انني أرى أن الإسلام حين أباح التعدد لم يبحه هكذا مطلقا بلا قيد ولا شرط، بل جعل هناك شروطاً لابد أن تتوفر في الرجل قبل أن يقدم على التعدد و هذه الشروط مع أدلتها:
الشرط الأول : العدل لقوله تعالى: ((فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً)) (النساء : 3) .
فدلت الآية على أن من لا يقدر على العدل بين الزوجات، أو يأنس من نفسه عدم العدل بيقين أو يغلب على ظنه ذلك فإنه يحرم عليه الأقدام على التعدد.
لكن فيم يكون العدل ؟ وكيف يتحقق؟
يجب العدل على الإنسان فيما يقدر عليه وذلك في المعاملة قولا وفعلا، ومعنى ذلك : أنه يعدل في ما هو في ملكه وتحت قدرته من المساواة بين الزوجات في النفقة والمبيت والكسوة ونحو ذلك من الأمور الظاهرة ، وأما الأعمال القلبية والمشاعر النفسية فهي ليست في مقدور الإنسان ولذلك لا يكلف الإنسان العدل في الحب ، وما يترتب عليه
ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول : (( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ))
رواه أبو داود (2134) والترمذي (1140) والنسائي (3943) وابن ماجة (1971) وأحمد (6/144) .
الشرط الثاني : القدرة على النفقة : فإنه لا يجوز لغير القادر على النفقة أن يعدد لأن في ذلك تضييعا للواجب عليه فيحصل بذلك الضرر على الأولى والجديدة، والقاعدة الشرعية أن الضرر يزال (( لا ضرر ولا ضرار))
الشرط الثالث : أن لا يزيد على أربع يجمع بينهن:
وهذا تقدم نقل الإجماع عليه، وربما يوجد من الجهلة في بعض بلاد المسلمين من يزيد على أربع وذلك خلاف إجماع المسلمينو قد صادفت أحدهم في وزارة الأوقاف يطلب من المفتي موافقة لتسجيل زوجته الخامسة على قيده المدني
و عندما سألته كيف
قال لي : ان الله قد قال في القرآن
مثنى + ثلاث + رباع
يعني مجموعهم تسعة ( فهمان البركة كتير )
الشرط الرابع: أن تكون هذه الزوجات ممن يجوز له الجمع بينهن:
فلا يجوز للرجل الجمع بين الأختين بنص القرآن : ((وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ)) (النساء : 23) .
ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها للحديث المتفق على صحته : وهو قوله على الصلاة والسلام : (( لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)) رواه البخاري (5109) ومسلم (1408)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
فهذه هي الشروط التي ذكرها العلماء لمن أراد أن يعدد، وما عدا ذلك من الشروط التي ذكرها البعض مثل: اشتراط إذن القاضي، أو اشتراط الضرورة والحاجة إلى التعدد، أو اشتراط وجود المبرر للتعدد، فهذه وغيرها قيود لم ترد باجماع العلماء
و لكن لكل امرء قناعاته
فاذا كنت ضد التعدد فلا تتزوج من ثانية و هذا حقك ، و حق من تحب ، و تلك قناعاتك التي نحترمها
فأنا لست مع التعدد ولكنه شرع من الله