيب .. بل ان المحكمة التي يسبق اقامة الدعوى امامها تكون هي صاحبة الاختصاص والاحق به ويترتب على ذلك في حال تخليها عن الدعوى لمحكمة اخرى من المحكمتين الاخريتين ورفع الموضوع لمحكمة تنازع الاختصاص انه وبالاستناد لهذا الاجتهاد سوف تقرر محكمة التنازع اختصاص المحكمة المتخلية عن الدعوى .. وذلك لأنه بمجرد سبق رفع الدعوى أمامها اصبحت وتبعا للمفاضلة الواردة في الاجتهاد , هي وحدها صاحبة الاحقية بالاختصاص المكاني للنظر بالدعوى .. ودون سواها ..
شكرا لكل من ادلى برأيه وشارك في النقاش .. تقبلوا تحياتي الكبيرة..







رد مع اقتباس
قديم 02-06-2010, 11:21 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على قرار جزائي بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني

يعتبر الإختصاص المكاني في القضاء الجزائي من النظام العام قبل قبل وضع اليد على الدعوى ومباشرة الإجراءات فإن المحكمة التي تضع يدها أولاً على الدعوى تعتبر مختصة دون مفاضلة بين الأماكن الثلاثة







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 08-01-2011, 05:10 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ريما ج
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


ريما ج غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على قرار جزائي بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني

حسب راي المتواضع :
ان المادة 3 اصول جزائية حددت الاماكن المختصةدون ان تجعل للترتيب اي اهمية ...وان المحكمة الاسبق في رؤية الدعوى من بين هذه الاماكن هي المحكمة المختصة ...دون اي ترتيب او تفضيل
وقد قرات اجتهاد ا فيما معناه ان المحكمة غير مخصة مكانيا اذا كان مكان الجرم او موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه جميع هذه الاماكن خارج اختصاصها
اما اذا كان ايا منها يقع ضمن اختصاص المحكمة فتكون المحكمة مختصة ولاينظر للترتيب وليس له اي اهمية
علاوة على ذلك اذا كان هناك عدة مدعى عليهم وكان لكل مدعى عليه مكان اقامة مختلف عن الاخر فان محكمة موطن احدهم تكوت مختصة للنظر في الدعوى ولاحاجة لتفريق الاوراق
وللجميع شكري واحترامي







رد مع اقتباس
قديم 08-01-2011, 05:58 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على قرار صادر عن محكمة بداية الجزاء في مخيم اليرموك بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فؤاد أبو حطب مشاهدة المشاركة
   اذا عُرف السبب بطل العجب ... ......و بتبقى عوجة



بعد أن أشفع الزملاء الموضوع بآرائهم الوافيه خاصة باجتهاد الهيئة العامة

استوقفني تعليق الأستاذ فؤاد حول ( العوجه ) خاصةً و أن موسمها قد بات قريباً

هل فصل الدعوى بهذه الطريقة سببه

- الجهل بالقانون

- وجود تقصير لدى القاضي بالدعاوى المفصولة لديه فاستعجل الفصل بها

- أم هي العوجه

بصراحة بتنا في حيرة من أمرنا أمام قرارات مماثله

فلو أن القاضي اجتهد فيها و أخطأ فله أجر واحد

و لا حول و لا قوة الا بالله

و لكن بعض القرارات تصدر عن البعض و للأسف بجهل واضح بالقانون

فلا حول و لا قوة الا بالله أيضاً







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 08-01-2011, 07:04 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي محمد جسري
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد جسري

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد جسري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على قرار جزائي بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني

جاء في تبرير السيد القاضي وفق ما اورده الاستاذ غازي :

"ينعقد الاختصاص أولاً لمحكمة مكان وقوع الجرم، فإن لم يوجد فلمحكمة مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يوجد فلمحكمة مكان إلقاء القبض عليه، والاختصاص المكاني في القضايا الجزائية متعلق بالنظام العام فكان لابد من إصدار القرار موضوع التعليق"؟؟!!!

والذي لم افهمة ولم اتمكن من فك تشفيره عبارة : فإن لم يوجد
كيف يعني لا يوجد؟
هل هنالك مساحات في سورية خارج تغطية وزارة العدل ومتروكة بلا محاكم تغطيها مكانيا؟








رد مع اقتباس
قديم 08-01-2011, 11:01 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي باسل العلي
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل العلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على قرار جزائي بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني

اقترح على الاستاذ غازي ان يطلب من النيابة العامة ( بشكل ودي )استئناف القرار فان في ذلك انتصارا" لرايها الاول وللقانون وتوفير الوقت على المدعي







التوقيع

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ................... واخو الجهالة بالشقاوة ينعم

رد مع اقتباس
قديم 11-01-2011, 09:35 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي نوار الغنوم
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نوار الغنوم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على قرار جزائي بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني

أصول جزائية - اختصاص - مكاني - مفاضلة أماكن ثلاثة
وحيث أن الطاعن أقدم وأثناء قيامه بعمله في شرطة مكافحة اللاذقية بإطلاق النار على مورث الطاعن الآخر ضمن الحدود الإدارية لمحافظة إدلب فأودى بحياته وبوشرت التحقيقات لدى عدلية اللاذقية وأحيلت لمحافظة إدلب حسب الاختصاص المكاني ، وحيث أن النيابة العامة باللاذقية باشرت التحقيقات وأحالت المتهم موجودا لمحافظة إدلب حيث أقيمت الدعوى العامة ممايجعل الاختصاص معقودا لمحاكم إدلب ، لأن الدعوى العامة تقام أمام المرجع القضائي المختص بدون مفاضلة بين الأماكن الثلاثة / مادة 3 أصول / إلا بالأسبقية في رفع الدعوى أمام أحد الأماكن الثلاثة .
{ محامون 1995 ق 203 جناية }

محامون لعام 1995 / العدد 5-6 / اختصاص مكاني.
القضية 464 أساس لعام 1995
قرار 44 لعام 1995
تاريخ 24/4/1995
المبدأ: اختصاص مكاني.
إن الدعوى العامة تقام أمام المرجع القضائي المختص بدون مفاضلة بين الأماكن الثلاثة المحددة بالمادة /3/ أصول جزائية إلا بالأسبقية في رفع الدعوى أمام أحد الأماكن الثلاثة.

المبدأ: أصول – اختصاص.
تقام الدعوى على المدعى عليه في مكان وقوع الجرم أو مكان الإقامة أو موطن المدعى عليه بدون مفاضلة.
(القضية 2604 أساس قرار 2056 تاريخ 21/11/2005 محكمة النقض الغرفة الجنائية الأولى – مجلة المحامون لعام 2007 ص 690)

محامون لعام 1991 / العدد 10-11-12 / تنازع في الاختصاص:
القضية 356 أساس لعام 1990
قرار 317 لعام 1990
تاريخ 23/4/1990
المبدأ: تنازع في الاختصاص:
إذا لم يكن في القضية تنازع في الاختصاص بحيث لم تقم الدعوى إلا أمام مرجع قضائي في أحد الأمكنة المختصة الواردة في المادة 3 من قانون الأصول الجزائية فإن هذا المرجع يبقى مختصاً ولا عبرة لترتيبه الوارد في المادة المذكورة على ما هو عليه الاجتهاد.








التوقيع

لأنّني لا أجامل السّاسة والمتملّقين والمتشدّقة
لأنّني لا أُقاد بالعبارات الكاذبة المنمّقة
لأنّني أخاصم كلّ وضيع من بيض الياقة
لأنّني أحترم كلّ أنثى عاشقة أنيقة
لأنّني أقدّس الأنوثة السّاحرة الرّقيقة
لأنّني أتمرّد على العادات البالية الممزّقة
لأنّني أقاوم النّفاق في مدينتي الغارقة
لأنّ كلامي كلّه .. حربٌ ..
على الفقر والفساد والبطالة والفُرقة
يشتمني الأقزام والفاسدين المرتزقة ...
رد مع اقتباس
قديم 11-01-2011, 06:21 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المحامي يوسف قدورة
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي يوسف قدورة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يوسف قدورة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعليق على قرار جزائي بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني

هذه المادة بالذات جعل منها السادة القضاة مطــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــ ـــة يشطون ويمطون فيها كيفما يشاؤون ......
كان ( سابقاً ) عندي دعوى مشابهة في إحدى المحافظات القريبة من دمشق وصدر نفس القرار عن قاضي البداية بعدم الاختصاص المكاني ووكلت بها بعد الاستئناف وفي محكمة استئناف الجنح في تلك المحافظة تناقشت مع
رئيس المحكمة فأكد لي على إبقاء الدعوى واستمرار النظر فيها في محافظته وسار بالدعوى واستجوب الاطراف وقرر إجراء خبرة خطية خماسية وخلاني جيب الموكل من السعودية لاجراء تلك الخبرة واجراءات كثيرة بالدعوى ثم
بعد سفر إلى تلك المحافظة لحضور الدعوى لمدة سنة أصدرت هيئة الاستئناف قرارها العتيد بتصديق القرار البدائي ؟؟؟؟؟!!!!
أليس هذا معيباً .....
أنصح كل من يتعرض لمواقف مشابهة الشكوى على القاضي إلى وزارة العدل أو حتى إلى القيادة ولا يترك أمثال هؤلاء يهضموا الحقوق وينالوا من هيبة العدل والحق
ودمتم سالمين







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM
قانون السير المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 08:46 PM
القانون المدني المصري المحامي محمد صخر بعث قوانين جمهورية مصر العربية 4 29-11-2006 12:23 PM
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 07-12-2004 01:36 AM


الساعة الآن 07:19 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع