![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() رقـــم الــــرأي : 45 السنة النسبة المئوية من اصل مجموع الدين 1971 20% عشرون بالمئة 1972 40% اربعون بالماية 1973 40% اربعون بالماية تثبت المستدعي من ورود اسمه في الجدول المرفق بالقرار اعلاه (ربطا صورة طبق الاصل عنه) فطلب تنفيذ الحكم لمصلحته بتاريخ 19/2/1972، فردت بلدية عاليه ان صورة الحكم الصالحة للتنفيذ المقدمة منه قد فقدت مع الملف العائد له، الامر الذي اضطره لتقديم الطلب رقم 308 بتاريخ 19/2/1972. وبتاريخ 22/2/1972 اجابت بلدية عاليه مؤكدة عدم صرف قيمة الحكم من صندوقها منذ تاريخ صدور الحكم حتى تاريخ اعطاء الافادة. عندئذ، بدا بتحضير صورة صالحة للتنفيذ بدلا عن الصورة الاولى التي فقدتها البلدية وانتهى من تحضيرها بتاريخ 20/12/1973 حيث تقدم مجددا بطلب تنفيذ الحكم الذي استحصل عليه. ولقد فوجئ المستدعي عند استعلامه عن مصير طلبه الاخير بانه قد حفظ بانتظار ابراز المستندات اللازمة التي تثبت عدم سقوط الحكم بمرور الزمن. فعليه وبما ان قرار بلدية عاليه رقم 58/تاريخ 27/4/1971 الذي اقر بحق المستدعي وتعهد بدفعها بالتقسيط وذلك بتاريخ يسبق مدة مرور الزمن على الحكم باكثر من عام. وبما ان المادة 358 موجبات وعقود تنص على انه: "ينقطع مرور الزمن باعتراف المديون بحق الدائن". وبما انه قد جاء في قرار محكمة التمييز المدنية الغرفة الاولى رقم 56 تاريخ 29/6/1962 المنشور في مجموعة باز صفحة 133 فقرة (ع). وبما ان الاعتراف بالدين يمكن ان يكون ضمنيا وان يستنتج من عروض المديون او وكيله المفوض بالدفع او من طلب الامهال”. وبما ان المادة /399/ من قانون التجارة اللبناني قد نصت في فقرتها الاخيرة على انه: "لا يطبق مرور الزمن اذ كان قد صدر حكم او اعترف بالدين في صك مستقل". وبما انه قد جاء في قرار محكمة الاستئناف العقارية رقم /203/ المنشور في مجموعة حاتم لعام 1956 الجزء الاول صفحة /57/. "ان الاعتراف بالدين يمكن ان يتم بموجبه عقود تجرى مع اشخاص ثالثين حتى في غياب الدائن وينقطع مرور الزمن بحق الدائن ولو حصل في عملية لا علاقة بها للدائن -.. الخ. وبما انه من الثابت ان المدعي كان يطالب بقيمة الحكم بتاريخ 19 شباط سنة 1972 كما هو ثابت بطلبه المرفق (مستند رقم ؟؟) الذي كان نتيجة لفقدان البلدية للصورة الصالحة للتنفيذ عن الحكم وطلبها بديلا عنها. وبما ان قرار البلدية عاليه رقم 58 قطع مهلة مرور الزمن على حق المستدعي. وبما ان عدم قبض المستدعي لقيمة الحكم يعود الى تلكؤ عاليه في دفع المبلغ، واهمالها بدليل فقدها لصورة الحكم الصالحة للتنفيذ وملف المستدعي بكامله ولا يعود اطلاقا لتلكؤ المستدعي بالمطالبة. لكل هذه الاسباب نطلب احالة طلبنا، الى المراجع المختصة لبيان رأيها القانوني حول تمنع بلدية عاليه عن الدفع بحجة سقوط الدين بمرور الزمن ليصار الى اتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوء الاستشارة المطلوبة. كما ورد بتاريخ 7/4/1975 تحت رقم 3185 جوابا على مذكرة ديوان المحاسبة المتضمنة طلب بعض المعلومات ورقمها 34/م هـ ع تاريخ 4/3/1975 كتاب رئيس اللجنة القائمة باعمال بلدية عاليه رقم 214/ص تاريخ 18/3/1975 بموجب احالة محافظ جبل لبنان رقم 1995/ب تاريخ 27/3/1975 وينص على ما يلي: بالاشارة الى الموضوع والمرجع اعلاه، نرجو احالة كتابنا الى جانب ديوان المحاسبة مع الافادة بما يأتي: 1- فيما يتعلق بالبند رقم 1 من مذكرة الديوان رقم 34/75. ان صاحب العلاقة قد ابلغ في حينه الصورة الصالحة للتنفيذ عن الحكم الصادر لمصلحته بتاريخ 19/5/1962 عن محكمة الاستملاكات الخاصة في جبل لبنان الى بلدية عاليه، وقد فقدت الصورة بالذات بعد ان استلم المجلس البلدي السابق مهامه في تموز 1963. 2- فيما يتعلق بالبند رقم 2 من مذكرة الديوان رقم 34/75: لقد الحق بالقرار البلدي رقم 58/71 المصدق تحت رقم 3783/ب بتاريخ 23/6/1971 وبناء لطلب سعادة المحافظ الشفهي، لائحة بالاحكام الصادرة بحق بلدية عاليه مؤرخة في 1/6/1971 (ربطا صورة عنها). 3- ان الرأي الاستشاري المطلوب لهذه القضية يتعلق فقط ببيان فيما اذا كان حق السيد توفيق ابو رافع - العريضي في التعويض المقرر له تنفيذا للحكم الصادر لمصلحته رقم 34 تاريخ 19/5/1962 قد سقط بمرور الزمن على ضوء المراحل التي مرت بها المعاملات العائدة له والمفصلة اعلاه وربطا، علما ان هذه القضية لم يسبق وان عرضت على أي مرجع استشاري آخر. وانه بتاريخ 3/5/1979 ورد الديوان احالة رئيس اللجنة القائمة باعمال بلدية عاليه رقم 510 تاريخ 2/5/1979 لكتاب السيد توفيق ابي رافع العريضي الذي يطلب بموجبه تأكيد طلب بيان الرأي الاستشاري من ديوان المحاسبة. بنـــاء عليـــه حيث ان المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية تنص: "تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء...” وحيث تبين انه حصل تداع امام القضاء وذلك ان المستدعي تقدم امام لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان باعتراض على قرار لجنة الاستملاك الصادر بتاريخ 24/8/1970 وقد تقدم الاعتراض بتاريخ اول ايلول 1960 ضمن المهلة القانونية وقد صدر نتيجة لذلك القرار رقم 34 تاريخ 19/5/1962 تحت اساس 88/1962 يقضي بتحديد التعويض المتوجب لصاحب العلاقة. وحيث ان المادة 115 محاسبة عمومية حجبت تطبيق مرور الزمن المعين فيها اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء دون ان تحدد في مضمونها مهلة معينة لحالتي التأخير الناتجتين عن الادارة او التداعي امام القضاء مما يفرض الرجوع الى الاحكام والمبادئ العامة في القوانين المدنية وخاصة اصول المحاكمات المدنية وقانون الموجبات والعقود. وحيث ان المادة 452 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص "كل حكم قضائي يبدل حكم مرور الزمن الذي كان ساريا على الحق المتنازع عليه”. وحيث ان المادة 354 من قانون الموجبات والعقود تنص: اذا انقطع مرور الزمن على وجه قانوني فالوقت الذي انصرم قبل وقوع الفصل الذي قطعه لا يدخل في حساب المدة اللازم لمرور الزمن وهذه المدة الباقية على حالها تعود تسري مجددا منذ توقف العمل القاطع لمرور الزمن عن انتاج مفاعيله. واذا جرى الاعتراف بالدين بصك او اثبت هذا الدين بحكم فالمهلة الجديدة لمرور الزمن تبقى عشر سنوات”. وحيث انه نتيجة لما تقدم ووفقا لما هو مبين اعلاه فان الحكم الصادر عن القضاء لمصلحة صاحب العلاقة بتاريخ 19/5/1962 يكون قد بدل حكم مرور الزمن المعين بموجب المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية بحيث تصبح عشر سنوات. وحيث انه بنتيجة ما تقدم تكون مهلة مرور المدة المحددة ابتداء من تاريخ صدور الحكم في 19/5/62 حتى سحابة عشر سنوات منذ هذا التاريخ. وحيث تبين ان صاحب العلاقة تقدم بصورة عن هذا الحكم صالحة للتنفيذ من بلدية عاليه من اجل تنفيذها الا انه تبين للمجلس البلدي الجديد الذي استلم مهامه في تموز 1963 ان صورة الحكم المذكورة قد فقدت في البلدية. وحيث ان فقدان صورة الحكم الجاري طلب التنفيذ بموجبها يشكل فعلا خارجا عن ارادة صاحب العلاقة ويشكل بالتالي تأخيرا ناتجا عن الادارة لا يسأل عنه صاحب العلاقة وهو بالنتيجة سببا لاستحالة تنفيذ الحكم. وحيث ان مدة مرور الزمن تتوقف بوجه عام لمصلحة الدائن الذي استحال عليه قطعه لسبب لم يكن فيه مختارا ذلك ان المادة 356 من قانون الموجبات والعقود تنص "ويقف ايضا حكم مرور الزمن بوجه عام لمصلحة الدائن الذي استحال عليه قطعه لسبب لم يكن فيه مختارا”. وحيث ان فقدان صورة الحكم لدى البلدية يشكل بحد ذاته سببا لاستحالة تنفيذ الحكم وتأخيرا ناتجا عن الادارة وبالنتيجة سببا لتوقف مرور الزمن وفقا لنص المادة 356 المذكورة اعلاه خلال المدة الزمنية التي تنتهي بشهر تموز 1963 حيث تبين للمجلس البلدي الجديد ان صورة الحكم الصالحة للتنفيذ قد فقدت في البلدية ونشأ في شهر تموز 1963 حق لصاحب العلاقة بان يستحصل على صورة ثانية صالحة للتنفيذ من المحكمة التي اصدرت الحكم. وحيث ان حق صاحب العلاقة بطلب دعوة بلدية عاليه امام القضاء من اجل اعطائه صورة ثانية صالحة للتنفيذ غير مقيد بمهلة معينة مما يفرض اعتبار هذه المهلة انها هي المهلة العادية لمراجعة القضاء المدني والتي هي عشر سنوات. وحيث ان حق صاحب العلاقة لمراجعة القضاء من اجل الاستحصال على صورة ثانية صالحة للتنفيذ انما يكون قد نشأ خلال شهر تموز 1963 حيث تبين فقدان الصورة الصالحة للتنفيذ في البلدية وينتهي خلال شهر تموز 1973 وذلك سحابة عشر سنوات. وحيث ان صاحب العلاقة قد تقدم في 12 تموز 1973 بمراجعة القضاء فيكون قد قطع مرور الزمن في مراجعته المسجلة باساس رقم 906 تاريخ 12 تموز 1973 لدى لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان وقد صدر عن اللجنة المذكورة القرار رقم 590 تاريخ 11/12/1973 القاضي باعطائه صورة ثانية صالحة للتنفيذ ومن ثم تقدم من بلدية عاليه بطلب تنفيذ الصورة الثانية المعطاة له وقد تسجل لدى بلدية عاليه بتاريخ 20/12/1973 أي ضمن المدة القانونية. وحيث انه لكافة ما تقدم يقتضي اعتبار عدم سقوط التعويض المتوجب بذمة بلدية عاليه للسيد توفيق ابو رافع - العريضي بموجب كل من القرارين الصادرين عن لجنة الاستملاك الاستئنافية تحت رقم 34 تاريخ 19/5/1962 والمتعلق بتحديد التعويض المتوجب وتحت رقم 590 تاريخ 11/12/1973 المتعلق باعطاء صورة ثانية صالحة للتنفيذ عن القرار رقم 34/62 السالف الذكر. لهذه الاسباب، يرى الديوان الاجابة بما تقدم.
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 27-02-2011 08:17 PM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
التظلم الإداري في القانون المصري | المحامية علياء النجار | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 21-10-2008 10:01 PM |
![]() |