منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى المفتوح > حوار مفتوح

حوار مفتوح إذا كان لديك موضوع ترى أهمية طرحه في منتدانا ولا يدخل ضمن الأقسام الأخرى فلا تردد بإرساله إلينا ولنناقشه بكل موضوعية وشفافية.

إضافة رد
المشاهدات 3656 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-02-2010, 08:19 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي تعدد الزوجات

تعدد الزوجات
أود أن أعرض عليكم ما حصل معي منذ فترة حول موضوع تعدد الزوجات فقد صادفت زميلة لنا من فرع طرطوس تقوم بحضور دعوى شرعية في دمشق وأخذت تناقش القاضي بضرورة التفريق بين موكلتها والمدعى عليه الزوج لسبب أنه قام بالزواج (عليها) مرة ثانية وكانت المحامية مقتنعة بأن قيام الزوج بالزواج مرة ثانية هو سبب رئيسي للتفريق ،وانتهى النقاش وطبعا دون أن تقنع المحكمة بوجهة نظرها.

وعندما خرجنا تكلمت مع الزميلة حول موضوع دعواها فوجدت أنها لم ولن تقتنع بأن الزواج الثاني لا يشكل لوحده سبب للتفريق إذا كان الزوج يؤدي تجاه زوجيه واجباته المادية(من مسكن ونفقة ) .

ومن كلام الزميلة أنه لا يجوز شرعا الزواج ثانية باعتبار أن أسباب الزواج للمرة الثانية لم تعد موجودة في زمننا هذا .

أرجو أن لا يبخل علينا أحد برأيه وعلمه بهذا الخصوص.

علما أنني من مؤيدي الزواج للمرة الثانية إذا توفرت شروطه طبعا (مثل عدم قدرة الزوجة على الإنجاب أو على القيام بواجباتها الزوجية من مرض أو خلافه)







رد مع اقتباس
قديم 17-02-2010, 05:14 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعدد الزوجات



انني أرى أن الإسلام حين أباح التعدد لم يبحه هكذا مطلقا بلا قيد ولا شرط، بل جعل هناك شروطاً لابد أن تتوفر في الرجل قبل أن يقدم على التعدد و هذه الشروط مع أدلتها:

الشرط الأول : العدل لقوله تعالى: ((فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً)) (النساء : 3) .
فدلت الآية على أن من لا يقدر على العدل بين الزوجات، أو يأنس من نفسه عدم العدل بيقين أو يغلب على ظنه ذلك فإنه يحرم عليه الأقدام على التعدد.


لكن فيم يكون العدل ؟ وكيف يتحقق؟

يجب العدل على الإنسان فيما يقدر عليه وذلك في المعاملة قولا وفعلا، ومعنى ذلك : أنه يعدل في ما هو في ملكه وتحت قدرته من المساواة بين الزوجات في النفقة والمبيت والكسوة ونحو ذلك من الأمور الظاهرة ، وأما الأعمال القلبية والمشاعر النفسية فهي ليست في مقدور الإنسان ولذلك لا يكلف الإنسان العدل في الحب ، وما يترتب عليه


ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول : (( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ))
رواه أبو داود (2134) والترمذي (1140) والنسائي (3943) وابن ماجة (1971) وأحمد (6/144) .



الشرط الثاني : القدرة على النفقة : فإنه لا يجوز لغير القادر على النفقة أن يعدد لأن في ذلك تضييعا للواجب عليه فيحصل بذلك الضرر على الأولى والجديدة، والقاعدة الشرعية أن الضرر يزال (( لا ضرر ولا ضرار))


الشرط الثالث : أن لا يزيد على أربع يجمع بينهن:
وهذا تقدم نقل الإجماع عليه، وربما يوجد من الجهلة في بعض بلاد المسلمين من يزيد على أربع وذلك خلاف إجماع المسلمينو قد صادفت أحدهم في وزارة الأوقاف يطلب من المفتي موافقة لتسجيل زوجته الخامسة على قيده المدني
و عندما سألته كيف
قال لي : ان الله قد قال في القرآن
مثنى + ثلاث + رباع
يعني مجموعهم تسعة ( فهمان البركة كتير )



الشرط الرابع: أن تكون هذه الزوجات ممن يجوز له الجمع بينهن:
فلا يجوز للرجل الجمع بين الأختين بنص القرآن : ((وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ)) (النساء : 23) .


ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها للحديث المتفق على صحته : وهو قوله على الصلاة والسلام : (( لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)) رواه البخاري (5109) ومسلم (1408)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه


فهذه هي الشروط التي ذكرها العلماء لمن أراد أن يعدد، وما عدا ذلك من الشروط التي ذكرها البعض مثل: اشتراط إذن القاضي، أو اشتراط الضرورة والحاجة إلى التعدد، أو اشتراط وجود المبرر للتعدد، فهذه وغيرها قيود لم ترد باجماع العلماء

و لكن لكل امرء قناعاته

فاذا كنت ضد التعدد فلا تتزوج من ثانية و هذا حقك ، و حق من تحب ، و تلك قناعاتك التي نحترمها

فأنا لست مع التعدد ولكنه شرع من الله







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 17-02-2010, 06:58 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعدد الزوجات

الحقيقة ان موضوع تعدد الزوجات في الاسلام قد أثار نقاشاً كبيراً في عصرنا هذا حيث كثرت الهجمات على الاسلام ومن المواضيع التي يهاجمون بها الاسلام هذه النقطة بالذات وبات المافعون يتنصلون من بعض احكام الاسلام ويلغونها رغبة في ارضاء المهاجمين ومن ذلك القول بان تعدد الزوجات غير جائز الا في حالات كمرض الزوجة وغير ذلك مما لم يقل به السلف الصالح.
وارى ان هذا الموضوع لم يشغل بال احد من الصحابة وكان التعدد لديهم منتشر اكثر من وقتنا الحالي فلم نسمع أن احد الصحابة قد سوغ زواجه مرة ثانية وعلله كما يحصل الان.
فإن كان الصحابة هم أحرص الناس على الاسلام واتباع أوامره ونواهيه فهم أولى بالنقاش والخوض فيه وهو أمر لم ينقل احد من الفقهاء حصوله.
اقدم لكم بعضاً من نقاش دار على صفحات انترنت وادناه الرابط لمن اراد الاستيضاح من اصحاب الرأي:

اقتباس:
قال فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - حفظه الله - في شرح كتاب صحيح البخاري :

قال الله تعالى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ثم نعرف خلافا بين العلماء، هل الأصل في النكاح التعدد ، أم الأصل الإفراد ؟!
فالذين قالوا : الأصل التعدد ، قالوا : إن الله تعالى بدأ به في هذه الآية { مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } وأما الإفراد فقال: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً } .
والذين قالوا : إن الأصل الإفراد قالوا : إن العدل شديد وثقيل على الكثير ، ودليل ذلك قول الله تعالى: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ } أي أنه شديد، وإذا كان شديدا فالاقتصار على الواحدة أولى؛ لذلك قال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً مع قوله: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ إذا مال أحدهم إلى إحدى امرأتيه بقيت الأخرى معلقة، لا أيما ولا ذات زوج تتألم وتلاقي من الصعوبات الشيء الكثير؛ فلذلك فضلوا الاقتصار على الواحدة.

ولكن بكل حال الأحوال تختلف، والقدرات تختلف، فمن وثق من نفسه بأنه يعدل بين المرأتين أو الثلاث أو الأربع، ويعطي كل واحدة حقها؛ فإن الأصل في حقه أن يعدد .. اهـ .


وقال أيضًا - حفظه الله ورعاه - في شرح : أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد - في كتاب النكاح - ما يلي :


واختلف هل الأصل في النكاح التعدد أو الإفراد؟

فالذين قالوا: الأصل التعدد قالوا: إنه الذي أمر الله به { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ } فإن هذا أمر بأن ينكح أكثر من واحدة، ولكن بشرط وهو قوله: { أَنْ تَعْدِلُوا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا } .

ثم إذا عرفنا أن هذا دليل من يقول: الأصل التعدد.

دليل من يقول: الأصل الإفراد قوله: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ } فهذا دليل على أن الإنسان -غالبا- لا يستطيع العدل إلا بصعوبة، ثم يأتينا في باب العشرة نوع العدل إن شاء الله.



وذكر في كتابه : " أحكام التعدد " ، فتوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - ، حيث قال : وأما هل الأصل التعدد أو عدمه؛ فلم أر في كلام المفسرين الذين اطلعت على كلامهم شيئًا من ذلك، والآية الكريمة تدل على أن الذي عنده الاستعداد للقيام بحقوق النساء على التمام؛ فله أن يعدد الزوجات إلى أربع، والذي ليس عنده الاستعداد يقتصر على واحدة، أو على ملك اليمين ، والله أعلم ‏. ( فتاوى المرأة المسلمة )


وقال الدكتور القرضاوي عندما سُئل عن هذه المسألة :هذا سؤال يسأله الكثيرين وبعض هؤلاء يقولون: أن الأصل هو التعدد ويستدلون بقول الله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) فيقولون أن الأصل أن تتزوج زوجتين وثلاثة وأربعة، إنما هذا الكلام لو كانت الآية جاءت تقول (يا أيها الناس انكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع) إنما الآية ليست كذلك فهي مربوطة بشيء قبلها (وإن خفتم ألا تقسِطوا في اليتامى فانكحوا لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) فما وجه الربط بين الشرط والجواب، فقد جاء عن عائشة إنهم كانوا يتحرجون من زواج اليتيمات في حجرهم فقد تكون المرأة في حجر الوصي عليها أو لديه يتيمة وهو قيِّم عليها، ويريد أن يتزوجها ولكن يخاف أنه إذا تزوجها لا يقوم بحقها لأنه المتحكم فيها ولا يعطيها مهرها، فربنا سبحانه وتعالى يقول له إن كنت خائف ربنا يوسع عليك، فما الذي يدخلك في هذا المأزق وهذا المضيق، فقد وسع الله عليك (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) هذا جاء من أجل هذا، ولو كان ما يقوله هؤلاء صحيحاً لوجب أن يقول عدد النساء على الأقل ضعف عدد الرجال أو أربعة أضعاف عدد الرجال، إنما الواقع الذي يشهد به هذا النظام الكوني أن عدد الرجال والنساء متساوٍ أو متقارب، حتى أن الرجل الذي كتب كتاب ترجم إلى العربية بعنوان "العلم يدعو إلى الإيمان" ذكر أنه من دلائل على أن هناك قوة تنظم هذا العالم إن الناس طوال التاريخ تحب الذكور أكثر من الإناث ومع أن هذا العدد متساو أو متقارب دليل على أن هناك قوة تعمل هذا، فلو أراد الله أن يتزوج الشخص من زوجتين أو ثلاثة وإن هذا هو الأصل فكان لابد أن يكون عدد النساء ضعفاً أو أضعافاً وهذا ليس موجود .


اقتباس:
هذا تفصيل مفيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وخلاصته أنه يميل إلى الاكتفاء بواحدة

اقتباس:


قال رحمه الله في أول كتاب النكاح من شرح زاد المستقنع :

قول المؤلف : «ويسن نكاح واحدة»

يعني لا أكثر، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء من قال: إنه ينبغي أن يتزوج أكثر من واحدة، ما دام عنده قدرة مالية وطاقة بدنية، بحيث يقوم بواجبهن فإن الأفضل أن يتزوج أكثر؛ تحصيلاً لمصالح النكاح، والمفاسد التي تتوقع تنغمر في جانب المصالح، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان عنده عدة نساء، وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: خير هذه الأمة أكثرها نساء[(6)].

لكن من المعلوم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يعدد الزوجات من أجل قضاء الوطر، وإنما من أجل المصلحة العامة؛ حتى يكون له في كل قبيلة صلة، فتكون كل قبائل العرب لها صلة بالنبي صلّى الله عليه وسلّم؛ لأن المصاهرة قسيم النسب، وعديل النسب، عَادَلَ الله بينهما في قوله:

{{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا}} [الفرقان: 54] ، ومن جهة أخرى أن رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ أراد أن يكثر الأخذ عنه في الأعمال الخفية التي لا تكون إلا في البيوت، فزوجاته تأخذن عنه، ولهذا كان كثير من السنن التي لا يعلنها

الرسول صلّى الله عليه وسلّم تؤخذ من زوجاته ـ رضي الله عنهن ـ، وكذلك تحصين فروجهن، وجبر قلوبهن، كقضية صفية بنت حيي ـ رضي الله عنها ـ، وكانت أسيرة في غزوة خيبر، وأبوها سيد بني النضير، ومعلوم أن امرأة بنتاً لسيد بني النضير تؤخذ أسيرة سوف ينكسر قلبها، فأراد النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يجبر قلبها فتزوجها[(7)]،

ولو كان يريد أن يقضي الوطر، ما كانت زوجاته كلهن ثيبات إلا واحدة؛ لأن البكر بدون شك أحسن من الثيب، حتى قال صلّى الله عليه وسلّم لجابر رضي الله عنه: «هلا بكراً تلاعبك وتلاعبها» [(8)]، فعلى كل حال نقول: التعدد خير لما فيه من المصالح، ولكن بالشرط الذي ذكره الله عزّ وجل، وهو أن يكون الإنسان قادراً على العدل.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدة، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجَوْرِ؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما، ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة، فإنه إذا كان له أكثر من امرأة تشتت الأسرة، فيكون أولاد لهذه المرأة، وأولاد لهذه المرأة، وربما يحصل بينهم تنافر بناء على التنافر الذي بين الأمهات، كما هو مشاهد في بعض الأحيان، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من النفقة وغيرها، وأهون على المرء من مراعاة العدل، فإن مراعاة العدل أمر عظيم، يحتاج إلى معاناة، وهذا هو المشهور من المذهب.

فإن قال قائل: قوله تعالى: {{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ}} [النساء: 3] ألا يرجح قولَ من يقول بأن التعدد أفضل؟ لأنه قال: {{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}}، فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل، وهذا يقتضي أنه إذا كان يتمكن من العدل فإن الأفضل أن ينكح أربعاً؟

قلنا: نعم، قد استدل بهذه الآية من يرى التعدد، وقال: وجه الدلالة أن الله تعالى يقول: {{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}} [النساء: 3] فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل.

ولكن عند التأمل لا نجد فيها دلالة على هذا؛ لأن الله يقول: {{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}} [النساء: 3] كأنه يقول: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى اللاتي عندكم، فإن الباب مفتوح أمامكم إلى أربع، وقد كان الرجل تكون عنده اليتيمة بنت عمه أو نحو ذلك، فيجور عليها، ويجعلها لنفسه، ويخطبها الناس ولا يزوجها، فقال الله تعالى: {{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}}[(9)]، أي: اتركوهن والباب أمامكم مفتوح لكم، إلا أنه لا يمكن أن تتزوجوا أكثر من واحدة إذا كان في حال خوف عدم العدل، فيكون المعنى هنا بيان الإباحة لا الترغيب في التعدد.

وعلى هذا فنقول: الاقتصار على الواحدة أسلم، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه، فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، حتى يحصل له الطمأنينة، وغض البصر، وراحة النفس.


اقتباس:
أرى والله أعلم أن الأصل هو التعدد لعدة إعتبارات :

اقتباس:

أولاً : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلفنا الصالح بل معظم الأنبياء عليهم السلام كان ممن تزوج أكثر من واحدة

ثانياً : خلْق الله سبحانه وتعالى الحور العين للرجال في الجنة يدل على أن التعدد هو الأصل .

ثالثاً : الفطرة التي جُبل عليها الرجال أو الذكور من حب التعدد ولو نظرنا الى القبائل البدائية ( في هذا الزمن ) لوجدنا أنها تسير على سنة التعدد ونستفيد من هذا أن التعدد ليس أمر ديني أو حضاري فحسب بل فطري أيضاً ونستشف ذلك من قصة يأجوج ومأجوج مثلاً .

رابعاً : البقية الباقية من المخلوقات أيضاً تشاركنا نحن البشر في مسألة التعدد حيث نرى أن الغالبية العظمى من الذكور في عالم الحيوان لديه أكثر من أنثى .

خامساً : وهذا أمر في غاية الأهمية وهو أنه في آخر الزمان سيكون لكل أربعين إمرأة القيم الواحد
( كما أخبر الهادي صلوات الله وسلامه عليه ) وعليه أرى أن التعدد في ذلك الزمان أمر ضروري يحتمه الأمر الواقع والله أعلم

أما الأخ الذي نقل كلام الدكتور القرضاوي ( والذي بدوره نقله عن احدهم ) على ان نسبة الرجال مساوي لنسبة الرجل فغير صحيح البتة . والدليل الشرعي وكذا الواقع المشاهد يثبت عكس كلامه
ومن واقع مشاهداتي على أرض الواقع أؤكد لكم أن الأمر جد مختلف وعلى درجة كبير من الأختلاف ( أخوكم مقيم في إحدى الدول الغربية )

أما الإشكال الذي يدندن حوله كارهوا التعدد ( ابتسامة ) من أن الله سبحانه وتعالى أخبرن اننا لن نعدل ولو حرصنا استدلال غير صحيح وكما تعلمون المقصود في الآية هو العدل القلبي والدليل على ذلك ان سلف الأمة كلهم عدد وهذا يعني أن الأمر ليس كما فهمه هؤلاء

وهناك إشكالية يقع فيها البعض وهي أن أحدهم يجد أن نفسه تعاف ذلك فتجده يحاول صرف الناس عن ذلك بل ويجتهد ان يبحث في النصوص مايؤازر مراده إلا أن ماذكرت أعلاه يفنده

أما الذين يسايرون شبهات الغرب خوفاً من انتقاداتهم فنقول لهم والله الذي لا إله إلا هو لن يرضوا عنكم مهما فعلتم إلا أن تتبعوا ملتهم فأربعوا على أنفسكم ودعوكم منهم

بدأت بعض فرق النصارى في أفريقيا والذين يسمون انفسهم مبشرين يعطون قبائلها حق التعدد وبإسم النصرانية
وذلك عندما لاحظوا عزوفهم عن النصرانية حيث ان أمر التعدد عند بعضهم أمر حتمي لا بد منه فكان أن حاول هؤلاء أن يُطمعوهم في دخول دينهم بتلك الوسيلة إلا أن الأمر ليس كما كانوا يأملون
والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون .


http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-129323.html







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعدد الزوجات وجهة نظر د جمال سواس حوار مفتوح 19 01-03-2011 11:28 AM
سوق الأوراق المالية المحامي مهند اسماعيل مقالات قانونية منوعة 0 16-02-2011 11:09 PM
تعدد الزوجات في القانون القاضي كاظم الزيدي مقالات قانونية منوعة 2 06-10-2007 01:34 AM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 07-12-2004 01:31 AM


الساعة الآن 11:10 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع